الدرس في كتاب الطهارة 44، ألقاها
يتناول شرح حديث معدية بنت خويلد رضي الله عنها حول الكدرة والصفرة بعد الطهر، ويبين أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر حيضا بينما قبل الطهر تعتبر حيضا. يُظهر آراء الفقهاء في ذلك.
يناقش آراء الفقهاء حول الاستمتاع بالمرأة الحائض، حيث يُظهر اختلاف المذاهب الفقهية في هذا الشأن. يُستدل على ذلك بآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يناقش حكم إتيان المرأة الحائض والكفارة المترتبة على ذلك، ويتناول حديثا ضعيفا يفيد بوجوب التصدق. يُظهر رأي جمهور العلماء في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه «بلوغ المرام»، في كتاب الطهارة، في بابه الحيض، عن معدية بنت خويلد رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا». القمر: البطيء، هو الحيض. داود: واللقاح له، يعني النار. داود: ورقة البطيء هم لا نعبد الكدرة والصفرة شيئا. هذا لقراءة البطيء. قول: بعد الطهر شيئا. هذا لقراءة داود والقدرة. السواء: هي اللون الأحمر. القدرة: اللون الأحمر الذي يميل إلى السواد، يعني فيه شيء من الغبرة. والصفرة: هو اللون الأحمر الذي يميل إلى الصفرة. يميل إلى السواد، في بعض الأحيان يقضى عندهم من الأحمر، وتبقى قدرة وسواء. يقال لهم: يعني أحمر الميل السواد والأسود. الميل الأحمر أو سواء تراء: يعني وسط. نصفر. فمهر مالي الكدرة والصفرة. بهذا الحديث يقول معاذة رضي الله عنها: قلنا: نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟ يعني: قارة المرأة إلى الحيض، قطع حيضا، وعاد الطهر. والطهر إما أن يكون من جفاف، أن ينقطع الدم، وتنقطع حجوبة، وترى المرأة المضمضة، ونقضيه، ويكون جافا ليس فيه شيء. وتكون هذه عادتها مدرمة. صلى الله عليه وسلم. وإذا رأت الجفاف، تكون الطهرة. إذا رأت الجفاف، تكون الطهرة. أو يكون الطهر بقطعة بيضاء، يمنع أبيض قليل، يخرج من المرأة بعد اقتران الحيض. تعريفه: النساء إذا ظهرت هذه القطعة البيضاء، معناها تطهرت. طيب. إذا ظهرت الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد انقطعت، رأت بعد ذلك الكدرة والصفرة، تكون معطلة. فيكون لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني: لا تعتد الكدرة والصفرة بعد الطهر. فإنها تعتبر من الطهر. تعتبر من الطهر. هذا منطوق الخبر، مفوض. أن الكدرة والصفرة قبل الطهر شيئا، عناها: قبل الطهر شيئا. وتكون قدرة الطهر في حكم الحيض، تكون في حكم الحيض. إذا رأت المرأة بعد الكفارة من الحيض، كدرة وصفرة، ولم تر الطهر بعد، هذه كدرة وصفرة، قدرة طهر، تكون في حكم الحيض، ومازالت حائض. فلا تتعجل حتى ترى الطهر، لا تتعجل حتى ترى الطهر. وكانت عائشة تقول: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». لا تعجلن: متى ترين القصة البيضاء. ويقوم بصيغة: عدقة، وصال. الإمام مالك رحمه الله في مرطاته، إذ علمنا من هذا الحديث أن الكدرة والصفرة بعد الطهر، ليست من الحيض، بل هي من الطهر. وأما قبل الطهر، أي من الحيض. قبل الطهر، أي من الحيض. ويقوم بمنا الحنفية والحنابلة، راضي. وصحيح. قال رحمه الله: وعلى سلم، قضى الله عنه، أن اليهود كانت تذارة المرأة فيهم، لا يأكلونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يصنعوا كل شيء إلا النكاح». قال رحمه الله: صلى الله عليه وسلم. كل أحيان اليهود في هذا الحديث، يخبر أن أسلم الله عنه، ويضيف الله أيضا، أن اليهود كان عندهم شدة في أمر النجاسات، وطهارة، ويشددون بذلك، حتى إذا أصاب أحدهم نجاسة، ثوم. لن يكتفي من أصلها حتى يغسل الثوم، ويزيد هذه النجاسة، بقطرها، وإزالتها من الثوم. وكان يرون أنهم جد في معاملة الحائض، إذا حائضت، لم يأكلوا، يعني: لم يأكلوا معها، ولم يجالسوا، ويركبونها من بين أظهرهم. في المقابل، أن أصاب عندهم متساف، عندهم متساف، في رئاب النجاسات. وجاء الإسلام، ووصل بين الطائفتين، فمنع الحالة، يعني: منع الحالة من الجماع، هو الوطء. وأمرها بالتحفظ، وأجاز لها أمور الاستمتاع والمعاشرة. فطيب يعاشر مماتها، وقام، ويؤكلها، ويجالسها، ولو يباشر روضان. وليس عليك لذلك أحرار. فلما أخذ الثوم عليه الصلاة والسلام، بما يفعله اليهود، قال عليه الصلاة والسلام: «ويجعل كل شيء إلا المتاح». يعني: يجوز للمسلم أن يباشر لمراته الحائض، يجوز أن يباشر لمراته الحائض، ويصانع معها كل أمور الاستمتاع، إلا المتاح، يعني: الوطء في الفرج، إلا الوطء في الفرج. وبهذا نعلم، لما قال الله عز وجل: «يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين». نهي القرب، أي: الجماع في القرب، الجماع في القرب. وأما غير ذلك، فإنه يجوز. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فنعلم أن وضع الحال في القرب، هذا المحرم بإجماع العلم، هذا المحرم بإجماع أهل العلم. ونقل الإجماع برواية من أهل العلم، وأنه يكون من مجرد حرمة غيره، حتى قال بعض الشافعية: إن استحلنا أقوم الحال، يعني: في فرج أكبر وقتها. فعلى طيب. إذا راد الاسم، ترى بها بغير الوطء، فاتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يستمتع الرجل بمراته الحائض، بما فوق الركبة، بما فوق الركبة، وما تحت ركبة. بفوق الركبة، وما تحت ركبة، فله أن يباشر، ويستمتع بمراته الحائض، يعني: بالمعاشرة، والطن، والتقدير. الأخير. أما ما بين الركبة والفرج، فهذا فيه خلاف. ما بين الركبة والفرج، فهذا هو يباشر بمراته من بين الركبة والفرج. فذهب الشافعية والحنفية، وأرد العلم المالكية، إلى المنع. وذهبوا إلى المنع، ومستدلهم بحديث عائشة: «كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد». فهذا هو مراده. من تنتظر، فيباشر، ويباشرها، أو هي حائض. قالت: النبي صلى الله عليه وسلم: «خلي نساءك بالحيض إذا كانت حائضا، ثم يباشر وهي الحائض». فدل هذا على أنه لا يستمتع بها بما فوق الإزار، وفوق الركبة، وما لربة. وصل لهم بحديث: «ما يفعل لي المنهوات، ولي الحائض؟ فقال: ما فوق الإزار». وسيأتي العمل على الحديث. مرحبا. وذهب الحنابلة، وجماعة من أهل العلم، إلى جواز استمتاع الرجل بمراته الحائض، بما بين الفخذين، والفرج. وأنه ليس يحرم عليه ذلك، إلا الوطء. وإسألوا بهذا الكريم. إسمعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا ربط عام، يبن بعمومه على جواز الاستمتاع، الرجل الحاج، بكل معامل استمتاع، إلا النكاح، يعني: إلا الوطء. في طرف. وعلى الله أن تبقوا بمحق المغرق، بحال البعيد. والفعل الثاني. والمراد: ليسنع كل شيء. المراح: في هنا، في هذا القوم، أي: المباشرة، والاستمتاع، بمنون الوقت، القرش. وكذلك أيضا استدلوا بالآية، بقول جل وعلا: «يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض». قول جل وعلا: «فاعتزلوا النساء في المحيض»، يعني: في موضع الخير. وموضع الخير: أين هو الخرج؟ موضع الخير: هو الفرج. فيكون هذا هو المنهي. الله أمر اعتزال النساء في المحيض، وموضع الحيض: هو الفرج. ليكون هذا هو المنهي. وأما غيره، فهو على مصر الجواز، والإباحة. طيب. كيف هي هذه؟ عائشة كانت تقول: «كنا نتداوى بالشبرم، والشوى، ونحرب». فهذا يكون منعا للاستغفاء، يعني: يستخف للمرأة الحائض، إذا أرادت، أو آذى الزوج، مباشرة زوجته الحائض، أن تنتظر، تلبس جارا، من وبين سورة، والقبرة. ومباشرة الله حال، على جهة الاستقرام، وليس على جهة نية الإنسان. وعلمنا أيضا الله عز وجل: «فلا تقربوهن حتى يطهرن»، أن هذا العموم مخصوص، ليس المراد: أي: عنكم الحائض، مطلقا، من المراد: قرب الجماع. لا تقربوهن، أي: لا تقربوهن، كل في القرب، حتى يطهرن، أي: يقف الدم. إذا أظهرنا، أن تسلنا، حينئذ، تحل. أن رأى زوجها. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني، فأنتظر، كي يباشرني، وأنه حائض». منتفق عليه. هذا الحديث، كما سمعنا، فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لعائشة رضي الله عنها، إذا أراد أن يباشرها، وهي حائض، مباشرة، أي: مباشرة الجسد، وإساءة جسد، كان يأمرها، تبتزر، أي: تلبس الإزار، والإزار: ما يلبس تحت السرة، وربا، وقلنا: هذا نوم محصور، على الاستعداد، هذا نوم محصور، على الاستعداد، لطوله عليه الصلاة والسلام. نسمعه كل شيء إلا النكاح. والقوم الجواز، كما هو قوم الحلال. القوم: كثير من السلام، في رضا العالم، ابن حجر، وحيثما الله. قال: القوم الجواز، القوم: كثير من السلام. فحكمت له أيضا، أيضا، الشرعية، في إمام النووي، وحكم الله تعالى، رحمه الله. وعليم عبا. أسأل يا الله: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي إمرأته، وهي حائض. قال: «إذا صدقوا بدينار، أو بنصف دينار». طوال خمسة، وصححه الحاكم، ومقطع، ورجح غيره. مالا؟ وقفوا الآن. جمع عرض المعاصر، وهي حائض. علمنا منها، نحن بالإجماع، بالمصر، والإجماع. طيب. إذا حصل الآن، يا إنسان، هل ينزمه شيء من هذا الدين؟ لكن أترزمه؟ كفا. ذكر إمام حارب، وحبه الله، لغاية بن عباس، في طريقه، صلى الله والسلام، الذي يأتي مراجعته، وهي حائض، يعني: زانية، حال حائض، لها. طال يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. كفارة لوقوع الجماع منه، في حال الحيض. هذا الحديث، كما ذكر أحاول، نحن روح، أنه صححه الحاكم، ومن خطأ، ورجح، وليه، وفقه، والراجح، وضعف، هذا الحديث، الراجح. أما هذا الحديث، موضوع، رواه بطريق شعيب، رحمه الله، مفتوحا، ومرقوفا. رواه بطريق شعيب، مفتوحا، ومرقوفا، بطريق شعيب. الحديث، الحديث، عند مهمان، أو الحديث، عند مهمان، عن متى، في العباس، رواه مفتوحا، ورواه موقوفا. ثم تراجع شعيب، رحمه الله، عن رفع الحديث، فبقى مبيع، في الصلاة. هذا الحديث، من طريق شعيب، موقوفا. ثم قيل له: «لست كنت توقعه؟ قال: كنت مجنونا، وصححت». نعم. وكذلك أيضا، فكم علي إشارة أهل العلم، بدأ ترتيب، لأن هرويا بأطوار متعددة، تصدق بدينار، أو نصف دينار. وفي بعض: يتصدق بدينار، إن لم يرد، فبنصف دينار. وفي بعض: يتصدق بكون، سي لنا. فالفوائد مختلفة. فليات. فكم علي إشارة أهل العلم، لأهل اضطرار. وعلى هذا، فمن قال بهذا الحديث، وصحح هذا الحديث، من أهل العلم، وصححه جماعة من العلماء، وصححه البيهقي، وحمه الله. وآهل يضم شيء بالإسلام، لبنتين، يوم يقيم. فمن قال بهذا الحديث، قال: يسلم أن أتى الحائض، المرأة، وياحال، مع التو، والاستغراق، الكفار، يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. الدلارية، يعني: من الدهر. الدلار: أعادة أربع دراهم، بجراعما، أربع مائة، من الدهر، أو نصف دينار. تصدق بدينارين، وثم بدينارين، وثم بينارين، وثم نصف بينار، يعني: بينارين، وثم بينار. طيب هذا على كون بشفة الحديث، فعليه إن شاء تصدق بدينار، وإن شاء تصدق بنصف دينار. طيب الآن من التخيل أنه مخير، إن شاء بدينار، أو شاء بدينار. طلب هذا بعض الحديث، الذي يطلب من هذا الحديث. فعليه إن شاء تصدق بدينار، وإن شاء تصدق بنصف دينار. وقال بعضهم: بل إذا كانت حصلت جماع، في أول الحديث، عنده تفرق الدم، كي تصدق بدينار. وإن كانت في آخر الحديث، كي تصدق بنصف دينار. كما جاء ببعض روايات الحديث. كما جاء ببعض روايات الحديث. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا تجب الكفارة، وإنما يجب التوبة، والاستغفار. جمهور أهل العلم على أنه يجب التوبة، والاستغفار، لأن هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي الزوب هو التوبة، هو الاستغفار. وهذا الطوب، والمجح الله عنا. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس إلا خاطئة المرأة، لن تصلي، ون تصلي». متفق عليه. بالحديث. طبيعي. في هذا الحديث دليل على أن المرأة الخاطئة، لا يجب عنها الصلاة، والصيام، لا يجب عنها الصلاة، والصيام. بل يحرم على الخاطئة، من تصلي، ون تصلي، حال حيض لها. يحرم على الحائض أن تصلي، ون تصلي، حال حيض لها. فإيضا هذا مجمع أهل العلم، أنه لا يجب لها أن تصلي، أو تصوم، وهي حائض. وأجمع، وأجمع: أنه يجب عليها الصيام، بل نصها إلى قضاء، ويجب عليها القضاء، من بعدها، من الصيام. ولا يجب عليها القضاء، من عبدها، من الصلاة. لما بل أن الصلاة كثيرة، ويجب عليها، ويجب عليها، ويجب عليها ماذا؟ القضاء لها؟ فهي أجبت بطباع مصر، دون الصلاة. وإذن على الحديث، محال، في نسماتها، مرعادة، مدوية، بطباع مصر. ولا تفضل الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ من طوارف من ذلك؟ حرورة. وكان الجنوب الحاج، بطباع الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان مسيحني ذلك في أحد النبي عليه الصلاة والة والسلام، ومقف الله الصرور. ولا أمور بطباع الصلاة. ترجمة نانسي قنقر.