الدرس في تيسير الخلاق في أحكام الطلاق 3، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يشرح المقطع الفرق بين الطلاق السني والبدعي، فالسني هو طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه الزوج زوجته وهو واقع بإجماع العلماء. أما البدعي فهو ما خالف الشرع في العدد أو الحال وهو محرم شرعاً مع استثناء جواز الطلاق في طهر جامع فيه إذا بان حمل المرأة.
يشرح المقطع أن الطلاق البدعي يقع ويحتسب، ويبين مشروعية الرجعة للزوج في الطلاق الرجعي دون البائن مستدلاً بالقرآن والسنة والإجماع. كما يوضح شروط صحة الرجعة ككون الطلاق دون العدد وأن تكون الزوجة مدخولاً بها في عدتها مع سقوط العدة والرجعة في غير المدخول بها.
يبيّن المقطع شروط صحة الرجعة ككون الطلاق بغير عوض والنكاح صحيحاً، وأن الرجعة تكون باللفظ أو بالفعل دون عقد أو مهر جديد. كما يوضح حقوق المطلقة رجعياً من الميراث والسكنى ومنع خطبتها أو إخراجها إلا بفاحشة مبينة مع جواز الخلع إذا رفضت الرجوع.
يختتم المتحدث بالدعاء للجميع بالهداية والرضا والصلاة على النبي محمد وآله والحمد لله. كما يشكر الحضور ويذكر اسم المترجمة نانسي قنقر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس الثالث الذي نتذاكر فيه أحكاماً فقهية ومسائل علمية تتعلق بموضوع هام يحتاجه الكثير بل يحتاجه الجميع، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الطلاق. وقد سبق معنا مذاكرة جملة من هذه المسائل والأحكام المتعلقة بالطلاق. ومما ينبغي أيضاً أن ينبه عليه ما سبق الإشارة إليه: أن الطلاق ينقسم إلى قسمين اثنين: طلاق سني، وطلاق بدعي، كما ذكر أهل العلم. فأما الطلاق السني فهو الطلاق الذي أذن فيه الشرع، وهو الذي يقع موافقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية. وهذا الطلاق السني يقع بأمرين اثنين: الأمر الأول: بعدد الطلقات. الأمر الثاني: يقع بحال وقوعه، وبيان ذلك أن السنة إذا اضطر الزوج أو احتاج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة، لا يطلق طلقتين اثنتين في مقام واحد، ولا ثلاثاً، ولا أكثر، وإنما يطلق طلقة واحدة. وهذه الطلقة تكون في طهر لم يجامع هذه المرأة فيه، فلا يتبعها بطلاق آخر حتى تنقضي عدتها. فربنا عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي في الوقت الذي يشرع فيه استقبال العدة وهو الطهر. جاء عن ابن عمر وابن عباس وجماعة في هذه الآية: قالوا: الطهر من غير جماع، الطهر من غير جماع. وخلاصة ذلك: أن الطلاق السني هو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة وهي طاهر، أي غير حائض، وهكذا أيضاً أن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه، لم يجامعها فيه. ما حكم الطلاق السني؟ أجمع العلماء على أن الطلاق السني واقع، أي أنه يقع ولا إشكال فيه. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، وذلك يكون أيضاً بأمرين اثنين: الأمر الأول: بعدد الطلقات. الأمر الثاني: حال إيقاعه. فعدد الطلقات: أي لا يجوز أن يطلق زوجته أكثر من طلقة واحدة في مقام أو مجلس واحد، يأتي ويقول لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، أو أنت طالق ثلاثاً، أو ما نسمعه في هذه الأيام من كثير من الأزواج أو بعض الأزواج إذا غضب قال لزوجته: أنت طالق سبعين مرة، إي سبعين مرة، أي جناية هذا، أي تعدي وتهور يقع فيه البعض من الأزواج، فهذا لا يجوز. أيضاً الطلاق البدعي يقع أو ماذا يكون في حال إيقاعه؟ كيف ذلك؟ أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض. جائز أو غير جائز؟ المرأة، المرأة الزوجة حائض، والرجل عصب، غضب، انفعل، أراد أن يطلق، هل يجوز له أو لا يجوز؟ لا يجوز، حرام، هذا طلاق بدعي. طيب، ليست حائض وإنما هي في طهر، وإنما هي في طهر، لكن هذا الطهر قد جامعها فيه، قد أتاها مرة، مرتين، أكثر من ذلك، هل يجوز له أن يطلقها فيه؟ كذلكم أيضاً الجواب: لا يجوز. ولهذا مر معنا أن عبدالله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: «مره فليراجعها حتى تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك إن أراد أن يطلقها طلقها قبل أن يجامعها، قبل أن يجامعها». وجاء في بعض الروايات: أنها حسبت عليه طلقه، حسبت عليه طلقه واحدة. إذا كان في طهر جامعها فيه فبان أن المرأة حامل، جامعها في هذا الطهر فظهرت إمارات وعلامات الحمل، عمل فحصاً، قالوا: يا فلان زوجتك حامل، أليجوز له أن يطلقها؟ الجواب: نعم، إذا بان حملها فيجوز له أن يطلقها، وعدتها كما سبق بوضع حملها: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. المرأة إذا كانت نفساء هل يصح طلاقها؟ الجواب: النفساء حكمها حكم الحائض، أي لا يجوز طلاقها. وحكم الطلاق البدعي كما سبق: محرم، يحرم على الزوج أن يطلق طلاقاً بدعياً سواء في العدد أو في الوقت. قال الله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. وإذا طلق طلاقاً بدعياً هل يقع هذا الطلاق البدعي أم أنه لا يقع؟ الجواب: يقع، وكما سبق: حسبت على ابن عمر طلقه، حسبت على ابن عمر طلقه، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة زوجته، ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وحينئذ تحسب هذه ماذا من طلاقها؟ أيضاً مما يتعلق بالطلاق وأحكام الطلاق هناك مبحث يقال له: الرجعة، يقال له: الرجعة، لأنه مضى معنا أن الطلاق منه ما هو رجعي، أي يجوز للزوج أن يراجع فيه زوجته، وهناك طلاق يسمى بائناً، أي لا يجوز للزوج أن يراجع بعده زوجته. أما بالنصب للرجعة فقد عرفها العلماء بأنها: إعادة الزوج لزوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. وإذا كانت في العدة فترجع بدون عقد جديد، وأيضاً من غير مهر جديد. إذا كانت في عدة الطلاق فأراد الزوج أن يراجع زوجته فعندها لا يشترط عقد جديد ولا مهر جديد، وإنما يراجعها بقول أو فعل كما سيأتي. والرجعة مشروعة، يشرع للزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً يشرع له أن يراجعها، وقد دل على ذلك آيات القرآن وأحاديث السنة، وكذلكم أيضاً إجماع العلماء. فربنا عز وجل يقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]. وبعولتهن: من هو البعل؟ الزوج. أحسنت، البعل هو الزوج. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً. وهكذا ربنا عز وجل يقول: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: 231]، أي بالرجعة. ومن السنة ما سبق في حديث أو قصة طلاق ابن عمر لزوجته، وهكذا أجمع العلماء على جواز مراجعة الزوج لزوجته. قد يقول قائل: ما هي الحكمة من مشروعية الرجعة؟ لماذا لا يكون إذا طلق الإنسان زوجته حرمت عليه، خلاص ما يجوز له أن يراجعها؟ لماذا شرعنا الحكيم أجاز للزوج أن يراجع زوجته؟ فذكر العلماء جواباً على ذلك، قالوا: الحكمة من مشروعية الرجعة هو إعطاء الزوج الفرصة إذا ندم على إيقاعه للطلاق أو أراد أن تعود العشرة الزوجية كما كانت، فالشارع، فالشارع أعطى الزوج فرصة كي يعيد المياه إلى مجاريها. والرجعة لا تصح إلا بشروط، إلا بشروط، ومن هذه الشروط: أولاً: قالوا أن يكون الطلاق دون العدد، يعني: أول طلقة، ثاني طلقة. إذا طلقها الثالثة ما يجوز له أن يراجعها حتى ماذا؟ حتى تنكح زوجاً غيره. فإن طلقها الغير نعم لا مانع، يجوز له أن يعيدها مرة أخرى. وإذا أعادها مرة أخرى بعد أن نكحت زوجاً غيره كيف العداد يا جماعة؟ صفر، الله محسوب عليه شيء، صفر. يعني: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات، أول مرة وصدوا بينهم، ثاني مرة طلق وصلحوا بينهم، ثالث مرة طلق، أراد أن يراجعوا قالوا: لا ما يجوز لك حتى تنكح زوجاً غيرك. أتى رجل من شرق، من غرب، من البلاد، ورغب أن يتزوج في هذه المرأة، تزوجها الآخر، ثم بعد مدة لم يكتب ربنا عز وجل لهذه الحياة الزوجية الثانية الاستمرار، فقام الزوج الثاني وطلق، فانقضت العدة، سمع الزوج الأول بالخبر فأتى مسرعاً وتزوج بهذه المرأة التي كانت تحته قبل ذلك. الآن كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من أول وجديد، أو أنها محسوبة عليه طلقات قديمة؟ من أول وجديد، إذن العداد ماذا؟ مصفر. فماذا إذا طلقها مرة أخرى تحسب أول طلقة، وهكذا بعدها الثانية، وهكذا تكون بعد ذلك الثالثة. أيضاً من شروط صحة الرجعة: قالوا أن تكون المطلقة مدخولاً بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، الرجعة ما تكون إلا والمرأة في العدة، والمرأة إذا عقد عليها زوجها لكنه ما دخل بها هل عليها عدة؟ لا ما عليها عدة. عقد عليها العصر، الدخول متى؟ في الليل، جماعة، بعصرات العشاء، حصل خلاف بينهم، قال: سمعوا، عادنا ألا بعيد، وعاد بنتكم عندكم، كيف؟ قال: خلاص هي طالق، هل عليها عدة؟ الجواب: ليس عليها عدة. قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]. إذن ليس عليها عدة، وإذا لم يكن عليها عدة فليس كذلك أيضاً ليس لها رجعة. كيف ليس لها رجعة؟ يعني ما يجوز للزوج أن يأمرها بالرجوع، ما يجوز له ذلك. أرادت ترجع ترجع، ما أرادت الرجوع ليس واجباً عليها أن ترجع، ليس واجباً عليها أن ترجع. أيضاً ذكروا أن من شروط صحة الرجعة: أن يكون الطلاق بغير عوض. بعض الأزواج يقول: إذا أردت أن أطلقك يلا خمسمائة ألف ادفعيها وأنا سقوم بطلاقك مباشرة. إذن طلاق بعوض، وإذا كان الطلاق بعوض فماذا؟ فإن المرأة قد دفعت هذا العوض لتفتدي نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل له إلا بعد ذلك برضاها بعقد جديد، وأيضاً مهر جديد. أيضاً من شروط صحة الطلاق أو صحة الرجعة: قالوا أن يكون النكاح صحيحاً، أن يكون النكاح صحيحاً. فإذا طلق فتكون في العدة، وعندها تجوز الرجعة. أما إذا كان الطلاق... فإذا كان النكاح فاسداً، كأن يكون نكاح شغار أو متعة أو غيرها من الأنكحة الفاسدة، فالنكاح لا يصح، وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق يعتبر فرعاً عن النكاح، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. أيضاً من هذه الأحكام: قالوا أن تكون المطلقة في العدة. إذا كانت المرأة المطلقة في عدة الطلاق وأراد الزوج أن يراجعها، ما هو باختيارها وليس برضاها، ترجع، ترجع، ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]. ترجع من غير عقد جديد، يقول لها: خلاص يا فلانة رجعي، ترجع. ماذا أيضاً؟ من غير مهر جديد، ما نقول: ادفع مهر جديد، لا، من غير مهر جديد. طيب، المرأة قالت: لا ما أرجع، لو يطلع السماء أو ينزل إلى الأرض ما سأرجع. نقول: لا يجوز، وإن كان ولابد فلها أن تختلع منه، يفتح باب يسمى باب الخلع، تذهب إلى القاضي وتعرض عليه أمرها، وعندها تدفع لهذا الزوج ما أعطاها من مهر فيفرق بينهم القاضي. لكن إذا انقضت العدة، مرت ثلاث حيض، ثلاث قرء بعد انتهاء العدة، أراد الزوج أن يراجع، ما ترجع إلا برضاها، إذا رضت يلزم الزوج الذي طلق بعقد جديد ومهر جديد، يتفقان عليه، يتفقان عليه. أيضاً من هذه المسائل المتعلقة بالرجعة: بماذا يا إخوان تحصل مراجعة الزوج لزوجته إذا كانت في العدة؟ بأحد أمرين: إما باللفظ أو بالفعل. كيف باللفظ؟ يقول لها: خلاص راجعتك، أو خلاص يا فلانة عادت الحياة مرة أخرى بيننا من جديد. هذا اللفظ فيه أنه راجعها، وغد تحصل المراجعة. بالفعل كيف الفعل؟ ما هو الفعل الذي تحصل به المراجعة؟ إذا كانت المرأة في العدة تكون بالوطء والجماع، إذا جامعها بنية الرجعة فتحصل ماذا؟ تحصل عودة المرأة ورجوعها إلى زوجها، ورجوعها إلى زوجها. وأخيراً، فمما ينبغي أن ينبه عليه فيما يتعلق بالطلاق الرجعي: أن المرأة المطلقة طلاقاً رجعيا إذا كانت في عدة الطلاق فحكمها حكم الزوجة. كيف ذلك؟ أولاً: تبقى في البيت، ما تخرج، لا تخرج، ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]. ما هي الفاحشة المبينة؟ أذية، إزعاج، مشاكل في البيت، عندها يجوز للزوج أن يخرجها وهي في العدة من بيته. فتبقى في البيت، هذا هو الأصل، تكنس، تطبخ، تتزين، إلى غير ذلك، لماذا؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً، أي يراجع الزوج حساباته فيعيد المرأة إلى عقده، إلى ماذا؟ أن تكون زوجة مرة أخرى. لا يجوز لإنسان آخر أن يتقدم لخطبتها وهي في عدة الطلاق الرجعي، ما يجوز له يقول: فلان طلق فلانة، أذهب أخطبها، لا يجوز، لا تصريح ولا تلميح. لو مات أحد الزوجين وهما في العدة فالآخر يرث. ماتت الزوجة وهي في عدة الطلاق الرجعي، زوجها يرثها. مات الزوج وهي في عدة الطلاق الرجعي، فهي ترثه، فهي ترثه. وهذه الأحكام لا تنتهي إلا بانتهاء مدة العدة، ولا يجوز لأبيها أو لأخيها أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها وهي في العدة، ما يجوز له ذلك. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالرجعة والطلاق الرجعي. أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول أو نسمع، وأن يرزقنا علماً نافعاً، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً. ترجمة نانسي قنقر