كتاب الطلاق من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 9

كتاب الطلاق من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 9

الدرس في كتاب الطلاق من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 9، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة

كيفيّة أداء اللعان وأحكامه المترتبة

يشرح المقطع كيفيّة أداء اللعان بين الزوجين كما ورد في سورة النور موضحًا صيغة الشهادات الخمس لكل منهما ودور الإمام في التذكير والوعظ. ثم يستعرض الأحكام المترتبة عليه: سقوط حد القذف عن الزوج، درء حد الرجم عن الزوجة، الفرقة المؤبدة بينهما، وانتفاء النسب عن الولد إن نُفي في اللعان.

تفاصيل اللعان: انتفاء الولد وحكمة عدد الشهادات

يشرح المقطع حكم انتفاء الولد باللعان وأصل ثبوته للفراش، ثم يبين حكمة اشتراط أربع شهادات قبل الخامسة لمقابلة أربعة شهود. كما يفصل الفرق بين لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة في الخامسة مرجعه إلى شدة الغضب على اللعن وقوة قرينة صدق الزوج مقابل كذب الزوجة غالباً، ويختم بذكر شرطين من شروط اللعان: كون القذف بين زوجين، وأن يكون القذف بالزنا تحديداً.

شروط اللعان والفرق بين حد القذف والتعزير

يشرح المقطع شروط اللعان ومنها أن يبدأ الزوج به لكونه المدعي، وضرورة حضور الحاكم، ويبين أن التفريق يقع عند الجمهور بعد تمام الملاعنة من الطرفين. كما يفرق بين القذف بالزنا الذي فيه حد، والرمي بغيره كالسرقة أو الرشوة الذي يعاقب فيه بالتعزير تقديرًا من الإمام.

حكم نكاح الزاني والزانية وعلاقته بالقذف

ينص المقطع على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا تتزوج إلا زانياً أو مشركاً، ويشير إلى أن هذا الحكم يتعلق بمسألة قذف الزوج لزوجته.

التفريغ النصي الكامل

الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، وهو قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين﴾. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. هذه هي آية اللعان. قال: فإذا تم، فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يعني كما في القرآن، يقول: أشهد بالله إنها لزانية. قالوا: إذا كانت موجودة يشير إليها، وإذا كانت غير موجودة يسميها، يقول: أشهد بالله أن زوجتي فلانة زانية، أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: وإن لعنة الله علي إن كنت كاذبًا. ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني تقول: أشهد بالله أن زوجي هذا كاذب، أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله علي إن كنت من الصادقين. هكذا وكما جاء في حديث ابن عباس المتقدم، أنه يشرع للإمام عندما ينتهي الزوج من الرابعة أن يذكره بالله، وأن يقول له: إنها الموجبة، الموجبة، يعني التي توجب عليك لعنة الله، يجب لك النار، ويقول له: إن عذاب الدنيا أهون عليك من عذاب الآخرة، يعطيه موعظة وذكرى، لعله إن كان كاذبًا أن يرجع، وأن يترك الشهادة الخامسة التي هي الموجبة، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم معنا يوم أمس. وهكذا في المرأة إذا شهدت أربعًا، بل بعض أهل العلم كما هو مذهب الحنابلة يستحبون أن يأتي الإمام برجل عندما يقول الزوج في الخامسة ويريد أن ينطق بها، يضع يده هذا الرجل على يد هذا الزوج، يضعها على فيه، لعله يتأخر في قولها ويراجع نفسه، مع تذكير الإمام له، ثم ينزع يده، فإذا نطق بها تمت ملاعنته. نعم، لكن هذا ليس عليه دليل، حق وضع اليد ما جاء في الأحاديث، الذي جاء هو الوعظ والتذكير، كما جاء في الحديث معنا: «أن يبسي الله سلام قال لهما: وإن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فهل منكما من تائب؟» هذا موعظة وذكرى. لا شك أن أحدهما كاذب، لا يمكن أن تكون زانية أو غير زانية، أما زانية أو غير زانية، صح، كما يقال: يا أحمر يا أبيض، ما في شيء آخر. فيذكر، يذكر. طيب، فإذا تم اللعان، خلاص، الآن هو لاعن وهي لاعنت، فعلى هذا تترتب أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ قال: أولاً: سقط عنه الحد، خلاص، ما هو الحد؟ الجلد. هو الزوج عنه ما قال عنها، قال عنه يعني الزوج سقط عنه، يعني الزوج الحد، خلاص ليس عليه حد، لأن لعانه بمثابة البينة، بمثابة أيش؟ البينة، واضح. ثانيًا: اندرأ عنها العذاب، اندرأ يعني اندفع، لأن يدرأ بمعنى يدفع، فاندرأ يعني اندفع عنها العذاب. ما هو المراد بالعذاب؟ الرجم. العذاب هو ماذا؟ الرجم. ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾، سماه الله عز وجل العذاب في القرآن، وهكذا في هذه الآية: ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾، أي الحد. ثالثًا: وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، يعني يتفارق تفرقًا إلى الأبد، ما يجوز لها أن ترجع إليه، ولو تزوجت ثم طلقت لا يجوز أن ترجع. وورد في هذا أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عمر: «أن الرسول عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وألحقهما»، متفق عليه. فقوله: «فرق بين رجل وامرأة»، وجاء آثار عن السلف أيضًا، عن علي وعن ابن مسعود أنهما قالا: «مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعان أبدًا»، المراد بالسنة سنة الصحابة، واضح، ومنهم الخلفاء الأربعة، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه. فهذه الأدلة دلت على حصول الفرقة بينهما على سبيل التأبيد، لا يجتمعان أبدًا بعد ذلك. قال العلماء: لأنه قد حصل بينهما من العداوة والخيانة ونحو ذلك، فكيف يعوداني بعد كل ذلك؟ صعب، هذا شيء لا لا يتأتى، فلذلك حكم الشرع بالفراق بينهما على وجه التأبيد، على وجه التأبيد. رابعًا: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. ومعنى انتفى الولد: يعني إذا كانت المرأة حامل، طيب، ونفاه الزوج، قال: هذا الذي في بطنها ليس بولدي، طيب، فذكر هنا في اللعان. أما إذا سكت فالأصل أنه لهذا الزوج، لأن الفراش فراشه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، الولد للفراش، والفراش فراشه، ما زالت زوجة له قبل اللعان، صح، والولد هذا كان قبل اللعان، إلا إذا نفاه فإنه ينتفي، يعني لا يكون ولده، لأنه نفاه، لأنه نفاه. طيب، هنا بعض الأحكام والفوائد الأخرى: منها أولاً: الحكمة في كون الشهادة تكون أربع شهادات قبل الخامسة. قالوا: الحكمة في ذلك أنها مقابل أربعة شهود، لأن الزوج مطالب إذا قذف مسلمة محصنة أن يأتي بأربع شهود، صح، فهذه الأربع الشهادات قامت مقام الأربعة الشهود في حق الزوج، في حق الزوج، فلذلك جعلت أربعًا. طيب، في أيضًا فائدة أخرى: ما هي الحكمة من ذكر اللعن في الخامسة في حق الزوج، وذكر الغضب في الخامسة في حق الزوجة؟ فهمتم؟ يعني ما قال في حق الزوج: والخامسة أن غضب الله عليه، قال: أن لعنة الله عليه، وأما الزوجة ما قال: والخامسة أن لعنة الله عليها، قال: أن غضب الله عليها. فلماذا فرق ربنا سبحانه وتعالى في الحكمين؟ أولا أسأل سؤال: أيهما أشد، اللعن أو الغضب؟ ها، أيهما أشد، اللعن أو الغضب؟ ها، اللعن أشد أو الغضب؟ ها، عند من لا أشد الغضب، الغضب أشد، لأن اللعن هو أثر من آثار الغضب، اللعن هو أثر، إذا الإنسان إذا غضب يخرج منه اللعن، صح؟ فإذا الغضب هو أساس كل شر، كما قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال له: أوصني، ما قال له: لا تلعن، قال له: لا تغضب، لأنه إذا غضب لعن وقتل وسب وشتم وفعل أشياء كثيرة، صح؟ فإذا الغضب أشد لا شك من اللعن، واضح. إذا فهمنا هذا سنفهم الحكمة من التفريق، سنفهم الحكمة من التفريق. تقدم معنا لو تذكرون أن الرجل، تدل القرائن في الغالب، تدل القرائن في الغالب أنه لا يرمي زوجته، لماذا لا يرمي زوجته وهو كاذب؟ لأن زوجته هذه عرضه، أحد يرضى أن يرمي عرضه كذبًا؟ سيحافظ على عرضه، صح؟ فالقرائن تدل على أن الزوج ما يلجأ إلى هذا الأمر ويفضح زوجته إلا وهو صادق، فجعلت له العقوبة الخفيفة، جعلت له العقوبة الخفيفة. بخلاف المرأة، فإن المرأة لا تنكر إلا في الغالب وهي كاذبة، لا تنكر المرأة في الغالب إلا وهي إيش؟ وهي كاذبة. لماذا؟ لأن ما هي مصلحة الزوج أن يرميها بالزنا؟ فلذلك جعلت العقوبة عليها شديدة، أشد من الزوج، جعلت العقوبة عليها أشد من الزوج، واضح. هذا الآن، وهذا الفهم في التفريق يعين حافظ القرآن على أن لا يخطئ فيهما، بعضهم يقرأ: والخامسة أن غضب الله عليه، بعضهم يقرأ هذا فيخطئ، لا، الزوج: لعنة الله، والزوجة: غضب الله، لأن الغضب أشد. طيب، والزوج خففت عنه العقوبة لأن القرينة تدل على أنه لا يرمي زوجته كاذبًا في الغالب، لا يرمي زوجته كاذبًا، بخلاف الزوجة فإنها في الغالب تكذب حتى تحافظ على عرضها أو على قومها، كما جاء في الحديث، الحديث أن هذه المرأة قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت في شهادتها، فمضت في شهادتها. فهذا هو الفرق الآن، هذا هو الفرق بين التفريق في اللعن والغضب. فإذا ما هو أشد، الغضب أو اللعن؟ الغضب لا شك، اللعن إنما هو أثر من آثار الغضب. طيب، فغضب الله أشد من لعن الله، فإن الغضب هو أساس كل شر. نعم. طيب، من فكذلك المسائل التي ينبغي أن تضبط في هذا الباب: شروط اللعان. اللعان له شروط. الشرط الأول: أن يكون بين زوجين، بقول الله عز وجل: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، فلو رمى إنسان زوجة أخرى غير زوجته ما يكون فيه لعان، هذا فيه حد فقط، تمام، فيه حد فقط. اللعان إنما يكون بين زوجين دون غيرهما، واضح، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في اللعان: أن يقذف زوجته بالزنا، فإذا قذف بما هو دون الزنا، كأن قال مثلا: رأيت فلانًا يقبلها، أو رأيت فلانًا يضمها، أو رأيت فلانًا يمسكها، أو نحو ذلك، فهذا لا يثبت به الحد، الحد لا يثبت، وإنما اللعان فيما يثبت به الحد، وهو ماذا؟ الزنا، وهو الزنا، واضح. فيشترط في اللعان أن يقذف زوجته بالزنا دون غيره. وطبعًا من قذف زوجته بغير الزنا، دون الزنا، هذا راجع إلى الإمام، يكون فيه تعزير إن رأى الإمام ذلك، كسجنه إن كان كاذبًا، أو سجنها إن كانت فاعل ذلك، يؤدبها أو يؤدبه، لكن ليس فيه حد، ليس فيه حد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن يبدأ الزوج باللعان، قال الفقهاء: فإن بدأت الزوجة لا يصح اللعان. لماذا؟ من يقول هذا المثل؟ ذكرناها بالأمس، لماذا أن يبدأ الزوج باللعان؟ وأشرنا إليها اليوم، لأنه هو المدعي، وعلى المدعي إيش؟ البينة، فلعانه أولا بمنزلة إيش؟ البينة، طيب، لعانه أولا هذا بمنزلة إيش؟ البينة، واضح. ثم المرأة تكون ماذا؟ ها، نعم، لأنها منكرة، لأنها منكرة، فلا لا يكون اليمين قبل البينة، أولا البينة ثم تكون اليمين، واضح. فهذا أيضًا من شرط اللعان أن يبدأ الزوج باللعان. الشرط الرابع: لابد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه، يكون هناك وجود حاكم، ما هو يعني في الدار أنت وياها، أو تحضر حد من الناس الآخرين؟ لا، لأن هذه مسألة شرعية مثل القتل ومثل كذلك القذف ونحو ذلك، فإذن هذا يحتاج إلى وجود ولي أمر، القاضي أو الحاكم أو نحو ذلك. لحديث سهل بن سعد، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فأتي بها فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم»، تمت الملاعنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم المسلمين، هو حاكم المسلمين. طيب، مسألة أخرى أيضًا اختلف العلماء فيها: وهي متى يقع التفريق بينهما؟ ذكرنا أن ما يترتب على اللعان حصول الفرقة بينهما، طيب، حصول الفرقة بينهما، طيب، متى تقع هذه الفرقة؟ هل بمجرد قذف الرجل للمرأة، أو بعد حلفه وشهادته، أو بعد ملاعنتهما؟ الآن جاء الزوج عند القاضي وقال: زوجتي زانية. قلنا: مما يترتب على اللعان أيش؟ الفرقة، صح. طيب، متى تكون الفرقة؟ هل بمجرد أن يأتي ويزعم أن زوجته زانية، أو بعد أن يلاعن مباشرة وإن لم تلاعن المرأة؟ إذا شهد هو مباشرة يفرق بينهما، أو بعد أن كذلك تلاعن المرأة؟ هذا قلنا، هذا قلنا مسألة خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن التفريق يكون بعد ملاعنتهما معًا، لأن حكم الملاعنة ما يتم إلا إذا تلاعنا، لو لم يتلاعنا ما صارت الفرقة، ما صارت الفرقة، تتوب، وإذا تابت ويحب أن يرجع إليها يرجع إليها، صح؟ فإذا متى تثبت أحكام الملاعنة؟ إذا تمت الملاعنة، واضح، إذا تمت الملاعنة، خلاص، إذا لاعن الزوج ثم لاعنت المرأة وانتهى من الملاعنة، خلاص لا يجتمع بها من هذه اللحظة، لا يجتمع بها من هذه اللحظة، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا، ويقوم بها... أما ما ذكره الشارع هنا في قولي أحكام مهمة، كأن الشارع هنا يريد من ذكر هذا أن المسلم لا يستعجل في رمي أهله بالزنا، فيأخذ بآيات حسن الظن، خصوصًا إذا لم ير شيئًا، وأيضًا يأخذ بعدم التنابز بالألقاب، لأن الزنا هذا من اللقب، قولك تقول: فلان زانية، طيب، وهو قذف، وكذلك غير ذلك مما ذكر من آيات وأحاديث، وهو كأنه يريد هذا أن المسلم لا يستعجل في إطلاق هذه التهم وهذه الألفاظ. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله الدرس القادمة ندخل في كتاب العدد والاستبراء. هذا لا يكون قذف، القذف في العرض فقط في الزنا، هذا يكون فيه تعزير، ما فيه حد، ما جاء فيه حد، سيأتي معنا في الحدود، الحدود التي جاء فيها الحد معروفة في القرآن والسنة، كالسرقة، شرب الخمر، والقذف، والزنا. أما الرمي بالسرقة، أو بمثلا يعني بالسرقة، أو بالرشوة، أو نحو ذلك، فهذا يكون فيه تعزير، لأن القاعدة عندهم: كل ما لم يرد فيه حد، فيجوز أن يعني يجعل الإمام عليه تعزيرًا. التعزير هذا شيء مفتوح للإمام، رغب يسجن سنة، يضربه، يعني أدبه بأي تأديب، واضح، بأي تأديب، لأن ما ورد في الشرع فما حسن ما يراه الحاكم، نعم، هذا يسمى تعزير، كل ما لم يرد فيه حد فيرجع إلى التعزير، نعم، سيأتي معنا هذا في كتاب الحدود. نعم، ها، لأن المرأة الظهر، لا الظهر، هذا ما يثبت به اللعان، ما يثبت به اللعان، لأن الزوج له أن يتزوج أكثر من امرأة، طيب، ليس مثل المرأة، ليس مثل المرأة، طيب، فربما يدعي الزوج أن هذا زوجته، صح، ها، وإذا ثبت أنها ليست زوجته فهو زان، من حقها أن تطلب الفسخ منه كما مر معنا في العيوب، لأن هذا عيب لا أخلاقي، والزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، صح، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والله أعلم، لكن هذا فيما قذف زوجته، هذا هو.