الدرس في من سنن الفطرة 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
نتف الإبط من خصال الفطرة المذكورة في حديث أبي هريرة، والأفضل فيه النتف لموافقته للنصوص الشرعية. يقلل الرائحة الكريهة، وإن كان غير النتف جائزًا لمن لا يقوى على النتف.
تقليم الأظافر من سنن الفطرة، ويُنصح به لمنع تراكم الأوساخ والأنجاس تحت الأظافر وتحقيق الطهارة الكاملة. تقليم الأظافر آكد في حق النساء لكونهن يباشرن الطعام والشراب أكثر من الرجال.
تقليم الأظافر واجب إذا زاد عن أربعين يوما، ويستحب غسل الأصابع بعد تقليمها. ترك تقليم الأظافر وإطالتها قد يكون إثما إذا كان تشبها بالكفار.
ابن دقيق العيد يبين عدم وجود دليل على مسألة معينة، كلامه يشير إلى عدم وجود إشارة واضحة أو دليل قاطع في المسألة المطروحة.
إِنَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَعْتَمِدُ تَعَالَى وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ لَكِنَّ يَا إخْوَانِي فِي اللَّهِ بِصَدْرِ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالَّذِي فِيهِ قَالَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَصَالُ أَوْ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ وَمَرَّ مَعَنَا فِي دُرُوسٍ مَاضِيَةٍ بِمَوْجِدٍ سَرِيعٍ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْخِتَانِ وَبِأَمْرِ الِاسْتِحْدَادِ وَهَكَذَا مِنْ الْمَتَائِلِ أَوْ مِنْ الْخَصَالِ الْفِطْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَتْفُ الْإِبْطِ نَتْفُ الْإِبْطِ فَنَتْفُ الْإِبْطِ مِنْ خَصَالِ الْفِطْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ مِنْ السُنَنِ الَّتِي سَارَ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ وَسَارَ عَلَيْهَا الرُّسُلُ وَهِيَ مِنْ الْجِبِلَّةِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِنَتْفِ الْإِبْطِ مِنْ مَسَائِلِ مِنْ ذَلِكُمْ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْآثَارَ وَالْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا الْإِبْطُ تَأْتِي بِلَفْظِ نَتْفِ الْإِبْطِ تَأْتِي بِطَرِيقَةِ النَتْفِ وَهُوَ الْجَذْبُ أَنْكَ تَجْذِبُ الشَعْرَ وَهَنَا تَأْتِي مَثَلًا هَلْ النَتْفُ هُوَ اللاَّزِمُ فِي اسْتِخْرَاجِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ هَذَا الشَعْرِ أَمْ لَا أَمْ يَشْرَعُ وَيَجُوزُ أَنْ تَتَخِذَ الطُّرُقَ غَيْرَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الصَّحِيحِ وَعَلَى هَذَا قَالَ عُلَمَاءُ أَنَّ الْأَفْضَلَ وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ شَعْرِ الْإِبْطِ أَنَّهُ يَكُونُ بِالنَتْفِ وَأَمَّا مَا سِوَاهُ مِنْ الطُّرُقِ فَجَائِزٌ مَا سِوَاهُ مِنْ الطُّرُقِ فَجَائِزٌ. وَلِمَاذَا النَتْفُ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ السُّنَّةُ قَالَ عُلَمَاءُ وَذَلِكَ لِأَمْرَيْنِ مِنْ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَةِ وَمِنْ النَّاحِيَةِ كَذَلِكَ مَاذَا الْعَقْلِيَةِ أَوْ قُلْ الصِّحِيَةِ أَمَّا مِنْ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَةِ فَلَا آثَارَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ شَعْرِ الْإِبْطِ إنَّمَا جَاءَتْ بِالنَتْفِ وَلِهَذَا قَالَ إمَامُ الْقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالنَتْفُ هُوَ الْأَفْضَلُ وَالنَتْفُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْخَبَرِ أَيْ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ النَتْفَ هُوَ السُّنَّةُ أَنَّ النَتْفَ هُوَ السُّنَّةُ فَلِهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ النَتْفَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَأَنَّ الطُّرُقَ مُسَوَّاةٌ ذَاتٌ جَائِزَةٌ لِأَنَّ كَمَا قَالَ عُلَمَاءُ لِأَنَّ الْمَعْنَى مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ شَعْرِ الْإِبْطِ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ طَرِيقَةٍ إنْ أَرَدْتَ بِالْقَصِّ إنْ أَرَدْتَ بِالْحَلْقِ إنْ أَرَدْتَ بِالنَتْفِ إنْ أَرَدْتَ بِبَعْضِ الْمَوَادِّ فَكُلُّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيهِ مَعْنَى التَّخَلُّصِ مِنْ شَعْرٍ لَكِنَّ الْآثَارَ ذَكَرَتْ النَتْفَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَفْضَلِيَتِهِ. وَأَنَّ مِنْ النَّاحِيَةِ الْعَقْلِيَةِ أَوْ الصِّحِيَةِ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ النَتْفَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الطُّرُقِ قَالَ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَعْرَ الْإِبْطِ إذَا طَالَ وَإِذَا ظَهَرَ فَإِنَّ الْعَرَقَ يَسْتَجْمِعُ فِيهِ الْعَرَقُ يَسْتَجْمِعُ فِي هَذَا الشَعْرِ وَحِينَهَا تَظْهَرُ وَتَخْرُجُ تِلْكَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ مِنْ خِلَالِ هَذَا الشَعْرِ الْمُتَوَاجِدِ فِي خِلَالِ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ فَإِذَا قَامَ الْمُسْلِمُ بِنَتْفِ هَذَا الشَعْرِ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّ هَذَا يُبْعِفُ الشَعْرَ يُبْعِفُهُ وَيُقَلِّلُهُ يُبْعِفُهُ وَيُقَلِّلُهُ فَتْحِينَا الْمُسْلِمُ بِنَتْفِ هَذَا الشَعْرِ مِنْ أَصْلِهِ فَهَذَا يُبْعِفُ الشَعْرَ وَيُقَلِّلُهُ فَحِينَهَا مَاذَا تَتَقَلَّلُ هَذِهِ الرَّائِحَةُ لِأَنَّ بِضَعْفِ الشَعْرِ تَقِلُّ الرَّائِحَةُ لَكِنْ قَالَوا إذَا اسْتَخْدَمَ الْحَلْقَ فَإِنَّ هَذَا يَقُومُ الشَعْرَ وَيُهَيِّجُهُ وَبِهَذَا تَكْسِرُ فِيهِ الرَّائِحَةُ تَكْسِرُ فِيهِ الرَّائِحَةُ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى الْأَفْضَلِيَةِ وَالْأَمْرُ كَمَا قُلْنَا وَاسِعٌ وَخَاصَّةً وَخَاصَّةً إذَا كَانَ إنْسَانٌ لَا يَقْوَى عَلَى النَتْفِ فَلَا بَأْسَ بِالْحَلْقِ وَالنَّاسُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ طَرِيقَةَ النَتْفِ بَلْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةٍ كَمَا ذَكَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يُونُسُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَهُ الْمُذَيْنِ أَظُنُّ آلَةً تُسْتَخْدَمُ فِي الْحَلْقِ يُحَلِّقُ بِهَا إبْطَهُ فَيَقُولُ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ السُّنَّةَ هِيَ النَتْفُ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ السُّنَّةَ هِيَ النَتْفُ لَكِنِّي لَا أَقْوَى عَلَى الْوَجَعِ لَكِنِّي لَا أَقْوَى عَلَى الْوَجَعِ أَيْ طَرِيقَةَ النَتْفِ مُؤْذِيَةٌ وَمُوجِعَةٌ فَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَمَّلَ ذَلِكَ مِنْ الْأَذَى فَانْتَقَلَ إلَى طَرِيقَةِ مَاذَا الْحَلْقِ. فَالشَّاهِدُ أَنَّ النَتْفَ الْأَفْضَلُ فِيهِ الشَعْرُ أَيْ مَا يَتَعَلَّقُ بِشَعْرِ الْإِبْطِ الْأَفْضَلُ فِيهِ أَنْ يُسْتَخْدَمَ مَعَهُ النَتْفُ وَمَا سِوَاهُ مِنْ الْوَسَائِلِ وَالطُّرُقِ فَكُلُّهَا جَائِزَةٌ فَكُلُّهَا جَائِزَةٌ مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ نَبَّهُوا عَلَى فَائِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ هَذَا الشَعْرَ كُلَّمَا اسْتَخْدَمَ مَعَهُ طَرِيقَةَ النَتْفِ فَإِنَّهُ يَضْعُفُ قَالَ نَعَمْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْمُبْتَدِئَ إذَا بَدَأَ بِنَتْفِ شَعْرِ الْإِبْطِ فَإِنَّهُ مُوجِعٌ بَدَايَةً لَكِنَّ مَعَ الِاسْتِمْرَارِ فَإِنَّ هَذَا الشَعْرَ يَضْعُفُ فَإِنَّ هَذَا الشَعْرَ يَضْعُفُ يَعْنِي فَتْرَةً بَعْدَ فَتْرَةٍ حَتَّى لَا يَرَى الْعَبْدُ أَنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَيْهِ يُخْرِجُهُ بِكُلِّ سُهُولَةٍ وَبِكُلِّ يُسْرٍ. الْمُهِمُّ حِفْظَكُمْ اللَّهُ أَنْ نَبْقَى عَنْ أَثَرٍ وَأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ وَأَمَّا مُدَّتُهُ فَقَدْ مَرَّ مَعَنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَقَّتُوا لَهُمْ مِنْ قِبَلِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهَذَا الْحَدُّ قُلْنَا هُوَ الْحَدُّ الْأَعْلَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ قَبْلَ هَذَا الْعُدِّ وَقَبْلَ هَذَا الْحَدِّ أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا الشَعْرَ فَيَتَخَلَّصَ مِنْهُ كُلَّمَا ظَهَرَ وَكُلَّمَا مَاذَا امْتَدَّ وَخَاصَّةً بِظُهُورِ تِلْكَ الرَّوَائِحِ مِنْهُ هَكَذَا مِنْ خَصَالِ فِطْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ مَعْنَى تَقْلِيمٍ قَالَ عُلَمَاءُ تَقْلِيمٌ مِنْ تَفْعِيلٍ وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ الْقَلَمِ أَصْلُ ذَلِكَ مِنْ الْقَلَمِ وَهُوَ الْقَطْعُ الْقَلَمُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَأَمَّا مَعْنَى مَعْنَى تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ اصْطِلَاحًا قَالَوا هُوَ إزَالَةُ إزَالَةُ مَا لَا يُلَابِسُ رَأْسَ الْإِصْبَعِ مِنْ الْأَظْفَرِ إزَالَةُ مَا لَا يُلَابِسُ رَأْسَ الْإِصْبَعِ مِنْ الْأَظْفَرِ أَيْ هَذَا الَّذِي يَزِيدُ عَنْ رَأْسِ الْإِصْبَعِ مِنْ الْأَظْفَرِ هَذَا يُسْتَأْصَلُ وَهَذَا الَّذِي يَخْرُجُ فَهَذَا الْمَعْنَى بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنَّكَ تَسْتَخْرِجُ وَتَتَخَلَّصُ مِنْ الْقَدْرِ الزَّائِدِ مِنْ رُؤُوسِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْأَظْفَارِ فَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُخْرِجَ هُنَا مَسَاءُ الْوَهْبِيَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ نَعْلَمَ مَا هِيَ الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَةِ هَذَا الْفِعْلِ وَلِمَاذَا الْفِطْرَةُ دَعَتْ إلَى التَّخَلُّصِ مِنْ تَمَادِ الْأَظْفَارِ الزَّائِدَةِ. قَالَ عُلَمَاءُ مِنْ الْحِكَمِ فِي ذَلِكَ أَشْيَاءُ وَأُمُورٌ مِنْهَا أَنَّ فِي تَرْكِيَةِ هَذِهِ الْأَظْفَارِ وَفِي إبْقَائِهَا فِي جِسْمِ الْإِنْسَانِ ابْنِ آدَمَ فَإِنَّ الْأَوْصَابَ تَجْتَمِعُ فِيهِ تَجْتَمِعُ مِنْ تَحْتِ الْأَظْفَارِ وَخَاصَّةً عِنْدَ الْحَكِّ فَالْإِنْسَانُ يُكْثِرُ مِنْ الْحَكِّ فَإِنَّ عِنْدَ الْاحْتِكَاكِ فَإِنَّ الْأَوْصَابَ وَالْأَدْرَانَ تَبْقَى تَحْتَ مَاذَا أَظْفَارِهِ وَهَذَا نَاهِيكَ عَنْ قَبَاحَتِهِ وَعَنْ ضَرَرِهِ لِابْنِ آدَمَ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ يَأْكُلُ فَتَنْتَقِلُ هَذِهِ الْأَوْصَابُ وَالْأَدْرَانُ مِنْ أَصَابِعِهِ إلَى مَاذَا إلَى تِلْكَ الْأَطْعِمَةِ وَنَحْوِهَا فَيَدْخُلُ فِي بَنِي آدَمَ وَهَذَا يَضُرُّهُ. وَهَكَذَا مِنْ الْحِكَمِ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ الْأَظْفَارِ قَالَ إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ عِنْدَ وُضُوئِهِ وَعِنْدَ غُسْلِهِ بِوُجُودِ هَذِهِ الْأَظْفَارِ الزَّائِدَةِ تَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى مَكَانٍ أَوْ إلَى مَاءٍ يَنْبَغِي أَنْ يَصِلَهَا الْمَاءُ فَيَكُونُ هَذَا الْقَدْرُ الزَّائِدُ مَانِعًا مِنْ مَوَانِعِ وُصُولِ الْمَاءِ وَقَالُوا أَيْضًا نُحْكِمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَظْفَارَ أَنَّ الْإِنْسَانَ رُبَّمَا فِي اسْتِنْجَائِهِ وَفِي اسْتِجْمَارِهِ أَيْ فِي تَخَلُّصِهِ مِنْ التَّغَوُّطِ وَالتَّبَرُّزِ وَفِي طَرِيقِ تَطْهِيرِهِ مِنْ ذَلِكُمْ الْأَذَى لَرُبَّمَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْأَنْجَاسِ مَاذَا مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ وَرُبَّمَا ذَلِكَ أَثَّرَ حَتَّى عَلَى صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ سَيُصَلِّي وَيَكُونُ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ فَالشَّاهِدُ حَبِيبَكُمْ اللَّهُ أَنَّ مَعَانِيَ الْحِكْمَةِ مِنْ ذَلِكَ وَمَاذَا هُوَ كَمَالُ الطَّهَارَةِ كَمَالُ الطَّهَارَةِ وَالنَّظَافَةِ وَالنَّظَافَةِ لِلْمُسْلِمِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْحِكْمَةِ. وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاءُ فَالْآكَدُ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ الْآكَدُ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ بِكْثْرَةِ الَّتِي تُبَاشِرُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَبِوُجُودِ هَذِهِ الْأَظْفَارِ وَمَا تَحْمِلُهُ مِنْ أَنْجَاسٍ وَمِنْ أَرْدٍ أَدْرَانٍ وَمِنْ أَوْصَابٍ وَقَذَرَاتٍ فَإِنَّ هَذَا سَيَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِذَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنَّهَا تَحْرِصُ عَلَى تَطْبِيقِ هَذِهِ السُّنَّةِ أَشَدَّ مِنْ حِرْصِ الرِّجَالِ عَلَيْهَا لَكِنَّ وَاقِعَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ تَرَى أَنَّ النِّسَاءَ بِالْعَكْسِ يَتَفَاخَرْنَ فِيمَا بَيْنَهُنَّ فِي تَطْوِيلِ الْأَظْفَارِ بَلْ أُصْبُعٍ أُصْبُعٍ هَذَا مِنْ الْمُوضَةٍ أُصْبُعٍ هَذَا مِنْ الْمُوضَةٍ فِي تَرْكِيَةِ الْأَظْفَارِ وَهَذَا مِنْ مُخَالَفَةِ لِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَنَبْعٌ عَلَى أَمْرٍ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ أَنَّ التَّقْلِيمَ الْأَظْفَارِ هُوَ أَنْ مَاذَا أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْ الْقَدْرِ الزَّائِدِ وَلِهَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَمَحَا إلَى مَاذَا إلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي الْقَصِّ إلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْقَصِّ وَبَعْضُ النِّسَاءِ رُبَّمَا إذَا قَصَّ الْأَظْفَارَ يَزِيدُ بِحَيْثُ يَدْخُلُ إلَى دَاخِلٍ فَلَا يَجْعَلُ أَثَرًا لِلظُّفُرِ فَلَا يَجْعَلُ مَاذَا أَثَرًا لِلظُّفُرِ فَبِهَذَا الْمَوْطِنِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَسْتَحِبَّ هَذَا الْفِعْلَ وَإِنَّمَا الْأَفْضَلُ وَالْأَكْمَلُ أَنَّكَ تَقْطَعُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ الَّذِي بِهِ تَجْتَمِعُ الْأَوْصَابُ مِنْ تَحْتِهِ. فَقَالُوا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بِمَاذَا بِإِحْفَاءِ الْأَظْفَارِ مَاذَا لَوْ رُبَّمَا يَمْتَنِعُ عَنْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَسْتَفِيدُ مِنْ خِلَالِهَا وَخَاصَّةً فِي بَعْضِ الْمَوَاقِنِ الَّتِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْ أَظْفَارِهِ وَمَثَّلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَمَذْهَبِ السَّفَرِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ وُجُودَ الظُّفُرِ لَيْسَ الظُّفُرِ الْفَاحِشِ الظُّفُرِ هَذَا الشَّرْعِيِّ أَنْ تُبْقِيَهُ وُجُودُ هَذَا الظُّفُرِ يَنْفَعُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ فِي سَفَرِكَ لِأَخْذِ الْأَشْيَاءِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَكَذَا فِي الْجِهَادِ كَمَا نَبَّأَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ مِنْ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ مِنْ جَاهَدَ الْأَعْدَاءَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الظُّفُرِ لِفَكِّ حَبْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ يَحْفِي أَظْفَارَهُ بِالْمَرَّةِ لَا يَصْدُرُ أَنْ يَفُكَّ حَبْلًا لِأَنَّهُ سَيَكُونُ لَحْمٌ لَحْمٌ مَاذَا هُوَ الْمَوْجُودُ فَلَا يُمْكِنُكَ أَنْك تُسْتَخْدِمَ هَذِهِ الْأَصَابِعَ أَوْ الْأَصَابِعَ عَلَى أَكْمَلِ وَأَتَمِّ وُجُوهِهَا وَلِهَذَا كَذَلِكَ رَجَعَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ حِجْرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي فَالشَّاهِدُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنْ نَبَّهَاءِ عَلَى هَذِهِ مَسْأَلَةِ أَنَّ إحْفَاءَ الْأَظْفَارِ لَا يَكُونُ مِنْ أَصْلِهِ بِشِدَّةٍ لَكِنْ سَتَتَخَلَّصُ مِنْ الْقَدْرِ الزَّائِدِ الَّذِي بِهِ تَجْتَمِعُ الْأَوْصَابُ. وَهَكَذَا حِفْظَكُمْ اللَّهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسَائِلِ بِمَوْضُوعِ الْأَصَابِعِ الْمَسَائِلُ الْعَامَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بَعْدَ قَصِّ الْأَصَابِعِ أَنْ تُغْسِلَ بَعْدَ قَصِّ الْأَصَابِعِ أَنْ تُغْسِلَ وَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لَكِنْ اسْتَحَبَّهُ الْعُلَمَاءُ قَالُوا لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ لِأَنَّهُ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ ثُمَّ حَكَّ بِهَا جِسْمَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ وَكَأَنَّهُمْ يَعْنِي اسْتَخْلَصُوا هَذِهِ النَّتِيجَةَ عَنْ طَرِيقِ التَّجْرِبَةِ أَنَّهُ بِالتَّجْرِبَةِ وَبِالْفِعْلِ وَبِالْوَاقِعِ وَجَدُوا أَنَّ الَّذِي يَقْصُّ أَظْفَارَهُ ثُمَّ لَا يُبَالِي بِتَغْسِيلِهَا أَيْ تَغْسِيلِ أَصَابِعِهِ بَعْدَ الْقَصِّ أَنَّ هَذَا إذَا حَكَّ فَإِنَّ هَذَا يُؤَثِّرُ عَلَى جِسْمِهِ. وَقُلْنَا هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابٍ سُنَّةٍ لَكِنْ يُقَوِّيهِ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهَكَذَا حِفْظَكُمْ اللَّهُ مِنْ هَذَا يَعْلَمُ لِلْأَمْرِ مَا هُوَ وَمَا هُوَ حُكْمُ مَا هُوَ حُكْمُ قَصِّ الْأَظْفَارِ قَصِّ الْأَظْفَارِ حُكْمُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِمَا وَقَّتَ بِهِ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِذَا نَبِيُّنَا قَدْ وَقَّتَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَا يُزَادَ عَنْ مَاذَا عَنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ زَادَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ زَادَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ آثِمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَمَا قُلْنَا هَذِهِ الْمُدَّةُ تَعْتَبِرُ الْحَدَّ الْأَعْلَى فَمَعْنَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَلْ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ فَتْرَةٍ أُخْرَى حَتَّى لَا يَجْعَلَهَا سُنَّةً لَكِنْ إذَا تَرَكَهَا فَلَهُ إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ تِلْكَ الْأَظْفَارِ. وَأَمَّا مَا عَلَيْهِ الْكَثِيرُ مِنْ شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ تَرْكِيَةِ الْأَصَابِعِ وَخَاصَّةً مَا يَفْعَلُهُ الْبَعْضُ مِنْ تَرْكِيَةِ أَمَالِ ظُفُرِ الْبِنْصِرِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ مَاذَا كَالدَّعَايَةِ فَهَذِهِ مَاذَا آفَةُ خَفِيَّةٌ بَلْ مِنْ تَرْكِيَةِ أَصَابِعِهِ وَرَبِّ أَظْفَارِهِ فَإِنَّهُ يُؤَثَمُ يُؤَثَمُ بِإِثْمَيْنِ عَظِيمَيْنِ الْإِثْمُ الْأَوَّلُ كَوْنُهُ خَالَفَ السُّنَّةَ وَالْأَمْرُ الثَّانِي كَوْنُهُ شَابَهَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ هَذَا مِنْ فِعْلَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمِنْ رَبِّ أَظْفَارِهِ إنْ مُقْتَدَاءٌ بِهَؤُلَاءِ فَلَهُ يَزَادُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِخِصَالِ هَؤُلَاءِ. وَمِمَّا يُذْكَرُ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ مَا تَعَلَّقَ بِالتَّرْتِيبِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اسْتَحَبُّوا عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْكَ تُرَاعِي التَّرْتِيبَ تَبْدَأُ بِالْمُسْبَحَةِ ثُمَّ السَّبَابَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْبِنْصِرِ ثُمَّ الْخِنْصِرِ وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلِهَذَا قَالَ حَبِيبُ بْنُ حَاجِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَرْتِيبِ قَصِّ الْأَظْفَارِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَمْ يَثْبُتْ فِي تَرْتِيبِ قَصِّ الْأَظْفَارِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَيْ مَا فِي دَلِيلٍ يَثْبُتُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إذَنْ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ وَإِنَّمَا تَبْدَأُ عَبْدَ اللَّهِ بِأَيِّ إصْبَعٍ شِئْتَ. وَهُنَاكَ مِثْلٌ كَذَلِكَ مُشَابِهٌ لَهَا وَهُوَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ هَلْ يَبْدَأُ بِالْأَيْدِي أَمْ يَبْدَأُ بِالْأَرْجُلِ ذَهَبَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُحْفِيَ قَصَّ أَظْفَارِهِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْدِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْرُجُ عَنْ الْأَرْجُلِ وَدَلِيلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ الْقِيَاسُ قَاسُوا هَذَا هَذَا الْفِعْلَ بِأَمْرِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ عِبَارَةٌ عَنْ طَهَارَةٍ وَنَزَاهَةٍ وَأَنْ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ عِبَارَةٌ عَنْ طَهَارَةٍ وَنَزَاهَةٍ فَيَتَأَسَّى بِالْوُضُوءِ فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْقَصِّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْدِي وَيَبْدَأَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَرْجُلِ هَذَا قَوْلُهُمْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَالْقِيَاسُ هُنَا مَعَ الْفَارِقِ فَلْيُقَاسْ الْعِبَادَاتُ بِهَذَا الْقِيَاسِ. وَلِهَذَا يَقُولُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ يَقُولُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي بِمَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ يَعْنِي لَيْسَ هُنَاكَ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى