شرح الرائد في علم الفرائض 16

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 16، ألقاها

تعريف المسائل العادلة والناقصة في المواريث

المسألة العادلة هي التي تساوي فيها سهام أصحاب الفروض أصل المسألة، بينما الناقصة تنقص فيها سهامهم عن أصلها. يتم توضيح ذلك بأمثلة عملية.

المسائل الثلاث في الميراث: العادلة والناقصة والزائدة

المسائل الميراثية ثلاثة أنواع: عادلة وناقصة وزائدة. العادلة تساوي فيها التركة الفروض، والناقصة يبقى فيها مال بعد توزيعها، والزائدة يزيد فيها مجموع الفروض عن التركة.

تصحيح الانكسار في مسائل المواريث

يتم تصحيح الانكسار بالنظر بين السهم وأصحابه إما بالتوافق أو التباين، ثم توزيع التركة وفق الحسابات الناتجة. يتم ضرب عدد الفريق في أصل المسألة عند التباين.

تطبيق وفق الرؤوس في مسائل المواريث

يتم أخذ وفق الرؤوس ووضعها على أصل الفريضة أو مبلغ عولها، ثم إجراء الحسابات اللازمة كما في حالة التباين. هذه الخطوة مهمة في حل مسائل المواريث بدقة.

التفريغ النصي الكامل

أما بعد، قال المؤلف: أنواع الفرائض ثلاثة: عادلة، وناقصة، وزائدة. قال: العادلة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها ساوت أصلها، كهالك عن أم وشقيق وأخ وأخت لأم. عندنا أم وشقيقة وأخ وأخت لأم، يعني أخ لأم وأخت لأم. الأم لها السدس، الشقيقة لها النصف، الأخوة لأم لهم الثلث. المسألة من ستة. كيف عرفنا أنها ستة؟ أصل المسألة من ستة للنصف. السدس للسدس، النصف ثلاثة، الثلث اثنان، المسألة من ستة. هذا توفر مالك، المسألة توافرت. ها؟ المسألة عادلة. ننظر في سهام أصحاب الفروض، الأم لها السدس واحد، الشقيقة لها النصف ثلاثة، الأخوة لأم لهم الثلث اثنان. كل واحد له نصيبه، الآن نجمع نصيب كل وارث مع أصل المسألة، نظر فيه تساوي أو فيه زيادة ونقصان. واحد زائد ثلاثة أربعة، زائد اثنان ستة. واصل المسألة ستة، هذه تسمى عادلة. يعني أن أصل المسألة يعادل نصيب كل وارث مجموع نصيب كل وارث. قال: الناقصة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها نقصت على أصلها، كهالك عن بنت وبنت ابن. عندكم عم، لو كان في عم صارت عادلة، مش ناقصة. البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس. أصل المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، يبقى اثنان. إذا في نقص، طيب من يأخذه؟ إذا ما في أحد من العصبة يرد على الورثة. الآن هذه على هذه الصورة تسمى ناقصة. يعني يفض المال عن فروضها ولا عصبة فيها. قال: الزائدة هي التي إذا جمعت سهام أصحاب فروضها زادت على أصلها، وهي التي يدخلها العول كما تقدم. الزائدة هي مسألة العول التي مرت معنا في الدرس الماضي. هذه تسمى زائدة، يعني يزيد فيها الورثة عن أصل التركة، فيدخلها النقص ويدخلها مسألة العول. إذا المسألة ثلاثة: إما عادلة، وإما ناقصة، وإما زائدة. قال: تنبيه، لا يجتمع الثلث والثمن في فريضة واحدة. يعني ماتت مسألة فيها ثلث وثمن ما يمكن. قال: لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، ولوارث للثلث إما الأم أو الإخوة لأم بشرط عدم الفرع الوارث. فبين الشرطين التناقض. يعني في شرط الثلث وجود فرع وارث، وفي شرط الثمن عدم وجود فرع وارث. هنا حصل تناقض. فلو يمكن اجتمع هذين الشرطين. قال: التصحيح تعريفه هو المضي بالفريضة إلى أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. أو كذلك يقال: هو إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرؤوس. قال: تقسيم المسائل الفرضية باعتبار التصحيح، المسائل الفرضية إما أن ينقسم كل سهم فيها على أصحابه بلا كسر، أو لا يقبل القسم إلا بكسر. ففي الصورة الأولى تصح المسألة من أصلها، أو من مبلغ عولها إن عالت. وفي الصورة الثانية تصح المسألة من غير أصلها، وفقا لما فيها من انكسارات. قال: معنى الانكسار هو أن يكون في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسم على أصحابه. مثلا عندنا زوجتان وابن، الزوجتان لهما الثمن، والابن له الباقي. أصل المسألة من ثمانية، الزوجتان لهما الثمن واحد، والابن له السبعة. الآن هنا الواحد ما يمكن نقسمه على الزوجتان إلا بكسر. هذه تسمى مسألة فيها انكسار. قال: كيفية تصحيح الانكسار على فريق واحد، ننظر بين المنكسر والمنكسر عليه بنظرين هما التوافق والتباين. فإن وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوق أصل المسألة أو مبلغ عولها إن عالت. ثم نضرب الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيه أصل الفريضة، ونضع الناتج أمامه تحت الجامعة. قال: وإن كان بين السهم وفريقه التوافق كان جزء السهم من وفق الرؤوس. فنأخذ وفق الرؤوس ونضعه على أصل الفريضة أو على مبلغ عولها إن عالت، ونجري العمل كما تقدم في التباين. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

شاركنا على