كتاب البيوع 14

كتاب البيوع 14

الدرس في كتاب البيوع 14، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

أحكام الربا والصرف: صور الربا وعلة التحريم في النقدين والورقيات

يستعرض هذا المحور صور الربا الستة الواردة في حديث بلال رضي الله عنه، مبيناً أحكام الصرف بين الذهب والفضة ونقاش علة التحريم في النقدين بين الجمهور والحنفية. كما يقرر إجراء أحكام الربا على الأوراق النقدية ويذكر قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

أحكام القرض الجالب للنفع وصور الربا في الرهن والمضاربة

يقرر هذا المحور أن كل قرض جر نفعاً مشروطاً أو متعارفاً عليه يعد رباً بإجماع العلماء، مستعرضاً صوره كاشتراط الزيادة عند التأخر. ويفصل أحكام الاستفادة من الرهن واشتراط ربح ثابت في المضاربة مع ضمان رأس المال مميزاً إياها عن العقود الصحيحة.

أحكام الصرف في حديث أبي بكرة وبيان حكم بيع العينة

يشرح المحور حديث أبي بكرة في أحكام الصرف مبيناً شرط التماثل والتقابض في الجنس الواحد وجواز التفاضل في الأجناس مع التقابض. ويناقش خلاف العلماء في معنى يداً بيد مرجحاً جواز التراخي في المجلس، مختتماً بتحريم بيع العينة كحيلة على الربا.

أحكام بيع العينة والتورق والتقسيط وبيان الخلاف فيها

يؤكد المحور حرمة بيع العينة لكونه حيلة على الربا، ويستعرض الخلاف في بيع التورق بين جواز الجمهور ومنع ابن تيمية وعمر بن عبد العزيز. ويقرر جواز بيع التقسيط بالأجل بثمن أعلى بإجماع العلماء مستدلين بالكتاب والسنة.

التفريغ النصي الكامل

طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا نزال أيها الأحبة في الله مع باب الربى والصرف من كتاب البيوع من عمدة الأحكام وكما سبق في مقدمة هذا الباب الأهمية البالغة التي تكون في دراسة هذه الأبواب التي يحتاج إليها الإنسان كثيرا وطالب العلم على وجه الخصوص يا إخوان يحتاجها أكثر لأن كما مر أبواب الربى تعتبر من أشكل وأصعب الأبواب ولهذا مسائلها قد تشكل على بعض العلماء الكبار فيتوقف أحدهم في الفتوى فيها وهكذا بالنسبة لطالبي العلم تختلط عليه أحيانا المسائل ويشبه بعضها البعض الآخر لكن مع التكرار ومع الحرص والاجتهاد تثمر يا إخوان هذه الجهود في فهم مثل هذه الأبواب مرة معنا في الدرس الماضي تكلمنا حول بعض المسائل وهكذا تكلمنا حول حديثين من أحاديث عمدة الأحكام الأول حديث أبي سعيد الخدري الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال وبلال ابن رباح الحبشي بلال ابن رباح الحبشي من السابقين الأولين إلى الإسلام وله صفحات بيضاء في تاريخ الإسلام وكم عذب وأوذي لكن هانت عليه نفسه ما خاف التعذيب يموت أو لا يموت لا يهمه ذلك لا يهمه ذلك وصبر رضي الله تعالى عنه وجاء أبو بكر الصديق فاشتراه وأعتقه وأعتقه فهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليه الصلاة والسلام الجنة ما أتى إلى موضع منها إلا وسمع دفدفة نعلي بلال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجى عمل عملته فذكر بلال عملا فما هو هذا العمل ما هو هذا العمل نعم يا عبد الرحمن نعم كان يصلي بعد أن يتوضى ما كتب الله له ما كتب الله له وانظر إلى هذه المنزلة العظيمة التي نالها بلال بلال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني قلنا هذا نوع من أنواع التمور المشهورة في المدينة أصفر ونوع جيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا من أين لك هذا وهذا فيه جواز أن يسأل الرجل من يثق فيه من يثق فيه ليس هذا من العيب من أين لك هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعيني بصاع والتمر من الأصناف الربوية الستة فلا يجوز إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولا التأخير وعدم التقابض قال طيب لماذا فعل ذلك قال ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه يعني ماذا الغاية الطيبة العظيمة وهي أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم لم تبرر الوسيلة لم تبرر الوسيلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه وهذه قلنا كلمة كلمة توجع وتفجع وتحزن قال عين الربا عين الربا لا تفعل طيب ما هو الحل يا رسول الله قال ولكن إذا أردت أن تشتري فابع التمر ببيع آخر ثم اشتري به يعني بيع التمر الذي عندك ثم اشتري بهذه النقود التمر الذي تريده وهكذا أيضا ذكر حديث أبي المنهال ذكر حديث أبي المنهال وكما نبه الحافظ في فتح الباري قال تنبيه أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت مر معنا في باب المواقيت عن أبي المنهال عن أبي برزة فمسم الذي مر معنا في باب المواقيت نعم سيار ابن سلامة أحسن وهذا غير قال الحافظ واسم هذا عبد الرحمن ابن مطعم واسم صاحب أبي برزة سيار ابن سلامة ذكر حديث أبي المنهال قال سألت البراء ابن عازم صحابي وابن صحابي قال وزيد ابن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف عن الصرف قال فكل واحد يقول هذا خير مني وكلاه ما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا عن بيع الذهب بالورق دينا ومعنى دينا أي نسيئة مع عدم التقابض هذا لا يجوز وإنما كما سبق يدخل في ماذا يدخل في ربا النسيئة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت أي هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يدا بيد ذهب بفضة يجوز التفاضل مع وجوب التقابض وهكذا في الأنواع الأخرى بر شعير أو شعير بتمر وهكذا يكون ماذا يجوز التفاضل لكن مع وجوب مع وجوب التقابض مع وجوب التقابض و مر معنا كذلكم أيضا في الدرس الماضي أن الذهب والفضة الجمهور من أهل العلم على أن العل فيهما ماذا على أن العل فيهما هي ماذا يا أبا محمد الثمنية والنقدية فلا يجري الربا في غيرهما في غيرهما و كما سبق أن الحنفية والمشهور عند الحنابلة جعلوا العلة فيها هي الوزن فجعلوا كل موزون يلحق بيئة النقدين بيئة الذهب والفضة وهذا غير صحيح ويرد عليهم بإجماع العلماء على جواز السلم في الموزونات الأوراق النقدية الأوراق النقدية تقوم أو يجري فيها يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة في الذهب والفضة لأن ماذا أصل هذه الأوراق النقدية لها قيمة إما بالذهب أو بالفضة ويجمع بينها وبين الذهب والفضة الثمنية وهذا قلنا ما عليه أكثر العلماء الكبار في هذا العصر في هذا العصر وكذلكم أيضا تكلمنا حول ربا الدين وقلنا ربا الدين هو ربا الجاهلية وكما سبق ذكر العلماء له صورتاني الأولى زيادة المال في مقابل التأجيل والتأخير في السداد فإذا فإذا حان الأجل قال الداء للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي والصورة الثانية هو ماذا القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد كأن السلف منه مئة ألف بشرط أن يعيدها مثلا بعد سنة مئة وخمسين هذه الصورة الثانية من صور ربا الدين ربا الدين قال الإمام أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن قال والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل إلى أجل قال بزيادة على مقدار ما استقرض بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به مئة ألف فيتفقان على زيادة زيادة عشرة عشرين ثلاثين خمسين ألفا على قيمة القرب على ما يتراضون به ولم يتم تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم ودنانير إلى أجل مع شرط الزيادة أكذا ذكر رحمه الله تعالى وهكذا أيضا رباء القرب ورباء الدين كلاهما يعتبر أقرب إلى رباء النسيئة أقرب إلى رباء النسيئة والعلماء ذكروا قاعدة فيما يتعلق بالقرض ألا وهي قالوا كل قرض جر نفع أي لصاحبه فهو رباء وهذا يا إخوان جاء لفظ حديث لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل الإجماع على صحة هذا المعنى أي أن أي قرض جر لصاحبه نفعا فهو يعتبر رباء وقد نقل الإمام أبو محمد ابن حزم وأبو عمر ابن عبد البر وكثير من أهل العلم الإجماع على أن القرض لو اشترط فيه منفعة أو زيادة فإنه يعتبر رباء فإنه يعتبر رباء طيب لو أن شخصا استدان من آخر مالا مئة ألف على أن يعيدها بعد شهرين مئة ألف هذه صورة صحيحة مر الشهران وحان الأجل فجاء المدين الذي عليه الدين إلى الداء أي الذي له الدين فقال هذه مئة ألف حقك وهذه خمسون لك من عندي زيادة فما حكم هذا الفعل يا أبا محمد ما حكم هذا الفعل هذه مئة لك قيمة الدين وهذه خمسون زيادة من عندي رباء أحسنت أنت ما توافق أبا محمد وأنت أبو محمد مثله أيضا طيب أنت يا أبا أحمد توافق أو تخالف أه إذا قال هذا حيلة في الجواب طيب أحسنت إذن ماذا إذن الصحيح أن هذا جائز أن هذا جائز وليس برباء لماذا ليس برباء لأنه لم يشترط آه ماذا هذا الشرط وإنما هذا كما مر معنا في بعض المجالس أنه يعتبر من حسن القضاء من حسن القضاء فهذا ليس من الرباء بالنسبة للأوراق النقدية التي توضع في البنوك والمصارف ويعطى صاحب المال ما يسمى بأرباح بعد أن يمر سنة مثلا تأتيه رسالة عبر الجوال أو نحوه يرجى حضورك أو تحصلت على أرباح كذا وكذا من المبالغ فهذه التي يسمونها أرباحا هذه في الحقيقة هي عبارة عن ماذا عبارة عن ربا عبارة عن ربا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أن قال في آخر الحديث يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سوى الآخذ والمعطي فيه سوى وللأسف يا إخوان اليوم الكثير من هذه البنوك ماذا في معاملاتها الجارية مع عملائها جمعت بين نوعي الربا ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل لعدم التساوي وربا النسيئة لعدم التقابض لعدم التقابض وهنا بعض المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا فهو ربا من هذه المسائل يا إخوان أن من استدان من استدان إلى مدة معلومة مثلا إلى سنة من غير فائدة استدان مئة ألف على أن يعيدها إلى صاحبها مئة ألف طيب لكن يقول له الدائن شوف عند العقد يقول له الدائن تعيدها مثلا بعد سنة مئة ألف لكن إن أخرت الدفع بعد سنة فسنأخذ عليك كل شهر كذا وكذا مبلغ زيادة مثلا كل شهر سيضاف عليك عشر آلاف طيب ما حكم هذه المعاملة يا أبا أسامة واضح صورة المسألة أعيد طيب قلنا استدان شخص من آخر مبلغا مئة ألف مثلا على أن يعيدها بعد سنة مئة ألف تمام إلى هنا لكن قال اسمع شوف إذا أتت السنة ولم تسدد فسيحسب فسيحسب عليك كل شهر تؤخر سنزيد عليك عشر آلاف ربا أحسن هذا لا يجوز فهو عين الربا فهو من ربا الجاهلية الجاهلية واليوم واليوم يا إخوان كم بنوك التسليف وغيرها تتعامل بهذه المعاملات بهذه المعاملات الربوية بهذه المعاملات الربوية صورة أخرى يا إخوان ألا وهي الاستفادة من الرهن الاستفادة من الرهن أحكام الرهن تأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا لكن من باب توضيح هذه القاعدة الاستفادة من الرهن يقترض شخص من آخر قرضا كم تريد قال أريد عشر آلاف ريالا سعوديا قال أبشر موجودة لكن ما الذي يضمن ما الذي يضمن لي أنك تعيدها قال هذه المزرعة لي أنا أرهنها عندك أرهنها عندك يعني إذا ما سددت لك الحق أن تبيعها وتأخذ مالك وإذا بقي لي شيء تعيده إلي تعيده إلي طيب يأخذ الداء المزرعة ويذهب ويزرعها ويأخذ غلاتها وثمارها فيستفيد منها من هذا الرهن يرهن عنده دارا قال هات المفاتيح أعطاه المفاتيح أخذ المفاتيح قام صاحبنا وأجرها وأخذ إيجارها قام صاحبنا أتى له بسيارة ونقل عفشه وسكن فيها وسكن فيها فهذا الفعل لا يجوز بل هو ربا لماذا ربا لأن القرض جر لصاحبه ماذا نفعا جر لصاحبه نفعا أما ما جاء في صحيح البخار عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الظهر يعني خيل بعير إلى غيره مما يركب يجوز أن يركبه آه ماذا المرتهن يعني صاحب الدين إذا كان ماذا ينفق عليه إذا كان ينفق عليه قال ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا عنده ناقة فيها لبن طيب ماذا يفعل باللبن يجوز أن يحلبه ويشربه أو ينتفع به مقابل ماذا أنه ينفق عليها يأتي لها بالعشب و ماذا العلف والماء إلى غير ذلك إلى غير ذلك طيب أيضا من هذه الصور والمسائل أنه لا يجوز للشخص أن يعطي شخصا آخر مبلغا من المال أنا مثلا أعطي فلانا مليونا لكي يعمل فيه يتجر به لكي يتجر به هذا ماذا يسمى لما شخص تاجر يعطي عامل مالا لكي يعمل به ماذا يسمى ها يسمى قرضا أو سلفة ها يسمى مضاربة ها أيوا يشتغل به ثم بعد ذلك الأرباح بينهم يعني هذا يسمى تجارة يعني دين قرض طيب الأرباح بينهما هذا يسمى مضاربة يسمى مضاربة طيب لكن الأرباح بينهما الذي يجوز هو أنهم ماذا يجعلون الأرباح بينهما بالنسبة مثلا بالنصف أو الربع أو الثلث على ما يتفقان عليه هذه مضاربة صحيحة مضاربة يعني ليست لا ليست في الأيدي والأرجل لا مضاربة يعني عبارة عن معاملة التاجر بماله والعامل بجهده والعامل بجهده هذا جائز لكن يأتي التاجر ويعطي العامل مليونا ويقول شف أنا أبغى يعني تخسر تربح ما همني أبغى كل شهر تعطيني كم عشر آلاف ريال كل شهر هذه المعاملة غير صحيحة هذه المعاملة غير صحيحة ولا تجوز ولا تجوز وعدها العلماء من صوري الربا من صوري الربا بخلاف الإجارة يا إخوان التي مر معنا الإشارة إليها أنا عندي سيارة أعطيها شخصا أجره ليس مضاربة لكن سأؤجر هذه السيارة طيب بكم هو سيذهب يستغل فيها أقول وأجرها لك كل يوم بسبعة آلاف ريال يأخذها اشتغل نام ربح أكثر لم يربح شيئا فأجرت السيارة تدفعها كم يوم عندك قال سبعة أيام اضرب سبعة في سبعة ساوي كم يا أبا أيمن سبعة في سبعة قوي في الحساب كم قلت كم كم قلت أنا سمعت أربعين لكن ما قبلها ما سمعت سبعة في ستة بثنين واربعين سبعة في سبعة بتسعة واربعين فهذه صورة يا إخوان جائزة فيما يتعلق بالإيجارة جائز وليس وليس من الرباء أيضا فيما يتعلق بعقد المضاربة يعطيه مليونا ويقول يلا اشتغل والأرباح بيننا بالنصف لكن شف رأس المال تضمنه أنت يعني المليون هذا ما ينقص لا تأتيني بكرة بعد تقول خسرت ولم يتبقى إلا خمسمائة لا هذا الشرط لا يجوز هذا الشرط لا يجوز وإنما العامل بجهده والتاجر بماله فإن ربحوا ربحوا وإن خسروا خسر كل منهم ما بذل إما الجهد أو ماذا أو المال أو المال فهذه بعض الصور المتعلقة بهذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم تفضل قال رحمه الله تعالى قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت فقال هكذا سمعت وهذا الحديث حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه ما اسمه يا إخوان ما اسمه أبي بكرة يا أبا معاوية أبو بكرة ما اسمه أبو بكرة نفيع ابن من نفيع ابنه أتيت بالنصف نفيع ابن يا أبا حنيفة نفيع ابن نعم نفيع ابن يا أبا محمد ابن حارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ولماذا كني بأبي بكرة ما سبب ما سبب هذه الكنية نعم عندك ما سبب هذه الكنية أبو بكرة البكرة معروفة صح عندكم في حضرموت طلعون الطين والأشياء هذه بها ويطلق أيضا البكرة على نعم الناقة الصغيرة طيب لماذا كني بهذه الكنية يحب الإبل طيب أحسنت نعم يا أبا مصطفى أبو بكرة يا أبا الفضل أبو بكرة أين أبو جعفر أبو جعفر أين الشحر طيب يا أبا موسى أبو بكرة طيب نعم يا أبا عبد الله تتحفنا إزاك الله خير الله يحفظ لك إزاك الله خير نعم عند من يا إخوان من يقول أنا عندك نعم أحسنت في غزوة حنين لما هزم المشركون وتحصن الكثير منهم في حصون الطائف كان أبو بكرة في أحد هذه الحصون فتدل من الحصن عبر ماذا بواسطة هذه الآلة البكرة يوضح حبل عليها وماذا يصعد بالشيء وينزل بواسطتها فتدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلن إسلامه لكي يعلن إسلامه وقيل يعني أنه ماذا نزل من على الحصن راكبا البكرة أي من الإبل لكن الأول أظهر والله تعالى أعلم قال عن أبي بكرة وهذا الحديث فيه بيان حكم هذه الأصناف الربوية هذه الأصناف الربوية عند تساوي الجنس وهكذا وهكذا إذا اختلفت الأجناس وأنه يجوز وأنه إذا كان الجنس واحد ذهب بذهب وفضة بفضة إلى آخره فهنا يشترط التماثل ويشترط التقابض إذا اختلفت ذهب بفضة أو العكس فهنا يشترط التقابض ويجوز التفاضل وهكذا قل في الأربع الأصناف الأخرى التمر والبر والشعير والملح والملح فهذا الحديث يدل على جوازي بيع الذهب والفضة وبيعي كذلكم أيضا الفضة بالذهب بزيادة أحدهما لكن بشرط أن يكون أن يكون يدا بيد أن يكون يدا بيد وبالنسبة لي الذهب والفضة إذا بيع بالأوراق النقدية هنا قلنا ماذا يجب التقابض ولا يجوز التأخير ولا يجوز التأخير والتقابض الذي يكون في المجلس الذي يكون في المجلس هل هو على الفور يعني مباشرة تم العقد قال خذ قال هات أو ما دام في المجلس جلس اشربان الشاهي يأكلان الطعام ومضت الساعات هل يجوز أنهما قبل أن يتفرق يحصل التقابض أم أنه على الفور هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها الجمهور من أهل العلم على أنه للتراخي يعني تم البيع وصارف مثلا مئة ريال سعودي أخذ يقلبها وضعها في جيبه التاجر وضعها في جيبه المفروض ماذا يخرج خمسين ألفا من الريالات اليمنية ويعطيها البائع طيب أتي بالشاهي قرب العشاء ودار الحديث مضت الساعات أراد أن ينصرف قال لحظة خذ هذه الخمسون ألفا الجمهور من أهل العلم يقولون جائز لأن القبض ههنا على التراخي وليس على الفور وهذا رجحه العلام الشوكان رحمه الله تعالى وذهب مالك والظاهرية ورجحه العلام الشنقيط رحم الله الجميع أنه على الفور أعطاه المئة مباشرة يعطيه ما يقابلها بالعملة الأخرى بعدها عندك شاهي عندك عشا عندك حديث ماذا ممكن أن يسترسل في ذلك يسترسل في ذلك والأولى يا إخوان هنا التعجيل في التقابض التعجيل بالتقابض وما ذهب إليه الجمهور من جواز التراخي هو الأقرب والله تعالى أعلم شريطة أن لا يقع التفارق بينهما إلا بعد القبض طيب أحيانا تأتي إلى الصراف تقول هذه أو إلى صاحب المحل اصرف لهذا فعنده بعض الصرف والبعض باقي المبلغ لا يوجد يقول سآتي به من صاحب المحل الذي بجانبي طيب ماذا يفعل يعيد العملة إلى صاحبها ويذهب ويأتي بما بقي من المبلغ ثم يتقابض وإذا أخذها معه يأخذه معه يمشيان معا لأن لا يحصل التفرق قبل ماذا قبل أن يتم التقابض دخل الدكان دخل معه رجع إلى المحل رجع معه فلا يفترقان إلا بعد أن تتم ماذا المصارف فيما بينهما فيما بينهما هناك يعني بعض المسائل المتعلقة بالربا ونحن على وشك الانتهاء من هذا الباب بيع العينة بيع العينة نوع من أنواع البيوع المنهية عنها وبيع العينة ذكر العلماء له صور عديدة لكن أشهرها أن يبيع الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن نقد أقل مما اشتراه منه مثلا يأتي شخص إلى صاحب محل جوالات قال ماذا تريد قال أريد جوال نوع كذا وكذا قال موجود طيب أنت معك فلوس الله يعني بالآجل قال لا ما عندي فلوس بالآجل قال شوف هذا الجوال قيمته ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي قال تمام أخذ الجوال وسجل عليه ألف ريال سعودي طيب خرج ثم رجع قال ما رأيك أنا أبيع لك هذا الجوال أنت الآن يأتيك زبائن عندك أناس يشترون سأبيعه لك لكن أبغي الثمن نقدا في اليد قال نعم لكن بكم قال قال بألف قال لا هذا الآن سأعطيك المال إذن بكم قال بثمان مئة خذ هذه الثمان مئة فأخذ فأخذ الثمان مئة وانصرف هذه يا إخوان أشهر التفاسير والصور لبيعي العينة لبيعي العينة ومنهم من فسرها ببيعي التورق الذي سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام عنه ومنهم من فسرها بأن يبيع البضاعة بالدين عنده المحل يبيع بالآجل بيئ الدين فقط ويبيع هذه السلع بثمن أكثر مما لو باعها نقدا أكذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى طيب نعود إلى بيع العينة قالوا سميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا وهو النقد وهو النقد الحاضر الموجود في يده الموجود في يده وقيل سميت عينة لأن البائع الأول صاحب محل الجوالات مثلا رجعت إليه عين السلعة عين السلعة التي باعها فحقيقة هذه الصورة ماذا يا إخوان حقيقتها حقيقتها كأنه أعطاه ثمانمائة سجل عليه كم سجل عليه ألف هذه تعتبر حيلة على الربا حيلة على الربا والجمهور والجمهور من أهل العلم على المنع من هذه الصورة وهذا النوع من أنواع البيع وورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم هذا الحديث صححه العلام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة طيب خالف بعض العلماء كالشافعية مثلا وأبو ثور والظاهرية ذهبوا إلى جواز هذا النوع من أنواع البيع طيب والحديث قالوا الحديث لا يصح الحديث لا يصح وعلى فرض صحته فيحمل على هذه الأمور كلها تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وترقتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا صلت الله عليكم ذلا والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم لأنه كما سبق حيل على الربا وإلا فحقيقته نقود بنقود أعطاه ثمانمئة في اليد وسجلها عليه ألفا وسجلها عليه ألفا وأما السلعة السلعة دخلت من باب التغرير وماذا يجعلون يعني صبغة لمثل هذه المحرمات الشرعية يصبغونها بصبغة شرعية وكما جاء في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل إذن هذا لا يجوز يا إخوان هذا نوع من أنواعي البيع المحرم طيب إذا لم يحصل تواطئ يعني جاء شخص مسكين واشترى جوالا من صاحب محل ويعرف صاحب المحل أن هذا المشتري نسان تعبان عنده زواج معه مريض عنده عمل في بيت وأنه سيأخذ الجوال ويبيعه لشخص خارج بأقل فباع له الجوال بألف ريال دينا فلما أراد أن يخرج بل ولا ربما خرج قال تعال أنت تريد جوال أو تريد فلوس قال أنا أريد فلوس محتاج قال اسمع هذا الجوال أنا أشتريه منك وأعطيك مالا في اليد قال كم تشتريه مني قال بي ثمان مئة بعد جدال ونقاش قبل المسكين بالثمان مئة وعاد وعاد الجوال إلى صاحبه هذا يا إخوان لا يجوز حتى ولو لم يكن هناك تواطئ في أول الأمر بين البائع وبين المشتري طيب ننتقل لصورة أخرى هي أشبه بها ما يسمى ببيع التورق بيع التورق يا إخوان يشتري الإنسان السلعة من صاحب المحل دينا طيب بكم الجوال قال بألف ريال قال شوف الفلوس آخر الشهر لما يأتي الراتب مثلا أو بعد سنة قال له تمام سجلها ألف ريال صاحبنا خرج من المحل هو ما يريد جوال يريد ماذا يريد مال يقول الآن لو رجعت إلى صاحب المحل وبعت عليه الجوال ماذا ستقولون ماذا سنقول عينه وسيكون رباء طيب الحل ماذا ذهب يبحث له عن شخص آخر غير البائع الأول وجد صاحب محل آخر شخص يمشي في الخط إلى غير ذلك قال عندي جوال شريته بألف ريال آه تريده قال نعم طيب بكم قال أنا اشتريته بألف قال ذاك دين ولان سأعطيك مالا في اليد واتفق على ثمانمائة أو تسعمائة نقدا فهذه الصورة يا إخوان تسمى تورق هذه تسمى تورق الفرق بينها وبين الصورة الأولى في العينة أن المشتري باع السلعة للبائع الأول لكن في التورق يبيعها لشخص ثالث غير الأول طيب ما حكم بيع التورق ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع قالوا حرام لا يجوز وهذا نقل عن عمر ابن عبد العزيز واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى الجواز الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى الجواز وأن الأصل فيه الحل والإباحة وليس هناك ما يمنع منه لكن ذكروا شرطين اثنين الشرط الأول قالوا أن يكون المشتري قد قبيض السلعة يعني الجوال في يده قد خرج مش يقول للمشتري الجديد اذهب إلى محل فلان وقل له أنا من طرف فلان يعطيك جوال لا قد قبيض السلعة الأمر الثاني قالوا أن يفعل ذلك للحاجة عنده مرض عنده بنا بيت زواج إلى غير ذلك وليس من بابي الاستكثار من المال والأحوط يا إخوان البعد عنها لما فيها من الشبهة شبيهة بماذا ببيع العينة والتجار يا إخوان ينصحون بإعانة المحتاجين بالقرض الحسن وترك العينة وترك العينة أخيرا أخيرا معنا بيع التقصيط بيع التقصيط وبيع التقصيط معروف يشتري الشخص السلعة نقدا أم آجل آجل طيب لكن المبلغ يكون على أقصاط بكم؟ قال بألف ريال قال كل شهر تدفع مئة ريال تدفع مئة ريال الصحيح يا إخوان هو الجواز وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بل ذكر شيخنا العلامة عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى عن العلامة ابن عثيمين في بعض فتاويه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نقل إجماع المسلمين على جواز هذه المعاملة لأن الأصل في البيع هو الحل عندنا البراءة الأصلية مع البراءة الشرعية يدلان على جواز هذا وحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وهكذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية جاء في حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أو أمره أن يشتري البعير ببعيرين إلى أجل إلى أجل وذلك لما نقصت الإبل عند تجهيز جيش لغزوة ما لكن الحديث حسنه العلام الألباني رحمه الله في الإرواء وبعض العلماء تكلم فيه أن في إسناده مجاهيل وهكذا هو من طريق ابن جريج ماذا قالوا لم يسمع من عمر ابن شعيب الذي يروي عن أبيه عن جده لكن الحديث كما سبق حسنه العلام الألباني رحمه الله في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ماذا نسيئة يعني بالدين آجل ورهنه درعا له من حديد درعا له من حديد فماذا يجوز يا إخوان بيع التقصيط جائز وماذا فيه منفع لي المشتري الذي لا يوجد معه الثمن فيعان بهذه الطريقة والبائع ماذا سيستفيد المشتري سيستفيد الحصول على السلعة والمال ليس موجودا معه لكن على أقصاط لكن البائع ماذا سيستفيد حتى يفتح باب التقصيط في المحل ماذا سيستفيد نعم يا باب محمد أحسن سيستفيد ارتفاع السعر هذا يباع بألف لكن بالتقصيط سيكون بألف ومئتين بألف ومئتين وهذا النوع جائز من أنواع البيوع وذكر العلماء له شروطا لكن ماذا حضر الوقت فبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بباب الربا والصرف ويأتي معنا إن شاء الله عز وجل الكلام حول باب الرهن في دروس قادمة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر