الدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 39، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يوضح الدرس قدر الماء الكافي للغسل مستنداً إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، محذراً من الإسراف. ثم يستعرض موجبات الغسل ك الجنابة، انقطاع الحيض والنفاس، غسل الجمعة، إسلام الكافر، وغسل الميت.
يشرح كيفية غسل الميت تفصيلاً كما في غسل النبي لابنته زينب وللرجل المحرم، مبيناً أنه فرض كفاية. ثم يذكر الأغسال المستحبة كغسل الجمعة، بين الجماعين، العيدين، الإحرام، ودخول مكة مع أدلتها.
يستعرض مواضع استحباب الغسل كدخول مكة، بعد غسل الميت، تغير رائحة الجسم، الجمعة، والاستحاضة مع أدلة كل موضع. وينبه على آداب مجالس العلم والنظافة العامة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعده مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكما سبق أن الحديث يتعلق ببيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل الذي يكفي في الغسل وديننا يا إخوان يدعونا إلى الاقتصاد وينهانا عن الإسراف ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن أبي وقاص وهو يتوضى فنهاه عن الإسراف فتعجب سعد قال أفي الماء إسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار ولو كنت على نهر جار فالإسراف يا إخوان مذموم وربنا عز وجل يقول وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا كان يقتصد في استعمال الماء فكان عليه الصلاة والسلام يتوضى بي بماذا يا حبيب يتوضى بي المد هكذا ويغتسل بماذا يتوضى بالمد ويغتسل طيب يا أبا عبد الله ويغتسل بالصاع أحسنت إلى خمسة آماذا أمداد الصاع عبارة عن أربع أمداد هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل وقد يزيد إلى خمسة أمداد يعني يزيد مد إلى الصاع وقد يقول أحدنا لا يكفي فنقول كما قال جابر لقد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اعتاد الشخص على الاقتصاد لوجده سهلا ولو اعتاد على الإسراف لوجده أمرا عاديا يفتح الحنفية ويتوضى ثم يقف والماء ينسكب بقوة ويتحدث مع زميله أو يصلح عمامته أو يجيب على اتصال أو يذهب ويفتح باب إلى غير ذلك يرى أن الإسراف أمرا عاديا أمرا عاديا الماء يا إخوان نعمة والواجب هو المحافظة عليها وشكر ربنا عز وجل عليها وجعلنا من الماء كل شيء حي ولو اجتهد الواحد منا لرأى أن الاقتصاد في الماء من الأمور المتيسرة من الأمور المتيسرة في بعض البلاد يا إخوان إذا أراد أن يتوضى يشتري ماءا لكي يتوضى يشتري شراءا تخيل لو أنه حضر وقت الصلاة وليس هناك ماء وليس هناك ماء هناك بقالة يبيع ماء شملان وطيبة وغيرها من هذا الماء وأنت اشتريت لك دبه شملان بيكم أربعمائة ثلاثمائة شملان غالي طيب وجعلت تتوضى انظر كيف سيكون الاقتصاد بالماء وسيكفيك في عملية الوضو وهكذا قل بالنسبة لي الاغتسال ومما يضاف إلى ما سبق يا إخوان ما يتعلق بي موجبات الغسل ذكر العلماء مجموعة من الأمور التي توجب الاغتسال منها ما سبق مثل ماذا سبق يوجب الغسل نعم الجنابة يعني الاحتلام أولها الاحتلام يعني بنزول المني ثانيها يا أبا عامر الذي يوجب الاغتسال ذكروا الاحتلام ثانيا وهو أفصح واضح أحسن يسمى الجماع يسمى الجماع أيضا أيضا مما يوجب الاغتسال مما يوجب الاغتسال أحسنت عند انقطاع دم الحيض أو النفاس كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في آخر كتاب الطهارة في باب الحيض فإذا تطهرنا أي اغتسلنا وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض والنفس إذا انقطع دمها أن تغتسل أيضا نعم يوم الجمعة طيب أحسنت على خلاف والذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجد وذهب بعض العلماء إلى وجوبه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل نعم ممكن يزاد على هذا أحسنت إسلام الكافر قال بعضهم ولو كان مرتدا يعني مسلم سب الرب أو الدين هذا مرتد بالإجماع طيب ندمة أراد أن يعود قالوا اغتسل وتشاهد شهادة الإسلام واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة إسلام إسلام ثمامة ابن آثال و ماذا حين أن أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل والحديث أصله في الصحيحين لكن بدون الأمر بالاغتسال والأمر بالاغتسال جاء عند عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وهو صحيح والقول بوجوب اغتسال الكافر إذا أسلم هذا قول مالك وأحمد وأبي ثور و اختاره ابن المنذر والخطاب ورجحه الشوكاني والعثيمين وغيرهم وهو ظاهر اختيار شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى حيث بواب في كتابه الجامع الصحيح على حديث عاصم قال باب باب الكافر إذا أسلم وإذا أسلم يغتسل الكافر إذا أسلم يغتسل وهكذا أيضا هو ترجيح شيخنا عبد الرحمن العدني رحمه الله تعالى أيضا زاد في الأمور التي توجب الاغتسال الموت يعني إذا مات الإنسان وجب تغسيله وجب تغسيله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب قال للنساء اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي سقط من على ناقته وكان محرما فمات قال عليه الصلاة والسلام غسلوه بماذا غسلوه غسلوه الرجل الذي سقط من على ناقته وهو محرم فمات في حديث ابن عباس قال غسلوه بماذا موجود كثير في السقطرة أحسن طيب هذا المشفر ما نفهم نحن بالسقطر طيب أبو أحمد يغشش بالسقطري نحن ما نفهم علينا بالظاهر إذن غسلوه بماء وسدر بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ما هو التخمير ولا تخمر رأسه يا أبا ناظم ولا تخمر رأسك رأسك ليس بمخمر أي لا تغطوه التخمير بمعنى التغطية أي لا تغطو رأسه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فماذا فغسل الميت واجب وهو يعتبر من وجوب الكفاية هناك بعض الأغسال المستحبة مثل ماذا يا أبا محمد من الأغسال المستحبة غسل يوم الجمعة على الصحيح يا إخوان وإلا فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب واستدلوا بأحاديث منها غسل الجمعة واجب على كل محتلم أيضا من أتى الجمعة فليغتسل والصحيح أن هذه الأوامر للاستحباب وليست للوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل فالغسل أفضل وما كان في معناه من الأحاديث التي جعلها العلماء صارفة للأمر إلى أو من الوجوب إلى الاستحباب أيضا من الأغسال المستحبة أحسنت يعني إذا أراد أن أو ماذا الاغتسال عند كل جماع عند كل جماع ورد ورد فيه حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذا وعند هذا يعني طاف على أزواجه كلهن يجامع ويغتسل فقال له أبو رافع يا رسول الله ألا تجعله واحدا يعني غسل واحد في آخر شيء قال عليه الصلاة والسلام هذا أزكى وأطيب وأطهر هذا أزكى وأطيب وأطهر وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وأعله بعضهم بأن في سنده عبد الرحمن ابن أبي رافع قالوا هذا ضعيف لي الحديث أيضا في سناد الحديث عمته وعمته قالوا مجهولة ومن باب الفائدة يا إخوان ذكر العلماء أن معظم النساء التي في الأسانيد يذكرنا يضعفنا بالجهال بماذا بالجهالة أكثرهن مجهولات أكثرهن سبب ضعفهن جهالة الحال فعمته سلم أحد رجال الإسناد مجهولة حال أيضا قالوا هو يخالف حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد بغسل واحد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وأجمعوا على أن الغسل بينهما أي بين الجماعين لا يجب لا يجب وهل يستحب الاغتسال بين الجماعين فذكر صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود وهو العظيم أبادي قال لا خلافة فيه أي لا خلافة في استحبابه في استحبابه ويدل عليه يا إخوان قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا فاتطهروا أيضا الحديث السابق حديث أبي رافع حسنه العلام الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح ابن ماجه وغيره إذن لا بأس يستحب الاغتسال بين كل جماع ولو توضى أيضا جازة من هذه كذلكم الاغتسالات المستحبة نعم أحسنت الاغتسال للعيدين وهذا استحبه جماعة بل جماعات من أهل العلم كأحمد ومالك والشافعي وغيرهم وغيرهم قال ابن قدامة ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة كيوم الجمعة من يزيد نعم يا باب محمد عند الإحرام أي الإحرام بالحج أو العمرة لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه كان يغتسل لإحرامه وهذا يا إخوان قول أكثر العلماء بل قال النووي اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو لهما أو لهما إلى أن قال ولا يجب هذا الغسل وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب طيب من يزيد من يزيد نعم عند أك أقول لهم صاحب أخي يقول لا طيب أحسن خليها بيني وبينك تدرون ماذا قال طيب آب عبد الرحمن من باب الفائدة ليس الغسل وإنما الوضو يتوضع نعم نعم عند عند أن يصحوا من الإغماء أحسنت ذكرها بعضهم غير أنه ليس هناك دليل يدل على ذلك قالوا إذا قام من الإغماء فاق يغتسل لكن ليس هناك دليل نعم أحسنت عند دخول مكة ونقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى آه ماذا استحباب الغسل عند دخول مكة نقله عن جميع العلماء لماذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا قلنا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية إذا تركه الشخص ليس عليه شيء وقال أكثرهم يجزي الوضو يعني أقل شيء يتوضى ويدخل إلى مكة من يزيد نعم عندك من موجبات الغسل ماذا عند تغير رائحة الجسم يجب طيب هل تذكر دليلا على ذلك لكي نقنع الإخوة أنهم من تغير رائحة جسمه يذهب مباشرة ويغتسل أحسنت ممكن نقول يستحب أما الوجوب فلا فعند تغير رائحة الجسم والشخص يأتي إلى اجتماعات الناس فالأفضل أنه يغتسل آه بقي شيء إذا نزل المطر ماذا طيب أفضل أت مفروض من طيب أنت مفروض من البداية تقولي لا تقول لهم طيب هات أيوة يكشف عن ماذا عن رأسه يغتسل لا لسنا معك إذن ليس هذا من مواضع استحباب ممكن يكشف عن جسده ويجعل أثر المطر يصيب بدنه نعم يا باب محمد أحسنت بعد تغسيل الميت بعد تغسيل الميت ذكروا أنه يستحب وورد في هذا عند الدار قطني عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال عمر كنا نغسل الميت قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهذا الأثر صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في كتابه تمام المنة قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وجاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميت فليغتسل من غسل ميت فليغتسل وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه والحديث يا إخوان في إسناده مقال أي أن بعض العلماء ضعفه إلا أن العلام الألباني رحمه الله تعالى صححه في بعض المواضع ومنها صحيح الجامع ومنها صحيح الجامع فعلى صحته يحمل على الاستحباب لأثر عمر السابق قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل من لا يغتسل وهذا من المواضع كما سبق التي ذكرها العلماء في ماذا في الاغتسال المستحب كان يتطيب ويلبس ثياب حسنة لكن لم يأتي والله وعلم أنه كان يغتسل ولو كان يغتسل لما كان في ذلك دليلا على الاستحباب أو غيره وإنما فيه إكرام مجالس العلم مجالس العلم أن الشخص في مجالس العلم يكون نظيفا ذا هيئة حسنة ذا هيئة حسنة نعم من رفع هنا نعم فضل أبو محمد يغتسل في خلال الأسبوع ممكن يلحق بماذا بغسل الجمعة بغسل الجمعة وإذا كان مسافرا أو ليس من أهل الجمعة ولم يغتسل لا بأس نعود فنقول ماذا أنه يغتسل ولو في يوم من هذه الأيام إذا لم يغتسل يوم الجمعة ماشاء الله هاتي أبا عبد الله ما فهمت قبل الصلاة لا يغتسل لعل الجدار أثر عليك أحسنت لكن قبل الصلاة لا يغتسل إلا إذا كان جنوبا أما إذا لم يكن جنوبا فإنه يتوضى نعم هاتي أبا محمد قبل يعني أنت تحب يكون بيني وبينك أو يخبرهم يعني هذا يستحب شرعا أو يستحب عرفا فاذرون ماذا قال لا باسة قال عند أول ليلة يدخل على زوجته عريس قال يستحب أن يغتسل هذا ممكن في العرف يقول لك روح اغتسل لكي تدخل في صورة جميلة وفي نشاط أما شرعا نقول يستحب لا إلا أن تأتي بحديث أو دليلا على ذلك نعم بقي معنا المصحاضة المصحاضة أم حبيبة لما استحيضت وليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بنت جحش لما جاءتها الاستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عن الصلاة أيام حيضتها فإذا أدبرت الحيضة أمرها أن تغتسل لذهاب الحيض فكانت هي ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كانت تغتسل لكل صلاة أخذ منه بعض العلماء أن ذلك يستحب ولا يجب وبعض العلماء وهم الأكثر وهم الأكثر قالوا لا دليل على الإغتسال للمستحاضة لكل صلاة وإنما هي كصاحب السلس فتتوضى لكل صلاة أظن حانا وقت الصلاة وما ذكر فيه كفاية أحببنا أن نتمم باب الغسل بهذه الأمور ويأتي معنا في الدرس القادم باب التيمم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر