الدرس في كتاب الصيام 12، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يتناول حكم الكفارة عند جماع المرأة في نهار رمضان وتعدد الكفارات إذا تكرر الجماع في يومين مختلفين. كما يتطرق إلى حكم الكفارة في قضاء رمضان وجماع المرأة وهي نائمة أو مكرهة.
يناقش أحكام الصيام والفطر في رمضان، بما في ذلك حكم الجماع أثناء الصيام والفطر للمسافر. كما يتناول حكم الأكل والشرب ناسيًا أثناء الصيام مع ذكر آراء الفقهاء.
يتناول أحكام الصيام في حالات الأكل أو الشرب أو الجماع ناسيًا أو مكرهًا، وكذلك في حالة الإغماء أو النوم طوال النهار، مع استعراض آراء الفقهاء في هذه المسائل.
أعلن المتحدث اكتفاءه من مناقشة بعض المسائل معربا عن شكره لله وطلب التوفيق منه سبحانه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة. أنا أقول الآن في مسألة وطء المرأة في نهار رمضان. قال: فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك والشافعي، وأبو حنيفة يرى كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى؛ لأن الموجب واحد. فهذا الأصل أيضًا الخلاف فيها مسألة أصولية. فإذا كان الموجب واحدًا فالكفارة تكون واحدة. فإذا لم يكفر، مثلًا اليمين، اليمين إذا حلف على شيء ثم فعله - معنى حلف على أنه لا يفعله ثم فعله - فعليه كفارة، ثم إنه فعله مرة أخرى، فأيضًا صحيح أنه عليه نفس الكفارة، إلا إذا كفر في الأولى ثم بقي يمينه، فإنه أيضًا يكفر في الثانية. وهكذا إذا كان كفر إذا حلف على أمر ثم لم يرجع، يستمر هذا اليمين، فإذا رجع كفر. فإن حلف مرة أخرى ولم يكفر بعد، وأراد أن يحنث، فعند كثير من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه يكفر كفارة واحدة. لكن هنا أكثر العلم على أنه عليه كفارتان إذا كانت في يومين أو في ثلاثة أيام، مثلًا عليه ثلاث كفارات؛ أي في كل يوم عليه كفارة، حتى وإن لم يؤدها، فإنه تلزمه الكفارات. أنا لو في الشهر كله فعل ذلك يتعمد هذا الأمر على ما ذكر من الشروط قبل، فإنه يكفر عن كل يوم؛ معنى يصوم، معنى يكون مثلًا عليه في كل يوم صيام شهرين متتابعين. قال: فإن تعدد الوطء في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة. هذا صحيح، إذا كان في يوم واحد ووطئ زوجته أكثر من مرة، فتكون كفارة واحدة؛ لأنه قد انتهك بالكفارة الأولى أو بالوطء الأول انتهك حرمة شهر بالوطء الأول. ولهذا قال أيضًا بعض العلماء: إذا كان الإنسان مثلًا يريد أن يسافر، هل له أن يوطئ زوجته قبل أن يسافر؟ فأكثر العلماء منعوا من هذا؛ حتى لا يكون الوطء هو معنى يفطر بالوطء. بل أكثرهم يقولون: إنه عليه الكفارة، لكن لوحة أن الإنسان لا يفعل هذا. وأيضًا يفطر إذا تجهز للخروج أو إذا كان خارجًا على قول هذا، وإلا أكثر العلماء يقولون: لا بد أن يخرج من البلد، كما تقدم أن ذكرنا ذلك. قال: وقال أحمد: كفر عن الوطء الأول لزمه كفارة للثاني. وهكذا يعني إذا مثلًا جاء زوجته في المرة الأولى في نفس اليوم، ثم أطعم ستين مسكينًا أو أعتق رقبة، صيام... ما سيكون صيام، لكن لو أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينًا، ثم وطئها أيضًا في نفس اليوم، يقول أحمد: إنه عليه كفارة أخرى. قال: واجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان. والظاهر أنه كما ذكرنا اليوم، إذا كان في يوم واحد تكون كفارة واحدة؛ لأنه قد انتهك في الوطء الأول. قال: واجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان. وقال قتادة: تجب؛ معنى الكفارة لا تجب في قضاء رمضان؛ معنى إذا كان يقضي أيامًا من رمضان، مثلًا انتهى شهر رمضان وبقي عليه أيام، مثلًا لمرض أو سافر، فأراد أن يقضي هذه الأيام في شوال، فقضى، بدأ مثلًا يصوم القضاء، فوقع على امرأته وهو في القضاء، فهل عليه كفارة؟ فأكثر العلماء، البعض ذكروا إجماعًا على أنه ليس عليه كفارة في قضاء رمضان، وإنما الكفارة في رمضان؛ لأن القضاء مخير فيه؛ لأن القضاء مخير فيه، ممكن أنه يصومه في شوال، ممكن يؤخره. فلهذا لا يلزمه أن يكون ذلك اليوم لهذا، الكفارة لا تكون في القضاء. وزد على ذلك أيضًا الأدلة لم تأت في الكفارة في القضاء، وإنما جاءت في صيام رمضان. قال: ويجمع على أن الموطوءة مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء ولا كفارة عليها. إلا في رواية عن أحمد أنه إذا أكرهت، ففساد صومها، يقول: إنه مثلًا إذا وطئها وهي نائمة أو مكرهة، فصومها فاسد، وهل عليها القضاء؟ فصحيح أنه لا دليل على القضاء، وهو أيضًا قول شيخ الإسلام وغيره، قول بعض المالكية: إنه ليس عليها قضاء. وأكثرهم يقولون: عليها قضاء. فإن قضت احتياطًا طيب، هذه جاءها وهي نائمة. وأيضًا قال: لا كفارة عليها، وهذا أيضًا صحيح. وجاء في رواية عن أحمد: أنها عليها كفارة. قال: ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع، إن نزع حالًا صح صومه إلا كفارة عليه عند الشافعي. فقال أبو حنيفة: صح صومه عليه الكفارة، وهذا غير صحيح. كيف يصح صومه وعليه كفارة؟ معنى صورة المسألة أنه إذا جامع امرأته وأذن الفجر وهو لا يزال، فقال: إن نزع حالًا صح صومه، إذا نزع في الحال صومه صحيح، وإن استمر فإن صومه يبطل. هذا إذا كان الأذان على الوقت، الأذان يؤذن على الوقت، فأذن المؤذن وهو لا يزال، فإن نزع كما قال المؤلف هنا، وهو قول الجمهور: الجمهور أنه إذا نزع فإنه لا كفارة عليه، وصيامه صحيح. وقال أبو حنيفة: صح صومه عليه الكفارة. وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة إذا لم ينزع؛ أنه إذا استمر، يقول أحمد: عليه القضاء والكفارة. والقضاء كما ذكرنا لا دليل عليه، لكن تلزمه الكفارة؛ لأنه استمر في وقت الصيام على الجماع. قال: فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعًا. وهذا الإجماع ليس صحيحًا كما ذكرنا؛ لأن القضاء على المتعمد لا دليل عليه. فقد قال جماعة من أهل العلم كما ذكرنا قبل: إنه لا قضاء على المتعمد، المتعمد الذي يتعمد الإفطار لا قضاء عليه، وإنما يتحمل هذا اليوم ويكون عليه إلى يوم القيامة. وقد جاء حديث في هذا، لكنه لا يصح: من أفطر يومًا من رمضان لا يقضي صيام الدهر. ومعناه صحيح: لا يقضي صيام الدهر، لو صام الدهر لما قضى ذلك اليوم، بل هذا اليوم لزمه أو يكون في ذمته إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فإن تاب الله عز وجل عليه. وأيضًا كذلك يكثر من التطوع حتى يسد هذا التفريط والنقص الذي يكون في الصيام. قال: والقبلة في الصوم محرم عند أبي حنيفة والشافعي في حق من تتحرك شهوته. وقال مالك: محرم مطلقًا. وقال أحمد: فسد صومه عليه كفارة؛ معنى هذا لمن تتحرك شهوته؛ معنى أنه ينزل، فهذا هو القبلة. الصحيح أنها جائزة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهي جائزة. لكن ينبغي للإنسان أنه إذا كانت تتحرك شهوته لا ينبغي أن يقبل، وإن قبل ليس في شيء، وإن نزل أيضًا صيامه صحيح، صيامه صحيح. وأما القول هنا بالحرمة ليس صحيحًا. وبعضهم يفرق بين الشاب والكبير في السن، وجاء حديث لكنه لا يصح. وأما مسألة الكفارة فهي أبعد؛ أن الكفارة بهذا تكون بعيد جدًا؛ لأن الكفارة جاءت في الجماع. قالوا: لو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة. فقال مالك: يبطل، وهذا أيضًا لا يصح، وليس فيه دليل على هذا. هم يستدلون به أنه حقق شهوته، لكن هذا ليس بإرادته، صحيح أنه تسبب، لكنه لم ينزلها مباشرة كجماع أو استمناء أو غيره. فإن كان كذلك فهذا يبطل صومه. وأما إن كان نزل بسبب مثلًا قبلة أو مباشرة أو نظر، فالصحيح أنها لا تبطل الصيام ولو أنزل. قال: ويجوز للمسافر الفطر بالأكل والجماع عند الثلاثة. وقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع؛ أي إذا كان مسافرًا، وليس المراد أنه سيسافر. فقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع؛ يعني يجوز له أن يأكل أو يشرب، هذه رواية عن أحمد، وإلا في الصحيح أنه يفطر. جاءت رواية عنه وهي رواية صحيحة: أنه له أن يفطر بالجماع؛ إذا كان قد رخص له في الفطر، أن الرجل سافر ولم يأكل شيئًا، وسافر وهو صائم، ومعه زوجته، فأراد أن يوطئها، فيريد أن يفطر بوطئها، فيجوز هذا، ولا كفارة عليه؛ لأنه في محل الجواز. قالوا: أجمعوا على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا لزمه الإمساك والقضاء. وهذه الإجماعات التي يحكيها المؤلف ليست صحيحة، بل هناك قول عند المالكية بعدم القضاء، وهو أيضًا رواية أو وجه في مذهب أحمد، وأختاره شيخ الإسلام وغيره: أنه لا قضاء على المتعمد الذي تعمد الإفطار. قال: واختلفوا في وجوب الكفارة. قال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة. وقال الشافعي وأحمد: لا كفارة عليه. الصحيح أنه لا كفارة عليه، وإنما الكفارة في الجماع، وليس في الأكل والشرب. قال: فإن أكل أو شرب ناسيًا لا يفسد صومه عند الثلاثة. وقال مالك: يفسد صومه عليه القضاء. والحديث صريحة في عدم إفساد الصوم إذا أكل أو شرب ناسيًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه. وذكرنا أنه هل يحصل ذلك أيضًا في الجماع؟ فالصحيح أنه أيضًا كذلك، إذا نسى أنه صائم وجامع، فلا يفسد صومه. قال: واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم. يعني يحصل القضاء إذا أكل أو شرب، صوم يوم. وقال ربيع: لا يحصل إلا باثني عشر يومًا. والصحيح أنه لا قضاء سواء كان يومًا أو غيره. وقال ابن سيرين: صوم عن كل يوم شهر. وقال النخعي: لا يقضي إلا بألف يوم؛ أو لا يقضى إلا بألف يوم. معنى اليوم لو أكل أو شرب في يوم واحد لا يقضيه إلا بألف يوم، وهذا على التكثير، أنه قد يكون مراد من كلام النخعي رحمه الله ليس أنه يقضي، وإنما أراد أن يكثر. وكان العرب أكثر شيء عندهم الألف، فقال: لا يقضي إلا بألف يوم؛ معنى أنه لا يقضي. قال: وقال علي بن مسعود رضي الله عنه: لا يجزئه صوم الدهر، وهذا هو الصحيح: أنه لا يجزئه ولو صام الدهر. قال: ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيًا لم يبطل صومه عنده أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يبطل بالجماع دون الأكل والشرب، وتجب به الكفارة عنده. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يجب، لا إذا نسي، فصيامه صحيح. قال: ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب، أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطء، فهل يبطل الصوم؟ قال مالك: يبطل. وللشافعية قولان: إذا أكرهت على الوطء. قال: وللشافعية قولان، أصحهما البطلان عند الرافعي. والصحيح أنه لا يبطل إذا كانت مكرَهة، ولم تستطع أن تدافع. وأما إذا استطاعت ومكنته، فهذا يبطل صومها. وأكثر العلماء على أنه يبطل، ولو أكرهت، ولو كانت نائمة كما تقدم، فلهذا في الاحتياط أنها على قول الجمهور أنها تقضي ذلك اليوم. قال: وقال بعضهم: إلا صح عدم البطلان، وهذا هو الصحيح. لكن إذا أرادت أن تقضي احتياطًا لا بأس أيضًا. وكذلك الرجل إذا أكره على الإفطار، أنا أدخل الطعام بالقوة في فمه، فهذا الصحيح أنه لا يفطر، لكن لو أراد مثلًا احتياطًا أن يقضي له ذلك. قال: وقال أحمد: يفطر بالجماع دون الأكل والشرب إذا نسي. قال: واتفقوا، قال: ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة، قال أبو حنيفة ومالك: يفطر؛ معنى إذا تمضمض بدون مبالغة، فتسرب الماء إلى جوفه، فقال أبو حنيفة ومالك: يفطر. وقال الشافعي وأحمد: لا يفطر. وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالمبالغة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا. قال: ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق؛ معنى هذا الاتفاق على أنه... منهم من قال عليه القضاء، ومنهم من قال أنه لا قضاء عليه؛ لأنه معذور. وهذا هو الصحيح، وهو قول الشافعي. قال: ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق؛ من نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق، ما لم يتعمد هذا النوم، إن كان يتعمد النوم، فهو تارك للصلاة. وإن قلنا مثلًا بصحة صومه، لكنه صومه غير مقبول؛ لأنه لا يصلي، وهو يتعمد هذا الأمر، أنا ينام متعمدًا ينام النهار كله. أما مثلًا من غلب عليه غلب عليه النوم، أو أنه من بعض الأبيات التي يعرف فيها النوم، بعض معاني الأبيات يعرف عندهم النوم قد ينام لا يستطيع أن يقول: أنا أعرف. وناس كانوا يسحبون ينام في المسجد ويسحبون سحب ولا يقومون؛ معنى تمر عليهم صلاة الظهر والعصر وهم نائمون، معنى في المسجد. ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق. وعن أبي سعيد الصخري - ما من أئمة شافعية - أن صومه يبطل. والصحيح أنه لا بطلان، لكن بعض العلماء يقول أيضًا: سمعت فتوى لشيخنا الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله، عبد الله مرعي أيضًا - يقول: إنه يفطر إذا كان تسبب في هذا. وهذا ظاهر على قول أبي سعيد الصخري، وجماعة أيضًا من الشافعية، هذا وجه عند الشافعية: إذا تعمد هذا النوم، وليس عن ثقل أو كذا، فهذا يفطر. وإلا قول أكثر العلماء على أنه لا يفطر. قال: ومن فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه. فإن أخر بلا عذر حتى دخل رمضان آخر أثم، ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجزئ التأخير، ولا كفارة عليه. واختاره المزني من الشافعية: أنه إذا كان عليه قضاء عنده من رمضان إلى رمضان، هذا وقت، كان الأفضل أن يقضي، يسرع في قضاء ما عليه، وهذا يعتبر من المسارعة في الخيرات. لكن إن تأخر، فله أن يتأخر إلى رمضان. فإن مر عليه رمضان الثاني، فأكثر العلماء على أنه عليه القضاء والكفارة، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة. وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير، ولا كفارة عليه، وهذا الذي يفتي به بعض العلماء من المعاصرين: الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه لا كفارة عليه، لكن عليه القضاء. والشيخ مقبل أيضًا، والشيخ الألباني يفتون بأنه لا كفارة عليه، ولم يأت دليل على الكفارة؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يعينها. لكن جاء عن جماعة من الصحابة، حتى عدَّه بعضهم إجماعًا؛ معنى إجماع سكوتي. والمراد أنه جاء عن الصحابة عدم الخلاف، فاتباع قول الصحابة... أو لا، طيب مسائل كثيرة قلنا: نريد أن نمر عليها، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق. الحمد لله رب العالمين.