شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 6

شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 6

الدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 6، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

تحذير النبي ﷺ من ترك غسل الأعقاب وبيان حكم الاستنشاق والاستنثار

يستعرض المقطع حديث "ويل للأعقاب من النار" محذراً من المسح على الرجلين دون غسلهما، مبيناً أن الأعقاب غالباً ما تهمل عند الاستعجال. ثم ينتقل لشرح حديث الاستنشاق والاستنثار، موضحاً الفرق بينهما، ومستعرضاً خلاف العلماء بين الاستحباب والوجوب مع أدلة كل فريق.

أحكام الاستنشاق والاستنثار والاستجمار والاستنجاء

يشرح المقطع حكم الاستنشاق والاستنثار ووجوبهما عند بعض العلماء، وسنية فعلهما باليد اليمنى واليسرى بغرفة واحدة. ثم ينتقل لبيان الفرق بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، وأن الاستنجاء أفضل لإزالة عين النجاسة، ويذكر وجوب الوتر في الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر عند الجمهور.

أحكام الاستجمار وعدد الأحجار وحكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ

يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار على الأقل، ويستحب الزيادة وتراً حتى الإنقاء، ولا يجزئ حجر واحد. أما غسل اليدين بعد الاستيقاظ قبل إدخالهما في الإناء فهو مستحب عند الجمهور وليس واجباً، للأدلة الواردة في حديث سلمان وحديث الأعرابي، مع تعليل الأمر بالاحتياط من النجاسة المحتملة.

التفريغ النصي الكامل

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مر معنا ضمن أحاديث كتاب الطهارة من عمدة الأحكام حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وسبق معنا في الدرس الماضي التعريف بالصحابة الذين روّوا هذا الحديث كذلكم أيضا ذكرنا السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا ذلك وهو ما بوّب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب غسلوا الرجلين ولا يمسح على القدمين ثم ذكر بسنده إلى عبد الله ابن عمر ابن العاص قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا أي أنهم كانوا يمسحون ولا يغسلون أرجلهم قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا وسبق معنا أن قوله ويل هذه كلمة هلاك وكلمة وماذا عذاب وخيبة وقوله للأعقاب جمع عقب وما هو العقب أحسنت مؤخرة القدم مؤخرة القدم وجاء في بعضها ويل للعراقيب من النار كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وأبي هريرة وقلنا العراقيب جمعوا عرقوب والمقصود به ذلكم العصب الغليض الذي يكون في عقب الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم خصى الأعقاب بالعقاب بالنار لأنها غالبا ماذا غالبا لا تغسل إذا كان الشخص مستعجلا فغالبا هي لا تغسل وقيل أراد صاحب الأعقاب فحذف المضاف لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء في الوضوء وأخذنا كذلكم أيضا مسألة تتعلق بهذا الحديث ألا وهو أن من توضأ وترك شيئا من أعضائه لم يصله الماء فوقع الاتفاق بين أهل العلم أن ذلك الوضوء لا يجزي ولا تصح الطهارة إلا إذا عمم أعضاء الوضوء بالماء واختلفوا في التيمم هل يجوز أن يترك بعض ماذا بعض الوجه لا يمسه التراب أم لا يجوز ذلك فالجمهور من أهل العلم على أن التيمم يصح ولو ترك بعض الأجزاء من الوجه لم يمسها التراب قال رحمه الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ثم لينتثر قال ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخله قبل أن يدخله ما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال وفي لفظ لمسلم فلي السنشق بمن خريه من الماء قال وفي لفظ من توضأ فلي السنشق أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث ضمن أحاديث كتاب الطهارة وفيه يخبر أو يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فقوله إذا توضأ أي إذا أراد أن يتوضأ إذا أراد أن يتوضأ أو إذا شرع في الوضو إذا شرع في الوضو فهذا نحو قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن وقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر فقوله لينتثر قالوا مأخوذ من النثرة والنثرة هي طرف الأنف هي طرف الأنف والمقصود به أي الانتثار هو دفع الماء هو دفع الماء للخروج من الأنف بعد إدخاله فيه بعد إدخاله فيه الآن عندنا أمران الأمر الأول استنشاق وهو عبارة عن جذب الماء بريح الأنف إلى داخله إلى داخله ثم بعد ذلك يأتي الاستنثار أي إخراج هذا الماء ماذا بعد أن دخل في الأنف بعد أن دخل في الأنف فأولا الاستنشاق وثانيا الاستنثار وثانيا الاستنثار وذكر العلماء في الخلاف في حكم الاستنشاق والاستنثار أن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب الاستنشاق والاستنثار أكثر العلماء على أنهما يعتبران مستحبان واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة وذكر منها الاستنشاق والاستنثار وهذا الحديث في صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى لأنه من طريق مصعب ابن شيبة ومصعب ابن شيبة متكلم فيه متكلم فيه كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم وذهب الإمام أحمد وهكذا إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب قالوا يجب الاستنشاق والاستنثار في الوضو ذهبوا إلى وجوب ذلك واستدلوا على الوجوب بالأحاديث الوارد في هذا الباب ومنها حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا إذا توضأ أحدكم فليجعل وهذا أمر والأصل في الأمر أنه يفيد ماذا الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب ما لم تأتي القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب إلى الاستحباب وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وفي حديث الباب أي الحديث المتقدم دليل لمذهب من يقول بوجوب الاستنشاق لمطلقي الأمر أي الأمر الصادر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجح الوجوب جماعة من أهل العلم منهم العلامة البسام رحمه الله تعالى ومما يذكر كذلكم أيضا في الاستنشاق والاستنثار أنه يستحب أن يكون الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى ويكونان بغرفة واحدة كما سيأتي معنا يأخذ غرفة من الماء فيجعل بعض الماء في فمه والبعض الآخر في أنفه وهذا باليد اليمنى ثم بعد ذلك يخرج الماء الذي تمضمض به إلى خارج ويخرج الماء الذي في أنفه بيده اليسرى ودليل ذلك ما جاء عند الإمام النسائي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضى أي علي توضى عند أصحابه فتمضمض واستنشق باليمين واستنثر باليسرى وهو حديث حسن كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر والاستجمار مأخوذ من الجمار مأخوذ من الجمار وما هي الجمار الجمار هي الحجارة الصغيرة ومنه سميت الحصيات التي يرمي بها الحاج سميت بالجمار سميت بالجمار والمعنى ها هنا أي ومن استجمر أي مسح جميع محل قضاء الحاجة إن كان بولا فيمسح بهذه الحجارة ماذا الذكر أي موضع البول وإن كان قضاء الحاجة من الغائط فإنه يمسح بهذه الحجارة أثر الغائط بهذه الجمار من أجل قطع الأذى الخارج من أحد السبيلين من أحد السبيلين والعرب يا إخوان كانت في الزمن الأول بل إلى سنوات قريبة كانوا يفضلون الحجارة على الماء يفضلون الحجارة على الماء فإذا ذهب وخرج أحدهم لقضاء الحاجة أخذ معه من هذه الحجارة أو غيرها مما يجوز الاستجمار به مما يجوز الاستجمار به وقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمرا فليوتر الاستجمار يعتبر واجبا يعتبر واجبا عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة ويجوز الاستنجا طيب ما هو الفرق بين الاستنجا والاستجمار ما هو الفرق بين الاستنجا والاستجمار محمد معنا نعم تفضل الاستنجا هو غسل مكان قضاء الحاجة بالماء والاستجمار أحسنت والاستجمار هو إزالة أثر النجاسة من أحد السبيلين بعد قضاء الحاجة بالحجارة أو غيرها كالأوراق والأخشاب وغيرها كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل بيان ذلك في باب خاص ألا وهو باب قضاء الحاجة باب قضاء الحاجة إذن كلاهما جائز وأيهما أفضل يا إخوان أيهما أفضل الاستجمار أو الاستنجاء نعم عندك الذي بجانب المكيف نعم أنت الاستنجاء ما السبب علل ما معنى علل أي أذكر السبب نعم علل لماذا الاستنجاء أفضل من الاستجمار نعم الأصل في الطهارة أنها بالماء أحسنت إجابتك إجابتك صحيحة لكن ليست كافية عندك شيء آخر أحسنت نعم يا بالفاروق يعني الاستنجاب الماء أنظف من الاستجمار بالحجارة ما زلنا نريد المزيد فهل من مزيد إجابتك صحيحة جدا نعم فضل قعد ما ذكرت رحمك الله إذا كان موجود ماء وإذا كان ما في ماء بالحجارة طيب عندنا ماء وحجارة أيهما أفضل عندنا ماء وحجارة أيهما تقدم الأفضل بالماء علل إذا قوله أبي الفاروق نعم يوسف الماء علل إيش معنى علل قلت علل إيش معنى علل أي أذكر السبب طيب أحسنت نعم يا أبا عبد الله نعم والاستجمار بالحجارة يزيل أحسنت يزيل أثرها أحسنت يا أخوانا للسنجاب الماء يزيل عين النجاسة ما يترك لها بقية لكن الاستجمار بالحجارة يزيل أثرها يزيل أثرها ولهذا نحسنت نحسنت ولهذا نقول قد يبقى شيء من النجاسة بعد الاستجمار لكن هذا معفو عنه هذا معفو عنه ولهذا الاستنجاء بالماء هو الأفضل هو الأفضل والأصل أنه لا يجمع بين الأمرين إما استجمار أو استنجاء قال ومن استجمر فليوتر فليوتر أي ليجعل الأحجار عددها وترا والوتر هو الفرد ضد الشفع يعني ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أمر بالوتر أمر بالوتر ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإيتار في الاستجمار واجب واجب ويكون بثلاث أحجار فما فوق واحد ما يجوز لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار إذن ثلاثة أحجار فما فوق فما فوق وهذا هو مذهب الشافعي وهكذا أيضا أحمد وغيرهما من أهل العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنده لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الإنقاء لو معه حجر كبير مثلا ونظف به الموضع ولم يترك أثرا لأن جاسه نقول لا ما يكفي لابد أن تكون عدد الأحجار ثلاثة ثم آه ماذا ثم إذا زاد على الثلاثة يعني استخدم ثلاثة أحجار ولم ينقي بعد بقي هناك أثر للنجاسة فهنا يجوز له أن يزيد فإذا زاد على الثلاثة قال الشافعي وغيره استحب له أن يكون العدد وترا خمسا سبعا تسعا حتى ماذا يرى أنه قد أنقى حتى يرى أنه قد أنقى طيب وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيتار ليس بواجب بل ذهبوا إلى عدم اشتراط ثلاثة أحجار قالوا المتعين والمطلوب هو الإنقاء فلو حصل النقاء من النجاسة ولو بحجر واحد جائز وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نص في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار بأقل من ثلاثة أحجار قال وإذا استيقض أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ولفظة ثلاثا كما نبه الحافظ ابن الملق رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام وهو يا إخوان يعتبر من أنفس شروح عمدة الأحكام ومن أوسعها الإعلام بفوائد عمدة الأحكام للحافظ ابن الملق رحمه الله تعالى نبه أن لفظة ثلاثا إنما هي من أفراد مسلم وليست من رواية أو وليس متفق عليها بين الشيخين بين الشيخين قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأمر بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم خارج الإناء هذا الأمر قالوا هو للاستحباب وليس للوجوب قالوا للاستحباب وليس للوجوب وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وغيرهما طيب ما هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب قالوا حديث الأعرابي حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله كما أمرك الله وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة والعلام الألباني رحمه الله من حديث رفاعة ابن رافع توضأ كما أمرك الله أين أمرك الله أي توضأ كما أمرك الله أين في أي أين هذا جاء في القرآن في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم قالوا ليس فيه غسل ماذا غسل الكفين إلى آه ماذا إلى الرسغين ليس فيه ذلك أيضا أيضا دليل آخر قالوا أنه علل الأمر بماذا بأمر مشكوك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في القواعد النورانية قال وإن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله احتياطا وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب غسل اليدين خارج الإناء عند الاستيقاظ من النوم والراجح هو قول الجمهور الراجح هو قول الجمهور والله تعالى أعلم وقوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين أو قبل ذلك إذا استيقظ أحدكم من نومه أطلق النوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار سواء كان نوم الليل أو نوم النهار وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الحديث عام وأما قوله فإن أحدكم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قالوا هذا للتغليب لا للتقييد الغالب أن النوم يكون في الليل وليس فيه تقييد الأمر بغسل اليدين خارج الإناء من نوم الليل من نوم الليل ونوم الليل يا إخوان لا شك أنه آكد لماذا؟ لأن احتمال التلوث أقرب لطول النوم لطول النوم طيب لو أن شخصا غمس يديه في الإناء غمس يديه في الإناء ولم يكن استيقظ من النوم سهران عنده حراسة سهران عنده ماذا؟ حراسة أو عنده مرض فأذن للفجر المؤذن قام وماذا؟ دخل الحمام وعنده صحفة فأدخل يده في الإناء وغسلهما جائز أو غير جائز؟ يا أبا نصر جائز أو لا؟ جائز لأنه لم ينم هو متأكد أين كانت يده؟ أين كانت يده؟ فهذا مما يجوز هذا مما يجوز أخيرا هذا الحديث يا إخوان أو ذكر الإمام الشافع رحمه الله تعالى وغيره ذكروا أن أهل الحجاز كانوا كانوا يستنجون أو يستجمرون بالحجارة هذا هو الغالب ما يستعملون الماء بعد قضاء الحاجة قالوا وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق أي نزل منه العرق قال فلا يأمن من أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس فإذا وضعها في الماء القليل نجسته قال والماء غالبا إنما يكون في الأواني والغالب أن الماء فيها يكون قليلا طيب نختفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم شكرا