كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 42

كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 42

الدرس في كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 42، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

تعريف الشفعة وحكمها في العقار المشترك غير المقسم

يُعرّف هذا المحور الشفعة بأنها حق للشريك في انتزاع حصة شريكه من المشتري بالثمن نفسه، مستدلاً بحديث جابر في العقار غير المحدد الحدود كالأرض والدار. كما يوضح مفهوم العقار كشيء ثابت غير متحرك كالبيت والمزرعة كأساس لثبوت هذا الحق.

الشفعة في الهبة وفي المال المنقول

يناقش المحور خلاف العلماء في ثبوت الشفعة بالهبة، فرأى الجمهور عدم ثبوتها لانتقال الملك بغير عوض، بينما أثبتها آخرون لوجود الضرر. كما يبحث ثبوتها في المنقولات، حيث اختصها الجمهور بالعقار، ورجح الظاهرية وابن تيمية وابن باز ثبوتها في كل شيء لعموم النص ورفع الضرر.

حق الشفعة للجار واختلاف العلماء فيه

يتناول المحور مسألة ثبوت الشفعة للجار غير الشريك، فذهب الجمهور إلى نفيها لانتفاء الضرر والقسمة، وأثبتها الحنفية مطلقاً لحديث "الجار أحق بصقبه". واختار ابن تيمية وابن القيم قولاً وسطاً يثبتها للجار فقط عند وجود مرافق مشتركة توجب ضرراً بدخول الغريب.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: "باب الشفعة". قال: "وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه". الشفعة أيضًا باب مهم من أبواب الفقه، تحصل فيه الخصومات، فجاء الشرع بجعل حكم شرعي في هذا الحكم، أو في هذه الشفعة. فقوله: "هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع". مثال ذلك: أنا وأنت مشتركون في قطعة أرض، لك نصفها ولي نصفها، لكن لم تحدد هذه الأرض، يعني بمعنى: أين نصيبك وأين نصيبي؟ أو حددت لكن لم تقسم، بمعنى: لم تجعل هناك الممرات ولا الشوارع، يعني ما قسمت بعد، فهي أرض مشتركة بين اثنين. طيب، بيني وبين أبي طاهر لم تقسم بعد، ولم تحدد شوارعها، ولم تحدد كذلك مساحتها من حيث كم لكل واحد، أرض مشتركة. طيب، فجئت أنا وبعت نصيبي لطرف ثالث، مثلاً بعت نصيبي على سبيل المثال على أكرم، تمام، بمثلًا مليون. احتج أبو طاهر، قال: كيف تبيع الأرض وأنا أحق بها؟ إذا بتبيعها فأنا أريد أن أشتريها. فقال لي: لا، قلت له: لا، أنا أريدها إلا أبيعها لأكرم. فله الحق أن يرفع علي دعوى، فيلزمه القاضي، يعني يلزمني أنا القاضي: إما أن أبيع هذا الشيء الذي بعته لأكرم لأبي طاهر بالثمن الذي بعته لأكرم، طيب، وإما أنني أرجع إلى شراكة، تمام. وإذا أبيت أن أرجع إلى شراكته، وأبو طاهر ما يريد أن يشتري، ما عنده قدرة للشراء، فحينئذ يأخذها أكرم. لكن إذا عند أبي طاهر قدرة على الشراء فهو أحق بهذه الأرض، لماذا؟ لأنها بجوار أرضه، وإذا أخذها أكرم سيتضرر أبو طاهر من هذا الشريك. صحي، والأرض لم تقسم بعد، والأرض لم تقسم بعد. أو أمر آخر كذلك: أن هذه الشفعة قد تكون في البيوت، بيت شراكة، مثلاً أخ مع أخيه، والمدخل واحد، لم تقسم الدار بعد، ولم تفصل الدار عن الأخرى، فيأتي أحد الإخوة ويبيع نصيبه لطرف آخر، فيقال له: لا يجوز لك ذلك، الأولى أن يشتري هذا البيت أخوك، لماذا؟ لأن له حق الشفعة، له حق ماذا؟ الشفعة. فهذا معنى قوله: "هي استحقاق الإنسان". من هو الإنسان؟ أبو طاهر، يحق له انتزاع حصة شريكه، حصة شريكه من أنا شريكه؟ صح، على المثال اللي ذكرناه، أنا شريكه. "من يد من انتقلت إليه"، انتقلت إلى يد من؟ إلى يد أكرم، تمام. "ببيع ونحوه"، انتقلت إلى يد أكرم بإيش؟ ببيع، أنا بعت له هذه الأرض. واضح هذا الآن. فهذه هي مسألة الشفعة، أي عقار؟ لأن قوله ها هنا: "وهي خاصة في العقار". المراد بالعقار يعني الأراضي أو البيوت أو المزارع، ها؟ الشيء الذي هو ثابت، العقار الشيء الذي هو ثابت. طيب، وسيأتي معنا مسائل مختلف فيها إن شاء الله، ستأتي معنا. أولاً نفهم ما في الكتاب، ونفهم ما معنى الشفعة. الآن عرفنا معنى الشفعة، ها؟ أرض أو بيت لم يقسم بعد بين شريكين، فيأتي أحد الشركاء ويبيع نصيبه لطرف ثالث، طيب. وهنا يحق للشريك أن ينتزع هذه الأرض من المشتري، وأن يشتريها هو بنفس القيمة التي اشتراها الطرف الثالث، التي اشتراها الطرف الثالث. هذه هي الشفعة، هذه هي الشفعة. ودليلها: قال: "وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، الذي لم يقسم"، يعني لم تحدد الجهة، مثلاً أنت لك هذه الجهة ولك هذه الجهة، أو أرض بحاجة إلى تقطيع أراضي، فلم تحدد شوارعها ولم تحدد طرقها، فهذا أيضًا يدخل في ذلك. ودليل الشفعة: قال: "حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". متفق عليه. يعني تقسمت الأرض، وجعلت الشوارع، هذا أرض مستقلة، وهذه أرض مستقلة، هذا أخذ نصيبه وهذا أخذ نصيبه. فإذا لم يكن هناك ضرر كما سيأتي على الشريك، فلا بأس أن يبيع، ولو لم يعط حق الشفعة لجاله. نعم، لكن سيأتي في ذلك المسألة فيها تفصيل. طيب، هنا مسائل اختلف فيها في هذا الباب، فمن هذه المسائل: عند قوله "من انتقلت إليه ببيع"، طيب إذا انتقلت إليه بهبة، انتقلت إليه بهبة، إيش معنى به؟ نفس المثال: أنا عندي أرض وأبو طاهر عنده كذلك أرض، أنا وهو مشتركون في هذه الأرض، فأنا قلت: نصيبي أريده لأكرم هبة، هدية من عندي لأكرم، تمام، فأخذها أكرم. فيأتي أبو طاهر ويقول: كيف أنت عطيته هذه الأرض وأنا أحق بها؟ كيف هذا له حق الشفعة الآن؟ ليس بيع هنا، هبة من غير مقابل، أخذها أكرم الأرض هذه من غير إيش مقابل، ليس ببيع إنما هو بهبة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول: أن الشفعة لا تثبت بالهبة، فليس لأبي طاهر أن يعترض، لأن أنا أريد أهب أكرم، ما أهب أبا طاهر، أنا أريد هذه الأرض لمن؟ لأكرم، وليس لأبي طاهر، فهي انتقلت إلى الطرف الثالث بغير عوض مالي، ليس فيها عوض مالي، فبذل أن أكون أنا شريكه سيكون شريكه أكرم في الأرض، إلا إذا باع أكرم هنا له حق الشفعة، لكن إذا لم يبع فجمهور أهل العلم يرون أن هذا لا يكون فيه حق الشفعة، لا يكون فيه حق الشفعة. هذا قول الجمهور. القول الثاني: وهو قول بعض أهل العلم أنها تثبت بذلك، لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد. لكن هذا القول، والله أعلم، ليس كالقول الجمهور، قول الجمهور هو الأقرب. فقط هنا انتقال الشركة، يعني لا يزال يكون أكرم شريك، بدل ما أنا شريك لأبي طاهر، يكون أكرم شريك لأبي طاهر، فيقال لأبي طاهر: ليس لك حق الشفعة، لأن أكرم إنما أخذ هذه الأرض بعطايا وهدايا، ليس ببيع، فتحول الشريك من شريك إلى آخر، فلذلك ليس لأكرم أن يبيع هذه الهبة التي وهبت له إلا بعد أن يرجع إلى أبي طاهر، فله حق الشفعة حينئذ. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك كنا قيدوها ببيع: "من انتقلت إليه ببيع". طيب، وأما قوله "نحوه" يعني تمليك لكن بمثلا إجار أو نحو ذلك، من يكون فيه معنى البيع، يكون فيه معنى البيع. وهنا مسألة أخرى أيضًا، وهي قوله: "وهي خاصة في العقار". فاختلف العلماء في الشفعة كذلك لغير العقار، الشفعة لغير العقار مثل أيش؟ الشفعة لغير العقار مثل يعني المنقولات، مثل المنقولات، مثل أيش المنقولات؟ مثل السيارات، مثل كذلك مثلا الأغنام، أنت شريك مع آخر في الأغنام، شريك مع آخر في السيارات، هل تثبت الشفعة في هذه الأمور، في هذه الأمور وهي المنقولات، أو لا تثبت؟ كذلك الكتب ونحوها، فأنتم هذا الآن، فهذه ليست عقارات لأنها ليست ثابتة، ليست ثابتة. فالمنقولات هل له حكم الأراضي والبيوت الثابتة، مثل العقارات؟ هذا المسأل أيضًا اختلف فيها على أقوال: القول الأول: لا تثبت الشفعة في غير العقار، فالمنقولات لا تثبت فيها الشفعة، واستدلوا بالحديث الوارد في هذا: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يغسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"، وغير العقار لا يكون فيه حدود ولا طرق، لا يكون فيه حدود ولا طرق، فقالوا: هنا هذا دليل على أن الشفعة خاص بالعقار دون غيره. وقالوا أيضًا: لأن الضرر في المنقول ضرر يسير، ثم هو عارض، ليس على سبيل التأبيد، ليس شيء ثابت، وإنما شيء يتكرر وشيء كذلك يتجدد. نعم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني: أن الشفعة في المنقولات تثبت، وهو قول الظاهرية، وشيخ الإسلام بن تيمية، وابن القيم، وكذلك بن باز يرجح هذا القول. واستدلوا بحديث آخر، حديث عام، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هكذا بلفظ "في كل شيء"، فقالوا: هذا لفظ "شيء"، هذا لفظ عام، فيشمل العقار وغيره. فحديث جابر حديث خاص، لكن هذا أعم منه، وإنما ذكر العقار في هذا الحديث لأنه الغالب التي تكون فيه الخصومات، وتكون فيه كذلك حق الشفعة، حق الشفعة، فالضرر كما أنه موجود في العقار كذلك يكون موجودًا في أيش؟ يكون موجودًا في آه المنقولات. مثلا على سبيل المثال: أنت شريك، نفس المثال، نتحمل اليوم الأمثلة علينا، معنا عشر سيارات، أنا وأبو طاهر، أو معنا سيارتان، نغلل المثال، شراكة يعني نبيع ونشتري فيها، ف على أساس أننا شركاء في هاتين السيارتين، السعر الذي يعني نجده نقسمه فيما بيننا، طيب. فجئت أنا من وراء أبي طاهر وقلت لي: أكرم، أرى أصبعتك تلك السيارة، اذهب خذها من فلان، اذهب خذها من فلان، هي نصيبي وأنا بعتها لك. فأتى أبو طاهر واحتج، قال: إذا بتبيعها لأكرم، أنا أحق بها، أنا أريد هذه السيارة، أنا أحق بها، لأنني أنا شريك، وأنت ستضرني بهذه البيعة، وستذهب بتجارتي، أنا أريد أن أستثمر فيها، فله حق الشفعة. هذا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم وابن باز، نعم، له حق الشفعة. فبكم اشتراها أكرم؟ بعشرين ألف سعودي، يعطيني أبو طاهر عشرين ألف سعودي ويأخذ هذه السيارة، فهو أحق بالشفعة، فهو أحق بالشفعة. واضح هذا الآن؟ نعم، هذه هي المسألة، وهذا هو الأقرب، الله أعلم، لأن الشفعة إنما كانت حقًا للشريك لرفع الضرر عنه، فكل ما كان بمعناه يعني كل ما فيه رفع ضرر على الشريك فيدخل في هذا الباب، يدخل في هذا الباب. وهنا مسألة أخرى أيضًا، عند قوله هنا: "الذي لم يقسم، الذي لم يقسم". فهنا اختلف العلماء في مسألة أخرى، وهي: هل للجار حق الشفعة وليس شريك، لكنه جار، لكنه جار، هل يثبت له حق الشفعة؟ مثاله: أنا الآن عندي بيت، وأنت بجوارك عندك بيت، تريد أن تبيع بيتك، ها تريد أن تبيع بيتك، بعته لأكرم، أنا بعته لأكرم. فاحتج أبو طهر، وما هو شريك لي الآن، هو جار فقط. فرق بين الشريك والجار: الشريك يعني أن نملك أنه هو هذه الأرض، لكن الجار كل واحد يملك بيته، لكن الذي جمعنا هو القرب، قرب السكنة فقط، قرب السكنة. فهل يحق لأبي طاهر حق الشفعة أن يطلب بحق الشفعة، يقول لي: لا، أنا أريد أن أشتري البيت، أنا حق به، هو أقرب إلي؟ هذه المسألة أيضًا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، نعم. مسألة ماذا؟ مسألة الجار، هل تثبت له حق الشفعة أو لا تثبت له حق الشفعة؟ القول الأول: أنها لا تثبت له حق الشفعة، وهذا قول جمهور العلماء، للحديث، قالوا: لأن الشفعة تثبت للشريك نظرا لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر، وهنا الجار ليس شريكًا أصلًا، ثم الحديث فيه ما يدل على معنى القسمة، لأنه قال: "فإذا وقعت الحدود" أو قال: "في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم"، فذل ذلك على أن هذا في الأشياء التي تقسم، التي تقسم، والتي لم تحد حدودها ولم كذلك تشق طرقها. فالجمهور ذهب إلى أن الجار ليس له حق الشفعة لهذا الحديث وانتفاء الضرر، هكذا قالوا. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة، أن الشفعة تثبت للجار مطلقًا، الجار له حق الشفعة مطلقًا، لحديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصاق به"، الجار أحق بصقبه، والصقب هو القرب والملاصقة، هو القرب والملاصقة، فقال: الجار يكون قريبًا وملاصقًا لجاره فهو له حق الشفعة. وهناك قول وسط، وهو القول الثالث في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة، مرافق مشتركة، كأن يكون مثلا لهم طريق واحد، مثلا بعض البيوت تدخل شارع صغير، أنت وجارك النساء والرجال، صح، أو مدخل واحد، شقتين مثلا، مدخل واحد، فهنا، أو حوش واحد يدخلون أولا حوش ثم هذا يذهب بيته وهذا يذهب بيته، إذا كان هناك يعني مصالح مشتركة أو يمكن أن نقول مرافق مشتركة بين الجار وجاره، فهنا تثبت للجار حق الشفعة، لأن الضرر موجود، لأن الضرر موجود، والحق والعلة من حق الشفعة هو رفع الضرر، هو رفع الضرر، فحينئذ له حق الشفعة. مثال ذلك: مثلا أنا عندي بيت، وأنت بجواري، طيب، طريق أو نافذة تطل على شارع، طريقي أو نحو ذلك مما فيه ضرر لو جاء غيرك، فيه ضرر ربما يكشف، ربما ينصد، وأنا أحتاج إلى هذا البيت حتى أضمه مع بيتي أو نحو ذلك، فهنا له حق الشفعة. فلو أنا بعت نصيبي لأكرم، ثم جاء أبو طاهر وقال: أنا أريد هذا البيت، كيف بعت لذلك وما رجعت لي؟ أنا أحق به، أنا لي حق الشفعة. فينظر القاضي: هل هناك مصالح مشتركة بيني وبين أبي طاهر في طريق، أو في حوش، أو في بئر، أو في يعني ممر، أو نحو ذلك؟ إذا يوجد هناك يعني مرافق مشتركة، فهنا نعم، يقال: أبو طاهر له حق الشفعة، أبو طاهر له حق الشفعة. أما إذا لم يكن هناك شيء من ذلك فليس له حق الشفعة، فليس له حق الشفعة. طيب، بقية المسائل إن شاء الله ونتركها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى طالح. نعم، مثلا الآن نظام الشقق، تمام، يعني مجموعة يسكنون في عمارة، طيب، هذا معه شقة وهذا معه شقة، يعني ستة نفر أو أربع نفر، كل واحد له شقة تمليك، واحد منهم أراد أن يبيع، فالأولى بالشفعة القريب، لأن المدخل واحد، فهو حق فيه ضرر لو دخل شخص ثالث، لو دخل شخص ثالث فيه ضرر، فيمت هذا، هذا هو. أو في الأرض: أنت معك أرض زراعية مشترك مع آخر، طيب، ولم تقسموها بعد، فقال: خلاص، قسمي بعته لفلان، ما يجوز له ذلك، نعم، أنت أحق بذلك، لأن الأرض لم تقسم بعد، فيمت. أما مسألة الجار هذا مسألة مختلف فيها، يعني بعضهم جمهور يجعل الشفعة في العقار الذي لم يقسم على ظاهر الحديث، يعني عقار لم يقسم بمعنى مشترك، ليس حق نفر واحد، يعني مشترك فيه مجموعة، اثنين أو ثلاثة وغيرهم، تمام، وتدخل في حق الشفعة. كذلك توزيع الإرث اللي نريد أن يبيع إرثه من بيت، أحق بالشفعة أحد الورثة، أحق بالشفعة، فإمتى هذا الآن، هذا هو باب الشفعة. العقار هو الشيء الثابت، الشيء الثابت، نعم، أي نعم، يعني شيء ثابت ولا يتحرك، أرض، بيت، مزرعة، هذا هو، لم يقسم ولم تحد حدوده، أي نعم. شكرًا، شكرًا.