شرح الرائد في علم الفرائض 22

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 22، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

تعريف التعصيب وأقسام العصبات في علم الفرائض

يشرح الشيخ مفهوم التعصيب لغةً واصطلاحاً باعتباره الإرث بغير تقدير محدد مستدلاً بحديث ابن عباس، ثم يستعرض أقسام العصبات الثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، مبيناً أصناف العصبة بالنسب من الذكور المحيطين بالميت.

أحكام العصبة بالنفس وأنواعهم في الميراث

يحدد الشيخ العصبة بالنفس بأنهم كل وارث ذكر عدا الزوج والأخ لأم، ويوضح أحكامهم الثلاثة: الانفراد بالتركة كلها، والأخذ بما أبقته الفروض عند وجود أصحاب فروض، مع ضرب أمثلة تطبيقية على مسائل ميراثية مختلفة.

استغراق الفروض للتركة واستثناء الابن والأب والجد

يبين الشيخ قاعدة استغراق الفروض للتركة وسقوطها مع استثناء الابن لقوته في منع الاستغراق، ويوضح أن الأب والجد لا يسقطان بل يرثان بالفرض (السدس) عند المزاحمة وبالتعصيب عند الانفراد، مع أمثلة عملية على قسمة التركة.

ختام المجلس بالدعاء بالخاتمة الحسنة والعلم النافع

يختتم الشيخ الجلسة بالدعاء إلى الله أن يمنح الفقه في الدين، ويرزق العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم للجميع بالحسنى، مع الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زلنا في باب الفرائض، ولا زلنا في باب جديد وهو باب التعصيب. قال الشيخ محمد العيد الخطراوي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه النافع الرائد في علم الفرائض: باب التعصيب. أو باب التعصيب، "وجهاني" في القراءة: باب التعصيب، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا باب التعصيب. باب التعصيب: مبتدأ وخبر. قال: تعريفه لغة: هو الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، ومنه العصائب وهي العمائم. كلمة العصب تدل على الشدة، والمعنى: عصب الشيء بالشيء يدل على قوة وشدة، ومنه تقول: عصب الحبلة بالجدى بالسارية مثلاً، تقول: عصبت الشيء عصبا أي شددته، تقول: عصبت رأسي بالعمامة، عصبت رأسي بالعمامة، فالعمائم تعصب، والخمار يوضع الموجود اليوم الخمار الذي يوضع هكذا، العمائم هي التي يربط طرفاها وهي التي يمسح عليه، أما الخمار هذا مثل أصحاب الخليج أصحاب كذا هذا خمار ليس بالعصابة ولا بعمامة، هذا خمار، فالعمامة يربط طرفاها، كذلك ما يفعله بعض المناطق العليا يربط طرف وينزل طرف أو يرمي به، هذا أيضا لا يدخل في العصابة ولا العمامة، لا بد من أن يربط الطرفان معا، فهذه عصابة. يقول رحمه الله: ومنه العصائب وهي العمائم. وفي الاصطلاح: هو الإرث بغير التقدير. تقدم معنا أصحاب النص فهم يريثون بتقدير، تقدم معنا أصحاب الثلث، أصحاب السدس، أصحاب الثمن، أصحاب الربع، كل هؤلاء إرثهم مقدر، لكن أهل التعصيب ليس إرثهم مقدرا، يأخذون ما بقي، يأخذون ما بقي. قال: هو الإرث بغير التقدير، هذا هو التعصيب. تعريف العصابة لغة: هم قرابة الرجل، كذلك أيضا قرابة المرأة لا مانع أيضا، هم قرابة الرجل الذكور، قرابة الرجل الذكور. هذا المرأة عندي ما في الذكور، أنا عندي هم قرابة الرجل وبنوه، عندكم هكذا يحش في الحاشية، فيقال لغة: هم قرابة الرجل الذكور، لأن الذكور هم الذين يعصبون ويعصبوا ويتعصبوا، وبنوه سموا بذلك لأنهم أحاطوا به. واصطلاحا: هم من يرث بغير التقدير، أحاطوا به. لو عندنا السبورة لرأينا أن الميت له إخوان وأبناءه إخوان، وله أعمام والأعمام إخوان أبي، والأعمام على درجتين: إما أن يكون عمًا لأب أو عمًا شقيقًا، والإخوان على درجتين: إما أن يكون أخًا شقيقًا أو أخًا لأب. إذن: عم شقيق، عم لأب، أخ شقيق، أخ لأب. فالأخ هو بالنسبة للميت، والعم هو أخ أبي الميت. أنت معي يا أبي الزباق؟ العم هو أخ لكن أخ لمن؟ للأب. لازمنا ندور حول التعصيب، لازمنا في الأب أخ، الأب بالنسبة للميت عم. طيب هؤلاء هم أصل العصبة، وبعد ذلك يخرج من؟ أبناء الأعمام: ابن ابن عم، ابن العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ، الأب، ابن ابن ابن الأخ الشقيق. هؤلاء الذكور هم عصبة الميت، عصبة الميت. كذلك أيضا من عصبة الميت ابنه يكون عصبة، وابن ابنه وإن نزل، هؤلاء أيضا يكونون عصبة. ومن عصبة الميت أيضا أبوه. إذن أحاطوا به، الآن الآن اكتملت الدائرة، هذا الميت تمت الإحاطة به تقريبا من كل الجهات، من جهة اليمين ومن جهة اليسار ومن أعلى ومن أسفل، أحاط به مجموعة من الذكور، أب وجد وإن على، هؤلاء عصبة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن وإن نزل، هؤلاء أيضا عصبة، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب وإن نزلوا، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. إذن أحاط به مجموعة من الرجال الذكور، أحاطوا به كالعمام، التفوا حوله. قال رحمه الله تعالى: أقسامهم، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. هؤلاء الرجال الذين ذكرناهم الآن: آباء، أبناء، إخوان، أعمام. طيب ينقسمون إلى أقسام. طبعا هناك امرأة تكون عصبة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. قلنا: العاصب هو الذي يأخذ بغير تقدير، العاصب يأخذ بغير تقدير، يأخذ ما بقي. لحديث ابن عباس رضي الله عنه، صحيح البخاري، وانفرد به: «ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». هذا الحديث أصل هذا الباب. إذن ما هو أصل هذا الباب من الأدلة؟ حديث ابن عباس: «ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض أو فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». إذن هذا الحديث هو الذي يقوم عليه باب التعصيب. باب التعصيب يقوم على أي حديث يا أخ عبد الله؟ باب التعصيب يقوم على أي حديث؟ ما هو دليل باب التعصيب الشهير المشهور؟ ما هو الدليل المشهور لباب التعصيب عندك يا أخسان؟ حديث ابن عباس: «فرض به البخاري: ألحق الفرائض بأهلها». صاحب الربع، صاحب الثمن، صاحب النصف، صاحب الثلث، صاحب السدس، بحسب ما فرضه الله له، أعطوهم ما لهم، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض بعد ذلك يبقى شيء من المال أو لا يبقى، إن بقي فهو لأولى رجل ذكر. نحاكم بين هؤلاء: من الأقرب، من الأقوى، من الأولى حتى يأخذ النصيب، فلأولى رجل ذكر. قال: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس على قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. قال: القسم الأول: كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم. إذن الأخ من الأم ليس من أهل التعصيب، الأخ لأب من أهل التعصيب. عندك يا أخان عبد الرحمة؟ الأخ لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأم ليس من أهل التعصيب. عندك يا أخانا بشير؟ الأخ لأم من أهل التعصيب؟ ابن الأخ لأم كذلك من ذوي أرحام. ابن الأخ لأم. قال: إلا الزوج. كل وارث من الذكور، أي كل من يستحق الإرث هذا معنى خوله. كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وهم: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن على، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني وإن نزل. هؤلاء العصبة النسبية لأنهم بينهم وبين الميت نسب، هذا أخوه، هذا أبوه، هذا ابنه، هذا ابن أخي، هذا ابن عمه إلى آخر هؤلاء أنسابه. إذن العصبة النسبية هم كل وارث من الذكور عدا ذكرين، من هما؟ عدا ذكرين من هما عندك أخي؟ أحنا: الزوج والأخ لأم فقط. بقية الذكور جميعا ممن يرث فهو عاصب. قال: أحكام العصبة بالنفس ثلاثة: أن من انفرد منهم أخذ المال، أخذ كل المال، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد. والابن وابنهم والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي. قال رحمه الله: وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. سيأتي الكلام على هذا. شاهد أن من انفرد من هؤلاء الذكور بتركة أخذها كلها. طيب أنا أسألكم الآن: هالك هلك، فبحثنا ولم نجد إلا عمًا لأب، عمًا لأب، فكيف تكون التركة؟ هذا عندك يا أبي الزم؟ كل المال يأخذه العم لأب، عم أبي، العم، عم الولد، هذا يأخذ ماله كله، يأخذ ماله كله، هذا الحكم الأول. طيب: ولد مات ولم نجد إلا أباه فقط، فمن يرثه؟ من يرثه عندك يا أحد الله؟ من يرثه؟ أبو يأخذ كم؟ سدس، ثلث، يأخذ المال كاملا، فرضا وتعصيبا، خلاص يأخذ المال كاملا. طيب: بنت هلكت ولم نجد إلا جدها مثلا، جدها أب وأبيه، عندك يا أخو فضل؟ نعم، يرث المال كاملا لأنه عاصب. قال رحمه الله تعالى: أحكامها أن من انفر... ثلاثة: أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾. قال الثاني: أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي عن ابن عباس، الصواب ثبت أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر». وكلمة "ذكر" على وجه التأكيد، وإلا كلمة "رجل" كافية، هل يكون الرجل ليس بذكر؟ هل يكون الرجل ليس ذكر؟ إذن لماذا: فلأولى رجل ذكر؟ لماذا؟ الغرض التأكيد في الكلام، تأكيد الكلام، وإلا لو قال في الحديث لو جاء في الحديث: فلأولى رجل، تم الكلام، "ذكر" تأكيدا على أن العصب بالنسب والنفس ذكور. طيب: هلك هالك عن بنت وأبن، هلك هالك عن بنت وأبن، كيف تكون قسمة هذه الدركة عندك يا أبي عبد الله؟ ها كيف؟ نحن لا نريد الصلح، نريد الحق. كيف يعني؟ طيب النص: كيف تعطي البنت النصف؟ أعطيها الربع؟ ليش يعني؟ تعطيها النصف؟ لا توجد المشاركة، ما شاء الله، هذا كلام طيب. لو وجدت المشاركة نعم تأخذ الثلثين. طيب ولا يوجد أيضا معصب وهو أخوها؟ نعم. طيب والأب له السدس أصلا. طيب نظرنا: أعطينا البنت النصف، وأعطينا الأب السدس، سدس زايد نصف يساوي كم؟ سدس زايد نصف يساوي كم؟ عندك لا، ثلثان. سدس زايد نصف يساوي كم؟ إذن بقي كم من التاركة؟ ثلث. كام البنت أخذت النصف والأب أخذ بالفرض السدس وبقي ثلث المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألحق الفرائض بأهلها»، خلاص، صاحبة الفرض أخذت نصفها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في هذه المسألة أولى رجل ذكر هو من الأب، فنقول له: هذا سدسك فرضا، وهذا ثلثك تعصيبا، فأخذ كم عندك؟ أخذ... أخذ كم؟ كم؟ أنا أعرف أن أخذ ثلث، سدس كم عندك؟ أخذ... عند رحمة لا، أخذ ثلث وسدس كم عندك؟ أخذ... عند رحمة لا، لا، غلطان، وهو النصف، النصف، ثلث وسدس. طيب أخذ ثلث سدس، نعم كم؟ نصف. لا، ثلاثة أسداس، تقع طويلة شوي، نختصرها ليه؟ كيف نختصرها؟ ثلاثة على ستة، نوجد القاسم المشترك، ثلاثة على نفسها بواحد، ستة على ثلاثة بكم؟ بثنين، نص. طيب قال رحمه الله تعالى: أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روي، صواب ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض أو الفروض فما بقي فلأولى رجل ذكر»، متفق عليه. لا، ما هو متفق عليه، ما عندكم مكتوب في التخريج؟ لا، لا، لا، أنا ما عندي تخريج، لكن ما هو متفق عليه عندك شيء في التخريج ذكر مسلم؟ هل تأكد؟ خلاص، إذن أنا وهمته، أنا في كنت أحفظه أو أذكره هكذا على أنه فرد به البخاري. طيب، إذن هو متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله. الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا لابنه فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما ما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. طيب قال رحمه الله تعالى: أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقطت، هذا واضح، فما أبقت الفروض، فإذا لم يبق شيء، إلا لابنه لأنه لا يمكن معه الاستغراق، لا يمكن معه الاستغراق، لأن الابن يؤثر على الأم، وابن يؤثر على الأب، وابن يؤثر على البنت، وابن يسقط الأخوات، وابن يؤثر على الإخوة لأم فيسقطه، فابن في غاية القوة، فلهذا وجوده يغير التركة مباشرة، وجوده يغير التركة، ولهذا لا يمكن معه الاستغراق، لا يمكن معه الاستغراق. فإذا قلنا مثلا: جاء في التركة أب وأم وابن، كيف تكون قسمتها؟ أب وأم وابن، هالك هلك، ميت مات وخلف ابنه وأباه وأمه، ثلاثة في التركة، خلف ابنه وأباه وأمه، عندك يا أخانا بالزيوة؟ ما سأل فضل؟ نعم. انظروا إلى تأثير الابن، ولأبويه يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، إذن أعطينا الأب سدسه، أعطينا الأم سدسها، فكم مجموع السدس زائد السدس يساوي كم عندك يا أخانا بشير؟ ثلث. سدس زائد السدس يساوي اثنين على ستة، يساوي اثنين على ستة. طيب اثنين على ستة، ستة على نفسها بواحد، ستة على نفسها بثلاثة، ستة على نفسها بثلاثة، ستة على اثنين بثلاثة، ستة على اثنين بثلاثة، ثلث. أنت معي في هذا يا أخوان إزاكم الله خير؟ أنت معي أو لا معكاش؟ أنتم معنا، نحن نبدو نسبور الآن. رأيت ذاك اليوم مسألة للشيخ عبد العزيز بن باز، سبحان الله، وهذا يدير على يعني لعلها من الكرامات، ولعلها من ضبط العلم، مسألة في باب المناسخات، باب المناسخات سيأتي معنا من الأبواب المتفرعة، والشيخ عبد العزيز بن باز نظره ضعيف، ولا كيف الشيخ بن باز أعمى رحمه الله، فجلس يحسب المسألة، لعلها بلغت، أنا سجلتها عندي في رسالة، فرعتها كاملة، يعني بلغت حوالي يمكن ثمانية أو قريب أربعين، لا قريب أكثر من أربعين، جامعة. الشيخ بن باز يحسب، يقول: في التركة الأولى كذا وكذا وكذا وكذا، أصلها من كذا، وترجع الجامعة الجديدة أصلها من كذا، ثم جلس يضرب كأنه يراها أمامه، سبحان الله، تعجبت والله وما غلط ولا في رقم واحد، يعني يعني صفحة كاملة، يعني في الكتاب ضغطها، طلعت في صفحة كاملة، يعني جامعة، جامعة، جامعة، جامعة، جامعة، ثم ضرب جامعات وعدد، يعني سبحان الله، شيء شيء عجيب والله، شيء عجيب، رحمه الله، هذا يدل على على ضبطه، على أنه يعني يعني موهبة من الله، عزيزي، ضبط، ضبط، سبحان الله، ولهذا العلم بالتعلق تدرج، العلم بالتدرج يصل الإنسان إلى مثل هذا إن شاء الله يستطيع. طيب نكمل التركة، قلنا: سدس زائد سدس يساوي ثلث، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنتم معي، والمقام واحد، ستة وستة، نكتفي بأحدهما، ستة، اثنين على نفسها يساوي واحد، ستة على اثنين يساوي ثلاثة، طلع للعدد كم؟ ثلث. تم معي؟ واحد على ثلاثة، ثلث. إذن سدس زائد سدس يساوي الثلث. طيب كم بقي في التركة؟ الباقي كم؟ الباقي بقي الثلثان، من يأخذها؟ الابن، هذا يأخذها الابن. سبحان الله، إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الابن فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يريثان عند ذلك بالفرض السدس. أيضا الأب نفس الشيء، لا يسقط، الأب يدور بين، وكذلك الجد، بين فرض وتعصيب، فرضهم كم؟ السدس. هذا إذا زوحم، إذا زوحم الأب يرجع إلى السدس فرضا، فإذا لم يزاحم يأخذ التعصيب فيما بقي من المال، فيما بقي من المال، فيأخذ ما بقي من المال. لو افترضنا مثلا أنه موجود في التركة أب وجد وأم، كيف تقسم هذه التركة؟ أب وجد وأم، عندك يا أخوة؟ أب وجد وأم، الأب السدس، طيب والجد؟ يعني الجد نقول له: مع السلامة، طيب والأب نعطيه السدس، طيب والأم كيف؟ الأب الثلث والأم الثلث؟ لازالها التركة، عاد فيه معنا، عاد فيه فلوس مطروحة، لازال المال، ها؟ قلنا الأب يدور، إذا ضايقوه رجع إلى حقه السدس، وإذا وجد نوع اتساع قال: أنا صاحب تعصيب، فهمتني؟ أعطي الأم فرضها كم فرض الأم؟ ثلث، خلاص، يقول للأم: فرض الله لك ثلث المال، هذا ثلث المال، الدليل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، أما الجد محجوب بالأب، ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، طيب ولأبيه كم؟ أبوه يصير عاصباً يأخذ ما بقي كاملا، يأخذ ما بقي كاملا. في الصورة الأولى: جد وابن، لما وجد الابن اضطر الأب اضطرارا إلى أن يأخذ كم؟ السدس. قال رحمه الله تعالى: تفضل، لا يسقط بحال، الأب لا يسقط بحال، كذلك الجد أيضا على الراجح، لا يسقط بحال، قال: فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس. طيب نقف عند هذا القدر، نكتب هنا حاشية ولا نكتبها قد، إن شاء. طيب، أهل أحد لم يفهم العصبة بالنفس وأحكامهم؟ طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا جميعا بالحسنة، وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.