الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 17، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يشرح المقطع الصنف الأول من أهل الثلث وهم الأم، ويشترط لاستحقاقها الثلث ثلاثة شروط: عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، مستدلاً بآيتي سورة النساء. ويذكر الخلاف في تعريف الجمع، حيث يرى الجمهور أنه اثنان فأكثر بينما خالف ابن عباس في ذلك.
ذهب جمهور العلماء والمذهب الحنبلي إلى أن وجود جمع من الإخوة - وارثين أو محجوبين بالأب - يسقط الأم من الثلث إلى السدس لعموم الآية. وخالف ابن تيمية والشيخ السعدي فقالا: من حجب بشخص لا يسقط الأم عن الثلث.
يشرح المقطع نوعي الحجب: حجب الشخص وحجب الوصف، ثم يبيّن شروط استحقاق الأم للثلث، وشروط إرث الإخوة لأم بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل وارث ذكر. مع الإشارة لمسألة الغراوين التي ستفصل لاحقاً.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحن اليوم في أهل الثلث يقول الشيخ محمد العيد الخطراوي رحمه الله تعالى في كتابه الرائد في علم الفرائل أهل الثلث أهل الثلث عبارة عن صنفين لا ثالث لهما أهل الثلث عبارة عن صنفين لا ثالث لهما يقول رحمه الله الأم هذا الصنف الأول بثلاثة شروط الأول عدم الفرع الوارث والدليل على هذا عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى هذا معنى الكلام ذكرا كان أو أنثى أي ابن الميت قال عدم الفرع الوارث هذا الشرط الأول ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى الدليل قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ووريثه أبواه فلأمه الثلث هذا الدليل عدم الفرع الوارث دليله من القرآن قول المولى جل جلاله فإن لم يكن له ولد ووريثه أبواه فلأمه الثلث الثاني عدم الجمع من الإخوة الدليل من القرآن على هذا الشرط قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس الدليل من القرآن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس يقول رحمه الله الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة قلنا دليله من القرآن الكريم قول المولى جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس يقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر هذه المسألة فيها خلاف وهذا المذكور هو مذهب الجمهور هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العب وهذا المذكور هو مذهب الجمهور وهو أن أقل الجمع اثنان وهو أن أقل الجمع اثنان والقاعدة عند علماء الفراء القاعدة عند علماء الفراء أن كل حكم اجتمع فيه أن كل حكم اختصت به الجماعة عن الواحد دخل في الجماعة الاثنان فما فوقه كل حكم اختصت به الجماعة عن الواحد دخل في الجماعة دخل في الجماعة الاثنان فما فوقه كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوق هذه القاعدة في علم الفراء كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقها فما فوقهما فقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا جمع يشترك فيه الاثنان ولهذا الاثنان فما فوق جماعة خالها في هذه المسألة حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه خالها في هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقيل إنه رجع عنه يقول رحمه الله تعالى عدم الجمع من الإخوة هذا الشرط الثاني والدليل قوله تعالى فإن لم يكن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس قال رحمه الله تعالى عدم الجمع من الإخوة والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر وسواء كانوا ذكورا أو إناثا هذا أيضا قول الجماهير من أهل العلم فالذين يستطون الأمة عن فرض الثلث الجمع من الإخوة سواء كانوا ذكورا خلص أو إناثا خلصا أو كانوا خليطا ذكورا وإناثا نقل الخلاف في هذه المسألة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال إنما يسقط الأمة يسقط الأمة عن الثلث ذكور الإخوة المجتمعين لا إناثا والصواب ما عليه جماهير أهل العلم أن الذكور والإناث سواء في هذا البأ يقول رحمه الله تعالى وسواء كانوا ذكورا أو إناثا نقل الخلاف عن من في هذه المسألة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال رحمه الله وارثين أو محجوبين بشخص وارثين معروف أو محجوبين بشخص هذه مسألة أخرى وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الصحيح الراجح عند الحنابلة هذا هو الصحيح عند الحنابلة لعموم الآية فإن كان له إخوة دون تعرض لحال لحال هؤلاء الإخوة هل هم حجبوا بشخص أم لا دون نظر إلى حال هؤلاء الإخوة لعموم الآية وذهب بعض العلماء المتأخرين واختاره ابن تيمية شيخ الإسلام إلى أنه من حجب بشخص فإنه لا يسقط الأمة عن الثلث صورة المسألة صورة المسألة مثل لو وجد مع الإخوة أب فإنه يسقط الإخوة الأب يسقط الإخوة أنتم معي في هذا لو وجد مع الإخوة أب فالإخوة محجوبون بالأب يقال حجبهم الأب أنتم معي في هذا حجبهم الأب لهذا الأب يسقط الإخوة كيف يسقطهم يحجبهم عن الأرض هل فهمنا هذا الأب يسقط الإخوة يسقط الإخوة لأنه أصل لأنه أصل طيب لو كان هناك جمع من الإخوة لو كان هناك جمع من الإخوة وفي المسألة أب فهل يؤثر هؤلاء الجمع هل يؤثر هذا الجمع على الأم مع أنهم حجبهم الأب الجواب الذي عليه أهل العلم أنهم يؤثرون فيقال للأم ليس لك الثلث لوجود الجمع من الإخوة لوجود الجمع من الإخوة قد تقول الأم كيف وهم حجبوا بالأب قلناه ولو كانوا محجوبين هذا الشاهد وارثين أو محجوبين بشخص وارثين أو محجوبين بشخص وقول ابن تيمية آخر في المسألة ابن تيمية يقول لا في هذه الصورة تأخذ الأم الثلث هل فهمنا هذا أخ بلان ابن تيمية يقول تأخذ الثلث لأن الأب حجبهم اختار هذا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا قول لهم قال رحمه الله تعالى وارثين أو محجوبين بشخص وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين العبرة أن يكونوا يصدق عليهم لفظ إخوة أو أخ أو أخت إذا صدق صدق هذا اللفظ عليهم فإنهم ينزلون الأم إلى السدس وجود الجمع من الإخوة ولو كانوا واحد لأم وواحد لأب وواحد شقيق مثلا يقال اجتمع هؤلاء الثلاثة خلاص يسقطون الأم قال رحمه الله تعالى وأما المحجوب بالوصف المحجوب بالوصف نوع آخر سيأتي أن الحجب على قسمين حجب شخص وحجب وصف اجتمعت في التركة أم وجدة من يحجب الآخر الأم تحجب الجدة أو الجدة تحجب الأم الأم تحجب الجدة بلا شك اجتمع في المسألة أب وجد جاء الجد قال أعطوني نصيب جاء الأب قال أعطوني نصيب من يقول للثاني روح الأب لا بيقول الجد توكر عنه يا رالي السحر والله خير ليس لك شيء أنا حجبتك منعتك هذا حجب يسمى حجب أشخاص يسمى حجب أشخاص الحجب الثاني حجب الأوصار ككونه كافرا فيه وصف الكفر عياذا بالله يقول المهلف فوجوده كالعدم هذا وجوده وعدمه سواء كأنه مات وجد جمع من الأخوة لكن هذا الجمع كفار هل يحجبون الأم وينزلونها من فرضها إلى السدس بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أم لا إذا كان وجد جمع من الأخوة وهم كفار هل ينزلون الأم من فرضها إلى السدس لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ليش كفار لأنهم حجبوا حجب وصف فهم محجوبون بالوصف ما هو الوصف هنا الكفر ما هو الوصف هنا أنهم كفار فيحجبون يحجبون عن الإرض كذلك لو كانوا رقيقا لو حصل غزو فاستعبدوا وصاروا مواليا وعبيدا فإنهم يحجبون أيضا لا يؤثرون إذن يقول المؤلف رحمه الله الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة والمقصود بالجمع هنا اثنان فأكثر وسواء كانوا ذكورا أو إناثا وارفين أو محجوبين بشخص وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين وأما المحجوب منهم بالوصف فوجوده كالعدم الثالث شرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى الغراوين لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مسألة الغراوين نأخذها غدا إن شاء الله تعالى على السبورة شرط هذا نجمد قال الصنف الثاني الإخوة لأم بثلاثة شروط أن يكونوا اثنين فصاعدا الإخوة لأم أن يكونوا اثنين فصاعدا الشرط الثاني عدم الفرع الوارث يعني ذكورا كانوا أو إناثا كلب والبنت يؤثرون على الإخوة لأم فإذا وجد الفرع الوارث أسقط الإخوة لأم أو حجبهم ما رأيكم بهذا إما أن يقال أسقطهم وإما أن يقال حجبهم طيب الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الدكور يعني الآباء والأجداد فإذا وجد الأب أو الجد قيل للإخوة لأم ليس لكم شيء في الثلث ليس لكم شيء في الثلث إذن هذان صنفان هما أهل الثلث الأم والإخوة لأم وأما مسألة الغراوين فسيأتي الكلام عليها مفصلة إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى مفصلة إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر