سائل يسأل عما يرد في عروض التجارة من أموال متداولة، بعضها يرد قبل حلول الزكاة وقت الزكاة وحولان الحول بشهر أو ثلاثة أشهر أو نحوها، بل ربما بعضها أيام، فهل تجب فيها الزكاة ؟

وهذا سائل يسأل عما يرد في عروض التجارة من أموال متداولة، بعضها يرد قبل حلول الزكاة وقت الزكاة وحولان الحول بشهر أو ثلاثة أشهر أو نحوها، بل ربما بعضها أيام، فهل تجب فيها الزكاة؟ 

الجواب:


 نعم، تجب فيها الزكاة، ما دام أن أصل المال قد بلغ النصاب وحال على هذا المال الذي بلغ النصاب الحول، فتجب الزكاة على جميع المال الذي حال عليه الحول، ولو كان بعضه دخل في آخر الحول، وعمومات الأدلة تدل على ذلك. ولم يكن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حين يرسل أصحابه لجمع الزكاة في ذلك، كذلك لم يكن من تجمع منه الزكاة يذكر مثل ذلك.
 وكذلك يقال من العدل في هذا الباب أنه مثلما أنه يزكي على الجميع في آخر الحول، كذلك يسقط عنه إذا لم يبلغ النصاب أصل هذا المال ولو أن بعضه يدخل ويخرج ويكون في ثنايا الحول قد بلغ النصاب ثم نزل فلم يبلغ النصاب فلم يدر الحول على مال بلغ فيه النصاب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وهذا هو مقتضى ما دلت عليه عمومات الشريعة، وهو العدل الذي كذلك تدل عليه هذه المعاني وغيرها والله تعالى أعلم... 

  • 6 ربيع الأول 1438هـ - 05/12/2016مـ
  • 1009kB
  • 2:52