شرح الرحبية في الفرائض 2

شرح الرحبية في الفرائض 2

الدرس في شرح الرحبية في الفرائض 2، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة

أسباب الميراث المتفق عليها والمختلفة وموانع الإرث (الرق)

استعرض الدرس أسباب الميراث الثلاثة المتفق عليها وهي النكاح والولاء والنسب، والأسباب المختلف فيها كبيت المال واللقيط والإسلام على اليدين والموالاة مع بيان شروطها ونسخ بعضها. ثم فصل في المانع الأول وهو الرق مبيناً أنواع الرقيق كالمدبر والمكاتب والمعلق والمبعض وأن سبب الرق هو الكفر.

موانع الإرث: القتل واختلاف الدين وأركان الإرث

بيّن المقطع موانع الإرث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين، فالمقتول لا يرث قاتله عمداً إجماعاً واختلفوا في القتل خطأً، ولا يتوارث المسلم والكافر عند الجمهور. واختتم بذكر أركان الإرث الثلاثة: المورث والوارث والموروث.

شروط الإرث وآيات الفرائض في القرآن الكريم

ذكر المقطع شروط الإرث الثلاثة وهي تحقق موت المورث أو الحكم بموته، وحياة الوارث بعده أو إلحاق الجنين المستهل، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. وأوضح أن آيات الميراث في القرآن سبع آيات تتخلص أحكامها التفصيلية في ثلاث آيات رئيسيات من سورة النساء.

الوارثون من الرجال والنساء في علم الميراث

استعرض المقطع الوارثين من الرجال وهم عشرة أصناف على الإجمال يرتفعون إلى خمسة عشر عند التفصيل، والوارثات من النساء سبع على الإجمال يرتفعن إلى إحدى عشرة عند التفصيل. وحذر من إعطاء الميراث لغير المستحقين كالعمة والخالة.

تقسيم الإرث إلى فرض وتعصيب وبيان الفروض الستة المقدرة

شرح المقطع تقسيم الإرث إلى نوعين رئيسيين هما الفرض والتعصيب، وحدد الفروض المقدرة في القرآن بستة هي النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. وأشار إلى وجود فرض سابع مختلف فيه وهو ثلث الباقي المرتبط بمسألة الغراوين والجد مع الإخوة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي الكلام حول مقدمة فيما يتعلق بدراسة علم الفرائض أو المواريث. وهكذا أيضًا تكلمنا، أو أخذنا الأبيات الأولى التي استفتح بها الناظم الرحبي رحمه الله تعالى هذه المنظومة، هذه المنظومة فجعلها مقدمة لمنظومته التي تسمى بـ «بغية الباحث فيما يتعلق بجملي الموارث»، ومشهورة بالرحبية. ثم تكلم حول أسباب الميراث، وذكر ثلاث أسباب كنا متفقًا عليها. قال: «أسباب ميراث الوراء». المقصود بالوراء أي الناس، ويدخل فيهم الجن. أما غير المكلفين كالمعائكة والدواب، فهل يشملهم ذلك؟ قال: «كل يفيد ربه الوراثة». ربه أي صاحبه، الوراثة أن يقع بسبب هذه الأسباب الثلاثة التوارث بين الوارث والمورث. ما هي هذه الأسباب الثلاثة المتفق عليها يا أبا محمد؟ نكاح وولاء ونسب. نكاح أي عقد زوجية. وولاء المقصود به ولاء العتاقة الذي سببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فهنا يسمى ولاء عتاقة، وسيأتي معنا الكلام حول الولاء إن شاء الله عز وجل. والنسب هو القرابة التي تكون بين الناس بسبب ولادة قريبة أو بعيدة. وهناك بعض الأسباب المختلف فيها، مثل ماذا يا خالة عبد الله؟ أسباب مختلف فيها مثل ماذا؟ طيب، أحسنت. طيب، نعم، نعم، ها: بيت المال. وقلنا الصحيح في بيت المال أنه يعتبر وارثًا متى؟ إذا انضبط. طيب، وما معنى انضبط؟ كيف انضبط؟ انتظم، يعني ترتيب، يعني بمعنى أوضح: إذا صرف في المصارف والمصالح الصحيحة. أما إذا لم يصرف في مصالحه ومصارفه الصحيحة فعندهم غير منتظم. وهذا قلنا هو قول الشافعية: إذا انتظم كان سببًا من أسباب الميراث، وإذا لم ينتظم فإنه لا يكون كذلك. وخالف في هذا من خالف من أهل العلم. والصحيح يا إخوان أنه يعتبر سببًا، لكن متى؟ عند عدم وجود الورثة، لا أصحاب فروض ولا من ذوي العصبات. كذلك أيضًا من هذه الأسباب: نعم، اللقيط. والصحيح فيه ماذا؟ ليس بسبب، ليس بسبب للتوارث، لضعف الحديث الذي ورد فيه، الذي ورد فيه. كذلك أيضًا الإسلام على يديه، والصحيح أن هذا كان سببًا ثم نسخ بقوله عز وجل: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ [الأنفال: 75]، من المؤمنين والمهاجرين. أيضًا الموالاة والمعاقدة كانت سببًا للتوارث ثم نسخ، ثم نسخ. طيب، ذكر بعدها رحمه الله تعالى ما يتعلق بموانع الإرث. باب موانع الإرث. قال الرحبي رحمه الله تعالى: «ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين» هذان البيتان ذكر فيهما موانع الإرث. وموانع جمع مانع، والمقصود بالمانع أي الحائل بين الشيئين، يقال مانع أي حائل بين الشيئين، هكذا لغة. وأما في الاصطلاح فقالوا: ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع انعدم التوارث. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. أعيد: قالوا في تعريف المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا يا إخوان؟ معناه أنه إذا وجد مانع من موانع الإرث فعندها ماذا؟ فعندها لا يحصل التوارث، لا يحصل التوارث. ما يلزم من وجوده؟ العدم. ولا يلزم من عدمه يعني أنا والأخ عبد الله تمام. طيب، أنا مات عبد الله، مش أنا عبد الله الذي مات. طيب، أنا أريد أرثه، أقول: يا جماعة، أنا لست بقاتله، لست بقاتله، ولست رقيقًا عبدًا مملوكًا، وديني ودينه واحد، لم يختلف الدين. إذن يا جماعة ليس هناك مانع يمنعني من إيش؟ من الإرث. هل أعطى الميراث؟ هل أعطى الميراث؟ ليش؟ هو بالربيد حتى بعد الموت، ويش دخلي فيه؟ هنا إيش القرابة اللي بيني وبينه؟ ها؟ ها؟ إذن قالوا: ولا يلزم من عدمه أي من عدم وجود هذه الموانع لا يلزم من عدم وجودها حصول الإرث، حتى يأتي سبب من أسباب إيش؟ التوارث. ولهذا قالوا: ولا يلزم من عدمه عدم أو وجود ولا عدم لذاته، لذاته وليس لغيره. واضح يا إخوان؟ طيب، وذكر رحمه الله تعالى موانع الميراث أنها واحدة من هذه العلل الثلاث. «ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث». ما هي؟ قال: «رق». هذه الأولى. والرق يا إخوان المقصود به العبودية والملك، هكذا في اللغة: الرق هو العبودية والملك. وأما في الاصطلاح فقالوا: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. ما هو الرق؟ قالوا: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. بسبب الكفر. طيب، عجز حكمي يعني بسبب حكم الشرع، ما الذي منعه وجعله عاجزًا عن أن يكون وارثًا؟ الشرع هو الذي منعه من الميراث. ولماذا منع الرقيق من الميراث؟ لأنه لا يملك شيء. العبد المملوك يا إخوان هو وما يملك ملكًا لمن؟ لسيده. فلهذا العبد المملوك لا يرث. طيب، يقوم بالإنسان بسبب الكفر. كيف بسبب الكفر؟ من الذي يسترق الكافر؟ إذا حصل حرب بين المسلمين والكفار وغنموا أسرى، هؤلاء الأسرى يكونون أرقاء عند المسلمين. لكن حصل حرب بين المسلمين وجانب آخر من المسلمين، قبيلة مسلمة وقبيلة مسلمة، وأمسكوا مجموعة من الرجال والنساء والأطفال، هل حكمهم حكم العبيد؟ أرقاء؟ الجواب: لا. الذي هو سبب الرق كفر هذا الإنسان. أما إذا كان مسلمًا فلا يجوز أن يسترق، لا يجوز أن يسترق. ولهذا ابن عباس لما ناظر الخوارج وقال له: ابن عمك هذا علي قاتل ولم يسبي، قال لهم: يسبي من؟ قاتل من؟ تريدونه يسبي عائشة أم المؤمنين وأناس من أهل الإيمان؟ فإذا سبب الرق هو الكفر. طيب، والرقيق يا إخوان على أنواع، على أنواع. فمنهم العبد الخالص ويقال له قن أو قن. وهناك نوع من أنواع العبيد يقال له مدبر. كيف مدبر؟ أي الذي يقول له سيده: أنت حر لكن بعد موتي، إذا مت تصبح حرًا. هذا يعني يعتبر ماذا؟ أعتقه عن دبر، يعني بعد موته. فهذا نوع آخر من أنواع الرقيق. أيضًا هناك المكاتب، المكاتب، والذين عقدت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا. وفي سلمان الفارسي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كاتب يا سلمان»، أي يكتب بينه وبين سيده اتفاق وكتاب أنه يوفر له مبلغًا أو يقوم بعمل، فإذا استكمل ذلك أصبح حرًا، أصبح حرًا. وهكذا أيضًا العبد المعلق، يعني يعلق بوصف معين، يقول له سيده: إذا جاء رمضان فأنت حر. يبقى العبد ينتظر مجيء رمضان لكي يكون حرًا. يقول: إن شفي يا بني من المرض فأنت حر. هذا معلق، هذا معلق. وهكذا المبعض، بعضه حر وبعضه عبد. اشترك اثنان في شراء عبد، فبعد مدة من الزمن أحدهما ماذا؟ تصدق بنصيبه، قال: نصيبي من هذا العبد أنا متنازل به هو حر في نصيبي. إذن بعضه عبد وبعضه حر. إلى غيرها من أنواع الرقيق. جميع هذه الأنواع تمنع الشخص من الميراث حتى يصبح حرًا، حتى يصبح حرًا، حتى يصبح حرًا. طيب، قال: «وقتل». القتل يعني يقتل الوارث المورث، يقتل الوارث المورث، هذا يمنع من الميراث. ولهذا جاء في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: عن أبيه، أبوه من شعيب. طيب، عن جده، جده من واحد، عن أبيه عن جده. آه، عندك عبد الله بن عمر على الصحيح، وإلا فمن أهل العلم من يقول: عن جده، أي عن جد عمر وهو محمد تابعي، فيكون الحديث ماذا؟ مرسل، فيكون مرسل. والصحيح: عن جده من جده، يعني جد من شعيب، جد شعيب وهو عبد الله بن عمر بن العاص، وهو إسناد متصل. قال عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل من الميراث شيء». ليس للقاتل من الميراث شيء. وأجمع العلماء يا إخوان على أن من قتل مورثه متعمدًا أنه ليس له من الميراث شيء، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما ورثاه. فهذا وصفه بعضهم بالشذوذ، وصفه بعضهم بالشذوذ، ولا سيما بعد أن نقل الإجماع، نقله ابن المنذر، وهكذا ابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. هذا إذا كان القاتل قتل متعمدًا. ابن أخذ سكينًا وطعن أباه، مات الأب، لا يرث الابن من الأب. وهذا يا إخوان يدخل تحت يعني قاعدة من السعجل الشيء قبل أوانه، ماذا؟ عوقب بحرمانه. لو فتح هذا الباب لا قتل الورثة المورثين، لا قتل الورثة المورثين، تحصل فساد في الأرض يا إخوان. وأما القتل الخطأ، كيف قتل خطأ؟ مثلا على سيارة، الابن يسوق والأب راكب، يبنشر كفر، ينام الولد، تتقلب السيارة، يموت الأب. من السبب؟ سائق الابن هو السبب. لكن هل هو متعمد؟ الجواب: لا. هذا يسمى قتل خطأ. واختلف العلماء في من قتل خطأً هل يرث من مورثه أم لا يحصل التوارث. فأجاز له الميراث جماعة من أهل العلم، لماذا؟ قالوا: لأنه ليس هناك تهمة في أنه تسبب في قتله لكي يأخذ ماله، فهو لم يستعجل الشيء قبل أوانه، لم يستعجل الشيء قبل أوانه. واستدلوا بالآيات والأحاديث التي فيها عدم المؤاخذة في حال الخطأ والنسيان: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا». قال الله تعالى: «قد فعلته». كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «قد فعلته». وهكذا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. وخالف في هذا، خالف في هذا بعض أهل العلم، فقالوا: لا يرث. فقالوا: زفر الله، فقالوا: لا يرث. وكونه لا يرث، كونه لا يرث، هذا مذهب جماعة من أهل العلم، مذهب جماعة من أهل العلم. وذهبوا إلى أنه لا يرث، قالوا: سدًا للذرائع، سدًا للذرائع. لأن كل إنسان سيقتل ويقول: والله ما أقصد، يقول: ما أقصد. مثلا على سيارة، قد يأتي ويضرب الجانب الذي فيه الشايب الوالد في جدار في شجرة، ويتضرر من كان، يصاب مباشرة هو، قد يصاب بكسور، لكن بعد الكسور سينال أموالًا كثيرة. فلهذا قالوا: من باب سد الذرائع ماذا؟ من باب سد الذرائع فلا يرث، فلا يرث. وهذا القول هو مذهب جماعة من أهل العلم، ذهبوا إلى أن القتل عمومًا خطأً أو متعمدًا صاحبه لا يرث، صاحبه لا يرث. والمسألة هي محل اجتهاد بين العلماء. أما بالنسبة لمن قتل خطأً فبالإجماع أنه لا يرث من دية المقتول شيئًا من الدية بالإجماع، لا يرث. لكن اختلفوا في الأموال التي عنده، فعلى ما سبق ذكره. طيب، الأمر الثالث: اختلاف الدين. ومعنى اختلاف الدين أي اختلاف الإسلام والكفر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة في الصحيحين قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». واضح يا إخوان؟ فماذا؟ لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. والجمهور من أهل العلم على عدم توريث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، ولا الكافر من المسلم. واستدلوا كذلكم أيضًا بحديث عبد الله بن عمر قال: «لا يتوارث أهل ملتين». وهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى ذلك أن من كان حتى ملل الكفر، يهودي ونصراني، لا يرث أحدهما الآخر. وهذا رجحه واختاره ابن قدامة والنووي وابن حزم. بوّب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: «باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». وإذا أسلم أي الكافر إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له. يعني مثلا عندنا أب مسلم مات، لكن له ابن ملحد تارك صلاة، قد يكون علمانيًا أو مثلا نصرانيًا إلى غير ذلك. فبعد أن مات الأب أسلم الابن، أسلم الابن. بعض العلماء يقول: يُعطى من الميراث تأليفا وترغيبا في الإسلام. لكن الصحيح أنه لا يُعطى، لأنه حين أن مات الأب ليس بمسلم. وعلى هذا تبويب البخاري، ورجحه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، الشافعي وأبو حنيفة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، يرون أن ملل الكفر واحدة، وأنهم يتوارثون فيما بينهم. البين يهودي يرث نصراني، ونصراني يرث علماني، وعلماني يرث بوذي مجوسي إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وأما الإمام مالك فيرى أن ملل الكفر ثلاثة: يهودية ونصرانية ومجوسية، وهكذا. والصحيح يا إخوان هو ما سبق، أن ملل الكفر مختلفة، فلا يرث أهل ملة ماذا؟ من كان من ملة أخرى، من كان من ملة أخرى. هنا أمر لم يتعرض له الرحبي رحمه الله تعالى، وهو يعتبر مهمًا، بل هما أمران، بل ثلاثة أمور. نحاول نأتي بها على وجه الاختصار والإيجاز. الأمر الأول: أركان الإرث. أركان الإرث. الإرث يا إخوان له ثلاثة أركان، لا يتم التوارث إلا بها، لا يتم التوارث إلا بها. قلنا يا إخوان ما يتعلق بأركان الإرث. قلنا يا إخوان ما يتعلق بأركان الإرث. الإرث هي ثلاثة، هي ثلاثة. أولا: عندنا المورث. أولا عندنا المورث. ثانيا: الوارث. ثانيا الوارث. ثالثا: عندنا الحق الموروث. الحق الموروث. واضح يا إخوان؟ أولا: الوارث... الوارث يا إخوان، الوارث أو ماذا؟ المورث. من هو المورث؟ الحي أو الميت؟ الميت. المورث هو الميت، أو الملحق بالأموات، أو الملحق بالأموات. مثل ماذا؟ ملحق بالأموات: المفقود الذي طال غيابه وغلب عدم سلامته. أيضا الملحق بالأموات: المولود الذي يخرج من بطن أمه ولا يستهل صارخًا. حمل خرج بعد ذلك من بطن أمه ميتًا، هذا أيضًا يعتبر ماذا؟ ملحق بالأموات. إذن هذا المورث. الوارث: من هو الوارث؟ الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء. مثل من؟ ملحق بالأحياء: الجنين إذا استهل صارخًا. جنين في بطن أمه منتظرينه يخرج لكي يتم قسمة المال. طيب، خرج و... خرج صارخًا يعني يصيح، يعني يصيح. هذا الصياح دليل على ماذا؟ على حياته، أنه حي. حتى لو مات بعد ذلك، حتى لو مات بعد خروجه بلحظات، فهذا يعتبر ملحق بالأحياء، فهو يرث، فهو يرث. كما سيأتي معنا إن شاء الله في أواخر مباحث الرحبية فيما يتعلق بميراث أو الميراث بالتقدير والاحتياط في إرث الحمل والمفقود والغرقة والهدمة إلى غير ذلك. الأمر الثالث: الحق الموروث. الحق الموروث وهو المقصود به ماذا؟ التركة. المقصود به التركة. وما هي التركة؟ أي ما يخلفه الميت. قد يكون مالًا، قد يكون يعني شفعة، خيارًا، إلى غير ذلك مما يدخل في التركة، فيما يدخل في التركة. واضح يا جماعة؟ هذه أركان الإرث. هناك أمر آخر وهو وهو شروط، وهو شروط الإرث. شروط الإرث. والمقصود بشروط... وشروط الإرث يا إخوان لا يحصل الميراث إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، فإن اختل شرط واحد لم يحصل التوارث، لم يحصل التوارث. أول هذه الشروط قالوا... قالوا: عفوا، في ذاكر الله خير، ما علي، ما علي، ذاكر الله. قلنا، قلنا: شروط الإرث هي ثلاثة: واحد، اثنان، ثلاثة. الشرط الأول: قالوا: تحقق موت المورث، المورث، أو إلحاقه بالأموات. تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. وسبق معنا أن إلحاقه بالأموات كالمفقود الذي ماذا؟ انقضت مدة الانتظار وحكم القاضي بإلحاقه بالأموات. وهذا كما سبق سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن هذه المسائل. واضح. تحقق موت المورث: عندنا شخص قصيب بمرض أو حادث، وأدخل العناية المركزة، ويعيش في غيبوبة، مر الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع. الورثة يقولون: إلى متى؟ هاتوا المال يقسم. يقال: لا، موته لم يتحقق بعد، قد يقوم يقول: أين مالي؟ فإذا تحقق موته عندها سيحصل التوارث، عندها سيحصل التوارث. الشرط الثاني: الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات. الثاني: عفوا، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاق الوارث بالأحياء. قلنا: تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، بعد موت المورث. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء، أو إلحاقه بالأحياء، أو إلحاقه بالأحياء. وقولهم: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة يا جماعة. أب وابن ركبا سيارة، كلاهما راكب، وبينما هم في الطريق وإذا بالسيارة تنقلب عدة قلبات، عدة قلبات. طيب، أتى الناس يسعفوا هذا الأب وهذا الابن. طيب، شهد الناس قالوا: من الذي مات؟ كلاهما مات. لكن من الذي مات أولا؟ قالوا: الأب. جئنا عنده ففارق الحياة، بينما الابن ما زال فيه رمق وما زال يصيح، لكن مات بعدها مباشرة. من الآن سيرث؟ ومن الذي لن يرث يا أبا الحسن؟ الذي مات أولا لا يرث، والذي تأخر موته هو الذي يرث. وهذا معنى قولهم: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، بعد موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء، أو إلحاقه بالأحياء. يعني من؟ يعني الوارث. ومثل ماذا؟ كالجنين. قالوا: إذا خرج واستهل صارخًا، هذا يلحق بالأحياء، فيحصل الميراث. الشرط الثالث: الثالث، العلم. العلم بماذا؟ بالجهة المقتضية للإرث. العلم بالجهة، العلم بالجهة المقتضية للإرث. يعني إذا حصل عندنا شخص مات وآخر حي، هل يكفي هذا في الإرث؟ لا، ما يكفي. نقول: ما علاقتك بالميت حتى أنك تريد الميراث؟ هل بينكم قرابة؟ قال: لا. هل بينكم ولاء؟ قال: لا. طيب، ما تصلح أن تكون زوجة؟ الله. طيب، إذن ماذا؟ هنا الجهة المقتضية للإرث غير موجودة. فهذه ماذا؟ هذه الثلاثة الشروط لا بد أن تجتمع لكي ماذا؟ لكي تكون عملية الميراث. واضح يا إخوان؟ لكي تتم عملية الميراث. تهين من هذا الأمر الثالث وهو عبارة عن فائدة ينبغي أن تذكر، وهي تعتبر من يعني الملح فيما يتعلق بالفرائض. ألا وهو كما سبق أن أكثر أحكام الفرائض جاءت في القرآن الكريم، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحق لصاحبه تبيانًا. فقال، فقال سبحانه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾. طيب، آيات الفرائض من حيث الإجمال يا إخوان. آيات الفرائض، آيات الفرائض يا إخوان من حيث العموم هي عبارة عن سبع آيات، سبع آيات. الأولى: عندنا الآية السابعة من سورة النساء، السابعة من سورة النساء، من سورة النساء، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾. واضح. ثانيا: عندنا الآية رقم ثمانية التي بعدها، الآية الثامنة من سورة النساء، وهي قوله عز وجل: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. طيب، الآية الثالثة: الآية الثالثة هي الآية رقم إحدى وعشرين، الآية إحدى وعشرين من سورة النساء، وهي قوله عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية بعدها: الآية الرابعة، وهي كذلكم أيضًا من سورة النساء، وهي الآية رقم... عفوا، عفوا، هذه الآية الحادية عشر، هذه الآية إحدى عشر. بعدها الرابعة، الآية الثانية عشر التي بعدها، الآية الثانية عشر من سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وبعده: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾. الآية عندنا الآية الخامسة: الآية الخامسة من آيات الفرائض هي الآية الأخيرة من سورة النساء التي تسمى بآية الكلالة، وهي ماذا؟ الآية رقم 176، الآية مئة وستة وسبعين. آية الكلالة، آية الكلالة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾. الآية: آخر آية من سورة النساء. بقي آيتين، أو بقي آيتان، هما ماذا؟ هما عبارة عن نفس اللفظ، ألا وهي قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾. طيب، هذه وردت في سورتين، ما هما؟ الأحزاب، الأحزاب، و... الأحزاب، و... في آخر سورة الأنفال. نعم، هي عبارة عن الآية 75 من الأنفال، وهي كذلك أيضًا رقم 6 من سورة الأحزاب. قلنا: 75 الأنفال، والسادسة من الأحزاب. واضح يا شباب؟ فهذه من حيث الإجمال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سبع آيات. لكن، لكن أكثر أحكام الفرائض تتلخص في ثلاث آيات، تتلخص في ثلاث آيات. الآية الأولى هي الآية رقم 11 من سورة النساء، والثاني عشر، و 176 من سورة النساء. أكثر الأحكام التفصيلية هي تأتي في هذه الآيات الثلاث، في هذه الآيات الثلاث. طيب، ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيان الورثة من الرجال والورثة من النساء. فباب الوارثين من الرجال. قال رحمه الله تعالى: قال: «والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل *** والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان *** قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأب *** فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذي الولاء *** ذي الولاء فجملة الذكور هؤلاء» طيب، لاحظوا معي الآن هذه يعني من الأشياء السهلة جدًا، نمر عليها مرورًا سريعًا. عندنا الوارثون من الرجال، وبعض العلماء نبهوا قالوا: لو عبر بـ «الوارثين من الذكور» لكان أضبط، لأن الرجال يطلق على من كان كبيرًا، لكن الذكور يدخل فيه الكبير والصغير. لكن نأخذ تعبير الرحبي رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال. قالوا: والوارثون من الرجال عشرة، عشرة يا إخوان على سبيل الإجمال. من الأول: واحد، نعم، عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن: الأول هو الابن. الابن: الثاني... الثاني... الثاني: الابن وابن الابن مهما نزل. واضح. الثالث: والأب والجد له وإن علا. الثالث: الأب. الرابع: الجد. قال: الأب والجد له وإن علا. له يعني الجد من جهة... من من جهة الأب. أما الجد الذي يكون من جهة الأم فليس من الورثة. الجد. خامسا: والأخ من أي الجهات كان. ما معنى من أي الجهات كان؟ نعم، من الرضاعة، من الأم، من الأب. عشرة، ثاني، بس، أحسنت، إزاك الله خير. أكما يقول: والأخ من أي الجهات كان. الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ومن الرضاعة. انظر إليه، أه، لا، من الرضاعة نحن نحن معك: الشقيق من الأب والأم، ومن الأب، ومن الأم. لكن باقي معنا: الأخ من الرضاعة يحرم من النسب أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أكذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرث. أحسنت. طيب، وجدت لك متابعًا وأنت معهم أو لا يرث؟ أحسنت. طيب، ستة... آه، واصل عندك: الأخ من الرضاعة يرث؟ لا، لا يرث. هل الرضاعة من أسباب التوارث؟ ليس من أسباب الميراث، ليس من أسباب الميراث. والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدل إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. الأخ هنا عندنا: ابن الأخ، ابن الأخ يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم ما يرث. واضح. وهذا من الأشياء التي يخلط فيها بعض الناس: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هؤلاء هؤلاء يرثون. أما ابن الأخ من الأم فهذا لا يرث. طيب، سبعة: قال: «والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه». عندنا العم، وعندنا ثمانية: ابن العم، ابن العم. قال: «والعم وابن العم من أبيه». وقوله: «من أبيه» يخرج ماذا؟ العم من الأم. يعني أبوك، أبوك معه أخ، لكنه من الأم، هذا عمك، أخ أبيك من الأم، هذا ماذا؟ ليس بوارث، ليس بوارث. وهكذا ابن العم الشقيق يرث، ابن العم لأب يرث، ابن العم لأم لا يرث. طيب، بقي معنا تاسع وعاشر. التاسع والعاشر قال: ها هنا: «والزوج والمعتق ذي الولاء، ذي الولاء». فجملة الذكور هؤلاء. الزوج: عاد فيها زوج من الأب ومن الأم، أو ما فيها شيء؟ ها يا ابن عظم، فيها زوج شقيق وزوج لأب، لأم، واحد، هذا ما فيها شيء. طيب، والمعتق، والمعتق، والمعتق. المعتق: من هو المعتق؟ خان عكاشة، من هو المعتق؟ ها، المملوك الذي أعتق، المملوك، ها، المعتق الذي أعتق. والمعتق هو العبد المملوك الذي حصل له العتق. وهذا كما سبق معنا: المعتق سبب إرثه هو ماذا؟ الولاء، هو الولاء. هؤلاء عشرة يا إخوان: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، الزوج، المعتق. مجموعهم عشرة. هذا على الإجمال. لكن إذا جئنا نفصل سيزيد العدد حتى يصل إلى خمسة عشرة شخصًا. من أين الزيادة ستأتي؟ نعم يا أبا عبد الله: من الأخ، والأخ من أي الجهات كان، هنا الأخ سيتفرع منه ثلاثة: شقيق، ولأب، ولأم. الواحد سيكون ثلاثة. أيضا ابن الأخ... أحسنت، سيتفرع منه كم؟ اثنان: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ولأم لا، ما يدخل. أيضا تفرع سيكون من أين؟ من العم: عندنا اثنان، عم شقيق، وعندنا عم لأب. أيضا ابن العم: شقيق ولأب. واضح؟ احسب مرة أخرى: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر. واضح يا إخوان؟ نعم، هؤلاء الوارثون من الرجال. ذكر بعدهم ما يتعلق بالوارثات من النساء. الوارثات من النساء. الوارثات من النساء. الوارثات من النساء. فقال رحمه الله تعالى: قال: «والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت، احسبه، بنت وبنت ابن *** وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت *** من أي الجهات كانت فهذه عدة هن بانت» واضح يا إخوان؟ لاحظوا قال: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت: الأولى إيش؟ بنت. ثانية: بنت ابن، بنت ابن. وأم مشفقة: أم. طيب، أم مشفقة. طيب، إذا كان الأم قلبها قاسي هل تحرم من الميراث؟ أم تزوجت شخصًا آخر وتركت ابنها؟ هذا فيه مصحة في روضة في أي شيء، هل تعطى من الميراث أو لا تعطى؟ تعطى، ولو كانت غير مشفقة. وليش يقول هنا: وأم مشفقة؟ الغالب نعم، ومن بابه يشتتميم البيت: وأم مشفقة. بعدها: وزوجة، وجدة، ومعتقة. الجدة، وزوجة، ومعتقة، وجدة، وزوجة، أو العكسة: وزوجة، وجدة، ومعتقة. سابعا: الأخت، والأخت من أي الجهات كانت، أي سواء شقيقة أو لأب أو لأم، أو لأم. فهذه عدة هن بانت. فهذه عدة هن بانت. وهنا هذه سبع على سبيل الإجمال، لكن إذا أتينا نفصل في الوارثات من النساء سيزداد العدد حتى يصل إلى... إلى إحدى عشرة امرأة. أين الزيادة ستكون؟ البنت: واحد. بنت الابن: ثنين. الأم: ثلاثة. هنا فيما يتعلق بالجدة: نعم، ماذا نقول في الجدة؟ نعم، أم الأم، الجدة: أم الأم، وأم الأب، ويزيد بعضهم: أم أبي الأب. ثلاث جدات، ثلاث جدات. طيب، زوجة: معتقة، أخت. الأخت أيضًا ماذا؟ ثلاث: شقيقة، ولأب، ولأم. أحسب: واحد، بنت، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، إحدى عشرة. فهذا بالنسبة لما يتعلق بالوارثات من النساء، الوارثات من النساء. ثم بعد بيان ما يتعلق بالوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وهذا يا إخوان من الأمور المهمة جدًا. إذا حفظت من هم الوارثون من الرجال، فلما تأتي بين يديك مسألة ما تتردد، ما تعطي المال من لا يستحقه، لا تعطي المال من يستحقه لأنه وارث. وهكذا فيما يتعلق بالنساء، الوارثات من النساء. من يأتي واحد ويقول: آه العمة والخالة، كيف هذا؟ لش، ما نعطيهم، لا، لسنا من الوارثات، وإنما سيأتي ذكرهن في ذوي الأرحام إن شاء الله عز وجل. إذن هذا يا جماعة مما يركز عليه، ومما يعينك على فهمه حفظه، لما تحفظ الأبيات وسهل جدًا يا إخوان، وسلسة أبيات الرحبي رحمه الله تعالى. وبعد معرفة من يرث ومن لا يرث يأتي موضوع آخر هام، ألا وهو: الذي يرث ماذا يُعطى؟ ما هو النصيب الذي يُعطى لهذا؟ أتى بعد ذلك وبين بابا آخر، ألا وهو: باب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. لاحظوا: الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. قال ها هنا: قال ها هنا، يعني في باب الفروض، الفروض المقدرة. قال الرحبي رحمه الله تعالى: قال: «واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب، على ما قسم. فالفرض» أتى يبين الفرض، وسيؤخر الكلام على التعصيب بعد أن ينتهي من الفروض وأصحابها. لكن أولا هنا ينبغي أن نعرف يعني ما يتعلق بـ أن الإرث على هذين النوعين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصيب. قال: «واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب، على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف وربع ثم نصف الربع *** والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهم التمام فاحفظ *** فكل حافظ إمام» طيب، عندنا يعني ما يتعلق بالفروض المقدرة. الفروض المقدرة في كتاب الله، في كتاب الله تعالى، كم فرض؟ وأعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب، على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة. إذن الفروض المقدرة ستة. ما هي؟ نصف، اثنين: ربع، ثم نصف الربع، كم؟ نصف الربع: الثمن. طيب، قال: «والسدس أو ماذا قال؟ والثلث والسدس بنص الشرعي». أربعة: الثلث، خمسة: السدس بنص الشرعي، والسادس: والثلثان، وهم التمام، فاحفظ، فكل حافظ إمام. إذن الثلثان هذه يا جماعة متفق عليها. بقي فرض سابع، هذا يعني محل اجتهاد، قال به أكثر العلماء، وهو ما يسمى بـ... إيش؟ آن، خليه لوحده هنا. زاده بعضهم، قالوا: ثلث الباقي. ثلث، ليس ثلث حقيقي، مثل هذا لا، بعد ما يأخذ صاحب الزوجية فرضه... آه، ماذا الذي يتبقى من الميراث؟ ثلث، ثلث الباقي. هذا فرض مختلف فيه، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنه في مسألة الغراوين، وهكذا يتكرر الكلام عنه في مسائل الجد مع الإخوة، سيأتي معنا الكلام عن ذلك إن شاء الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. أولا نعلم أن الإرث على نوعين، ما هما؟ ما هما؟ فرض وتعصيب. فرض وتعصيب. أما بالنسبة لـ... أما بالنسبة لي الفرض فهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نصيب مقدر شرعًا، نصيب مقدر شرعًا. وهذا النصيب المقد