شرح الرائد في علم الفرائض 27

الدرس في شرح الرائد في علم الفرائض 27، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

باب الحجب في علم الفرائض: تعريفه وأقسامه

يُعرّف المقطع الحجب لغةً واصطلاحاً بأنه منع الوارث من الإرث كلياً أو جزئياً، ويبيّن أقسامه إلى حجب بوصف كالكفر والقتل والرق حيث يعد وجود المحجوب كعدمه، وحجب بشخص ينقسم إلى حرمان ونقصان مع أمثلة على حجب النقصان كالزوجين عند وجود الفرع الوارث.

انتقالات الميراث: الأب والجد من الفرض إلى التعصيب والعول

يستعرض المقطع قواعد انتقال نصيب الأب والجد الأبوي بين الفرض والتعصيب، موضحاً كيف يأخذ الأب السدس فرضاً ثم يتعصب بالباقي عند سعة التركة، وكيف يعود للفرض مع العول عند ضيقها، مع ذكر الخمسة الذين لهم فرضان.

انتقالات الميراث: ذوات النصف والعصبة والفرق بين حجب الوصف والشخص

يشرح المقطع انتقال ذوات النصف كالبنت والأخت من الفرض إلى التعصيب عند وجود معصب، وانتقال العصبة مع الغير من التعصيب إلى التعصيب، ويختتم بالتمييز بين حجب الأوصاف الذي يعد وجود المحجوب كعدمه ويشمل جميع الورثة، وحجب الأشخاص الذي قد يختص ببعض الورثة.

خاتمة الدرس: الصلاة والتسليم على النبي ﷺ وآله وصحبه

يختتم المتحدث الدرس بالصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي الصيغة الختامية المعتادة في الدروس والخطب الشرعية.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تهين من باب التقصيب، وهو من الأبواب المهمة، ينبغي حفظه لمن أراد أن يفهم هذا الفن ويتقنه. العلم بالمذاكرة، العلم بالمذاكرة، العلم بالمذاكرة. قال رحمه الله تعالى: باب الحجب، أو باب الحجب. هذا من أعظم أبواب الفرائض ومن أهمها، حتى قال بعض أهل العلم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. حرام، أي لا يجوز له. حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض؛ لأنك قد تعطي محجوباً وتمنع مستحقاً، فلا يجوز على من لا يعرف باب الحجب أن يتكلم في الفرائض. إذن هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة، هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة التي يحسن العناية بها، هذا من أعظم الأبواب وأهمها. قال رحمه الله تعالى: تعريفه لغة: المنع. الحجب، ومنه الحجاب لما يستر الشيء ويمنع من النظر إليه، فيقال حجاب إذا كان يمنع من النظر إلى الشيء، وضع على الباب حجاب. قال: واصطلاحاً: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه. قد يكون يمنع بالكلية، أو يمنع من أوفر حظيه فينال أقل مما كان سيناله. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على حجب النقصان وحجب الحرمان. ثم حجب نقصان وحجب حرمان: إن منعه بالكلية فهذا حجب حرمان، وإن منعه من أوفر حظيه فهذا حجب نقصان. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحاً هو منع من قام به سبب الإرث لكونه من أهل النصف أو أهل الثلث أو غيرهم أو نحو ذلك، أو كونه عاصباً، من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. أقسامه: قسمان: حجب بوصف، وحجب بشخص. حجب بوصف، وحجب بشخص. قال رحمه الله: الحجب بالوصف هو المعبر عنه بالمانع. هذا حجب بوصف، وقع عليه... وكم موانع الإرث؟ كم موانع الإرث؟ تقدم الكلام عليها عندك... أخبش... كم موانع الإرث؟ رق وقتل واختلاف دين. هذه موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث بإحدى علل ثلاث: رق، وقتل، واختلاف دين. فافهم، فليس الشك كاليقين. قال رحمه الله تعالى: وهو المعبر عنه بالمانع، وقد تقدم الكلام على الموانع. ويتأتى دخوله على جميع الورثة. والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم، فلا يرثون ولا يحجبون غيرهم. المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء. المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء. فمن كان مثلاً قاتلاً، قتل عمداً، يمنع من الإرث، ولا... لا يمنع قتل مورثه قتل عمداً؟ عندك يا أخو... لا يرث. قتل مورثه قتل عمداً، هل يحجب غيره؟ هل يؤثر في غيره؟ وجوده وعدمه سواء. قال رحمه الله تعالى: الحجب بالشخص هو المراد عند الإطلاق، أي في هذا الباب، باب الحجب. باب الحجب المراد حجب أشخاص. قال: وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، وحجب نقصان. أي حجب حرمان: الذي لا يكون معه شيء للمحجوب، شيئاً من الإرث، شيئاً من الإرث، لا يكون له شيئاً من الإرث. حجب النقصان: يمنع من الأكثر ويعطى الأقل. قال رحمه الله تعالى: حجب النقصان هو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة. مثل الزوجة: الأصل أن للزوجة كم؟ الأصل أن الزوجة كم ميراثها؟ عندك... أخصار... الزوجة الربع. طيب، إذا وجد الفرع الوارث نزلت إلى الثمن. هذا حجب النقصان. إذن الفرع الوارث حجب الزوجة عن أوفر حظيها وهو الربع إلى أقل حظيها وهو الثمن. هذا أنقصها أو لم ينقصها؟ أنقصها. كذلك الزوج: كم نصيب الزوج؟ عندك أخانا أحمد... كم نصيب الزوج؟ النصف. إن وجد الفرع الوارث: الربع. هذا يسمى حجب نقصان، أن ينقصه من الأعلى ويبقيه في الأدنى. قال: يدخل، ويدخل على جميع الوارثة، وهو على سبعة أخساء: منها أربعة انتقالات، ومنها ثلاثة ازدحامات. هذا تقدم ذكره. قال: الانتقالات: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجة، والأم. كم كم للأم من الفروض؟ قال: لها فرضان. ما هو الفرض الأول؟ عندك أخانا عبد الرحمن: الثلث. الفرض الثاني: السدس. أما ثلث الباقي ففي اجتهاد. قال: لها فرضان: ثلث والسدس. طيب، وبنت الابن: كم لها من الفروض؟ عند من؟ كم لبنت الابن؟ عندك أخانا عبد المالك: النصف. بنت الابن، أو السدس. أحسنت. قال: والأخت من الأب: كم للأخت من الأب؟ قال: لها فرضان. عندك أخانا عبد الرحمن: النصف أو السدس. نعم. إذن هؤلاء لهم فرضان، لهم فرضان. قال رحمه الله تعالى: وغفر له... تأخذ السدس، تكملت الثلثين. قال: انتقال من التعصيب إلى الفرض. انتقال من التعصيب إلى الفرض. وهذا يكون في حق الأب والجد فقط. المراد إذا كنا أكثر... نعم. الأخت إذا انفردت لها النصف، فإن وجدت معها أختها تأخذ الثلثين. نعم، تأخذ الثلثين، فهي تدور بين هذا وهذا. وأما أخذها للسدس مع البنات فهذا من باب التعصيب مع الغير، ونحن نتكلم على باب الفروض لا باب التعصيب. فالأخت إما أن تأخذ نصفاً، فإن زادت معها نظيرتها أخذت الثلثين. قال رحمه الله تعالى: انتقال من الفرض إلى التعصيب: يكون صاحب فرض، فجأة ينقلب، ينتقل، يتحول إلى صاحب تعصيب. قال: وهذا يكون في حق الأب والجد. المراد بالجد: الأبوي، أي والد الأب. وهذا عند مزاحمة أصحاب الفروض. هذا عند مزاحمة أصحاب الفروض. انتقال من التعصيب إلى الفرض. انتقال من التعصيب إلى الفرض. فإذا زوحم... سيأتي في الجدوى البيان. هذا إذا زوحم قال لي: السدس. قال لي: السدس. وإذا زاد قال لي: التعصيب. مثلا: هالكة، هلكت... هلكت عن زوج وبنت. هالكة، هلكت عن زوج وبنت وأب. ما حل المسألة؟ هذا: هالكة، هلكت عن زوج وبنت وأب. الزوج له الربع. طيب، والبنت: النصف. طيب، الأب كم يأخذ؟ عندنا نصف، وعندنا ربع، وعندنا سدس. أصل المسألة من اثني عشر. أصل المسألة من اثني عشر. ربع الاثني عشر كم؟ كم ربع الاثني عشر؟ ثلاثة. طيب، ربع الاثني عشر ثلاثة. نصف الاثني عشر كم؟ ستة. ستة وثلاثة: تسعة. طيب، كم بقي الآن؟ بقي ثلاثة. يعطاها الأب. يعطاها الأب. كان فرضه الأب أن يأخذ السدس، أليس كذلك؟ لكنه وجد سعة، فقال لهم: أنا معصر. وإلا كان سيأخذ كم؟ ثنين. كان ليس له إلا اثنان، ليس له إلا اثنان. لكن نظراً لأن المال زاد، قال لهم: انتقلت، انتقلت. كنت إذا زاحمتموني قلت: أعطوني السدس. لكن نظراً لعدم المزاحمة أعطوني كم؟ أعطوني ما بقي كاملاً وهو الربع. هل فهمنا هذا؟ طيب، نفترض الآن: هالكة، هلكت عن زوج وبنتين وأب. نقلب المسألة: هالكة، هلكت عن زوج وبنتين وأب. عندك يا أخي... أنا خالد... فضل... نعم، عندك: عن زوج وبنتين وأب. نعم. أصل المسألة كم؟ الربع. طيب، ما في مشكلة. الزوج له الربع. طيب، والبنتان: ثلثان. طيب، الأب: أصل فرضه كم في هذه الحالة؟ الأصل: نعيد الفرض: السدس. طيب، نحسب الآن: أصل المسألة من اثني عشر. طيب، ربعها: ثلاثة. طيب، الثلثان: طيب، ثمانية. وكم هناك؟ ثلاثة. كم قدر اثني عشر؟ ما عد باقي من الاثني عشر إلا كم؟ إلا واحد. جاء الله... أبقى لهم يا جماعة: أنا صاحب سدس. أخرجوه للسدس كامل، أخرجوه للسدس. حقي الآن زاحموا، زاحموا. الآن هو ما عاد بيأخذ السدس، هو بيأخذ نصف السدس. تعول المسألة. تعول المسألة. الحسبة لها باب آخر. الشاهد أنه في المسألة الأولى انتقل من أنه صاحب فرض إلى كونه عصبة. في المسألة الثانية انقلب، قال: أنا لست معصبة، أنا صاحب فرض، فرض السدس. دبروا لي السدس، حقي. عالت المسألة. فهذا انتقال. هذا انتقال... فضل... لا، ليس له فرضاً ولا رأس. هذا أخذه تعصيباً، أخذه تعصيباً. نعم، الأصل أن يأخذ السدس، لكن لما وجد أن في تركتها مالاً زائداً صار عصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». قال رحمه الله تعالى: الانتقالات: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. وهذا يكون في حق من له فرضان، وهم خمسة: الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت من الأب. الثاني: انتقال من التعصيب إلى الفرض. وهذا يكون في حق الأب والجد، أي الأبوي فقط. إذن هذا خاص بالأب والجد. معنى هذا أن الأب والجد لا يسقطان بحال، أليس كذلك؟ هل يسقط الأب والجد؟ أصل أنهما لا يسقطان بحال، إلا إذا وجد أب أقرب. هذا باب آخر. إذا وجد أب أقرب، باب آخر. لكن أن يأتي أحد فيسقط الجد؟ ما عدم وجود الأب... لا، يقول: يقول لهم الجد الأبوي: أنا إما أن آخذ السدس فرضاً، أو آخذ ما بقي تعصيباً. أنا أدور بين هذا أو هذا. كذلك الأب. قال: انتقال من الفرض إلى التعصيب: عكس. وهذا يكون في حق ذوات النصف. فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبها اقتسمتا للذكر مثل حظ الأنثيين. هالك، هلك... هلك عن ابن وبنت. هالك، هلك... أو امرؤ هلك عن ابن وبنت. عندك أخانا محفوظ... حصة... يقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: انتقال من الفرض إلى التعصيب. وهذا في حق ذوات النصف. فإن... فإن لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف، وإذا كان معها معصبها اقتسمتا للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح. انتقال رابع: انتقال من تعصيب إلى تعصيب. هؤلاء أسقط بعضهم بعضاً. هؤلاء أسقط بعضهم بعضاً. هذا بعض الناس أسقط هذا القسم، وأكثر العلماء يذكرونه. انتقال من تعصيب إلى تعصيب. أكثر العلماء يذكرونه، لكن بعض العلماء والفقهاء أسقطه. قال: وهذا يكون في حق العصبة مع الغير. فمن هم العصبة مع الغير؟ من هم العصبة مع الغير؟ من هم العصبة مع الغير؟ الأخت لأب، والأخت الشقيقة، إذا كن مع... مع البنات. قال: الأخوات: إن تكن بنات، فهن معهن مع العصبات. قال رحمه الله: فإن للأخت مثلاً مع البنت الباقي وهو النصف. ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. صورة المسألة: هالك، هلك عن بنت وأخ لأب وأخ لأب... عن بنت وأخت لأب وأخ لأب وأخ لأب. هالك، هلك عن بنت وأخت لأب وأخ لأب. هالك، هالك عن بنت... أو امرؤ هالك عن بنت وأخت لأب وأخ لأب. البنت لها النصف. طيب، الأخت لأب... لا. طيب، ها... تصدر أخ لأب... كيف؟ هالك، هالك عن بنت وأخت وأخ لأب. عصبة، هؤلاء عصبة. طيب، يأخذون ما بقي للذكر مثل حظ... يأخذون ما بقي، يأخذون ما بقي. طبعاً انتقلت البنت الآن في هذه الحالة لوجود أخيها. والأصل كان أن تأخذ... أن تكون عصبة مع الغير، لأنها لو كانت منفردة لأعطيناها سدس المال تكملة الثلثين. لأعطيناها سدس المال تكملة الثلثين. أعطيناها سدس المال تكملة الثلثين. لكن لما وجد الأخ وهو عصبه، يأخذ ما أبقت الفرائض، كما في حديث ابن عباس: «الحق الفرائض بأهلها». أخذت ما بقي، أخذت ما بقي. قال رحمه الله: فإن للأخت... قال: انتقال من تعصيب إلى تعصيب. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير. فإن للأخت مثلاً مع البنت الباقي وهو النصف. فإن للأخت مع البنت الباقي وهو النصف. ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما... لو قلنا مثلاً الآن: هالك، هلك عن بنت وأخت لأب أو شقيقة. هالك، هلك عن بنت وأخت لأب أو شقيقة. أما البنت فلها نصفها، والأخت تأخذ ما بقي، لأنها تعمل كأنها أخ لأب أو أخ شقيق. يقول رحمه الله: ولو كان معها أخوها، أي نظيرها، كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ... هذا القسم الأول وهو الانتقالات. هذا القسم الأول وهو الانتقالات. الخلاصة في مثل هذا: أن الحجب إما أن يكون حجب أوصاف، أو يكون حجب أشخاص. فحجب الأوصاف: المحجوب به وجوده كعدمه. هذا الفرق الأول. وحجب الأوصاف يدخل على جميع الورثة. أما حجب الأشخاص: فلا يحجب... لا يحجب أحداً. حجب الأشخاص: هو لا يحجب أحداً، حجب حرمان، لكن قد يحجبه حجب نقصان. أي المحجوب به أيضاً. حجب الأشخاص: منهما يدخل على الجميع، ومنهما يدخل على بعض الورثة. حجب الأشخاص قد يدخل على جميعهم، وقد يدخل على بعضهم. هذه أهم الفروق في باب الحجب بين حجب الأشخاص وحجب الأوصاف. ونحن عملنا في هذا الباب هو حجب الأشخاص. عملنا هو حجب الأشخاص. طيب، نقف عند هذا الموضع. نقرأ غداً بقية الباب إن شاء الله تعالى، مع ذكر بعض القواعد المهمة التي يحتاج لها في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. هذا هو... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.