من أسئلة المستمعين 28

من أسئلة المستمعين 28

أحكام شرعية متفرقة

يتناول المقطع أحكام شرعية متعلقة بالزواج بدون مهر وقراءة القرآن للجنب، حيث يتناول آراء العلماء المختلفة في هذه المسائل.

حكم المعاملات البنكية

يناقش المقطع أحكام المعاملات البنكية المتعلقة بشراء جوال بالتقسيط ووضع ذهب رهنا، مع توضيح آراء العلماء المختلفة حول هذه المسألة.

ضوابط البيع الشرعي

يشرح المقطع ضوابط البيع الشرعي ويناقش حكم بيع البنك للسلع قبل شرائها، ويوضح الشروط اللازمة لصحة البيع.

تقديم ضيف وتفاعل مع الجمهور

يقدم البرنامج ضيفا ويجيب على أسئلة المستمعين، مما يعزز التفاعل مع الجمهور ويقدم معلومات قيمة.

التفريغ النصي الكامل

من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوع "من أسئلة المستمعين". يسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء ضيفنا الدائم وشيخنا الكريم أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في بدء هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين حفظهم الله تعالى. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بسؤال. السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لشاب مستقيم وبدون أن يطلب المهر؟ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه المسألة مسألة الزواج بدون أن يطلب المهر. فإن كان أراد أن المهر على ما تعارف عليه الناس، فهذا بحسب العرف لا تعطى مهر نسائها. وإلا فالمهر للزواج يعتبر عند جمهور العلماء واجبا، وعند المالكية يعتبر شرطا من شروط النكاح. فلا بد من مهر. النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج فاطمة لعلي رضي الله عنه قال لعلي: أعطها مهرا. قال: ما عندي. قال: أين درعك؟ فأعطاها درعا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين في حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل: أنا أريدها يا رسول الله. فقال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد. فلما جاء وقال: لم أجد شيئا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: أزوجك بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج إلا بمهر، ولو كان هذا المهر نفعا. وهذا مذهب أحمد، أنه إن المهر لا يكون مالا فقط، بل حتى ولو نفعا كما جاء في هذا الحديث. زوجه بتعليمها القرآن، فعلمها سورة، فعلمها أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمها هذه السورة التي يحفظها، فجعله مهرا. فلهذا قال العلماء: إنه لا بد أن يكون هذا المهر فيه نفع للمرأة. أما مهر لا يكون فيه نفع للمرأة، فليس مهرا صحيحا. مثل أن يظن بعض الناس أنه بمجرد الحفظ يزوج، فليس كذلك. وإنما بالتعليم يعلمها هذه السورة أو كذا. فلهذا لا بد من المهر، لا بد أن يطلب منه مهرا. فإن لم يطلب منه مهرا، فإنه يكون على العرف، يكون على العرف المتعارف عليه أنه لا بد أن يدفع مهرا على ما يتعارف عليه الناس. والله تعالى لا أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تسأل عن امرأة مصابة بمرض نفسي، ونصحوها على أن تداوم على سورة الفاتحة كرقية، وأحيانا تقرأ معها آية الكرسي والمعوذات. وهي تقرأ في الصباح على ماء وتجعله في شربها يوميا، وبفضل الله وكرمه أثر ذلك في تحسن صحتها. ولكن أحيانا تكون جنبا في هذا الوقت الذي تقرأ الرقية فيه، وهي تغتسل مع صلاة الظهر. فهل يصح لها قراءة الرقية مع كونها جنبا في بعض الأيام، علما بأنها لا تريد تأخير قراءة الرقية إلى أن تغتسل خوفا من نسيانها والإنشغال عنها؟ هذه المسألة مسألة قراءة القرآن للجنب، لا شك أن فيها خلافا بين العلماء. وأكثرهم على أنه لا يجوز أن تقرأ الحائض أو الجنب شيئا من القرآن. وهؤلاء قد جاء عن بعض السلف كعطاء وغيره، وجاء أيضا عن بعض الفقهاء كفقهاء الظاهرية والشوكاني وغيرهم من العلماء. وليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، إلا أنه عظمة القرآن. ولأنه مثل الصلاة، لكن ليس هناك دليل صريح على أنه لا يجوز أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن. وأما حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، فهو من طريق رجل اختلط في آخر عمره، وهو عبد الله بن سلمة المرادي. وإن صح فهو من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عليا معناه في الحديث قال: أما إذا كان جنبا فلا، ولا آية. أي ما كان يقرأ شيئا. لكن هناك من العلماء من جوز قراءة القرآن على نية عدم التلاوة، معناه ليس لأجل التلاوة، مثلا لأجل الرقية، لأجل التعوذ مثل الأذكار الصباح والمساء. فهو يأتي بها ليس على سبيل التلاوة، وإنما على سبيل الرقية. فجوز المالكية، وكذلك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء على جواز مثل هذا، أنه يقرأ هذه الآيات من باب الرقية. فلهذا نقول: إنه يجوز لها أن تقرأ هذه الآيات من باب الرقية، سواء كانت سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو غيرها من التعاويذ، مثلا المعوذات وسورة الإخلاص. فتقرأها لأجل الرقية، وليس لأجل التلاوة. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة الكريمة أم عوض من الشحر تسأل: أنه نزل أو أنزلت سقطا في رمضان، وقبل أن ينزل السقط نزل دم يومين. نزل دم يومين، وفي اليوم الثاني الذي نزل الدم فيه وهي تصلي المغرب، نزل السقط. بعد ما نزل السقط لم تصلي ولم تصم لمدة 14 يوما. وبعد 14 يوما ظهر الطهر، ونوت الصيام وصامت. وهي كذلك نزل دم، أي وهي صائمة نزل دم مغبر ومعها كدرة، واستمر لمدة 4 أيام. وبعد 4 أيام نزل دم مستمر لمدة 3 أيام. وفي هذه الأيام مع أنها تصوم وتصلي، هل عليها قضاء هذه الأيام السبعة والأيام التي قبل ما ينزل السقط يومين؟ بارك الله فيكم. الإجابة على هذه المسألة: أولا نقول هذا السقط فرق أكثر العلماء بين السقط الذي يكون قبل النفخ والسقط الذي يكون بعد النفخ، بعد نفخ الروح. فإذا كان السقط قبل النفخ، فالأصل معنا في الثلاث الأشهر الأولى، فالأصل أن الدم الذي ينزل ليس دم نفاس، وإنما هو دم فساد أو استحاضة. دم نفاس أو نفس. فهذا الدم الذي ينزل إن كان قبل النفخ، فالأصل فيه أنه ليس دم نفاس، وإنما هو دم فساد. وأما ما بعد النفخ، فالأصل أنه يكون دم نفاس. وليس دم فساد. فإذا شكت فيه بعد النفخ، معنا بعد الأربع أشهر، فإنه الأصل ترجع إلى أنه دم نفاس. طيب، فإذا مثلا قد طهرت كما قالت، معنا خرج الدم منها وعرفت أن هذا دم نفاس، أربعة عشر يوما ثم طهرت كما قالت، فهذا الذي جاء بعد الطهر من الكدرة والصفرة لا تعتبر شيئا، تعتبر طهرا. فلهذا فصيامها صحيح، وصلاتها صحيحة. وإذا جاءها الدم مرة أخرى وعرفت أنه دم نفاس، معنا نفس الدم، فقد يكون دم عادة، قد يكون دم عادة جاءها، أو أنه دم فساد. المهم أن الله عز وجل قال: «يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض». فما دام أنه جاءها الدم الذي تعرفه أنه دم حيض، نفاس، فتمتنع عن الصلاة والصيام. وإذا جاءها الطهر، ثم جاءها شيء من الكدرة أو دم آخر، فهذا لا يعتبر شيئا. فلهذا فصلاتها لأيام التي قالت، صلاتها صحيحة، وصيامها صحيح، لا قضاء عليها. وأما ما سبق الدم الذي سبق السقط، فهذا الدم أيضا، معنا عند بعض العلماء كالحنابلة، عندهم إن كان مع الوجع يعتبر نفاسا. إن كان مع الوجع وجع الولادة، وجع السقط، يعتبر نفاسا. وغالبا هذا الدم يكون فسادا، لأنه ينزل قبل نزول الدم، أو قبل نزول هذا السقط أو هذا الجنين. فلهذا غالبا يكون دم فساد. فإذا رأت أن هذا الدم نفس الدم، فتجعله دم نفاسا. وإلا فهو دم فساد. وعند أكثر العلماء كالشافعي ومالك، أنه لا يعتبر إلا بعد الخروج، بعد خروج الجنين، يعتبر نفاسا. وإلا قبل ما يعتبر. وهذا كما قلنا أحوط من ناحية أنه غالبا ما يخرج إلا دم فساد قبل الولادة، وقبل سقوط الجنين. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل كريم يسأل، يقول: يريد أن يشتري جوالا من إحدى البنوك الإسلامية بالأقساط. وطريقتهم وطريقة بيعهم هي أن يضع المشتري عند البنك ذهبا رهنا، وذلك كضمان. ويحضر صاحب محل الجوالات إلى مبنى البنك، ويبيع له الجوال بقوله: بعت لك الجوال. ويقول المشتري: اشتريت. ومن ثم يدفع المشتري قسطا في نهاية كل شهر إلى البنك، ويأخذ البنك ربحا يختلف باختلاف مدة دفع الأقساط. ما حكم هذا البيع؟ جزاكم الله خير. هذه المسألة الآن انتشرت كثيرا، قد تكلم عليها العلماء كالشيخ نعمان، وأيضا فتاوى اللجنة الدائمة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا. وخلاصة كلامهم أنه أولا، خاصة الشيخ نعمان، يشدد في هذا أن بيعهم وشراءهم أصلا ليس لأجل البيع وشراء، وإنما لأجل الدين وسداد الدين بأكثر مما هو عليه. فهذا أصل هذا البيع على أصحاب البنك، أصلا ما يريدون بيعا ولا شراء، لكن يريدون أنهم يعطون مالا، ثم يعطى هذا الدين بأكثر مما أخذ، أو هذا الدين يعطيهم أكثر مما أخذ على أقساط. وهذا الأصل أنها طريقة ربوية. لكن هم معنا، تجدهم يحاولون أنهم يظهرون أنها طريقة صحيحة، بيع وشراء. ولهذا تسامح معظم العلماء لكثرة مثلا حصول هذه المسألة. فقالوا: لا بد أن يخرج من مسألة بيع ما ليس عنده، أو بيع ما لا يضمن. فلهم قالوا: لا بد أن البنك هو الذي يشتري هذه البضاعة، ويحوزها، مثلا يجعل له مكانا يحوز فيه البضاعة، أو حتى البنك نفسه. ثم يأتي المشتري ويشتري هذه البضاعة. لكن لا يكون هناك عقد إلزامي قبل هذا البيع. لا يكون هناك عقد إلزامي أنه يشتري هذه البضاعة. لأنه لو كان هناك عقد إلزامي، فمعنى ذلك أنهم باعوا له قبل أن يشتروا البضاعة، وهذا لا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. لكن إن كان مثلا مثل ما يفعل بعض البنوك الآن، هم الذين يذهبون بهذا الشيء ويأتون به إلى مكانهم، أو إذا كان كبيرا يجعلونه في محله. ثم يذهب الشخص، لكن ما يعقدون عقدا قبل عقد البيع، ولا يجعلون أيضا البيع الزاميا. أنا يقول: خلاص إذا اشتريناه، فأنت ملزم على شراءه، لأن هذا شرط غير صحيح. فإن كانوا أرادوا الشراء وبيع، فإنهم يلتزمون بشروط البيع والشراء. فإذا اشتروا شيئا، لا يلزم المشتري أن يشتريه. لا يلزم المشتري أن يشتريه. ممكن المشتري يرجع. ممكن المشتري يرجع في بيعه. ممكن البائع، أصحاب البنك مثلا، يرجعون. ما في شيء، لأن بينهم خيار مجلس، أو مجلس الخيار. فلا بأس أنهم يتراجع بعضهم. أما إذا هذه الشروط التي هي شروط بيع لم تكن في هذا البيع، فالبيع غير صحيح. فهذا العمل الذي ذكره الشخص من هذا الباب. فهم الآن اشتروا أو اشترى عندهم، أو هم اشتروا. سواء كان هم اشتروا أو اشترى عندهم في البنك، وأعطوه المال. فهم لم يشتروا شيئا. فهم لم يشتروا شيئا، وإنما أعطوه مالا. وهذا المال يريدون أكثر منه، لكن قسطا. وهذا عين الربا. فهذا عين الربا. فلهذا فالطريقة هذه غير صحيحة. طريقة التي ذكرها سائل غير صحيحة. ولم يجيزها للعلماء لأنها أصلها ربا، والأصل فيها هو أخذ مال بمال فقط، وليس فيه عقد بيع وشراء، إلا إذا كان هذا العقد يكون بشروطه كما ذكرنا. والله أحسن الله إليكم. امرأة جاءها الحيض، ومرت أيام الحيض، فطهرت ليلا. والأيام باردة كما هو في الحال في هذه الأيام، فخشيت على نفسها. هل تغتسل في النهار؟ وكيف تؤدي الصلوات؟ الحمد لله، الله عز وجل جعل ما قال سبحانه وتعالى: «ما جعل عليكم في الدين من حرج». فربنا جل وعلا رحيم بعباده، ورخص لهم عند المشقة في الوضوء وغيره. فقال جل وعلا: «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا». وقال: «وإن كنتم جنبا فاطهروا». وقال: «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا». فإذا كان استدل بها جمهور العلماء على أن المريض إذا لم يستطع أن لم يستطع أن يستعمل الماء، فإنه يتيمم. فإذا خاف الإنسان البرد على نفسه، أنه يصاب بشيء من الزكام، أو بشيء من هذه الأمراض، فإنه له أن يتيمم. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل، فإنه أصابه جنابة، وكان في ذلك الوقت في الشتاء وبردا شديدا، فلم يغتسل، وصل بأصحابه وهو جنب، معنى تيمم، وصل بهم، لم يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك، عذره، وذكر له أنه كان ينبغي له أن يتيمم. وجاء في رواية: أنه يغسل مغابنه ويتيمم. فالشاهد من الحديث: أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنه إذا أصابه برد وكذا، وخاف على نفسه أنه لا يغتسل. وجاء في حديث: «إنما سؤال العي أعلم، أتشفاء العي السؤال». جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما يكفيها أن تتيمم». «إنما يكفيها أن تتيمم». فلهذا فالتيمم مشروع لمن أصابه البرد، وخاف على نفسه أن يصاب بشيء من الأمراض. ليس فقط من باب التوهم. إذا كان من باب التوهم، فهذا لا يشرع له ترك الماء. لكن من باب إذا كان متأكدا من هذا، أو يكون مريضا أصلا. فإن لم يستطع مثلا أن يغتسل بماء حار حتى، فإنه يتيمم. وهذه المرأة إذا رأت أنها مريضة، ولا تستطيع أن تغتسل، فلا بأس أنها تتيمم، ثم تصلي صلاة الفجر. فإذا جاء، معنا إذا ظهرت الشمس وكذا، واستطاعت الغسل، تغتسل. هذا كما قلنا: إذا لم تستطع أيضا تغتسل بماء حار، تحملها ماء وتغتسل. فإن لم تستطع وتخاف على نفسها، فإنها تتيمم. والله تعالى أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، في ختام هذه الحلقة، لا يسعنا إلا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يزيدكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. المستمعون الأعزاء، كان مجيبا على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، مدرس الحديث بالشحر، وإمام مسجد عبد الرحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.