كتاب النكاح 12

كتاب النكاح 12

الدرس في كتاب النكاح 12، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

المحرمات المؤقتة وقاعدة الجمع بين المرأتين

يستعرض هذا المحور قسم المحرمات إلى أمد كالتحريم المؤقت بالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، مستدلاً بالآية والحديث النبوي. كما يوضح قاعدة المذهب الحنبلي والشافعي في منع الجمع بين أنثيين لو جعل أحدهما ذكراً لحرم نكاحها، مع تطبيق ذلك على زوجة الابن وأم الزوجة.

الجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة: قول ابن تيمية والجمهور

يناقش هذا المحور الخلاف الفقهي في جواز الجمع بين المرأة وأختها من الرضاعة، مبيناً رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالجواز للفرق بين تحريم النسب والرضاع وبين تحريم المصاهرة، ورأي الجمهور بالمنع لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾، مع تفصيل الفرق بين ما يحرم بالنسب والرضاع معاً وما يحرم بالمصاهرة فقط.

أحكام الجمع بين الأختين والربيبة في النكاح والملك

يفصل هذا المحور أحكام الجمع بين الأختين من النسب والرضاعة مبيناً أن العلة حفظ الأرحام وأن الرضاعة لا تُعد رحمًا، مع بيان أحكام ملك اليمين في الجمع بين المملوكتين. كما يوضح جواز نكاح الأخت أو العمة أو الخالة بعد طلاق الزوجة وانقضاء عدتها، ويناقش تحريم الجمع بين المرأة وربيبتها.

تداخل العلاقات العائلية الناتجة عن المصاهرة

يشير هذا المحور إلى التعقيد والتشعب في العلاقات العائلية الناتج عن عقود المصاهرة، مع الإشارة إلى تتبع الأنساب والصلات العائلية عبر الأجيال الناتجة عن هذه الروابط.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم إلى أمد معتدته، وأخت زوجته، أخت معتدته، أخت معتدته، أخت معتدته، معتدته. وتحرم إلى أمد أخت معتدته حتى تنتهي العدة؛ لأنها زوجته لا زالت، وهذه معتدته في التي اعتدت في طلاق رجعي. أما مثلاً لو طلقها الثالثة، فهي فله أن يتزوج أختها؛ لأنها لا تتعلق بعقده، لأنها لا تعلق له بعقد؛ لأنها قد خرجت من عقده وهي بالثالثة. فالمهم أن هذا الفصل جعله في المحرمات إلى أمد، معنى المؤقتة، كما ذكرنا في أول درس: أن المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات أبدية، ومحرمات مؤقتة. فانتهى من المحرمات الأبدية، الآن دخل في المحرمات المؤقتة أو إلى أمد. فذكر من ذلك الجمع بين الأختين؛ لأن الله عز وجل ذكر في سياق المحرمات: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: 23]. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها». معنى هنا: لا يجمع، وهذا خبر بمعنى الأمر، مثل قول الله عز وجل: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228]، عن أمر أو خبر بمعنى الأمر. فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. ولا شك أنه من باب أولى الجمع بين المرأة وبنتها. أنا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها. قد يقول قائل: هذا لم يثبت، لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة. لكن هل يقال إنه يجوز؟ أجمع العلماء على أنه لا يجوز. مادام أخت المرأة لا تجوز، فكيف بابنتها؟ فأنا لو أنه عقد على امرأة ولم يدخل بها، وعقد على ابنتها، فهل يصح هذا؟ لا يصح. أولاً: من ناحية أنه إذا عقد على بنتها حرمت الأم، تحرم الأم بمجرد العقد على البنت. لكن هذا سيكون عند من؟ حرمت، يعني سيكون الجمع... يعني إذا عقد على البنت ستحرم الأم، ستحرم الأم. وإذا كان مثلاً على اشتراط الحجر أنها تكون غائبة في الحجر، فإذا عقد على الأم يجوز أن يعقد على البنت. لكن لو عقد على البنت حرمت الأم، تحرم الأم. فما سيكون جمع بين البنت والأم. والحنابلة، والحنابلة عندهم قاعدة في مسألة الجمع، عندهم قاعدة يمشون عليها، وأيضاً الشافعية: أن المنع في الجمع بين أنثيين بينهما نسب أو رضاع، لو كانت إحداهما ذكراً لكانت محرمة عليه في النكاح. أنا أجعل أحدهما ذكراً، أنا معنا: متى لا يجوز الجمع بين الثنتين؟ فالقاعدة: أنه يجعل أحدهما ذكراً، فإن كان يحرم عليه هذه المرأة، فلا يجوز الجمع بين الثنتين. معنا مثلاً: عندنا صفية وخديجة، نجعل أحدهما ذكراً، مثلاً صفية جعلناها ذكراً. إذا كان مثلاً هذا عمها، أو مثلاً عم أمها، يعني عمت أمها مثلاً، أو حتى من الرضاع. يعني يقولون: حتى من الرضاع، فيدخلون المصاهرة في الرضاع. أنا على القول بأن المصاهرة رضاع. مثلاً: أم أختها مثلاً من الرضاعة، أختها من الرضاعة. معنا عند الجمهور: أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعة. وهكذا الجمع بين المرأة وزوجة ابنها. المرأة وزوجة ابنها: نحن الآن... نحن الآن مثلاً عندنا امرأة، واحد متزوج مثلاً امرأة، وابنها مثلاً طلق زوجته، زوجته. هل يجوز لهذا الرجل أن يجمع بين هذه الزوجة، زوجة الابن، مع أمه؟ هذا الولد ليس ابنه، لكن ابن زوجته، ابن زوجته. فهو عنده أمه. هل يجوز له أن يتزوج زوجة الابن؟ معنا على هذه القاعدة يقولون: لا. أنا لو جعلنا مثلاً الآن الأب... فسيكون هذه الزوجة تحرم عليه. معنا ما يجوز له أن يتزوجها، فكذلك يقولون أيضاً: ما يجوز له الجمع، ما يجوز له الجمع. وهذه القاعدة سلم بها بعض العلماء، وبعضهم ما سلموا؛ لأنها تدخل مثل هذا. الآن كيف الجمع بين أم الزوجة، أم الزوج وزوجته؟ أنا هل يجوز له أن يجمع بينهما؟ لو نظرنا للأدلة، ما في دليل على عدم الجمع بينهم. أنا لا علاقة بهذه المرأة بأم الزوج. الإنسان مثلاً متزوج في امرأة، معها ولد. الولد هذا تزوج، ثم طلق. فأراد هذا، أب زوجته، أن يجمع، أن يتزوجها، فيجمع بين زوجة الابن وأمه. فعلى ظاهر الأدلة أنه جائز، لا يوجد مانع؛ لأنه لا علاقة بين هذه البنت والأم ناحية النسب، وإنما من ناحية الصهارة فقط. لكن كما قلنا: على القاعدة التي ذكروها، فهو... بل حتى من الرضاعة لا يجوز الجمع. معنى: مثل عمة، العمة والمرأة من الرضاعة أيضاً لا يجوز. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يقول: أن لابد أن تكون الاثنين بينهما نسب، لا رضاعة. لم يأتِ الرضاعة؛ لأن الآن هذه المسألة مبنية على المسألة التي ذكرناها: دخول الرضاعة في المصاهرة. وهنا أيضاً من باب أولى أنها لا تدخل الرضاعة. فهلاّن مثلاً: إنسان تزوج امرأة، فهل يجوز له... ويتزوج أختها من الرضاعة؟ معنى الجمهور يقولون: لا، ما يجوز. لماذا يقولون؟ لأن الله عز وجل قال: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾، وهذه أخت. لكن يقول شيخ الإسلام: أن هذه الأخت من النسب، أما من الرضاعة لم يأتِ أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة. يعني: الزواج، هذه مصاهرة الزواج. مصاهرة بسبب المصاهرة انتنع. معنى: هذه المرأة الآن التي هي أخت الزوجة تعتبر صهراً، صهرة للزوج. فهذا حرمت من المصاهرة. فإدخال الرضاعة في المصاهرة أيضاً في تحريم المصاهرة، هذا لم يأتِ به دليل. لهذا على قول شيخ الإسلام: أنه يجوز أن يجمع بين الأختين من الرضاعة. من النسب، من النسب هذا... لكن ليس من المصاهرة. أما من النسب: متفق عليه. أي شيء من النسب متفق عليه. معنى: لا يجوز الإنسان أن يتزوج ابنته من الرضاعة، ولا أخته من الرضاعة، ولا عمته، ولا خالته، ولا بنت أخته، ولا ابنة أخيه من الرضاعة. هذا من النسب. لكن إذا كان أيضاً كذلك: لا يجوز أن يتزوج ابنتها من الرضاعة، ولا عمته، ولا كذلك. هذا إذا كان من النسب، عن الرضاعة مع نسب. لكن إذا كان مصاهرة... بالنسبة للمصاهرة بالنسبة للزوجة نفسها... لكن بالنسبة للزوج: مصاهرة تعتبر. مثلاً الآن: أم الزوجة، أم الزوجة هذه مصاهرة. أم الزوجة من الرضاع، معنى: هل تدخل في التحريم؟ لأن أم الزوجة معنى محرمة. هل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟ لا، ما تدخل؛ لأن هذه ليست من النسب. أم الزوجة ليست من النسب، وإنما هي من المصاهرة. زوجة الابن أيضاً: زوجة الابن من الرضاع، هل يدخل في ذلك؟ لا. على قول شيخ الإسلام يقول: لا. لماذا؟ لأنها رضاعة مع مصاهرة، وليس مع نسب. وإنما يحرم الرضاعة مع النسب. وأيضاً الجمع بين الأختين: الجمع بين الأختين نسب... معناها أقصد مصاهرة. يعني هذه الأخت هي صهرة هذا الزوج. يعني التحريم هنا من إيش؟ من المصاهرة، ليس من النسب. فإدخال مثلاً الرضاعة أيضاً مثله، فهذا يحتاج إلى... يحتاج إلى دليل، ولا دليل. لا دليل على إدخاله. وقد ذكرنا المسألة هذا قبل. لكن بالنسبة للزوجة هذه يقول: أختها كأنها بالنسب... ها بالنسبة للزوجة، خلي الزوجة. لكن أقصدنا للزوج هو نفسه. دحين: أم الزوجة، أم الزوجة هي أمها من النسب. لكن أيش علاقتها بالزوج؟ مصاهرة. فأم الزوجة من الرضاعة تعتبر مصاهرة: الرضاعة مع مصاهرة، ليس الرضاعة مع نسب. ما نحن مختلفين في النسب الآن. متى نقول النسب؟ أم الزوجة، أم الزوجة هذا نسب. أم الزوجة هذا نسب. لكن أم الزوجة... لكن هو المشكلة: لا يجمع بين المرأة وعمتها وأختها وأختها من النسب، من النسب. لا، لا. هو الآن: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا كان نسب بين الزوج وهذه المرأة التي يريد أن يتزوجها... نحن الآن ما ننظر إلى الجمع، ننظر إلى الزوج الذي يريد أن يتزوج هذه المرأة. هذه المرأة إيش تقرب له؟ إذا كانت نسب: تحرم عليه. إذا كانت الرضاعة وهي معنى تشبه هذا النسب: هذا تحرم عليه. لكن الآن هذه أم الزوجة تعتبر مصاهرة. أم الزوجة من الرضاعة، بنت زوجة الابن من الرضاعة تعتبر مصاهرة أيضاً. يعني على قول شيخ الإسلام: يجوز أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، أنا زوجته رضاعة. الرجل هذا: تزوج امرأة، ثم طلقها، ومات عنها. يجوز لهذا الرجل الذي هو هذا ولده من الرضاعة أن يتزوج هذه المرأة. لماذا؟ لأنه ليس الرضاعة، وإنما مصاهرة. شفت الفرق؟ الله عادوا ما تضم... لا يحرم الله إذا كان من النسب. لأنه مصاهرة. لأنه كما قلت: الأخت هذه الثانية التي هي من المصاهرة، صلى الله عليه وسلم تحرم... ليش؟ الله عز وجل قال: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. الأختان هنا تحرم عليه الأخت الثانية لأنه مصاهرة، ليس من النسب. هي نسب أختها، لكن الزوج هنا: من هي نسبه؟ إنما حرمت لأجل المصاهرة. فالمسألة كما قلنا: فيها خلاف، مثل الأول. وبعضهم ذكر: كما ذكر شيخ الإسلام أن العلة من تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها: هذا لأجل الرحم، حتى لا تقطع الرحم. لكن معنا: والأختان من الرضاعة ليس بينهما رحم. ليس بينهما رحم. أن الآن بعضهم يخلط بين الأرحام وبين من الرضاعة. بعضهم يقول لك: كيف هذا رحم؟ لا، الرضاعة ليست رحم. الرحم هو النسب، الأقارب من النسب، من الأب والأم. هذا معناها: هؤلاء يكون هنا رحم. أما الرضاعة: فأو الرضاعة ليس رحم. وقول شيخ الإسلام من ناحية الأدلة هو أوجه، عن أنه ما في دليل على هذا القول. وأيضاً من هذا الباب: معناه حتى لو كانت عنده مثلاً أختين مملكتين. إذا كان عنده أختين مملكتين، فهنا يجوز إذا كان للخدمة. أما أنه يطأ هادي ويطأ هادي، فهذا لا يجوز. يعني: هما ملكتان عنده. لكن أيضاً: وأخته مملكة عنده. معناه: أختين من النسب. فقول عامة العلماء بالله... خلافة فيه أنها محرمة، لا يجوز أن يطأ هادي وهذا. أما الخدمة: فيجوز أن إذا جعلهما للخدمة فقط، يجوز. مثلاً: تكون هذه المرأة لها زوج، لها أحد الأختين لها زوج، وهي تخدم لأنها مملكته. فهنا لا يجوز أن يطأها، لا يجوز أن يطأها ولو بملك اليمين. وبعضهم ذكر: أي جماعة، وبعضهم قال: ذكر فيه خلاف عند الظاهرية. بالظاهرية على جواز هذا. بل ذكر أنه رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يطأ بملك اليمين. فالإمام أحمد جاء عنه رواية أنه قال: لا أقول لا أقول أنه محرم، لكن أنهى عنه. والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره؛ لأنه داخِل في عموم الآية. قال: فإن طلقت وفرغت العدة، أبحن أن... إذا طلق المرأة وفرغ من عدتها، فله أن ينكح أختها، وله أن ينكح عمتها وخالتها؛ لأن ذلك التحريم إلى أمد، وليس تحريم على الأبد. فهنا زال المانع، فيجوز الجمع. ولكن بعد أن تنقضي عدتها. أنا إذا طلقها، طلق هذه المرأة، لا يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي عدتها. طيب، هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وربيبته؟ ما هو المرأة... ما هو الأب يجمع بين الأم وابنتها؟ لا. هذه المرأة وربيبتها. مثلاً: رجل تزوج امرأة، وعنده بنت. ثم توفي عن هذه المرأة، توفي عن هذه المرأة. وهذا مثلاً: رجل تزوج معه بنت. معنا أقصد: معنا رجل متزوج، تزوج معه بنت زوجها. معنا: الآن معنا هذه الزوجة، بنت، بنت عن الرجل. تزوج مثلاً: امرأة، تزوج بنت. مثلاً: محمد، محمد هذا معه زوجة. هذه الزوجة ليست أم هذه، وإنما هي ربيبتها. ليست أمها، وإنما تزوج مثلاً: ماتت أمها، أو تزوج زوجة أخرى، ثم طلقها. هذا محمد طلق هذه الزوجة، أو توفي عنها. فهل يجوز لزوج ابنته، لزوج ابنته أن يتزوج زوجته التي ليست هي أمها؟ أن يجمع بين بنته وزوجته؟ لا. مهم من أقارب الزوج... العان مثلاً: عندنا سالم، سالم تزوج بنت اسمها صفية. صفية وأبو صفية هذا من تزوج لبنت مثلاً اسمها زينب. امرأة اسمها زينب. العان: هذه صفية ربيبة زينب، منها أمها، ربيبتها. فالعان قام هذا محمد مثلاً، كما قلنا: مات، بقيت امرأته، انتهت عدتها. أراد هذا سالم أن يتزوج هذه المرأة، والتي هي كما قلنا: خديجة، وسميناها معنى غير الصفية. كيف: صفية ربيبة... الآن مثلاً: محمد، محمد تزوج ابنتك، تزوج ابنتك، وأنت معك زوجة ثانية، غير زوجتك الأولى. معك زوجة ثانية. معنى: هذه البنت ليس بنتها، هذه بنت أخرى. فمعك زوجة ثانية. انت طلقت هذه الزوجة، أو طلقتها، انتهت عدتها. ثانية: محمد يقول: زوج ابنتك. هل يجوز له تزوج زوجتك التي انت طلقتها؟ اجمعها مع البنت؟ ماشي. علاقة بين هذا... ماشي علاقة بين هذا... ماشي علاقة بين هذا وهذا. معناه: يجوز. معناه: ما في خلاف في هذا. بس أحياناً تشتبك بعض الامور بيو كان مصاهرة بين البنت... لا، لا. من البنت اللي اتزوجت هنا من اللوليو للثانين من اللولا.