الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 694

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 694

الدرس في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 694، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح حديث ابن عباس وسياق عمرة الحديبية

يستعرض المقطع سند حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي والنسائي عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله وصلاته ركعتين. ويحدد السياق التاريخي للرحلة بأنها على الأرجح عمرة الحديبية في السنة السادسة مع ذكر تفاصيل المفاوضات والصلح.

بيعة الرضوان وصلح الحديبية ونتائجهما

يروي المقطع قصة إرسال عثمان بن عفان للتفاوض وإشاعة مقتله مما أدى إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة، ثم عقد صلح الحديبية بتأجيل العمرة. ويذكر ما تلا ذلك من عمرة القضاء وفتح مكة وغزوة حنين وحصار الطائف والعمرة من الجعرانة.

عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام قصر الصلاة

يبيّن المقطع أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميعها في ذي القعدة باستثناء عمرة الحديبية، موضحاً أنه كان يصلي ركعتين منذ خروجه حتى عودته مستدلاً على مشروعية القصر. ويناقش أقوال العلماء بين استحباب القصر ووجوبه وحكم صلاة المهاجر في بلده الأصلية.

تفصيل قصر الصلوات الرباعية في السفر

يوضح المقطع أن صلاة المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين لا تقصران، بينما تقصر الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) من أربع إلى ركعتين في السفر. ويختتم بالتأكيد على هذا التفصيل الفقهي والدعاء بالتوفيق.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: قال الترمذي رحمه الله -الترمذي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السمرقندي، فترمذ هذه مدينة أو منطقة من مناطق سمرقند- قال: حدثنا قتيبة، أو ابن سعيد الثقفي البغلاني. قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل بن طريف بن رجاء، أو أبو رجاء الثقفي البغلاني. قالوا: اجتمع، اجتمع في آبائه ثلاثة من ألفاظ السعادة: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وعلى اجتمع في آبائه أبو رجاء الثقفي البغلاني، وهو من التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الكتب الستة، بل أصحاب الكتب التسعة: الأمهات الست، وأحمد، وأبو يعلى، والبزار. رووا عنهم، معنى هؤلاء كلهم رووا عن قتيبة إلا ابن ماجه، فهو يروي عنه بواسطة. قال: حدثنا قتيبة، قال: أخبرنا شعبة، وهو ابن بشير الواسطي، وكان حافظًا كبيرًا، يقرن حفظه بسفيان الثوري. قال: عن منصور بن زاذان، وهو كوفي ثقة. وقيل للحكم: لم لم ترو عن منصور؟ قال: رأيت كثير الكلام. لكن هذا لا يؤثر على حديثه، ولهذا وثقه العلماء كأحمد وغيره. قال: عن ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك. أنس سيرين أبوه مولى أنس، والابن يتبع مولى أبيه. مثل مثلنا البخاري مولى الجعفيين، معنى: ليس هو مولى الجعفيين، إنما أحد آبائه. وأيضًا ولاؤهم ليس ولا ملك أو عتق، وإنما ولا إسلام. معنى: أن قبيلة البخاري أسلمت على يد الجعفيين. كذلك أيضًا عبد الله المبارك، ومصحف إبراهيم، هم أيضًا من قبيلة، معنى: ينتسبون إلى الهمدانيين، وهم قبيلة من قبائل تميم. معنى: ينتسبون إليها، ولا أنهم منهم. معنى: وليس من أنفسهم، كما يقول أهل الحديث: فلان من بني فلان، ولكن ليس من أنفسهم، أي أنه مولى. قال: عن ابن سيرين، عن ابن عباس. وابن سيرين قليل ما يروي عن ابن عباس، لأن ابن سيرين لما كان ابن عباس بالبصرة، كان ابن سيرين لا يزال صغيرًا. وفي ولاية علي رضي الله عنه، أنا في ولاية علي، ولي علي ابن عباس البصرة. فلذلك فابن عباس روى عنه ممن روى عنه البصريون. ولهذا يقول العلماء، كما ذكر الخليل في الإرشاد: أن إذا رأيت عبد الله من الصحابة في إسناد بصري فهو ابن عباس، في إسناد بصري أو إسناد مكي فهو ابن عباس، لأن من العبادلة الذين روى عنهم أهل البصرة هو ابن عباس، لأنه كما قلنا مسك الولاية في البصرة في عهد علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. والحديث أخرجه النسائي. هذا الحديث في خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، لما خرج إما أنه خرج إلى الحج حجة الوداع، أو أراد خروجه قبل حجة الوداع. أول ما خرج خرج في الحديبية، خرج في الحديبية توجه إلى مكة، والظاهر أنه أراد هذا. قال: لا يخاف إلا الله رب العالمين. لم يكن عليه الصلاة والسلام يخاف أحدًا، حتى قريش، فقد جعل الله عز وجل الهيبة في قلوب الناس، فكان عليه الصلاة والسلام ينصر على من مسيرة شهر، كما قال صلوات الله وسلام عليه: أي أن عدوه يرتعب منه وهو في مسيرة شهر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك لما خرج إلى مكة، أول ما خرج وهو في الحديبية في سنة ست على الصحيح من أقوال أهل السيرة، حتى جاء إلى الحديبية، فسمعت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء، معناه يريد أن يدخل إلى مكة، فخافوا أن يدخل إلى مكة، فأرسلوا إليه الرسل، وقالوا: إنك لا تدخل هذه السنة. فأرسلوا له حُليْس بن علقمة، وكان رجلًا سيئًا، وأيضًا كذلك أرسلوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، ولم يفعل شيئًا، حتى جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سهل أمركم. فجاء سهيل وعقد مع النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يسألون خطة يعظمون فيها حرم الله إلا أعطيتهم إياها». وقبل ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل مكة دون أن يفاوضهم، أرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أرسل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم أن خبر عثمان، أو أن عثمان لم يأتِ بخبر، عما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يكلم قريشًا أنه سيدخل هو وأصحابه يعتمرون ويخرجون، أنا ما يريد حرب ولا شيء، فقط يريد أنه يعتمر عليه الصلاة والسلام ويخرج. فأرسل عثمان حتى يفاوضهم في ذلك، فأبطأ عثمان، ثم انتشر أن عثمان قد قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عند الشجرة على قتال قريش، لما سمع أن عثمان قد قتل. فبايع الصحابة على قتال قريش، وأنهم لا يفرون، وكما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة على أن لا نفر. وجاء عن أيضًا بعض الصحابة أنه قال: بايعناه على الموت، بايعناه عليه الصلاة والسلام على الموت، والمعنى واحد. إن كان بعضها العلم ذكر خلافًا، لكن المعنى كما قال الإمام ابن قيم: المعنى واحد، أن المراد أنهم لا يفرون أبدًا، لا يفرون أبدًا، حتى لو قتلوا، حتى لو قتلوا. لأن الصحابة جاء جابر رضي الله عنه قال: لم، لم نبايعه على الموت، وإنما بايعناه على أن لا نفر. لكن مقتضاه واحد، معنى أنهم لا يفرون ولو قتلوا. لكن أراد جابر رضي الله عنه أن يبين الحقيقة التي بايع الصحابة عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنهم لا يفرون من العدو، لا يفرون من العدو وهو قريش. فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عز وجل على هذه المبايعة العظيمة، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على يد عثمان، أنا قال: وهذه يد عثمان، معنى: وضع اليدين معًا. فلما حصل هذا، ثم جاءه الخبر أن عثمان حي، وجاء رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، فعقد بعد ذلك الصلح بينه وبين أهل مكة، على أنه يدخل. معنى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى مكة ويعتمر ويخرج، لكن الصلح جاء على أنه كما قال سهيل، أو قبل ذلك جاء كما قلنا: عم المغيرة بن شعبة، عم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو عروة بن مسعود الثقفي، وقد أسلم بعد ذلك في السنة التاسعة. عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، عم المغيرة، وقال له: أتريد العرب أن تعير قومك بأنك دخلت إلى مكة؟ وكما قال: وهم لا يرضون بذلك. ومن ثم بعد ذلك سهيل بن عمرو، لما قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أما الآن، أما الآن لا، وإنما تأتون في العام القابل، أنا تأتون في العام القابل وتعتمرون، أما هذه السنة فلا، أنا حتى لا يقال: العرب أن محمدًا صلى الله عليه وسلم دخل مكة بالقوة، فتذهب هيبة قريش عند الناس، عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقهم على ذلك، على أنه لا يدخل هذه السنة، ويأتي من السنة الأخرى. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأخرى في عمرة القضية، في عمرة القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، أربع عمر منها هذه الحديبية، وقد أحصر فيها، معنى: ما دخل مكة، لكن أحصر، فذبح هديه وحلق عليه الصلاة والسلام. والعمرة الثانية عمرة القضية، ويسميها بعض أهل السير عمرة القضاء، لأنها قضاء لعمرة الحديبية. فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضية، ودخل مكة، وهي أول مرة يدخلها بعد أن خرج منها عليه الصلاة والسلام. ثم اعتمر في السنة الثامنة، اعتمر في السنة الثامنة من الجعرانة بعد فتح مكة. بعدما فتح مكة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هوازن وثقيف اجتمعوا في ماء يقال له ماء أو قاس في حنين، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة من الصحابة، قيل أنهم بلغوا إلى العشرة آلاف، ومعهم مسلمة الفتح. فلما انتهى ونصره الله عز وجل في حنين، رجع إلى مكة، وخاصة بعد الطائف، معنى: بعدما انتهى من حنين، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف إلى ثقيف، لأنهم لأنهم عاونوا وآزروا هوازن في أوطاس، فأراد أن يدخل الطائف، لكن كانت الطائف محصنة تحصينًا عظيمًا، لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يدخلوا، حتى أقاموا شهرًا، حاصروهم شهرًا، ولم يستطيعوا أن يدخلوا، حتى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا، فرجعوا من الطائف، ومروا على الجعرانة، فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، وكان في ذي القعدة. فكانت كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في ذي القعدة، ولم يعتمر في رجب، وإنما كان وهم، أو قد يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهم في تلك الأمر، فلم يكن شيء في رجب، وإنما كانت عمره في ذي القعدة. سوى كانت عمرة الحديبية، أو عمرة القضية، أو عمرة التي بعد حنين وهي الجعرانة التي أحرم من الجعرانة، وكذلك عمرة التي وهي الرابعة: العمرة التي مع حجته، العمرة التي مع حجته في السنة العاشرة. فقال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين. لم يكن يخاف أحدًا عليه الصلاة والسلام، وقد قال بعد الأحزاب: لما ولت الأحزاب وهزمهم الله عز وجل وأرسل عليهم الريح، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فأول ما خرج خرج في السنة السادسة في الحديبية، فقال: لا يخاف إلا الله رب العالمين. قال: فصلى ركعتين. فصلى ركعتين، والمراد: صلى ركعتين، أي لم يصلِ تمامًا، وإنما منذ أن خرج وهو يصلي ركعتين ركعتين، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال أيضًا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، حتى رجع عليه الصلاة والسلام. وأراد الصحابة بوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه لم يكن يصلي وهو مسافر إتمامًا أبدًا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم وهو مسافر. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر في السفر، وممن نسب إليه هذا القول أيضًا ابن عباس. فقال ابن عباس كما في صحيح مسلم: «فرض الله عز وجل صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة واحدة». قول هنا: فصلاة السفر ركعتين، وفرض الله، فلذلك نسب إليه أنه أراد وجوب صلاة، بمعنى أنه وجوب القصر في السفر، لا يجوز للمسافر أن يتم صلاته، بل واجب عليه أن يقصر. وقد قال به جماعة من أهل العلم في مذهب الحنابلة، في مذهب أحمد، وكذلك هو قول الظاهرية، وأيضًا رجحه الشوكاني والصنعاني وغيره. وجمهور أهل علم يرون أن القصر في السفر ليس بواجب، وإنما هو مستحب، قالوا: لأنه لم يأتِ أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالقصر، وإنما أراد ابن عباس: فرض الله، أي شرع. فرض الله أي شرع. وأيضًا عائشة لما قالت: أن الله عز وجل، أو أن الله فرض الصلاة ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، قالت رضي الله عنها: فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فقيل: أن المراد هنا فرض ليس من باب أرادت أن تبين الوجوب، وإنما أرادت أن تبين الشرعية، أي أن الله عز وجل أول ما فرض الصلاة في مكة ركعتين، ثم لما تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صارت أربع ركعات، أي الظهر والعصر والعشاء. وقالت: فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وأقرت في السفر على ما كانت عليه قبل أن تزاد الصلاة، أي ركعتين. معنى: زيادة في الركعتين التي أمر الله عز وجل به في مكة أن يصليها. فخلاصة الأمر: أن الأدلة ليست صريحة في مسألة الوجوب، لكن فعلًا النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من سنته أنه لم يصلِ إتمامًا أبدًا، حتى في حجه كان يقصر في منى، يقصر في منى، وكذلك أيضًا يقصر في مكة. واستفيد من هذا أن المهاجر، أن المهاجر إذا رجع إلى بلده التي قد هاجر منها، فإنه يكون مثل المسافر. أن إنسان هاجر من منطقة، وهذه المنطقة مثلًا هاجر لأجل مثلًا شيوع الكفر فيها، أو شيوع البدعة وكثرة المعاصي والفسق، فهاجر إلى منطقة أخرى، فإذا رجع إليها فإنه لا يكون من أهل، من أهل هذه البلد، ويصلي قصرًا، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وكذلك في منى، وفي غيرها. فهذا الحديث، والأحاديث التي ذكرت، تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة، بعدما خرج وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعًا، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. فتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خروجه من المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع. وهذه سنة، سنة المسافر، أنه إذا سافر الإنسان يصلي ركعتين، أي يقصر الصلاة الرباعية. وأما المغرب فتصلى ثلاثًا كما هو معلوم، والفجر ركعتين، وإنما تقصر الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، بدلًا تصلى أربع، تصلى ركعتين. فهذا ما يذكر في هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وأن يسددنا إلى الهدى، والحمد لله رب العالمين.