كتاب الطهارة 31

كتاب الطهارة 31

الدرس في كتاب الطهارة 31، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

شرح حديث «أسبغ الوضوء» ووجوب إتمام الوضوء

شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أسبغ الوضوء» ويبين دلالته على وجوب إتمام الوضوء واستكمال أعضائه. يوضح معنى الإسباغ وحدوده في الفقه الإسلامي.

موانع الوضوء وتخليل الأصابع

يتناول موانع الوضوء مثل الأصباغ والزيوت الغليظة التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. يشرح حكم التخليل بين الأصابع وكونه واجبًا أو مستحبًا، ويبين كيفية تخليل الأصابع وأدلة ذلك من الأحاديث النبوية.

حكم تخليل اللحية في الوضوء

يتناول مسألة تخليل اللحية في الوضوء، حيث يروي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. يتناول آراء العلماء حول وجوب أو استحباب تخليل اللحية، خاصة في حالة اللحية الكثيفة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى قيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة. قال أولي أبي داود في رواية: «إذا توضعت فمضمض». طيب، قال شارحوا: على قيط بفتح القاف وكسر اللام، ابن عامر ابن صبرة، فتح الصاد المهملة وكسر الموحدة. كنيته أبو رزين، كما قال ابن عبد البر: صحابي مشهور، عداده في أهل الطائف، هو من بني عامر من بني متقف -يعني من ينتمي إلى تميم، قبيلة من قبائل تميم- وجاء مع وفدي بني عامر. ثم يقول هنا: أنه من عداده، أو صحابي مشهور عداده في أهل الطائف، كأنه سكن الطائف بعد ذلك. قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء». الإسباغ: الإتمام، واستكمال الأعضاء. الإسباغ يأتي بمعنيين في الأحاديث، جاء بمعنى الاستكمال، وجاء بمعنى الإتمام، معنى إما إتمام العضو أو استكماله. والمراد بالاستكمال: معنى أنه يغسل ثلاثا، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره: انتظار الصلاة والصلاة». وقوله: «إسباغ الوضوء على المكاره»: أي تكميله. وهنا المراد بالإسباغ هو الإتمام، إتمام العضو وتكميله، من باب زيادة الإسباغ، فأسبغ الوضوء: أي أتم الأعضاء. قال: «وخلل بين الأصابع». مسألة سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. ذكر هذه المسألة، ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح به ما في حديث ابن عباس: «إذا توضعت فخلل أصابع يديك ورجليك». يأتي من أخرجه قريبا. قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». أخرجه الأربعة، صحاح ابن خزيمة، وأبو داود في رواية: «إذا توضعت فمضمض». وأخرجه أحمد، والشافعي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصحاح الترمذي، والبغوي، وابن القطان. والحديث حديث حسن. وإنما حصل اختلاف في عاصم بن لقيط بن صبرة، فاختلف في عاصم: هل هو ثقة أم أنه مجهول؟ والذي عليه أكثر العلماء أنه ثقة وأنه مقبول الحديث، ولهذا سكت عنه أبو داود. وأما هذه الرواية الأخرى -رواية أبي داود- «إذا توضعت فمضمض»، أخذناها قبل، وقلنا: إن بعض المعاصرين يعلها بمخالفة أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فهو الذي زاد هذه الزيادة من طريق ابن جريج، ولم يأت بها غيره. جاء في رواية أخرى عند الدولابي، ثم جمع فيه حديث سفيان الثوري، رواه من طريق سفيان الثوري، وقال فيه: «وبالغ في المضمضة والاستنشاق»، ذكر المضمضة. وبالغ في المضمضة والاستنشاق. وأيضا الدولابي، وإن كان حافظا، لكنه فيه ضعف، وقد خالف الناس أيضا بهذه الزيادة. قال: والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وفي القاموس: «أسباغ الوضوء: أبلغه مواضعه، وفي كل عضو حق». وفي غيره مثله. فليس التثليث للأعضاء من المسمى، ولكن التثليث مندوب، ولا يزيد على الثلاث. أن يدخل في الإسباغ التثليث، لكن ليس هو داخل في المسمى، ممكن أن يسمى إسباغ بدون التثليث، وهو استكمال العضو، وهذا المقصود هنا: «أسبغ الوضوء»، أي أتم هذا الوضوء. إسباغ الوضوء: هل هو واجب أم ليس بواجب؟ لا شك أنه واجب؛ لأنه إكمال العضو. وإذا فرط في شيء من العضو من أعضاء الوضوء، يكون ما لا أقصد، إذا لم يترك بعض العضو بدون ماء، فإنه يكون الوضوء غير صحيح. وضوءه غير صحيح. فإذا ترك لمعة أو شيئا يسيرا، فإن وضوءه غير صحيح، إلا إن كان هذا اليسير شيئا لا يذكر، أو شيء يسير جدا. قدره الحنابلة بالضفر. قدره بعض الحنابلة بالضفر، كما جاء في حديث خادم معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا توضأ فترك قدر الضفر لم يصبه الماء»، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعد الوضوء والصلاة». وجاء في صحيح مسلم: يحدث جابر عن عمر بن الخطاب: «أن رجلا توضأ وترك موضع الدرهم»، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أحسن وضوءك». فإذا كان شيئا يسيرا كضفر أو كذا، فهذا لا يضر بالوضوء. وإن كان شيئا كثيرا، فإنه يضر. وهذا أيضا يدل على أن كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أيضا يعتبر مانع من موانع الوضوء. يعتبر أن وضوءه غير صحيح، إذا كان فيه مانع من موانع الوضوء، مثل هذه الأصباغ، الصباغ وغيرها من هذه الأشياء التي تتمسك في الجسم، فلا تجعل الماء يدخل الجسم. أيضا بعض الزيوت، بعض الزيوت الغليظة، ما تجعل الماء يجري فيها بسرعة بدون ما يدخل البشرة، غالبا هذه تكون الزيوت الغليظة مثل زيوت السيارات، وكذا الفازلين يفعل هذا. لكن الفازلين في الغسلة الأولى يمنع، لكن إذا كرر الغسلة فإنه يزال، هذا غالبا يزول ويدخل الماء في البشرة. فكل شيء يمنع الوضوء أو يمنع وقع الماء على البشرة، فهو يعتبر مانع، فلابد أن يستكمل أن يتم الأعضاء كلها. قال: «فإن شك»، قال: «ولا يجيد على الثلاث». فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا، جعلها مرتين على القاعدة المعروفة. والتثليث مستحب، كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث. إذا شك غسل مرتين أو ثلاثا، الأصل أنه ما في شيء، سواء كان غسل مرتين أو ثلاثا، كله جائز. لكن قال: يجعلها مرتين. وقال الجويني: يجعل ذلك ثلاثا، ولا يجد عليها مخافة من ارتكاب البدعة. وكلام الجويني صحيح، هو أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بعض الأعضاء مرتين، ويتوضأ مرتين، مرة مرة. فالتثليث يعتبر مستحب، ليس واجبا، حتى يرجع إلى الأقل في الشك، بل الأفضل يرجع إلى الكمال حتى لا يزيد؛ لأن الزيادة فيها إساءة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وأما ما روي عن ابن عمر: أنه كان يغسل رجليه سبعا، ففعل الصحابي لا حجة فيه، ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك. وحمله ابن عبد البر وغيره أيضا على أنه يغسل اتساخ رجليه، ثم يغسل ثلاثا للوضوء. ويحتاج أيضا إلى النظر في إسناد هذا، على ما أذكر أنه صحيح. قال: دليل على إيجاب تخليل الأصابع. وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا، كما أشرنا إليه، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم، وحسنه البخاري. وحديث ابن عباس أيضا حديث حسن. وقد مر معنا في مسح الأذنين. مسألة تخليل الأصابع: هل هو واجب أو ليس بواجب؟ هنا جاء بالأمر: «وخلل بين الأصابع». وجاء أيضا في أكثر صفة الوضوء: أنه لم يأت فيه تخليل الأصابع. وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث، فقال: إنه إذا كان قد بلغ الماء مبالغته، ودخل الماء إلى الأماكن التي يخلل بينها -مثلا الأصابع، مثلا المغابن، هذه مغابن الأصابع، سواء كان من أصابع الرجلين أو اليدين- فيكفي، فيكون التخليل من باب الاستحباب. وعما إن كان لم يبلغ أو شك في البلوغ، فيكون هنا التخليل من باب الوجوب؛ لأن إيصال الماء إلى هذه الأماكن واجب. فإن وصل بالغسل أو بالوضوء، فيكفي. إذا وصل بذلك الوضوء يكفي. إذا شك في وصوله أو لم يصل، فإنه يحتاج إلى تخليل الأصابع، يحتاج يكون في ذلك الوقت التخليل واجبا. قالوا: كيفية تخليله، أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها، ويبدأ بأسفل الأصابع. وهذه الطريقة لم يأت فيها نص: أنه يبدأ بالخنصر أو بيد الخنصر أو باليد اليسرى، لم يأت فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالتخليل يخلل بأي إصبع. وجاء في حديث ابن وهب: أنه بالخنصر، لكن بخنصر اليسرى لم يثبت. قال: وأما كون التخليل باليد اليسرى، فليس في النص، وإنما قال الغزالي: إنه يكون بها قياسا على استنجاء، معنى أنه إخراج أذى. لكن هذا لا يثبت، وليس هناك دليل. وليس صحيحا أن يقاس في مثل هذه الأمور، خاصة في العبادات. قال: وقد روى أبو داود من حديث المستورد بن شداد: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بذلك، يدلج بخنصره ما بين أصابع رجليه». قال: في لفظ مناجاة: «يخلل بدل يدلج». والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق. فخلاص الدلك يكون بالخنصر، سواء كان بخنصر اليمنى أو اليسرى. قال: والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وهو من باب الاستحباب عند أكثر أهل العلم. يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما. فإذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يفسد صومه. لهذا اختلف العلماء: إذا بالغ متعمدا وهو صائم، ودخل الماء إلى حلقه، هل يفطر أو لا يفطر؟ فالجمهور على أنه يفطر إذا كان قد تعمد ذلك. وأما إذا لم يتعمده، نسى مثلا أنه صائم، أو لم يدر الحكم، فالصيام صحيح. قال: والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. والمراد بالمبالغة: إدخال الماء إلى أعلى الأنف، أو إلى أقصى الأنف. إدخال الماء إلى أقصى الأنف، ثم يخرج، فهذا مبالغة. وكذلك المضمضة: أن يدخل الماء داخل الفم، ثم يمضمض. قالوا: وإنما لم يكن في حق المبالغة؛ لألا ينزل إلى حق ما يفطره. ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري، ولم يجز له تركها. وهذا هو قول جمهور العلماء: وعلى أن المبالغة ليست واجبة. وتقدم معنا الكلام على مسألة الاستنشاق نفسه. قالوا: قوله في رواية أبي داود: «إذا توضعت فمضمض»، يستدل به على وجوب المضمضة. ومن قال: لا تجب، جعل الأمر المندوب للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمره صلى الله عليه وسلم للعرابي صفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. وقد جاء عن بعض العلماء: وهي رواية عن أحمد، كما قلنا: بوجوب المضمضة. ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق، فوجب الاستنشاق، ولم يوجب المضمضة. لكن إذا صحت هذه الرواية، ففيها وجوب المضمضة. كذلك هو الإنسان يمضمض من باب الاحتياط. لكن في الغسل لا يجب. الغسل الصحيح: أنه لا تجب المضمضة ولا الاستنشاق. قال: وثبت عن عثمان رضي الله عنه: «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء». أخرجه الترمذي، صححه ابن خزيمة. قال: عن عثمان رضي الله عنه، هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة. عثمان بن عفان بن عبد شمس الأموي بن أمية بن عبد مناف. يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قريبا؛ لأن عبد شمس أخو هاشم. قال: «أسلم في أول إسلام، هاجر للحبشة». والذي ذكر في السير: «أنه أسلم بدعوة الصديق رضي الله عنهم جميعا». وهاجر إلى الحبشة، وهو أول من هاجر إلى الحبشة، أو من أول البيوت هاجر مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهاجر للحبشة الهجرتين، وتزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم. استخلف في أول يوم في المحرم سنة 24، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة الحرام سنة 35، ودفن ليلة السبت بالبقيع، وأمره وله اثنتان وثمانون سنة. ومعلوم الفتنة التي حصلت في زمنه رضي الله تعالى عنه. وآخر موته، لما قتل لم يستطيعوا أن يصلوا عليه، ثم أخذه جماعة من الصحابة -يقال: إنه عبد الرحمن بن عوف وجماعة- أخذوا عثمان ودفنوه ليلا، وصلوا عليه ودفنوه ليلا. قال: وقيل غير ذلك. «أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء». أخرجه الترمذي، صححه ابن خزيمة. والحديث أخرجه الحاكم، والدارقطني، وابن حامد، وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل. قال البخاري: حديث حسن. وقال الحاكم: «لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه». هذا كلام قد ضعفه ابن معين. وقد روى الحاكم الحديث من طريق شقيق عن أنس وعائشة وعلي وعمار. قال المصنف: فيه أيضا عن مسلم وأبي أيوب وأبي معنى. المصنف: الحافظ، يعني قاله في كتابه «تلخيص الحبير». قاله في «تلخيص الحبير». قاله فيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي وابن عمر وجابر وابن عباس وابن درداء. وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة. وقال عبد الله بن أحمد: عن نافع ليس في تخليل لحية شيء. وأيضا جاء عن نافع، حاتم أيضا تضعيف حديث اللحية أو التخليل. وقد ذكر الحافظ في «تلخيص الحبير»: أنه جاء عن أربعة عشر صحابيا. وزاد أيضا في كتابه «الهداية»: جاء أيضا صحابيا، فقال: جاء خمسة عشر صحابيا. وهذا ما يدل على ثبوت هذا الحديث. لكن غالب هذه الأحاديث: هي ضمن أحاديث مشهورة. غالب هذه الأحاديث ضمن أحاديث مشهورة، مثل حديث عثمان، فهو حديث صحيح. لكن ليس فيه هذه الأشياء -أقصد ليس فيه تخليل اللحية-. قال: حديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية. وأما وجوبه، فاختلف فيه. فعند الحنابلة: يجب قبل نباتها، لحديث ورد بالأمر بالتخليل. إلا أن حديث مسلم: سكت من العلل والتضعيف، فلم تنهض على الإيجاب. وتقدم معنا: أن مسألة تخليل اللحية ليست بواجبة أولا. وأيضا إن كانت اللحية صغيرة، يرى منها البشرة، فهنا تغسل مع الوجه، يجب إدخال الماء إلى البشرة. وأما إن كانت لحيته كثيفة، فلا يجب إدخال الماء للبشرة، ويستحب التخليل، يستحب التخليل، فلا بأس أن يخلل لحيته.