من أسئلة المستمعين 70

من أسئلة المستمعين 70

اجتماع العيد مع الجمعة وحكم التصدق من الأضحية

يوضح الشيخ أن من صلى العيد يوم الجمعة يُرخّص له في ترك صلاة الجمعة ويصلي الظهر بدلاً منها مستنداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما يبيّن أن التصدق من لحم الأضحية مستحب وليس واجباً، وأن الأضحية تصح دون صدقة.

مجموعة فتاوى متنوعة في العبادات والمعاملات

يحتوي المقطع على عدة فتاوى تتناول فضل الصدقة وبقائها للإنسان عند الله، علاقة صلاة العيد بصلاة الجمعة، جواز ذبح المرأة للأضحية، حكم صلاة سنة الفجر لمن استيقظ بعد صلاة الناس، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد كل طواف، وحكم وضع ماء السبيل الذي قد يستخدمه عاصون. تُعرض هذه المسائل بأسلوب مختصر يبين الحكم الشرعي لكل منها.

فتاوى متنوعة: صدقة الماء، حكم دم الإجهاض، وتمني الموت شهادة

يتناول المقطع فضل صدقة الماء ووجوب شكر النعمة وعدم استخدامها في المعصية، ثم يفرق بين دم النفاس والاستحاضة للمرأة التي أجهضت في الشهر الثاني بالاعتماد على لون الدم، وأخيراً يبين حكم تمني الموت بأسباب الشهادة المذكورة في الحديث موضحاً أن الدعاء بالشهادة جائز لكن تمني الموت للضرر غير مشروع.

ختام الحلقة وشكر الضيف

في ختام الحلقة تم شكر الشيخ أبو همام عبد الله بن علي باسعد على إجابته للأسئلة والدعاء بقبول العمل. ثم تم التعريف بالمشاركين: المستمعون، الشيخ الفاضل إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر، والمقدم أبو خليل مصطفى باثغيلي، مع التوديع والسلام.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء متجدد من لقاءات برنامجكم «من أسئلة المستمعين». يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر، والمدرس بدار الحديث بالشحر. فأهلاً ومرحباً بكم شيخنا الكريم. قال الشيخ: ونرحب بكم وبالمستمعين، حفظكم الله تعالى. على بركة، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال: يقول السائل الكريم: ما العمل عند اجتماع العيد مع الجمعة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله، وأن يمن علينا برحمته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الإجابة على هذا السؤال: عند اجتماع العيد والجمعة، فهذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ اجتمع عيد واجتمع مع جمعة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنا مجمعون، فمن شاء فليجمع معنا». فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فمن شاء أن يجمع معنا»، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث حسن صحيح. فهذا الحديث يدل، وأيضاً هناك حديث آخر يدل على أن من صلى العيد فإنه له أن يترخص في صلاة الجمعة. وأما الإمام فيصلي صلاة العيد ويصلي الجمعة، وأما غيره فله أن يترخص بذلك. وقد جاء أيضاً ذلك عن عطاء، عن عبد الله بن الزبير، أنه صلى العيد ولم يخرج إلا لصلاة العصر، وقال: «هذا سنة»، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الترخيص عن صلاة الجمعة لمن صلى العيد هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رواية عن أحمد، قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لهذا فهذه السنة. وأما من يقول مثلاً: إنه لا يسقط الفرض بالنفل، فهذا كلام صحيح، وهو قول بعض العلماء، لكن ما دام عندنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضاً كذلك لا يسلم بأن صلاة العيد أنها سنة وليست فرضاً، بل الذي جاء فيه أوامر عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أسامة بن عمير عن بعض عمومته من الأنصار، أنهم لما رأوا الهلال بعد الزوال أو في النهار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا من غد للصلاة. وأيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أم عطية. لهذا فالأمر بالصلاة قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي واجبة كما أن الجمعة واجبة. فإذا اجتمعتا فالغرض واحد، هو اجتماع الناس في الأسبوع مرة، يجتمعون وقد اجتمعوا في العيد. فمن أراد أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى، ومن لم يرد أن يصلي فله ذلك، أي لا يترك صلاة الجمعة لكن هل يصلي الظهر؟ نعم، يصلي صلاة الظهر، ولو في بيته، يصليها ولو في بيته من باب الاحتياط في ذلك، ولأنها تقوم مقام الفرض. هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: سمعت أن الأضحية لا تكون أضحية إلا إذا تصدقت منها، فهل هذا صحيح؟ قال الشيخ: صدق من الأضحية مما ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، أو المضحي ينبغي عليه أن يحرص على ذلك، على أن يتصدق بشيء من الأضحية، لكن ليس بواجب. صحيح أنه ليس بواجب، لكن من باب الفضيلة، فيحرص على أن يتصدق بشيء من هذا اللحم، لأن ما تصدق به هو الذي يبقى. ما تصدق به هو الذي يبقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما كانت معهم شاة لحم فتصدقت بها عائشة وأبقت كتفها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: «ماذا عملت بالشاه؟» قالت: تصدقت بها، فما بقيت إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: «بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين». فالصدقة تبقى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «يقول ابن آدم: مالي، مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟» فما كان صدقة يبقى لك ذخراً عند الله. ولكن كما قلنا: إذا لم يتصدق، ليس معنى ذلك أن الأضحية غير صحيحة أو كذا، الأضحية صحيحة، لكن الأفضل أنه يتصدق منها. الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً شيخنا الكريم. هل يشترط في الترخيص بترك الجمعة أن أصلي صلاة العيد؟ فإذا لم أصلي صلاة العيد أصلي الجمعة، أم ماذا في هذه المسألة؟ قال الشيخ: هذا السؤال قد أجبنا عليه لكن من ناحية أنه يصلي، يترك صلاة العيد ثم يصلي الجمعة، لا شك أن الجمعة ستكون واجبة عليه، وتركه لصلاة العيد يأثم عليه، كما ذكرنا أن صلاة العيد واجبة أيضاً، فمن تركها فهو آثم. لكن من صلاها فيترخص له في ترك صلاة الجمعة، وأما من لم يصل العيد فيجب عليه، بقي الوجوب عليه وهو أنه يصلي الجمعة. والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً. يقول السائل: ما حكم ذبح المرأة للأضحية؟ قال الشيخ: ذبح المرأة للأضحية لا بأس به وجائز، هو داخل في عمومات الأدلة، ولم يأت ما يدل على عدم ذبحها وغيره، فهي داخلة في الذبح، بمعنى داخلة في المسلم الذي يذبح، فإن كانت امرأة مسلمة فذبحها جائز. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. يقول السائل: استيقظت بعد صلاة الفجر وقد وجدت الناس قد صلوا الفجر، هل أصلي السنة أم أبدأ بالفرض؟ قال الشيخ: نقول أولاً: من استيقظ وقد صلّى الناس الفجر، فأراد أن يصلي السنة أولاً قبل أن يصلي الفرض، ينظر إلى الوقت، ينظر إلى وقت الصلاة. فإن كان بقي من وقت الصلاة، أي قبل أن تطلع الشمس، وقت لا بأس به، يصلي السنة ثم يصلي الفرض. وأما إن كان لم يبق إلا شيء يسير من وقت الصلاة، فإنه يصلي الفرض ويجعل السنة بعد طلوع الشمس. وإن كان مثلاً قام بعد طلوع الشمس، فيصلي السنة ثم يصلي الفرض، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا في بعض الغزوة، فلم يوقظهم إلا حر الشمس. رجعوا من غزوة وتعبوا فناموا، فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال لهم نبي عليه الصلاة والسلام: «إن هذا مكان قد حضركم فيه الشيطان، فانتقلوا من ذلك المكان إلى مكان آخر». ثم إن النبي صلى ركعتي الفجر ثم صلى بعد ذلك الفجر. لهذا فيصلي إذا كان الوقت لا بأس به متسعاً له، أو إذا كان بعد طلوع الشمس، فإنه يصلي أولاً السنة ثم يصلي الفرض. والله أعلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: هل بعد طواف الإفاضة والوداع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ قال الشيخ: الصلاة هذه عند أكثر أهل العلم أنها تتبع الطواف، تتبع الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الطواف. فالله عز وجل قال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. فمتى ما طاف صلى، متى ما طاف صلى ركعتين، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فبعد الطواف يصلي ركعتين. الله أعلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: أنه معه ترمس فيه ماء بارد، فيمر بعض الناس الذين هم متلبسون ببعض المخالفات الشرعية والمعاصي كالأقات وغير ذلك، فيأخذون من هذا الماء لأقاتهم، هل يأثم بهذا أو لا؟ قال الشيخ: هذا إذا كان قد وضعه للسبيل، فمن مثلاً يستعين بهذا الماء على شيء من المعاصي وغيره، فهذا غالباً ليس له فيه شيء، لأنه وضعه للناس، لمن مر له أن يشرب من هذا الماء، فهو صدقة له. فإذا كان إنسان مثلاً استعمله في غير الخير، فهذا يتحمل، يعني هذا الشخص الذي أخذ هذا الماء واستعمله في غير الخير، فهو يتحمل إثمه إذا كان في معصية أو في غير ذلك. لكن الماء يشرب، يشربه البر والفاجر، ويشربه الطائع والعاصي، وهذا رحمة من الله، يعني يجعلها صدقة يجعلها لكل أحد، لكل أحد يشرب، فلهذا فأجره إن شاء الله تعالى، فأجره إن شاء الله تعالى عند الله جل وعلا، وهذا من أفضل الأفعال، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة صدقة الماء، أفضل الصدقة صدقة الماء». نسأل الله عز وجل أن يؤجره على ذلك. وأيضاً من باب النصح أن مثل هؤلاء الذين يأخذون هذا الماء وقد يفعلون بعض المعاصي أو بعض المخالفات، مثل أنه يجعلونه للأقات وكذا، فنقول لهم أولاً، ونقول لأنفسنا كذلك أولاً: نشكر نعمة الله عز وجل على هذا الماء، هذا الماء نعمة عظيمة جعلها الله عز وجل لعباده، ومن باب شكر من يجعل هذه الصدقات، فهذه الصدقات عظيمة تجعل في أماكن الناس وأماكن الأسواق وأماكن الممرات، فيشرب الناس، فهذا من نعمة الله عز وجل على البلاد والعباد. لهذا بدل أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يقوم يفعل بها أو يجعلها في سبيل هذه المعصية، فهذا خطأ. بل هذا الذي يأخذ هذا الماء لأجل أن يخزن أو لأجل أن يفعل بها شيئاً من هذه المعاصية، يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، والواجب عليه أنه يشكر هذه النعمة، فالنعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، كما قال العلماء: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾. لهذا ينبغي أن نشكر هذه النعمة التي جعلها الله عز وجل لنا، ولا نخالف الله عز وجل، ونأخذ من نعمه ونخالفه سبحانه وتعالى، ولا نشكر هذه النعم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. تقول السائلة الكريمة: معها حمل في الشهر الثاني، ونزل هذا الحمل، وينزل دم ويصحبه ألم مثل ألم الدورة، هل يعتبر دورة بعدما ينزل هذا الحمل أو استحاضة؟ قال الشيخ: الأصل في هذا هو لون الدم. هذا إذا كان لون الدم مثل دم النفاس والعادة، فهنا تمسك عن الصلاة. وإن كان الدم أحمر وباهت، ليس هو دم عادة، فهذه تصلي. وإن شكت، ما تدري هل هو دم عادة أو ليس بدم عادة، فالأصل أنه ليس بدم عادة، فالأصل أنه ليس بدم عادة، لهذا تصلي، تصلي لأن هذا ليس الدم الذي تمسك عنه الصلاة. وأما أنها حامل، فقد يكون مثلاً خروج هذا الدم لأجل مثلاً الجنين سقط أو حصل له شيء، فينزل غالباً الدم دم عادة مثلاً، لهذا لذا نقول: إنه ينظر إلى الدم، فإن كان الدم يعلمه أنه دم عادة ونفاس، فهو تمسك عن الصلاة، وإن كان الآخر أو شكت فيه، فهنا غالباً يكون استحاضة، فتصلي وتصوم. والله أعلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله»، اتفق عليه. هل يجوز طلب الموت بهذه الهيئة؟ قال الشيخ: الإجابة على هذا السؤال أن يقال: إن تمني الموت تمني الموت خطأ. لكن إن كان من باب الدعاء، أنه يدعو الله عز وجل أن يميته شهيداً، أو يميته بميتة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شهادة، مثل المطعون، والمبطون، والغريق، والهدم، وغير ذلك، فهذا لا بأس، هذا من باب الدعاء، يدعو الله عز وجل كذلك. أما أنه يتمنى الموت لأجل الضر أو لأجل الأوضاع، كما يفعل بعض الناس هداهم الله، يقولون مثلاً: الموت أفضل لنا، ويتمنى الموت لأجل هذا الوضع وكذا. صحيح أن الوضع مأساة وفيه أشياء تكدر، بل أشياء كثيرة، لكن الواجب على المسلم أنه يصبر، لأن هذه الدنيا هي دار الأحزان، ودار الكدر، ودار اللأواء والأمراض، والمصائب، والفتن، فيصبر، فيعوضه الله عز وجل بجنته سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسعد، فلا يبأس بعدها أبداً. فليس في الجنة كدر ولا شقاء ولا بؤس ولا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس». نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل جنته سبحانه وتعالى ورضوانه، آمين. جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم شيخنا الكريم إجابتكم على هذه الأسئلة، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم. كان معكم المستمعون الكرام، مجيباً على أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. إلى لقاء آخر بإذن الله، استودعكم الله، تقبلوا تحياتي، أبو خليل مصطفى باثغيلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.