شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام 46

الدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام 46، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

باب جامع: حديث الإبراد بصلاة الظهر ودلالة شدة الحر على وجود النار

يشرح الشيخ باباً جامعاً في أحكام الصلاة متناولاً حديث الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الحر، مبيناً أن شدة الحر من فيح جهنم دليل على وجود النار مخلوقة الآن رداً على المعتزلة. ويؤكد أن الإبراد مستحب عند الجمهور للجمعة وللمنفرد والجماعة تخفيفاً للمشقة.

حكم قضاء الصلاة الفائتة بالنسيان أو النوم ووجوب أدائها عند التذكر

ينتقل الشرح إلى حديث أنس في قضاء الصلاة الفائتة، مقرراً أن من نسي صلاة أو نام عنها وجب عليه قضاؤها فور تذكره أو استيقاظه دون كفارة أخرى. ويستدل بقوله تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ مؤكداً أن النسيان ليس إثماً لرفع القلم عن الناسي.

رفع القلم عن النائم ودلالة ذلك على يسر الشريعة الإسلامية

يختم المقطع ببيان أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، مستدلاً بذلك على يسر الشريعة وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. ويؤكد هذا الأصل رفع الحرج عن المكلفين في حالات العجز عن التكليف.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: مواصلة أيها الأحبة في الله مع «عمدة الأحكام» للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال مع كتاب الصلاة منه، وآخر الأبواب التي تكلمنا عنها من أبواب كتاب الصلاة، ما هو آخر باب تكلمنا عنه يا أبا الصديق؟ قال: السترة. قال أبو محمد: لا، آخر باب... نعم أحسنتم، باب جامع. ولماذا ترجم له بباب جامع؟ لماذا لم يترجم له بموضوع معين كما سبق معنا في أبواب الكتاب؟ نعم أحسنت: لأن هذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث في مواضيع كثيرة من الأحكام المتعلقة بالصلاة، ولهذا قال: باب جامع، ولم يخصصه بموضوع معين. وأخذنا بعض الأحاديث منه، وبقي معنا أحاديث أخرى. أخذنا الحديث الأول في هذا الباب، وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين». وهكذا أيضًا مر معنا حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، قال: حتى نزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، قال: فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. وسبق معنا أن زيادة «ونهينا عن الكلام» هذه ليست في البخاري، وإنما زادها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكرها صاحب العمدة هنا، ولم ينبه على ذلك أنها من أفراد الإمام مسلم. وهكذا أيضًا... نعم، وقفنا عند حديث زيد بن أرقم. وقفنا عند حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: «عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم». وقد سبق معنا الكلام حول ترجمة عبد الله بن عمر، وهكذا ترجمت أبي هريرة الدوسي اليماني، مما يغني عن الإعادة هاهنا. وهذا الحديث يتعلق ببيان حكم الإبراد بصلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إذا اشتد الحر». ومعنى اشتد: أي قوي. إذا اشتد الحر... والحر هو وهج الشمس في أيام القيظ، أي في الأيام التي حرها شديد، في الأيام التي حرها شديد، وغالبًا يكون هذا في أيام الصيف، في أيام الصيف. قال الحاف... قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «فتح الباري» عند قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتد الحر»: قال: ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى. قال: وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. قال: «فأبردوا عن الصلاة»، فأبردوا عن الصلاة. والمقصود بالإبراد عن الصلاة هنا هو تأخير صلاة الظهر إلى متى؟ قالوا: إلى أن يبرد الجو، إلى أن يبرد الجو، أي تقل حرارته، فيجد الناس الظل الذي يسيرون تحته، وهكذا أيضًا يخف حرارة شعاع الشمس، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، من فيح جهنم. وما المقصود بهذا؟ أي أن شدة الحر من فيح جهنم، أي من وهج حرها وانتشار نفسها. وفيه دليل لأهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وموجودتان الآن، خلافًا لمن نفى ذلك من المعتزلة وغيرهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «اشتكت النار إلى ربها»، اشتكت النار إلى ربها، قال: «فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف»، ونفس في الصيف. وفي الحديث الآخر: «اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، أكل بعضي بعضًا، قال: فأذن لها بنفس في الصيف، ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم»، من فيح جهنم. وهذا الحديث يعتبر أصلًا لقاعدة فقهية مشهورة، ألا وهي: أن المشقة تجلب ماذا يا أبا ناظم؟ المشقة تجلب التيسير. إذا وجدت المشقة يأتي التيسير من الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضًا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث قرن الحكم ببيان الحكمة: لماذا نؤخر صلاة الظهر عند شدة الحر؟ أتى ببيان الحكمة في ذلك، قال: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، من فيح جهنم. وفائدة هذا الأسلوب لكي يطمئن القلب بذلك، ويعلم سمو هذه الشريعة، هذه الشريعة. وهنا مسألة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، ألا وهو: حكم الإبراد في شدة الحر، هل الأمر بالإبراد للوجوب، أم أنه للاستحباب، أم أنها رخصة، أم أنها رخصة من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم أن الإبراد حكمه مستحب، أنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: قال: وبه قال جمهور الصحابة، وبه قال -أي بالاستحباب- استحباب الإبراد، قال به جمهور الصحابة، لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المجتمعة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا أشار الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: قال: والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب. قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فإن شذ أحد من أهل الظاهر، جريًا على عاداتهم، ولم يبالي بالإجماع، كان محجوجًا بالإجماع، كان محجوجًا بالإجماع. وأجد خلافًا يسيرًا، فبعضهم ذهب إلى الوجوب، ذهب إلى الوجوب، واستدل على ذلك بحديث خباب في صحيح مسلم، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، حر الرمضاء، على جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا -أي لم يجب شكوانا-. وهذا الحديث في صحيح مسلم. لكن أجاب عنه الجمهور، أو أجاب بعضهم: أنه منسوخ بأحاديث الإبراد بالصلاة عند شدة الحر، عند شدة الحر. وذهب بعضهم إلى أنه يحمل على أنهم طلبوا التأخير الفاحش، التأخير الفاحش، أي تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبهم إلى ذلك. والإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه أن القول بترك الإبراد هو قول الخوارج، هو قول الخوارج، هكذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا أيضًا من المسائل التي يتضمنها هذا الحديث: أن الإبراد بالصلاة مشروع، فما هي الصلاة التي يبرد لها؟ هل هي صلاة الفجر، أم الظهر، أم العصر، أم المغرب، أم العشاء؟ عندك يا أخانا سالم... عفوًا، سالم بن شداد؟ أي صلاة يكون فيها إبراد؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء؟ أحسنت، هي صلاة الظهر، لأن شدة الحر يكون عندها. طيب، الإبراد يا إخوان، هل هو خاص بصلاة الجماعة في المسجد، أم أنه يعم صلاة الجماعة، وهكذا أيضًا من كان يصلي منفردًا ولو في بيته؟ فالذي ذهب إليه أكثر العلماء: إلى أن الإبراد جائز ومشروع، سواء للإمام والمأموم في صلاة الجماعة في المسجد، أو كان للمنفرد، من كان يصلي منفردًا، سواء في المسجد أو في بيته. فذهب إلى أنه عند شدة الحر يشرع ويستحب الإبراد، يشرع ويستحب الإبراد. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: طيب، صلاة الجمعة يا إخوان، هل كذلك يشرع الإبراد بها وتأخيرها عن وقتها الأول؟ نعم، الصحيح أنه يجوز ويشرع عند اشتداد الحر اشتدادًا عظيمًا، فيشرع الإبراد بصلاة الجمعة. هذا هو الصحيح. واستدل العلماء على ذلك لعموم الأحاديث التي جاء فيها الإبراد بالصلاة عند شدة الحر. قال رحمه الله تعالى: «عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». قال: وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. قال: رواه مسلم. «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها، أن يصليها إذا ذكرها، أن يصليها إذا ذكرها». وهذا الحديث يا إخوان فيه بيان لمتى تقضى الصلاة الفائتة، الصلاة الفائتة متى تقضى؟ إذا نام الشخص عنها، أو إذا نسيها، أو إذا نسيها، متى تؤدى هذه الصلاة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نسي صلاة فليصلها، فليصلها إذا ذكرها». «من نسي صلاة»: من نسي صلاة، قال: «فليصلها إذا ذكرها». وقوله: «من نسي صلاة»، أي إذا ذهل عنها، يظن نفسه صلاها وهو في حقيقة الأمر لم يصلها، فالنسيان هو الذهول، يذهل عقله. قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»، إذا ذكرها. قال: «لا كفارة لها إلا ذلك». يعني: نسي أنه صلى صلاة العشاء، متى ذكر؟ ذكر في الصباح بعد الفجر، ذكر في الصباح بعد الفجر، قال: «أنا صليت أو لم أصل؟» من عادته يصلي في السحر، فهذه الليلة قال: «لا، أنا سأصلي في طيبة صلاة العشاء»، فوصل، وإذا بالناس قد صلوا، قال: «سأصلي في البيت»، فنسي أنه لم يصل صلاة العشاء، ما ذكر إلا في الصباح. طيب، متى الآن يصلي هذه الصلاة التي نسيها يا أبا سعد؟ متى يصليها؟ أول ما يذكر. نعم، لا ينتظر حتى وقت صلاة العشاء في الليلة القابلة، لا، أول ما يذكر يقوم مباشرة، يتوضأ إذا لم يكن على وضوء، ويصلي صلاة العشاء كما هي: أربع ركعات، أربع ركعات. قال: «لا كفارة لها إلا ذلك»، أي إلا أن يصليها على الوجه المشروع المطلوب. هل عليه غيرها؟ الجواب: لا. لا صدقة، يتصدق بها، ولا... آه، ماذا غير ذلك؟ قال: «وتلا»، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. يا سعيد، في أي سورة هذه؟ سورة طه. ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. والخطاب لمن؟ والخطاب لمن يا أبا عبد الرحمن؟ الخطاب لـ... ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، الله يخاطب من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، موسى عليه الصلاة والسلام. ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. وهنا تنبيه يا إخوان، نبه عليه بعض العلماء: أنه ليس عند الشيخين، أي عند البخاري ومسلم، هذه الزيادة في الحديث: «ثم تلا» أو «وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾». هذه ليست في البخاري، وإنما هي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وإنما هي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فعند مسلم قال: «فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾». ما وجه الدلالة من إيراد هذه الآية في هذا الحديث؟ وجه الدلالة: أن نسيان المرء لصلاته يكون متى؟ يكون في حال غفلته عن ذكر الله عز وجل، يكون في حال غفلته عن ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله تعالى، ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة التي لم يصلها، التي لم يصلها. كذا ذكر بعض شراحي هذا الحديث. قال: «ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». والنائم إذا نام عن صلاته، مثلا: شخص نام بعد العصر، قال: «أنا مرهق اليوم من عمل عملته»، فنام بعد أن صلى العصر، ما استيقظ إلا الساعة العاشرة ليلًا، العاشرة ليلًا. نام عن أي صلاة يا عبيد؟ أنت معنا، صح. طيب، عندك يا أنس؟ صلاة المغرب، وبقي وقت صلاة العشاء، لا زال وقت صلاة العشاء، لا زال. طيب، متى سيصلي صلاة المغرب؟ متى سيصلي صلاة المغرب؟ عندك يا حذيفة؟ إذا استيقظ، إذا استيقظ، أول ما يستيقظ يتوضأ ويصلي صلاة المغرب، ثم يصلي بعدها صلاة العشاء، صلاة العشاء. قال: «فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». وهنا يا إخوان نعلم سماحة هذا الدين ويسر هذه الشريعة، أن الله تعالى لا يؤاخذ الشخص على نسيانه، على نسيانه، أو على خطائه وعدم قصده. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال: «قد فعلت». كيف «قد فعلت»؟ أي: لا أؤاخذكم على نسيانكم أو على خطائكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه». وهكذا رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. منهم الأول... اسمك من زكريا؟ تفضل يا زكريا. الأول... من... طيب، لا، بس... نعم، عنده أصحاب مصيارة؟ عندك المجنون حتى... ماذا؟ ماذا يقابل المجنون حتى يعقل؟ أحسنت. والثاني؟ والثاني الذي خلفك يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، عندك: الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. والثالث؟ نعم، أين أصحاب بسيارة؟ لقي أحد... أين هو؟ عندك أبو عبد الله معنا؟ والثالث: النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فانظروا يا إخوان إلى يسر هذه الشريعة، وأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، إلا وسعها