كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 22

كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 22

الدرس في كتاب البيوع من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 22، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

شرح حديث مطل الغني وأحكام الحوالة الشرعية

يستهل الشيخ بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل)، مبيناً أن مطل الغني هو تأخير السداد مع القدرة عليه وهو ظلم محرم. ثم ينتقل لتفصيل أحكام الحوالة وأركانها الثلاثة (المحال، المحيل، المحال عليه) مع اشتراط كون المحال عليه ملياً قادراً على الوفاء غير مماطل.

شروط صحة الحوالة ومسألة إحالة الابن على أبيه

يوضح المقطع أحكام الحوالة في الفقه الإسلامي مستعرضاً خلاف العلماء في وجوب قبول المحال عليه، مرجحاً قول الحنابلة بالوجوب، ومؤكداً اشتراط رضا المحيل دون المحال عليه. كما يناقش مسألة عدم جواز مقاضاة الابن لأبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، وعدم جواز الحوالة على من لا يمكن مطالبته كالحاكم أو ذو السلطان.

الحجر على المفلس وقسمة ماله على الغرماء بنسبة الديون

يتناول المقطع أحكام الحجر على المدين المعسر (المفلس) بطلب من الغرماء، حيث يمنع من التصرف في ماله الزائد عن ضروريات السكن والتنقل. ثم يشرح آلية تصفية الأموال وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين بنسبة ديونهم بالتساوي، مع ضرب أمثلة حسابية لتوضيح القسمة النسبية.

استثناءات قسمة مال المفلس: أصحاب الرهون والمعينين

يبين المقطع استثناءين مهمين في قسمة مال المفلس الناقص: الأول صاحب الرهن في ماله المرهون فيقدم على الغرماء، والثاني من وجد عين ماله عند المفلس فيأخذه كاملاً ولا يشارك الغرماء في النسبة. ويشترط في الحالة الثانية أن يكون المال بعينه دون نماء أو زيادة، مما يحفظ الحقوق الخاصة وسط التوزيع النسبي العام.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه إلى مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة ومعنى آخر الحديث أخذنا أول الحديث مطل الغني ظلم وعرفنا ما معنى مطل أي ماذا معنى مطل ما هي المماطلة المطل هو التأخير في السداد التأخير في السداد قالوا له مطل قالوا له مطل نعم فمطل الغني يعني تأخير السداد من قادر عليه هذا ظلم هذا ماذا ظلم نعم لأنه يمنع حق فالمطل هنا بمعنى المنع منع الغني أي القادر وأما قوله وإذا أحيل بدينه إلى مليء فليحتل أحيل هذا ما يسميه العلماء بالحوالة يسمونه بالحوالة والحوالة مثالها أنا أخذت دينا من أخينا مثلا أبي طاهر 100 ريال سعودي مثلا وأبو طاهر أبو طاهر كذلك أنا أخذت من أبي طاهر كم 100 سعودي تمام وعبد الرحمن أخذ مني 100 سعودي تمام انتبهوا الآن إلى المثال أنا أخذت من أبي طاهر 100 وعبد الرحمن أخذ مني 100 جاء أبو طاهر يطالبني بالمياه التي له أنا ما عندي فقلت له اذهب إلى عبد الرحمن وعبد الرحمن له أو عنده 100 حق صح وهو ميسور الحال بمعنى أنه يستطيع السداد فإذن أنا الآن أحلت أبو طاهر إلى من إلى عبد الرحمن فإذن أنا أحلت إلى ملي إلى ملي بمعنى إلى قادر ولذلك قال فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم هذا هو الملي يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة ما هي هذه الشروط أولا أن يكون قادرا على الوفاء يعني عنده مال وليس مماطلا يعني ما عنده ظلم ما يدخل في مطل الغني ظلم يستطيع أن يؤديها لمجرد أن يأتي إليه المحال وهنا نأتي بثلاثة ألفاظ في هذه المسألة ستتكرر معنا كثيرا نعم وقلنا هذا يسميه العلماء الحوالة والحوالة هي نقل الحق تعريفها عند العلماء نقل الحق من ذمة المحيل أو المحيل إلى ذمة المحال عليه طيب هذا يدعونا إلى أن نبين أركان الحوالة أخذنا فيما تقدم أركان الضمان صح وقلنا تتكون من ثلاثة أركان الضمان ما هي الضامن والمضمون له والمضمون عنه تمام ثلاثة وهنا أيضا في الحوالة عندنا ثلاثة أركان ما هي الركن الأول محال وهو من له الحق من هو له الحق أبو طاهر له الحق طيب فهو محال أنا أحلته إلى من إلى عبد الرحمن احفظوا هذا الثلاثة هذا المثلث الآن أبو طاهر يقال له محال لأننا أحلته إلى غيره طمام لأنه صاحب الحق طيب وعندنا ثانيا محيل أو محيل محال ومحيل المحيل هو من عليه الحق وله الحق عليه الحق وله الحق هذا هو المحيل من عليه الحق الحق من من الثلاثة الآن منا محيل من عليه الحق وله الحق أنا أنا علي الحق لأبي طاهر ولي الحق لمن لعبد الرحمن صح لي حق على عبد الرحمن فهذا يقال له ماذا يقال له محيل انتبهوا محال ومحيل المحال أبو طاهر تمام والمحيل أنا وعندنا محال عليه وهو المطلوب للمحيل من هو المحال عليه عبد الرحمن فهمتم ماذا الآن فيه تشابه لكن المعنى واضح نعيدها عندنا أولا محال وهو من له الحق الآن قلنا المثال بالمثال تفهمون أنا ماذا أخذت مئة من أبي طاهر وعبد الرحمن أخذ مئة مني جاء أبو طاهر قال اعطيني المئة حقي قلت له أنا في مئة حقي عند عبد الرحمن اذهب واخذها من عبد الرحمن طيب الآن عندنا ماذا الآن عندنا محيل وهو من عليه الحق وله الحق أنا علي الحق لأبي طاهر ولي الحق من عبد الرحمن هذا يسمى ماذا محيل بضم الميم لأنه من الفعل أحالة هو باعي فهو محيل تمام وعندنا محال وهو من له الحق من هو من له الحق أبو طاهر محال طيب ومعنى محال عليه أنا أحلت من على من أبو طاهر على عبد الرحمن إذن عبد الرحمن محال عليه فهمتم هذا الآن محيل ومحال ومحال عليه محيل ومحال ومحال عليه ثلاثة فهمتم الآن طيب الحوالة ما هو تعريفها نقل الحق من ذمة المحيل من هو المحيل أنا صح قلنا أنا المحيل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه من هو المحال عليه عبد الرحمن انتقل الآن الحق مني إلى عبد الرحمن خلاص عبد طاهر مباشرة سيذهب ويطالب من يطالب عبد الرحمن فاهمتم هذا الآن هذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل يعني ما يقول أبو طال الله أنا ما نعرف أحد إلا عرفك أنت لا ما لا حق هذا متى يقول هذا إذا ذهب عند المحال عليه طيب وامتنع المحال عليه قال لأنا ما سأعطيك شيء أنا ما أعرفك أنا ما عندي ما طلعه كذا له أن يعود إلي أما إذا أنا أحلته تمام وأعطاك حقك إذن لماذا أنت تصر إلا أن تأتي عندي فهمتم هذا الآن فهذا تسمى الحوالة تسمى الحوالة وسميت هذه الحوالات بهذا المعنى الآن لما أنت في إندونوسيا أنت في اليمن أهلك في إندونوسيا طيب يرسلون لك حواله بمعنى أنهم يعطون المال صاحب الصرافة تمام أنت تقول لألك وين المال يعطوني المال قالوا خلاص أحلناك إلى العمق اذهب عند العمق هل لك أن تقول أنا ما أعرفكم إلا أنتم أعطوا المال إلى إلي لا خلاص هم أحلوك إلى ملي وأعطوه المال إذا ذهبت عند العمق ما له حق يقول لك لا ما في حواله أنا ما أعطيك شي صح ها فهذا بهذا المعنى قريب من هذا المعنى لكن في الزمن القديم ما في هذه صرافات وكذا وإنما أشخاص تجار مثلا ها وناس مثلا يعني يتبادلون الأموال وكذا فإذا حالك إلى ملي خلا استذهب عنده واضح هذه هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل يعني فليذهب عند من أحيل عليه وقوله هنا فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم لماذا هذا الشرط لأن الملي قد لا يمكن حضوره لمجلس الحكم إما بالشرع وإما بالعادة والعرف مثال ماذا بالشرع مثلا إنسان جاء يريد مال منك أنت يريد مال مثلا من أخينا أكرم له مال عليه قال له خلاص أنا أحيلك إلى أبي يذهب عند أبي تمام راح هذاك عند أبي أكرم قال له لا ما في أنا ما سأعطيك شي تمام مالي دخل طيب هل يجوز لأكرم أن يذهب بأبيه إلى المحكمة شرعا ما يجوز أيش الدليل شرعا ما يجوز أن أكرم يذهب بأبيه إلى الشرطة ويحاكم أباه على هذا المال لماذا ما هو الدليل ما هو الدليل ما هو الدليل المال هو لأبيه نعم أنت ومالك لأبيك يعني ولو أخذ أبوك من مالك فالشرع أباح له ذلك صح أباح له ذلك فكيف أنت تقاضيه والشرع يقول أنت ومالك لأبيك واضح هذا الآن فهمتم هذا نعم هذا بمقتضى الشرع ولذلك لا يجوز أن يحال إلى الوالد إلا إذا كان هذا الوالد معروف بالسداد ولذلك قال المالي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا لأنه لو ما وفى ولو ماطل ما في الله حال ثالث وهو ماذا القضاء ولا يجوز للإبن أن يقاضي أباه على المال واضح هذا الآن لأنه صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك طيب في هناك أيضا قد يكون يعني لا يمكن تحضير ذلك الشخص بمقتضى العادة أو العرف كأن يكون كأن تكون الإحالة إلى أمير البلد إنسان هو الأمير حق البلد أخذ منك مال أخذ منك مال أنت أحلت عليه طيب قال لك ما في روح ما بأعطيك شيء مال أنت بتقاضي الأمير هو قد الدولة كلها يعني هو الدولة كلها كيف ستقاضيه في عرف الناس أن هذا لا يقاضى صح؟ قد يكون هذا وقد يكون في بعض الدول العادلة أن هذا يقاضى لكن في بعض الدول أو بعض البلدان أو بعض القرى مثلا رئيس قبيلة أو نحو ذلك ربما ما يقاضى لمكانته بين الناس واضح هذا الآن فهذا معنى قوله ويمكن تحضيره لمجلس القضاء فإذا لم يكن أبا ولا واليا أو حاكما أو نحو ذلك فهنا يجوز أن يحال عليه طيب طيب لو مثلا هنا مسألة هل يجب على من أحيل بحقه أن يتحول أم لا يعني مثلا أنا قلت لأبي طاهر خلاص اذهب إلى عبد الرحمن هل يجب على أبي طاهر أن يذهب إلى عبد الرحمن أو يستحب على قولين القول الأول أنه يجب أن يتحول إذا كان ملي وهو مذهب الحنابلة لظاهر الحديث فقالوا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل واللام هنا تسمى ماذا عند أهل العربية لام الأمر ومن ألفاظ الأمر لام الأمر كما مر معكم لو تذكرون في أصول الفقه في أصول الفقه فذهب الحنابلة إلى وجوب أن يحتال المنوحيل إلى هذا الملي يجب عليه لظاهر هذا الحديث وأما جمهور أهل العلم ذهبوا أنه لا يجب بل يستحب وحملوا الحديث على الاستحباب وقالوا لأن حقه في ذمة المحيل ليس في ذمتي المحال عليه عرفنا من هو المحيل الآن أنا قالوا المال يا أبا معاذ هو في ذمتك فكيف نوجب كيف نوجب على أبي طاهر أن يذهب إلى المحال عليه والمال هو في ذمتي ليس في ذمته أنت أخذته مني ما أخذته منه فهذا هو ماذا حجة الجمهور حجة الجمهور لكن الأقرب الله أعلم قول الحنابلة عملا بالحديث وبظاهر الحديث الحديث فكما أن المال الذي أخذته في ذمتي كذلك المال الذي أخذه عبد الرحمن في ذمته فأنا يعني أيش الذي صار أنني أعرف أن فلان ملي فقمت بتحويل هذا المال من ذمتي إلى ذمته وكله واجب عليه أنا واجب عليه وهو واجب عليه أن يعطيني فأنا أحلت الأخ هذا وهو المحال طيب أحلته إلى الأخ عبد الرحمن لأن هذا الشيء في ذمته فالله أعلم قول الحنابلة هو الأقرب أنه يجب على أبي طاهر أن يذهب إلى عبد الرحمن أنا معلي علاقة خلاص أنا حلته إلى ملي إلى قادر أن يعطيه حقه واضح هذا الآن نعم فهذا هو ماذا القول الأقرب والله تعالى أعلم طيب بقي مسألة أخرى أيضا في هذا الباب وهي المحيل يشترط رضاه هذه المسألة وقع فيها الإجماع أن المحيل يشترط رضاه بلا خلاف نقل ذلك الشوكاني من هو المحيل من هو المحيل أنا أنا الذي يعني عليه الحق وله الحق طيب فهنا يشترط رضاه ما يذهب مباشرة أبو طاهر تمام عند عبد الرحمن ويقول أنا سمعت أن يعني عندك مئة ريال حق أبي معاد أنا الآن أريدها أريدها باعتبار يعني المال الذي عند أبي معاد وما كلمني وما أنا غير راض فهذا لا يجوز فهذا بلا خلاف إذن لا بد من رضا المحيل لا بد من رضا ماذا المحيل يعني لا بد من رضاي أنا الذي أحوله ما هو يحول نفسه بنفسه أنا الذي أحوله إلى الملي لأن الحديث فيه ماذا وإذا أحيل ما هو إذا أحال نفسه لا وإذا أحيل يعني أحاله من أحاله المحيل وإحالة المحيل هذا دليل على رضاه دليل على رضاه أما المحيل عليه فلا يعتبر رضاه يعني إذا أنا حولت أبا طاهر عند عبد الرحمن ما يقول عبد الرحمن لا أنا من أراضي أنا بغيت الله أعطي أبو معاذ حقا بيده هذا لا يجوز له خلاص لا يشترط رضاه واضح لا يشترط رضاه المحيل عليه فلا يعتبر رضاه إيش السبب قالوا السبب لأن المحيل لأن المحيل يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله الآن هذا صار مثل الوكيل أنا وكلتك عبد الرحمن أنك تدفع ما علي للأخ هذا طيب فليس له الحق أن يمتنع ليس له الحق أن يمتنع فقد أقام المحال ما قام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل صار هذا مثل الوكيل فإذن الآن معنا مسألتان هل يشترط رضا المحيل نعم يشترط رضا المحيل هل يشترط رضا المحال عليه لا يشترط لا يشترط ذلك نعم طيب إذا تمت الحوالة خلاص أنا حولت أبو طاهر إلى عبد الرحمن بشروطها وما جاء في صحتها خلاص نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه خلاص أنا لما أحيل أبو طاهر معادي يطالبني خلاص يروح يطالب فلان هذا هو الحكمة من الإحالة لماذا؟ لأن به حفظ الحقوق هذا هي الحوالة فيها حفظ الحقوق أنا غير قادر أن أسدد هذا المال لأبي طاهر لكن عبد الرحمن قادر إذن حق عبد الرحمن حق أبي طاهر سيوفى وحقي سيوفى خلاص أنا هل سأطالب عبد الرحمن بشيء ما سأطالبه بشيء فأنا أديت حق أبي طاهر وعبد الرحمن أدى حقي واضح هذا الآن فبهذا نعم مماطل هذا يرفع إلى الحكم نعم يرفع إلى الحكم فهمت هذا الآن فيلزمه الحاكم بالدفع كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم إنسان غني وله وعليه مال لي طالبته رفض لحق أن أذهب به إلى القضاء ويلزمونه إما أن يدفع وإلا يطرحوه في السجن يهمت ماذا الآن ها نعم وهذا مثله وهذا مثله نعم ثم قال هنا وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان يعني مثلا الديون عليه عشرة مليون تمام أو قل أنت حتى ما يكون المال كثير ويمكن تجعلونها بالسعودي طيب فهو أكثر أغلى يعني مثلا عشرة آلاف سعودي عليها الدين وما وجدوا عنده إلا خمسة آلاف إذن إذن الآن الديون الديون الديون أكثر من ماله وقال هنا وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه يعني طلب الغرماء من هم الغرماء الغرماء أصحاب الديون هذا هذا يريد حقه هذا يريد حقه هذا يريد حقه هذا يريد حقه طيب أصحاب الديون وهو ما عنده المال الكافي لأن يوفي جميع الغرماء حقهم مع خمسة ألف وهم يطالبونه بكم بعشرة آلاف سيعطي من ول من فهمتم هذا الآن فهنا قال وطلب الغرماء أو بعضهم لأن البعض قد يقول أنا سأصبر عليه لكن بعضهم يريد حقه من الحاكم أن يحجر عليه ومعنى يحجر عليه وهذا قلنا القسم الثاني اللي هو لمصلحة غيره لأن قلنا الحجر ينقسم إلى إيش إلى قسمين لمصلحة المحجور عليه وهذا سيأتي المؤلف هنا قدم الحجر لمصلحة غيره الحجر لمصلحة ماذا غيره ثم سيتكلم على الحجر لمصلحة المحجور عليه كالسفيه أو المجنون أو الصبي فهنا الآن سيتكلم على الحجر لمصلحة غيره فقال هنا أن يحجر عليه حجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك حجر عليه إيش معنا حرج حجر عليه يعني منع هذا المدان من التصرف في ماله في المال فقط أما في الذمة كما تقدم يجوز له في الذمة يجوز له كأن يستدين مالا لكن في المال ممنوع عندك رصيد في العمق يوقف هذا الرصيد عندك أراضي تمنع من البيع والشراء والهبا وكل ما يتصرف في المال طيب قال ومنعه من التصرف في جميع ماله منعه من التصرف في جميع ماله بمعنى أن عليه في الحجر حماية لحق الدائن يعني يحمي هذا المال يحمي هذا المال منعه من التصرف في جميع ماله نعم فهو حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين من هو الدائن الدائن الذي له الحق وحماية لذمة المدين يعني لما في ذمته من حقوق الناس وهو من وهو المفلس الذي عليه الحق الذي عليه الحق قال ثم يصفي ماله ومعنى يصفي ماله أي يباع يباع لأن المال قد ما يكون نقد مثلا عنده قطعة تساوي ألفين طيب قطعة أرض عقار تساوي ألفين عنده عشرين كيس رز يساوي ألف عنده مال ألفين خمسة ألف كل حصر ماله العقار مع النقد صار عنده خمسة ألاف فهنا قال ماذا ثم يصفي ماله أي يباع ما وراءه فإذا كان عنده دكان تباع البضاعة التي في الدكان خلاص يحجر عليه لا يبيع لا يشتري هذا تباع والمال يؤخذ من أجل أن يوزع على الغرماء من أجل أن يوزع على من على الغرماء فهذا معنى قوله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم كيف تكون هذه القسمة انتبهوا معي الآن الآن قلنا هذا المفرس ماله أقل من الدين الذي عليه طيب الآن هذا المال الخمسة آلاف نعطيها من من الغرماء نعطيها من من الغرماء لأن ما ستكفي لاستفاة جميع الديون عليه عشرة وهو معه الله خمسة هنا قال ماذا بقدر ديونهم ايش معنى بقدر ديونهم يعني ننظر نسبة المال الموجود من اجمال المال الذي عليه فمثل المثال الذي اخذنا عشرة آلاف وخمسة آلاف كم نسبة المال المتبقي بالنسبة لاجمال المبلغ الذي عليه كم النسبة النصف الخمسة نصف العشرة صح اذا نعطي الغرماء نعطي الغرماء كل واحد نصف ماله مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال الاخ بنوفل طيب يطالبني انا الغريم اجعلوني انا الغريم المفلس الله المستعان طيب له علي مثلا الفين تمام الفين والاخ مثلا سبحان له الف تمام او قل مثلا له نعم مثلا الف تمام و طيب انت الفين صح ايوه انت اجعل هذا مثلا له ثلاثة الاف الفين وثلاثة الاف كم خمسة الاف تمام وابو طاهر له خمسة الاف صار كم الان عشرة الاف الفين ثلاثة الاف خمسة الاف تمام طيب الان ده عشرة عليه وانا معيه خمسة كيف نوزعها من الجماعة هذا نعطي هذا نص وهذا نص وهذا نص نص المال الذي له نص المال الذي له نص المال الذي له كم سيكون لنوفل الف كم سيكون لسبحان الف وخمسمائة كم سيكون لابي طاهر كم الاجمالي خمسة الاف عرفتم هذا الان مثال اخر عنده مثلا عنده على سبيل المثال خمسة الاف تمام او قل عشرة الاف عنده عشرة الاف تمام وخمسة الاف التي وجدت في ماله الان معه خمسة الاف وعليه عشرة كيف توزيع هذه العشرة مثلا عشرة انا فر منكم كل واحد يطالبه ب الف كل واحد يطالبه ب الف وهو معه خمسة الاف تمام طيب كم النسبة الان ها كم النسبة خمسين في المية يعني نصف خمسين في المية صح العشرة من الخمسين النصف يعني النصف باعتباره كل واحد لن نصف اذا كل واحد سنعطيكم خمسمائة كل واحد سنعطيكم خمسمائة فهمتم هذا الان فكيف يتم التوزيع تنظر اجمال المبلغ تمام وتنظر كذلك الدين الموجود ثم تنظر النسبة بينهما هل هي بالنصف هل هي بالثمن هل هي بالربع هل هي بالعشر فهمتم هذا الان فنوزع عليهم على حسب هذه النسبة بالتساوي هذا له كثير يعطى نصف نسبته هذا له قليل يعطى نصف نسبته وهكذا نأتي بمثال اخر غير النصف على سبيل المثال طيب مثلا على سبيل المثال ثمانية آلاف عليه تمام عليه ثمانية آلاف ها و وجدنا عنده الفين كم نسبة الثمانية من الالفين الربع صح الربع واضح هذا الان طيب هذا عنده الفين هذا هذا عنده الف هذا عنده مثلا اربع الف كم صارت الان الفين هذا قلنا صح وهذا الف وهذا كم صارت سبع وهذا الف ثمانية تمام نحن نعطي كل واحد الربع كم ربع الالف 250 كم ربع الالفين 500 كم ربع الاربعة 1000 كم ربع الالف ها الالف عندك بين الف صح كم ربع الالف 250 إذن هكذا يكون القسم عرفتم هذا الآن هذا معنى قوله ويقسمه على الغرمى بقدر ديونهم يعني بالنسبة لا يعطى هذا كثير وهذا قليل على النسبة لا كل واحد يعطى بنسبته على حسب مبلغه واضح هذا الآن نعم هذا هو معنى قوله ثم قال طبعا اليوم سنزيد قليل في الدرس باعتبار انها حق اليوم وحق بكرة ان شاء الله بكرة انا اعتذر عن الدرس لان معي مشوار هكذا فنعطيكم زيادة تعويضا ليوم غد ان شاء الله لا اذا كان كلهم بالتساوي من ايش من يعني عندهم عشرة الاف عشرة الاف عند المفلس الذي عجز عن السدات ايوة انا عندي عشرة الاف وما حصلوا عندي الا خمسة الاف وكل واحد يطالب بحقه المبلغ اللي معاي اقل من المبلغ الذي عليه شمت هذا الان اه لانهم كلهم بالتساوي كل واحد الف منهم عشرة تمام نسبة الاخمسة من العشرة النصف كل واحد يعطى نصف المبلغ الذي له هذا الف يعطى خمسمية هذا الف يعطى خمسمية هذا الف يعطى خمسمية وحق الثمانية الف الربع هذا اربعة الاف الربع يعطى الف هذا الفين الربع يعطى خمسمية هذا الف الربع يعطى ميتين وخمسين هذا الف الربع يعطى ميتين وخمسين فهمت هذا الان هذا معنى النسبة قال ولا يقدموا منهم إلا طيب قبل هذا نريد أن ننبه إلى أن الذي يحجر على المفلس هو المال الذي زاد على الضرورة فإذا كان له بيت يسكنه لا يحجر على هذا البيت لأن هذا شيء ضروري ولو كانت له سيارة يحتاجها في تنقلاته كذلك لا تحجر على هذه السيارة لا تبع لكن ما الذي يحجر عليه الشيء الذي يزيد على حاجياته ضرورية واضح يعني عنده عقار أرض وهكذا يعرضها للبيع هذا ما يحتاج خلاص تباع طيب عنده مال فائض على قوت يومه أو قوت عياله فهنا أيضا يؤخذ هذا المال يؤخذ عليه هذا المال واضح هذا الآن فالأشياء الضرورية لا تدخل في هذا الباب لا تدخل في هذا الباب قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه يعني الآن هؤلاء الغرماء طيب الغرماء كل واحد يطالب بحقه وإجمال مالهم عشرة وأنا ما معي إلا خمسة ما نجي نقول خلاص أنا سأعطي هذا المال نوفل وقدمه على غيره هذا لا يجوش واضح هذا الآن هذا لا يجوش إلا في حالتين استثناها المؤلف ها هنا في حالتين ما هما هتان الحالتان قال أولا صاحب الرهن برهنه يعني إذا كان الدين برهن فهنا يفك الرهن يقدم صاحب الرهن على سبيل المثال نوفل أخذ مني أخذ منه مالا ورهنت عنده سبيكة من الذهب سبيكة من الذهب تساوي مثلا هذه السبيكة كذا وكذا من المال طيب والبقية أخذت منهم مال بدون رهن فهنا إذا أفلست وطالب الغرماء والمال أقل ويقدم نوفل لأن ماله مرهون لندينه بالرهن لا بد أولا أن يفكر الرهن لأن الرهن هذا من أصل مال المفلس من ماله صح فلابد يفكر هذا الرهن حتى يضم هذا المال إلى ماله إن كان كثيرا وإن كان قليلا يوفي لصاحب المال لماذا لأن صاحب الرهن ما أخذ الرهن إلا من أجل أن يضمن حقه كاملا صح إلا من أجل أن يضمن حقه كاملا فيقدم على غيره وأن هنا تأتي أهمية الرهن كما مر معنا الحكمة من الرهن في باب الرهن هو ماذا ضمان رجوع الحق ضمان رجوع ماذا الحق فصاحب الرهن هنا يقدم هذا المسألة الأولى المسألة الثانية قال وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه إيش معنى هذا الكلام مثلا إنسان عخذ مني عشر أكياس من الأرز على سبيل المثال كدين تمام مثلا أنا أخذت عشر أكياس من أخينا نوفا أرز وهذا يطالبني بمال وهذا يطالبني بمال وهذا يطالبني بمال أفلست والمال قليل طيب المال قليل ما يوفي جميع الغرماء فحجر على مالي ومن ضمن ما حجر عليه هذا هذا الأرز طيب فجاء الغرماء فكل يريد ماله فإذا جاء صاحب الرز ووجد رزه كما هو ما أخذ منه شيء ولا أنقص منه شيء فهو أحق بهذا الأرز يستوفي ماله منه يعني جميع العشر هذا يأخذها يأخذها لأن وجدها بعينها واضح ولا يحق لبقية الغرماء أن يقولوا لماذا وفيتم هذا جميع حقه ونحن ما وفيتمون جميع حقنا لماذا يقول لهم لأن هذا الذي أخذه هو عين المال الذي أعطاه إياه عين المال الذي أعطاه إياه فهمتم هذا الآن من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره فهمتم هذا وقس على هذا إنسان يبيع ويشتري في السيارات السيارة ليست هي يعني من ضروريات وإنما يبيع ويشتري فأفلس أفلس هذا الرجل فجاء صاحب السيارة وقال أنا وجدت سيارتي ما زالت معه ما باعها وأنا أطالبه بمالها ما أعطاني يقال لو خذ سيارتك احتج الغرماء الآخرين لا لماذا ما تبيعونها وتعطون الغرماء يعني أموالهم بالنسبة كما مر معنا يقال لا هذا وجد عين السيارة التي أعطاها إياه معه فهو أحق بها واضح هذا الآن فهو أحق بها هذا معنى قوله ومن أدرك ما له عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيري وهنا أيضا تنبيه وهو وهو إذا كان هذا الذي أخذه منه المفلس نمأ وكبر مثلا أعطاه شاه أو ناقة بعل ناقة أو شاه كانت صغيرة فمضت شهرين ثلاثة شهور وذلك بدأ يعطيها طعام ويكبرها كبرت الإبل ويا نفسها التي أعطاه الأول هذا الذي المال ما زال عنده فهل يحق له أن يأخذ هذه الإبل لا لا يحق له لماذا لأن في الحديث قال من أدرك ما له عنده يعني المال بعينه الذي أعطاه إياه أما إذا صار له زيادة أو نماء فهذا لا يدخل في مثل هذا الحديث بل يجوز أن يباع ويوفى الغرماء بالنسبة فهمتم هذا الآن لكن مثل السيارة مثل الأرز مثل الأشياء التي تبقى ولا تنمو تبقى ولا تنمو فهنا من وجدها بعينها بعد أن يفلس هذا المفلس فهو أحق به فهو أحق به طيب اليوم نكتف إن شاء الله بهذا وغدا كما ذكرت لكم نعتذر عن الدرس ونستانف إن شاء الله يوم السبت بإذن الله إلى هنا والله تعالى على