المسائل الفقهية من قول خير البرية 23

المسائل الفقهية من قول خير البرية 23

حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد وآراء العلماء

يتناول المقطع حديث أبي هريرة في صحيح مسلم الناهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، ويستعرض خلاف العلماء حيث ذهب الشافعي إلى الكراهة التنزيهية بينما ذهب أحمد والظاهرية إلى التحريم. كما يشير الحديث إلى النهي عن البول في الماء الراكد.

الفرق بين الماء الراكد والدائم وحكم الماء المستعمل

يناقش المقطع الفرق اللغوي بين الماء الراكد والدائم مؤكداً عدم تأثيره في الأحكام، ثم يستعرض أقوال العلماء في الماء المستعمل ويرجح القول بأنه طهور يجوز التطهر به. يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسح رأسه بفضل ماء يديه، وأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب إنما هو سد للذريعة لا لنجاسة الماء.

رجحان طهورية الماء المستعمل مطلقاً

يرجح النص أن الماء المستعمل في الطهارة يبقى طهوراً مطلقاً ولا ينتقل إلى قسم الماء الطاهر غير الطهور، مستدلاً بالأصل في الأشياء وعدم الدليل القاطع على تغير حكمه. كما ينفي تأثير القلة والكثرة (القلتين) في هذه المسألة، مع بقاء كراهة انغماس الجنب في الماء الدائم.

كلمة شكر وختام الجلسة

يعبر المتحدث عن شكره للحضور أو المستمعين في ختام الحديث أو الجلسة، مختتماً اللقاء بالدعاء والتقدير.

التفريغ النصي الكامل

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أيها الإخوة الكرام المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فها نحن في حلقة جديدة من حلقات المسائل الفقهية في قول خير البرية عليه الصلاة والسلام وقد تكلمنا في بعض الأحاديث التي تذكر في الطهارة وإن شاء الله تعالى نأخذ اليوم حديثا من هذه الأحاديث التي فيها مسائل من مسائل الطهارة وخاصة من مسائل حكم الماء فهذا الحديث الذي نأخذه ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وهو السعدي أبو جعفر الأيلي المصري رحمه الله قال وأبو الطاهر وهو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن السرح القراشي الأموي أبو الطاهر المصري وهو أيضا من ثقات أهل مصر وحفاظهم قال وأحمد بن عيسى جميعا وأحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله ابن أبي موسى وقد تكلم في بعضها العلم وبل كذبه بعضها العلم لكن الإمام مسلم رحمه الله ذكره هنا مقرونا بهؤلاء الحفاظ هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر ابن أبي السرح قال جميعا عن ابن غهب وهو عبد الله بن غهب المصري ديوان العلم ديوان العلم ويكنن بأبي محمد المصري الفقه مولى يزيد بن أنيس فهو قراشي فهري وأيضا معنى مولى لهم من موالي القراشيين الفهريين وهو ثقة كان يلقب بديوان العلم لكثرة حفظه قال هارون حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث وهو أيضا مصري أبو أمية المصري الفقيه وهو من حفاظ أهل مصر قال عن بكير بن الأشج وهو بكير بن عبد الله بن أشج القراشي أبو عبد الله وهو أيضا كذلك مصري كذلك مصري وكان أيضا من طقات المصريين وهو أيضا كان بالمدينة كان المدينة ثم ذهب إلى مصر قال رحمه الله عن بكير بن الأشج أن أبو السائب مولى هشام بن زهر حدثه وأبو السائب هو أنصار مدني يقال اسمه عبد الله بن السائب وهو أنصار مدني مولاه وكان من أيضا الثقات وأكثر عن أبي هريرة وقد قال الإمام بن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه قد اختلف في اسمه ورجح الإمام النوى رحمه الله في عدة كتبه أنه عبد الرحمن بن صخر ولعل أنه سمي بذلك قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال القائل هو أبو السائب كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناغلا فهذا الحديث خرجه الإمام مسلم كما ذكرنا وقد جاء في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة لكن بلفظ لا يغتسل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب ثم يغتسل فيه وجاء في لفظ ثم يغتسل منه في حديث همام عن أبي هريرة فالحديث صحيح وفيه عدة مسائل إن شاء الله تعالى نجمل هذه المسائل ونذكر المسألة التي أردنا ذكرها في هذا وهي مسألة الماء المستعمل وقبل هذا استدل به أي بهذا الحديث جماعة من العلماء على أنه يكره للجنوب أن يغتسل في الماء الدائم في الماء الدائم سوى كان قليلا أو كثيرا كما ذكر العلماء ذكر الشافي رحمه الله كما في الأم قال أكره للجنوب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري وقال رحمه الله سواء قليل الراكد وكثيره معنى لا يفرق بين كثير وقليل وأيضا قد صرح جماعة بهذه الكراهة لكن يقول لما من نوع رحمه الله كما في شرح مسلم والمجموع أن الكراهة هنا للتنزيه لا للتحريم أن الكراهة للتنزيه وقد ذهب جماعة من هذا العلم وهو قول أحمد رحمه الله الظاهرية وجماعة أنه للتحريم أنا لا يجوز للجنوب أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري الماء الراكد لا يجوز له أن يغتمس في هذا الماء لا يجوز له أن يغتمس لا يغتمس في هذا الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قوله عليه الصلاة والسلام الماء الدائم وجاء في لفظ في النهي عن البول كما جاء في حديث جاب ريضة في صحيح المسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالى في الماء الراكد وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقدم أن ذكرنا حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالى أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فهذه الحديث تدل على أنه لا ينبغي أن يستعمل هذا الماء بمثل هذه الأشياء وأيضا هنا اغتسال الجنوب منهي عنه وكذلك البول لكن هنا أردت أن نذكر مسألة أنشي الفرق بين الراكد والدائم فهنا في الحديث جاء في بعض الحديث الصحيحين الدائم الذي لا يجري فهل هذا فيه فيه تفريق بين الراكد والدائم فبعضها العلم قال ذلك قال الدائم الذي لا يجري والراكد هو الذي في مكانه فالراكد هو الذي في مكانه وبعضها العلم لم يفرق بينهما وبعضهم فرق بأن أحد بأن الدائم الذي يكون في مكان لا يستمد منه أو من مكان آخر والراكد هو الذي يكون في مكان لكن يستمد من عين أو من غيره كبعض الآبار مثلا عندنا في ثوبان وكذا تجد ماء راكد لكن يستمد من عين فهذا فرق بين الماء الراكد والدائم لكن هذا الفرق لا اعتبار له في الأحكام لا اعتبار له في الأحكام فحكمهما واحد أيضا كذلك هنا مسألة أخرى وهي مسألة مهمة استدل بهذا الحديث جماعة منها العلم على أنه لا يجوز المسلم أولا أن يقتسل في الماء الدائم وهو جنب يرفع حدث ثم مسألة أخرى من هذا الحديث تدل بهذا الحديث أيضا على أنه يتأثر هذا الماء بهذا الغسل الذي يقتسل فيه هذا الجنب وينتقل من الطهورية إلى غيرها هكذا قال جماعة من أهل العلم وهو قول الحنفية وكذلك الشافعية وأيضا الرواية عن أحمد وأيضا بعض الحنفية يقولون وهي رواية عن نبي حنيفة أنه يعتبر نجس وهذا بعيد جدا فقد صب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوءه وكان الصحابة اقتتلون على وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فليس فلهذا فهو بعيد لكن يقول الشافعية وأيضا جماعة من العلماء أنه يكون طاهرا هذا الماء يكون مستعملا لأنه متساقط من الأعضاء فلا يحل المسلم من التطهر به فيكون مستعملا الماء هو الماء المستعمل هو معناه الماء المستعمل هو الماء الذي أعرفه كثير منها العلم هو الماء المتساقط من الأعضاء أو المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث فهذا يسمى مستعمل عند أكثر العلماء يسمى مستعمل وهذا المستعمل الماء المستعمل عند كثير من أهل العلم كما قلنا يكون طاهرا يكون طاهرا و أيضا لابد أن أيضا بعض العلم يقول وهو قول الشافعية وكذلك قول أحمد في الرواية المشهورة أنه لا يكون مستعملا إلا إذا رفع به حدث إذا رفع به حدث فيكون ماء المستعملا طاهرا غير مطهر طاهرا غير مطهر وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه طاهر غير مطهر ذهب جماعة إلى أنه طاهر غير مطهر كما قلنا وهذا هو كما قلنا المشهور عن الشافعية وسنذكر أن هناك رواية أخرى عن الشافعي أنه يقول طهور وأيضا ذهب جماعة إلى أن هذا الماء طهور أن هذا الماء طهور ليس فيه أو يجوز أن يتطهر به وتغضى به وهذا ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها بعض أصحابه كصاحب الإنصاف وغيره وأيضا ذكرها صاحب الكافي وهو ابن قدامة وذكر الإمام الماء وردي في الإنصاف أنها أقوى في النظر وهذا قول ابن حزم ورجح هذه رواية أيضا رواية أحمد من الحنابلة الإمام ابن تيمي رحمه الله وكذلك ابن عبد الهادي صاحب كتاب المحرر في الحديث وأيضا أيد ذلك الإمام الشوكان رحمه الله فقالوا أنه طهور يجوز أن يتطخر به يجوز أن يتطخر به وأستدلوا بهذا الحديث كما قلنا على أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أو قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال بالماء الطهور وليس ذلك قالوا دل على أنه مستعمل لكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح أولا لا شك أنه لا ينتقل إلى النجازة كما ذكرنا وأيضا كذلك ليس هناك دليل على أن الماء المستعمل ينتقل إلى الطهارة وتذهب منه معنى لا يجوز أن يتطهر به فذهب جماعة كما قلنا وهو أيضا أشهر روايتين عن الإمام مالك وهو أحد القولي الإمام الشافعي ذكره بعض أصحابك بحامد وبإسحاق المروزيان عن الإمام الشافعي وكان أيضا الإمام أبو ثور ينسب ذلك للشافعي وهو من أصحاب القدماء فهذا القول وهو أن الماء طهور وليس بطهر هو الصحيح لعدة أدلة فمن ذلك ما جاء عند أحمد وبي داود بسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يديه مسح رأسه بفضل ماء في يديه فهنا الماء الذي في يديه ماء مستعمل وقد مسح به رأسه عليه الصلاة والسلام وأيضا يقال أن الأصل أن هذا الماء طهور يتطهر به كما جاء في حديث بسعيد وأيضا هو داخل في قول الله جل وعلا فلم تجدوا ما فهو ما أمر الله عز وجل به إذا لم نجده نتيمم فإذا وجدناه فإننا نتطهر به وأما هذا الحديث الذي تدل به حديث بهريرا هذا الذي ذكرناه في الباب إنما فيه نهي المسلم أن يقتسل في الماء الدائم وهو جنب وليس فيه أن الماء ينتقل إلى الطاهرية فهذه مسألة أخرى بل العلة الصحيحة في ذلك وما تقدم في العدلة المتقدمة العلة الصحيحة أن يقال أن ذلك ذريعة إلى تقديره على كما ذكرنا في حديث البول وغيره أن ذلك ذريعة إلى تقديره وإفساده فإن الماء إذا اغتسل فيه من الجنابة ومن الأحداث ومثلا صار للبول وغيره ونحوها فإن ذلك يؤدي إلى تقديره وهو ماء دائم ثابت فإذا تكرر الغسل فيه من الأحداث الكبرى والصغرى فإن ذلك يؤدي إلى تقديره وسواء قلنا أن ذلك يؤدي إلى تقديره حسا أو يؤدي إلى تقديره معنا وأما أن نحكم على الماء بأنه ينتقد عن الطهورية فليس في الحديث ما يدل على ذلك بل الأدلة تدل على خلاف ذلك كما أن الماء عندما يوضع على المرفق وهو يجري على بقية اليد فإنه يرفع حدث الجزء الأعلى حتى يصل إلى أطراف الأصابع فعندما ينتقل من جهة إلى جهة إلى أسفل اليد فإنه يكون في نزوله بآخر اليد فهو في الحقيقة ما أن قد استعمل في أعلى اليد ثم نزل إلى أسفلها لذا تجد أن بعض الفقه يقول الاستعمال عندهم أن ينتقل من عضو إلى عضو آخر ينتقل مثلا يأخذ ما اغتسل بيديه ينقله إلى يد أخرى أو إلى رأس فهذا عندهم الاستعمال لأنه قالوا لأن لأنه لو قالوا أن الاستعمال يكون في العضو الواحد لأدى ذلك إلى أن يكون هذا الفعل غير جائز وقد دلت الأدلة الشرعية المعلومة ضرورة أن مثل هذا لا ينهى عنه أي انتقال الماء من جهة إلى جهة في العضو نفسه بل هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالراجح هو القول الثاني وهو أنه طهور وهو باق على الأصل حتى ياتي الدليل الواضح اليقيني الذي ينقلنا عن ذلك وما ذكروا كما تقدم في الحديث الذي ذكرناه آنفا إنما هو مجرد نظر ومثل هذا النظر لا يترك بسببه المحكم بل يحكم الذي تقدم على غيره من الحديث فلهذا فإن قولهم أنه مستعمل ليس أو أنه طاهر ليس بصحيح بل الصحيح أنه طهور لأنه ماء الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فلهذا وجود الماء وهذا ماء فلهذا فهو يجوز أن يتوضى به وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الماء طهور فلا يخرجه عن هذا الأصل إلا إلا شيء يقين مثل ما نحن نوقن أن الماء الأصل فيه أنه طهور ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب أو سنة أو جماع ولا دليل وأيضا أمر آخر ما سبق ذكره من أن الماء نستعمل ماء طهور أيضا قد تقدم معنا أن مسألة أقسام الماء أن الماء قسمان طهور ونجس ولا يوجد قسم يسمى بالماء الطهر فلهذا فتسميت الماء المستعمل بأنه طهر غير صحيح وأيضا استدللنا بالماء المتردد على العضو نفسه فإنه طهور بالإجماع وهذا يدل على أيضا انتقاله من عضو إلى عضو آخر أيضا يدل على أنه طهور وأيضا الأمر آخر إذا كان هذا الماء إذا استعمل للتبرد أو للتنظيف الثوب الطهر كان طهورا بالإجماع كان طهورا بالإجماع ونقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام المغني رحمه الله وذكر أنه أن ما استعمل في التبرد التنظيف أنه باقي على إطلاقه ثم قال ولا نعلم فيه خلافا ولا نعلم فيه خلافا فهذا مثله أيضا إذا اغتسل الجنب واغتسل للتنظيف التبرد لا فرق فهذا مثله إذ الفرق بين هذا الغسل وذاك هو النية فقط والنية لا أثر لها في الماء لأن محلها القلب وأيضا استذل كثير من العلم على أيضا تعيد هذا القول بعدة أدلة منها من هذه الأدلة حديث الربيع لكن حديث الربيع فيه ضعف وأيضا ذكروا بعض الأدلة كما ذكرنا حديث مسح رأسه بما فضل من غسل يديه فهذا الحديث أيضا استدل به على ذلك استدل به على ذلك وهو استدلال واضح في هذه المسألة وخلاصة الأمر أنه يقال أن الصحيح أن الماء ولو قيل أنه مستعمل فإنه يكون طهورا فإنه يكون طهورا وسيئة إن شاء الله معنا أيضا في مسألة أخرى مسألة الفضل الفضل الذي يتوضى به الإنسان سوى كان فضل الرجل أو فضل المرأة وهي مثلها وهنا مسألة أيضا أردت وننبع عليها أن كثير من العلم فرقوا في الماء المستعمل متى يكون مستعملا قالوا إذا كان قليلا أي ما دون القلتين وهو مذهب الشافعي وأحمل وما كان أكثر من القلتين قالوا لا يكون مستعملا لا يكون مستعملا مهما اغتسل فيه ومهما فعل فيه غير ذلك والمهم أن هذه المسألة لا دخل له في حديث القلتين وإن قلنا أيضا فهي أيضا لا أثر لها سوى كان قليلا أو كثيرا فلكن يقال أن الجنوب لا يغتسل بالماء الدائم لا يغتسل في الماء الدائم أي لا ينغمس بل تناوله تناولا كما قال أبو فرير رضي الله عنه فهذه بعض المسائل التي أخذت من هذا الحديث وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا الحمد لله رب الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا المسائل الفقهية من قول خير بري صلى الله عليه وسلم الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشيخ شكرا