شرح الرائد في علم الفرائض 32

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 32، ألقاها

أحكام المبعض في الميراث

المبعض هو العبد الذي يملكه أكثر من شخص وأعتق بعضه، ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يتم توزيع الميراث بناءً على نسبة حريته.

طريقة حل مسائل المبعض

يتم حل مسائل المبعض بإنشاء مسألتين افتراضيتين، الأولى يعتبر فيها كامل الحرية والثانية كامل الاسترقاق، ثم الجمع بين النتيجتين. يتم ضرب عدد سهام المسألة في عدد الحالات الافتراضية.

مسائل المواريث والعصبات وتطبيقاتها

يشرح المقطع توزيع التركة بين الورثة وحالات العبودية وتأثيرها على الميراث، ويبين كيفية حل هذه المسائل رياضياً. يتم حساب أصل المسألة وتوزيع التركة وفقاً للشروط.

خاتمة وتأكيد على الدرس القادم

يتم الإشارة إلى أن الدرس القادم سيغطي موضوع باب الجد والإخوة. يختم المقطع بالصلاة على النبي وصحبه.

التفريغ النصي الكامل

قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: باب المبعض. قال تعريفه: هو الإنسان الذي بعضه حر وبعضه رقيق، المملوك الذي نصفه حر مثلا، ونصفه رقيق، أو ثلثه، يعني هذا العبد الذي فيه شراكة، مثلا اثنان ملكوا رقبة أحدهما أعتق نصفه والآخر لم يعتق، فيصير نصفه حر ونصفه رقيق. قال: حكمه عند الإمام أحمد رحمه الله أن المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه: «يرث ويورث على قدر ما عتق منه». الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وأما الأقوال التي تنسب إلى علي وابن مسعود فلم تثبت، لم يثبت عن علي كما في المحلى لابن حزم، وأيضا أثر ابن مسعود لم يثبت عنه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد لما ثبت في هذا الحديث أنه يرث ويورث على قدر ما عتق منه، والجمهور أنه لا يرث. قال: كهالك عن زوج وشقيق حرين وابن مبعض نصفين، وهالك عن أم وعم حرين وابن نصفه حر ونصفه عبد. أفضل طريقة لحل مسائل المبعض هي طريقة الخنثة الذي لا يرجى انكشاف حاله، أن تحل بطريقة الخنثة الذي لا يرجى انكشاف حاله. الآن نجعل مسألتين، الخنثة الذي لا يرجى انكشاف حاله نقدر في الأولى أنه كامل الحرية، وفي الثانية أنه كامل الاسترقاق. عندنا الآن زوج، وعندنا شقيق، وعندنا ابن مبعض. نجعل المسألة الأولى أنه كامل الحرية. إذا كان كامل الحرية سيكون للزوج الربع، والشقيق عصبة، والابن عصبة. المسألة من أربعة، الزوج له الربع واحد، والشقيق ليس له شيء، والابن يأخذ الباقي. هنا الآن على أنه كامل الحرية فهو محجوب في هذه المسألة. ثم مسألة ثانية على أنه كامل الاسترقاق، سيكون للزوج النصف. مسألة من اثنين، واحد. ننظر بين السهام، الأربعة والاثنين بينهم تداخل، نكتفي بالأربعة. الأربعة نضربها في عدد الحالات، حالتين، المجموع ثمانية. نأتي الآن إلى أصل المسألة، ثمانية قسمة اثنين فيها أربعة، ثمانية قسمة أربعة فيها اثنين. اثنين في واحد باثنين، أربعة في واحد بأربعة، المجموع ثمانية. نقسمها على عدد الحالات، اثنين، أربعة. ستة قسمة اثنين بثلاثة. اثنين في صفر صفر، أربعة في واحد أربعة، قسمة اثنين باثنين. اثنين في ثلاثة بستة، ستة قسمة اثنين بثلاثة، المجموع ثمانية. هذه طريقة أخرى، لكن من أين جاءت الثمانية؟ من أصل المسألة في كلتا المسألتين. هنا عندنا الزوج إما ربع وإما نصف. قال هنا: يستحق الزوج ربعا وثمنا، أي ثلاثة أثمان. ومن مخرجها أصل المسألة. ويستحق الابن ثلاثة أثمان، نصف ميراثه لو كان حرا، ويستحق الشقيق الباقي وهو ربع ثمان. نحل المسألة الثانية، عندنا أم، وعندنا عم، وابن مبعض. أولا مسألة على أنه حر، سيكون للأم السدس، والعم عصبة، والابن عصبة. المسألة من ستة، الأم لها سدس واحد، والعم ليس له شيء، الباقي للابن. مسألة أخرى على أنه عبد كامل، سيكون للأم الثلث، واحد. ليس للعم شيء لأنه من رقيق. ننظر بين ستة وثلاثة، بينهم تداخل، نكتفي بالستة. نضرب الستة في عدد الحالات، حالتان، الناتج اثنا عشر. أصل المسألة اثنا عشر، قسمة ثلاثة أربعة، قسمة ستة اثنين. اثنين في واحد باثنين، أربعة في واحد بأربعة، المجموع قسمة عدد الحالات، حالتان، الناتج ستة. أربعة في اثنين ثمانية، اثنين في صفر صفر. أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية قسمة اثنين بأربعة. اثنين في عشرة بعشرة، عشرة قسمة اثنين بخمسة، المجموع اثنا عشر. بهذه الطريقة تنضبط حل المسائل. قال: تستحق الأم نصف السدس، أي واحد من اثني عشر، ومن مخرج استحقاقها أصل المسألة. ويستحق الابن المبعض خمسة من اثني عشر، وهي نصف ميراثه لو كان حرا، والباقي للشقيق. بهذا نكون انتهينا من الكتاب، يبقى عندنا ماذا؟ باب الجد والإخوة، نقرأه إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله. صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.

شاركنا على