الدرس في أسئلة في الصلاة 32، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يستعرض المقطع شروط الإمام الخمسة وهي الذكورية والتكليف والإسلام والعدالة والقدرة، ويبين أن إمامة الفاسق والعاجز صحيحة عند شيخ الإسلام. كما يوضح أولوية الإمامة للأحفظ لكتاب الله والأعلم بالسنة مستدلاً بحديث "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله" وإمامة عمر بن سلمة وهو ابن سبع سنين.
يبيّن المقطع ترتيب الأولوية في الإمامة مقدماً الإمام الراتب والحاكم وصاحب البيت على غيرهم حتى لو كانوا أقل حفظاً. كما يفصل شروط التقديم بالعلم والحفظ والسن في ابتداء الأمر، واشتراط إمكان المأموم متابعة إمامه كشرط أساسي لصحة الاقتداء.
يشترط لصحة الاقتداء بالإمام أن يتمكن المأموم من متابعته برؤية أو سماع أو رؤية من خلفه أو سماع المبلغ، مع اتصال الصفوف وعدم وجود فاصل مانع كطريق مسلوك أو نهر. ويجوز التوسع في المتابعة عند الضرورة كصلاة النساء في حرم المسجد أو صلاة من في الفنادق المتصلة بالحرم، وإذا تعطل الميكروفون ولم تسمع النساء التكبير وجب عليهن قطع الصلاة أو الاقتداء بإحداهن.
يتناول المقطع كلمة "أعلم" وحدها دون سياق إضافي، ولا يمكن استخلاص ملخص مفصل منها. وتبقى هذه الكلمة مؤشراً على أهمية العلم في أحكام الإمامة والاقتداء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحقه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أخذنا في الدرس الذي مضى قول المؤلف الصفات المعتبرة في الإمامة في الصلاة اشتراطًا وعولوية وذكر أن الصفات المطلوبة والمشترطة في الإمام خمسة شروط الذكورية والتكليف والإسلام والعدالة والقدرة هذه شروط الإمام والشروط الإمام والجمعة يزاد فيها الحرية والاستيطان في القرية فإن اختل لكن كما قلنا الصحيح أنه لا يشترط فلو صل بهم إماماً مسافراً أجزاء طيب وثم ذكر إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركاد طيب قال رحمه الله بعدما ذكر كلام الحنابلة قالوا فيه قول آخر وهو لصح دليلاً أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته وهذا كما قلنا كلام شيخ الإسلام أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بل من لم تصح صلاته لنفسه إذا لم يعلم به المأموم حتى فرق فلا يعادة إذا كان الإمام أتى بشيء مبطل والمأموم لا يعلم بذلك فصلاة المأموم صحيحة مثلاً لو صلى الإمام بغير وضو نسي أنه بغير وضو ثم ذكر بعد الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة قد جاء ذلك عن عمر ولا يؤثر إبطال صلاة الإمام بعد الصلاة لا يؤثر بصلاة المأمومين قالوا العاجز عن واجبات الصلاة لا يصير مخلاً بواجب عليه فكما أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك أن إذا كان عاجز عن واجبات الصلاة لا يستطيع وما عنده القدرة مثلاً على القيام على شيء من هذه الشروط والواجبات فإنه لا بأس أن يصلي خلفه لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العاجز فمن صلى جالساً فصلوا خلفه جلوساً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون قالوا عموم قولي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة هذا الحديث في صحيح المسلم عن نبي مسعود البدري الأنصاري قال وهو في الصحية تناول العدل والفاسق والحر والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجمعة والجماعة والقادرة على جميع الأركان والشروط والعاجز عن بعضها هذا الحديث يقول عام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة فيدخل فيه جميع أولى الذين ذكرهم الشيخ سواء كان صغيرا أو كبيرا وتقدم أن عند الحنابلة أن الصغير إمامته لا تصح وقلنا أن هذا غير صحيح والصحيح إمامة الصغير ما دام أنه يحفظ كتاب الله أو يحفظ بعضه وقد أما عمر بن سلم قومه وهو ابن سبع سنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال وقد أما عمر بن سلم قومه وهو ابن سبع سنين في زمن النبي صلى سلم هذا في صحة الإمامة بل فقط بقطع النظر عن الأولوية وأما من هو أولى بالإمامة أنا ذكر أولا الاشتراط أو شروط الإمام ثم ذكر أولوية الإمامة لمن تكون الأولوية قال فعلا أن جميع الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها ومنها الإمامة وقد فصل النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمر في الحديث السابق وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام فعلمهم بالسنة يوم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم معنا أحفظهم وقد كان الصحابة يا أمهم سالم مولى أبي حديثة وفيهم عمر من الخطاب وغيره أما كانوا في قبأ فكان يا أمهم سالم لأنه أحفظهم لكتاب الله فلهذا يقدم الأحفظ لكن إذا كان الأحفظ لا يعرف شيئا في الصلاة فالأولى أن يقدم من هو يعرف في الصلاة إذا كان الأحفظ هذا عنده نقص في الصلاة فيقدم من هو أولى منه في العلم فإن كانوا في القراءة سوا فعلمهم بالسنة علمهم بالعلم الكتاب والسنة وهكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو حق أحق بالإمامة أنه إذا وجدنا إنسان حافظ القرآن والثاني حافظ لكن أحدهما أعلم بالسنة فيقدم الأعلم بالسنة إذا وجد حافظ للقرآن ويطقن الحفظ وآخر دونه لكن هذا أعلم بالسنة فمن يقدم يقدم الحافظ على الصحيح ومنهم من قال يقدم صاحب السنة صاحب العلم يقدم صاحب العلم قال فإن اشترك اثناني فأكثر في هذه الصفات فالمتميز منهما والراجح يرجح والترجيحات متعددة قد ذكر الفقهاء معنا يرجح بينهما ومع الاستواء في وجودها وعدمها العسن إذا وجد العلم والحفظ كلاهما متقاربين في ذلك فإنه يرجع إلى السن قالوا هذا في ابتداء الأمر وإلا من كان مترتبا في مسجد على إمام راتب أو في بيته فهو حق بالإمام من غيره فإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات ولا شك أن أول من يقدم هو الإمام ولو كان أقل الناس حفظا يقدم الإمام لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه أنا لا يؤمن إنسان يقدم قبل الحاكم أن الحاكم هو السلطان فهو الذي يقدم كذلك صاحب البيت إذا كان في بيته فهو المقدم ولو كان أقلهم حفظا وهكذا قال وإلا من كان مترتبا في مسجد أو في بيته أن إذا كان بيته هو حق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات ناب الحفظ والعلم قال وهذا مضطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية الآن يقول رحمه الله إذا يقول وهذا مضطرد في جميع الولايات الوظائف والوظائف الدينية إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه وإذا كان راتبا أو وضع في ذلك المكان فهو حق به إلا إلا إذا خل بذلك المكان مثلا خل بالإمامة أنا ما يأتي إلى المسجد أو يأتي متأخرا أو غير ذلك فإذا خل بالإمامة فلا بعث أن يقدم غيره قال رحمه الله أما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه أما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات ففي ابتداء الأمر على ابتداء الأمر أنه يقدم لكن إذا كان هناك راتبا فيقدم الراتب قال فلا تأخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام ولا بالعكس أنا إذا كان هذا الشخص عالم بالسنة فيقدم أنا ليس أنه يقدم دائما لا إذا كان أعرف أنه أفضل من يقدم فيقدم إلا إذا كان راتبا فإنه يقدم على غيره إذا لم يكن راتبا فإنه يكون على الحديث إذا جاء من هو أفضل منه يقدم من هو أفضل منه إذا لم يوجد أفضل منه يقدم هو ولكن كما قال ليس باستمرار ليس باستمرار إلا إذا كان اتفق عليه الناس وعينوه راء معنا إماما في المسجد فلا بعث هنا أن يكون هو المقدم وإلا العصل أنه إذا كان ليس مقدما أو ليس مرتب من قبل جهة الحكومية فالعصل أنه لا يقدم إلا عن من هو خير عن من هو أفضل منه وأما إذا جاء من هو أفضل منه فهو الذي يقدم عليه تجاء إنسان أعلم منه بالسنة وأعرف وأقدم وأكبر سنة فإنه يقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليأمكم أكبركم يقدم الكبير على الصغير إذا لم نعرف العلم يقول هؤلاء متقاربون في العلم أو لا ندري من هو أعلم من الآخر هنا يتقدم من هو بعده أو أقصد يتقدم من عرف بذلك المسجد فأنا دائما فيه وهو ليس براتب أما إذا كان راتبا يقدم فهذه بعض الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مسألة الإمامة أو ما يعتبر في الإمامة من ناحية الشرطية والأولوية من هو أولى بالإمامة كما قلنا أولى بالإمامة الإمام الحاكم ثم بعده الإمام الراتب ثم بعد ذلك التخير أنه يقدم أحفظ القوم ثم أعلمهم بالسنة وهكذا قال ما الذي يعتبر في اقتداء المعموم بإمامه ما الذي يعتبر في اقتداء المعموم بإمامه قال الجواب الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه أنه إذا أمكن المعموم متابعة إمامه فلابد من هذا الشرط وإمكان متابعة برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته أو صوت المبلغ عنه فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء أنا الآن يقول ما الذي يعتبر في اقتداء المعموم قال الشرط الذي يختلف أنه إذا أمكن المعموم متابعة إمامه إذا كان لا يستطيع أن يتابعه مثلا لا يسمع صوته ولا يراه ولا شيء من هذه الأمور فهذا ما تصح الاقتداء ما يصح الاقتداء بالإمام لابد أنه يراه أو يراه من خلفه من المصلين أو يراه من خلفه من المصلين أو كذلك يسمعه أو يسمع المبلغ عنه وهذا إذا كانت الصفوف متصلة أما إذا كانت الصفوف من قطعة فعند جمهورها العلم أن الصلاة غير صحيح أنه لو واحد مثلا سيصلي في بيته مع إمام المسجد وبينه معناه مسافة تقطع فيها الصفوف وهنا لا يجئ إلا إذا كانت الصفوف متصلة وكان هناك مكان يمر منه الناس أو السيارات فلا يستطاع أن يصف فيه فلا بأس أن يصف فيما بعده ولو كان في بيوت فيصلي بصلاة الإمام مثل ما يحصل الآن في الحرم وبعضهم يصلون في الفنادق معناه لشدة الزحام في الحرم فهذا لا بأس أيضا كذلك هم يرون الإمام إذا كانت الصفوف متصلة ولا يقطع غا إلا ما كان ما لابد منه فالصلاة صحيحة قال فلابد من هذا الشرط وهو إن أمكن المأموم متابعة إمامه وهذا التوسع صحيح هو قول شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أن إن أمكنه أن يتابعه فصلاة صحيحة الآن بعض النساء يصلين في مسجد النساء وغالبا تكون الصفوف بعيدة لكنه في حرم المسجد لكنه في حرم المسجد فهذا لا بعث لكن إذا لم يكن في حرم المسجد وهم لا يسمعون أو إن كانوا يسمعون لكنه بعيد فالأولى أن لا يفعل أن لا يقتدون بالإمام في هذا أما إذا كان في حرم المسجد وهم يسمعون الإمام أو يرونه فصلاتهم صحيحة أو يرون من خلفه أو يسمعون من يبلغ قال رحمه الله فما تعفقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء قال متى وجد والإمام والمعموم في المسجد لم يشترط غيره أنا لابد أن يكون الإمام والمعموم في المسجد أو فيما يكون متابعا للمسجد فإن كان أحدهما خارج المسجد فلابد من رؤية المعموم للإمام أو لمن خلفه ولو في بعض الصلاة ولابد أيضا أن لا يكون بينهما طريق مسلوك أو نهر تجري فيه السفن على المذهب والصحيح عدم اعتبار الأمرين كما ذكر الشيخ الإسلام أنه إذا كان هناك الطريق المسلوك فلا بأس أما إذا لم يكن مسلوكا وهو مساحة فاضية هذا خطأ قال والصحيح عدم اعتبار الأمرين والشيخ سعد رحمه الله دائما يأخذ في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمياء أو ابن القيم وإن لم يشر إليهما قال وهو أحد القولين في المذهب صحيح عدم اعتبار الأمرين وهو أحد القولين في المذهب الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان الاقتداء ولعدم المانع من موضع صلاتهما فلا يضر الحائل المانع هذا مع قولنا إن الصلاة لا تصح في الطريق أنا إذا صلى في طريق الناس هذا خطأ الناس يمرون في الطريق وهو يصلي فهذا خطأ قال مع قولنا أن الصلاة لا تصح في الطريق وإن قلنا بصحتها وهو صحيح فالأمر واضح خلاصة الأمر أن من الاقتداء بالإمام أن يكون هناك شرط وهو أن يمكن متابعة الإمام أن يمكن متابعة الإمام فإذا لم يمكن متابعة الإمام فالاقتداء غير صحيح فالاقتداء غير صحيح ولهذا يقول العلماء إذا كان مثلا نساء تصلي خلف الإمام وانطفع حصل مثلا أن الميكروفون تعقد النساء لم يسمعوا التكبير ولا شيء ولا القراءة فهل يستمرون في الصلاة لا لا يستمرون في الصلاة بل يقطعون الصلاة أو تصلي بهم أحد النساء إما تكون في الصف أو تقدم لا بأس إذا قدمت لا بأس وإذا جلست في الصف وأمتهم في الصف فهو أيضا قد جاء عن بعض الصحابيات هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب والله تعالى أعلم