الدرس في شرح كتاب صفة وضوء النبي ﷺ 11، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يناقش المقطع حكم مس الفرج والذكر وهل ينقض الوضوء، مستعرضاً أحاديث بسرة بنت صفوان وطلق بن علي، وترجيح العلماء كالألباني وابن تيمية لأحاديث بسرة الدالة على وجوب الوضوء من مس الذكر. يُبيّن علل الترجيح كتقديم المنطوق على المفهوم وكون حديث بسرة ناقلاً عن الأصل.
يعرض المقطع الخلاف الفقهي حول نقض الوضوء بلمس المرأة، مستدلاً بأحاديث عائشة في مس النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته بلا شهوة، وتفسير آية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ بالجماع لا باللمس الحسي. يرجح عدم وجود دليل صحيح على نقض الوضوء بمجرد اللمس، سواء بشهوة أو بغيرها، مستنداً إلى أصل العدم وتعمُّم البلوى.
يبيّن المقطع أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغيرها، وأن النقض إنما يحصل بنزول المذي أو المني لا بالمس ذاته. يفصل خلاف الفقهاء في حقيقة المس المعتبر واشتراط المباشرة دون حائل، ويختتم بكتاب الوضوء والإعلان عن اختبار قادم ثم البدء بكتاب الصلاة.
يعلن المحاضر عن البدء غداً في دراسة كتاب "صفة الصلاة" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو كتاب معروف في تفصيل كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يُعد هذا الإعلان ختاماً لجلسات الوضوء وبداية لمرحلة جديدة في شرح الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد: أخذنا بعض ما ذكر المؤلف في نواقض الوضوء من أكل لحم الجزور أو الإبل، وما خرج من السبيلين، والنوم العميق، والغلب على العقل بغير نوم. أخذنا الغلب على العقل بغير نوم مثل الجنون والإغماء والسكر. أخذنا هذا، طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مس الفرج دون حائل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر، فقد وجب عليه الوضوء». وهذا الحديث فيه ضعف، لكن في الشواهد ما يصححه. وبعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله يصححه. «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينه وبينها حجاب». والمراد أن الوضوء لا يجب إلا إذا كان مباشرة؛ إذا مس فرجه فمس ذكره مباشرة فهذا يوجب الوضوء. وهذا يدخل فيه مس الفرج. معنى فرج الرجل والمرأة: أن مس فرجه فليتوضأ، ومس ذكره فليتوضأ. لكن مؤلفنا جعل مس الفرج شيئاً، ومس الذكر شيئاً آخر، والظاهر أنه كلاهما واحد. قال: مس الذكر. عن بسرة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». وهذا الحديث الصحيح، الراجح في هذا الحديث أنه حديث صحيح. رواه عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، ورواه أيضاً عن مروان عن بسرة، ورواه عن بسرة مباشرة. بسرة بنت صفوان هذه عمة مروان بن الحكم، بمعنى أم زوجته. «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». قال: عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ، قال: «وهل هو إلا بضعة منك» أو «بضعه منك». وجاء في رواية: الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال: «إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك». قال الألباني: سنده صحيح، وقد صح القول به على جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعمار بن ياسر. ولذلك خير الإمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على اللمس بشهوة، وهذا على اللمس بدون شهوة. وفيهما ما يشير إلى هذا المعنى، وهو قوله: «بضعه منك». وحمله أيضاً شيخ الإسلام في رواية على التعمد، على أنه من مسه متعمداً فلهذا فالأحوط أن من مس ذكره يتوضأ. وأما «إنما هو بضعة منك» فحديث مختلف فيه، مختلف في صحته. وإن صح فحديث بسرة أولى منه؛ لأن أولاً حديث بسرة صح، وأيضاً حديث بسرة منطوق، وحديث طلق بن علي مفهوم. وعند العلماء أن المنطوق يقدم على المفهوم. منطوق: كيف؟ «من مس ذكره فليتوضأ» هذا منطوق، أن من مس ذكره عليه الوضوء. وهذا مفهوم: أنه لا وضوء عليه، «إنما هو بضعة منك» هذا مفهوم فقط. والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. أيضاً من الترجحات: أنه يقال أن طلق بن علي أسلم قبل بسرة بنت صفوان. طلق بن علي أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، ثم جاء أيضاً بعد ذلك مع بني المتفق في السنة التاسعة. وأما بسرة بنت صفوان فأسلمت في الفتح، أيام فتح مكة. لكن هذا لا يدل على أن حديث طلق منسوخ، أن حديث طلق منسوخ؛ لأنه لا يدرى هل سمع طلق هذا الحديث في ذلك الزمان لما جاء عند بناء المسجد، أو أنه سمعه بعد ذلك. فلهذا لا دليل على النسخ. أيضاً من الترجحات: أن حديث بسرة... أن حديث طلق بن علي باق على الأصل، باق على الأصل. الأصل هو عدم النقض، عدم إبطال الوضوء. فحديث طلق باق عليه، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. نقل من الإباحة إلى الحرمة، أو من عدم النقض إلى النقض، فهو ناقل على الأصل. والناقل على الأصل يقدم على الأصل، الناقل على الأصل يقدم على الأصل. طيب، أكثر القواعد تبين ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي. فلهذا فالأحوط هو أنه... أن من مس ذكره الواجب عليه أن يتوضأ. وأصح مثلاً أن يقال إما أن يقال بالشهوة أو بالتعمد. يقال: من مس ذكره متعمداً. لأن حديث طلق يشعر أنه لم يمسه متعمداً؛ الرجل يكون في الصلاة فيمس ذكره، فقال: «إنما هو بضعة منك»، أنه لا يتعمد ذلك، لا يتعمد هذا. فالتعمد خير من قوله بشهوة؛ لأن بشهوة يدخل، أو بتعمد يدخل فيه بشهوة. أنا عندما نقول مثلاً: المس بتعمد يدخل فيه القول بشهوة، لماذا؟ لأنه ما سيسه بشهوة إلا وهو متعمد. لكن قد يمسه متعمداً وهو لا يريد الشهوة؛ يمسه متعمداً مثلاً حق جاءه حق مثلاً فيه فحكه، ليس هذا شهوة. معاني أسباب كثيرة قد يجعل العبد يمس ذكره وهو غير متعمد، أقصد غير بشهوة. فلهذا فالقول بالتعمد أفضل من القول بالشهوة. ولهذا جنح إليه شيخ الإسلام في بعض أقواله. قال: لمس المرأة بشهوة. قال: لمس الرجل المرأة بغير شهوة ليس بناقض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي». متفق عليه. وكذلك لمس المرأة الرجل بغير شهوة ليس بناقض، كما ثبت عن عائشة قالت: «فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد». وهذا أيضاً الحديث. قال: فيظهر لنا من الحديثين السابقين أن اللمس بعينه ليس بناقض، والله أعلم. قال صاحب التعليقات السلفية على سنن النسائي: في قوله «غمزني» أو «مسني برجلي» في حديث النساء، معلوم أن ذلك مساً بلا شهوة، فاستدل المصنف على أن المس بلا شهوة لا ينقض. وأما بشهوة فالدليل على عدم النقض أن الأصل هو العدم حتى يظهر دليل النقض، القائل به. وهذا يكفي في القول بعدم النقض. بل سيظهر دليل العدم وهو حديث القبلة: لا تخلو عادة عن مس بشهوة. قال صاحب... معنى: «قبلها ولم يتوضأ». هذا حديث، حديث عائشة أيضاً في السنن، لكن اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه لا يصح. الصحيح أنه لا يصح. الذي روى الحديث ليس حبيب بن أبي ثابت، وإنما حبيب المزني وهو مجهول. قال: فيه دليل. قال صاحب العون، عون المعبود، في قول «قبلها ولم يتوضأ»: فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لأن القبلة من اللمس، ولم يتوضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا ذهب علي بن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري. وحديث الباب ضعيف، لكن تؤيده حديث وهو مرسل، ووصله الدارقطني، وهو إن شاء الله حديث صحيح. راجع نصب الراية. قال صاحب المغني: أن اللمس ليس بحدث في نفسه، إنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني. فاعتبرت الحالة التي تقضي إلى الحدث فيها، وهي حالة الشهوة. لم يأت المؤلف بشيء أو بدليل يدل على أن المس بشهوة يبطل الوضوء. صحيح جاء في القرآن: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، لكن هذه الآية اختلف في تفسيرها. فجاء عن ابن عباس أنه قال: اللمس هو الجماع، وتبعه على ذلك أكثر المفسرين على أن اللمس هو الجماع. وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنه اللمس الذي هو باليد. لكن الصحيح الذي عول عليه أكثر أهل العلم: أن هنا في الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي جامعتموهن؛ لأن الله عز وجل ذكر الحدث الأصغر ومثل له بالغائط، وذكر الحدث الأكبر ومثل له بالجماع: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فدل على أن ﴿لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ أي جامعتموهن. فلهذا فلا دليل في الآية. وأما من ناحية الأدلة في السنة: فلم يأت دليل واحد يدل على أن من مس امرأة ينتقض وضوءه وأنه يتوضأ مرة أخرى. لا دليل أبداً. لم يأمر... وهذا موجود في الناس أن الإنسان دائماً مع زوجته، دائماً عنده زوجته يمسها، وهذا مما تعم به البلوى. فلم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد يأمر أحداً أنه يتوضأ، أو يأمر بعض أزواجه أنها تتوضأ لأنه مسها أو لأنها مسته. فلم يأت هذا، وهذا دليل على أنه ليس هناك ما يدل على هذه المسألة أبداً. وإلا كما قلنا: هذا مما تعم به البلوى أن الرجل يمس زوجته. وزد على ذلك أن بعض أهل العلم يقول: أن مس المرأة إنما إذا كانت أجنبية، إذا كانت أجنبية، أما إذا كانت محرم فلا ينتقض الوضوء. وهذا أيضاً تفريق لا دليل عليه. حتى لو قلنا أن الآية تدل على المس، فالآية عامة: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية عامة، ليس فيها التخصيص. والتخصيص يحتاج أيضاً إلى دليل. وإلا فالقول... معنى: إذا قلنا بأن مس المرأة ينقض الوضوء، نقول: كل امرأة، سواء كانت محرم أو غير محرم. ولهذا تجد أن هذا... هذا المذهب فيه بعد، فيه بعد. وأيضاً حياتنا أيضاً مع الزحام مثلاً في الحرم، عند الطواف، تجد نساء كثير. معنى: إذا مسست امرأة ترجع وتتوضأ. وهذا أيضاً فيه مشقة شديدة. حتى قال بعض المتأخرين من الشافعية: أننا في الحج نأخذ مذهب الحنابلة. قالوا: في الحج وفي العمرة يأخذون بمذهب الحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأننا في أرضهم. معنى: وهذا التصرف غير شرعي أصلاً. هل الدين يعتبر بالأرض؟ معنى: أن في أرض كذا يقال كذا، وفي أرض كذا يقال كذا؟ هذا ليس صحيحاً. لكن لو قالوا مثلاً: أنه يسقط لأجل المشقة، أو يعفى عنه لأجل المشقة، لكان في أقرب. أما لأننا نأخذ بمذهب فلان لأنه في بلده أو كذا، فهذا ليس صحيحاً. والمهم أن هذه المسألة لا دليل عليها أبداً، إلا كما قلنا في الآية، والآية الصحيح أنه المراد به الجماع. وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأت ما يدل على ذلك، بل جاء بالعكس، جاء ما يدل على أن اللمسة لا تؤثر، كما ذكر المؤلف هنا هذه الأحاديث. وأصرح منه هذا حديث عائشة، لكنه كما قلنا لا يصح. وهذا من إنصاف أهل العلم. فهذا دليل على مذهب الحنابلة على أن مس المرأة لا ينقض. لكن تجد أنهم ما أخذوا به لأنه ضعيف. وإلا كثير من أهل العلم صحح، صحح الحديث، صحح حديث عائشة على أن حبيب الذي روى هذا الحديث حبيب بن أبي ثابت، رواه عن عروة وعن عائشة. لكن حتى لو قلنا أنه حبيب بن أبي ثابت، فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، لم يسمع من عروة. فرجع أيضاً... العلم موجودة. طيب، فخلاصة الأمر: أن المس، مس المرأة لا ينقض الوضوء. مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لكن المؤلف هنا رجح أن الذي ينقض هو مس المرأة بشهوة. المؤلف رجح أن مس المرأة بشهوة، ولم يأتِ بشيء يدل على ذلك. لو استدل بالآية لكان أولى. وأما ما ذكره عن ابن قدامة: أن المس بشهوة يجعل الرجل يفضي إلى المذي أو المني، فهذا شيء آخر، هذا شيء خارج عنه. معنى: لو أمذى بالمس فإنه ينتقض وضوءه. قد يكون يمس الرجل بشهوة بدون أن ينزل منه شيء. فلهذا لا يعلق هذا بهذا. فالمهم: أنه إذا مس امرأة، بل حتى لو مس صبياً ليس امرأة، لو مس صبياً بشهوة فأنزل، فعليه الوضوء. إذا أنزل، سواء كان مذياً أو منياً، فإنه يتوضأ، واجب عليه. وسبب الوضوء هو ليس المس، سبب الوضوء هو نزول المذي أو المني. فلهذا فالمس ليس ناقضاً، المس ليس ناقضاً. وهناك مسألة في هذا الباب: وهو كيف يكون هذا المس؟ فعند الشافعي رحمه الله يقول: المس لا يكون إلا بباطن الكف أو بباطن الأصابع. معنى: ما يكون مس إلا إذا كان بالبطن، بطن اليد كلها، بطن الكف. معنى: إذا مس ببطن كفه يعتبر مس. سواء كان بالأصابع أو بالبطن. معنى: سواء كان في مس الذكر أو في مس المرأة. لكن عند الحنابلة، عند أحمد: أن المس يكون بالكف كله، سواء كان باطنه أو ظاهره. سواء كان باطنه أو ظاهره. ومعنى ذلك: أنه لو مس مثلاً بذراعه هذا ما ينقض وضوءه عند أحمد، وعند الشافعي، وعند مالك. إذا مس بذراعه ما ينقض؛ لأن هذا ما يسمى مس. لأن المس هو الذي يكون باليد، بالكف، الذي يكون بالكف يكون مساً. أما إذا مس بشيء من جلده فإنه لا يكون مساً ولا ينتقض الوضوء عند هؤلاء الذين يقولون بنقض الوضوء. مثلا لو مس كما قلنا ذكره بذراعه، أو مسه برجليه، هذا ما يعتبر مس. وإنما المس الذي يكون بالكف: عند أحمد بالكف كله، وعند الشافعي بباطن الكف. وهذا هو المتبادر من المس: أنه يكون بباطن الكف، يكون بباطن الكف. وهكذا في مس المرأة عندهم. عندهم في مس المرأة: إذا مسها مثلاً بذراعه هذا ما يعتبر مس عندهم. وإذا مسها بباطن الكف هذا مس. إذا مسها بحائل هذا أيضاً ما يعتبر. وكذلك مس الذكر: إذا كان بحائل، معنى: هناك خرقة أو ثوب، فمس ذكره من فوق الثوب، هذا أيضاً لا يعتبر عندهم ناقض. وإنما يعتبر الناقض إن مس مباشرة. طيب، هذه بعض النواقض التي ذكرها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: خاتمة. هذا ما يسر الله لنا من جمع يسير في شأن الوضوء وإحكامه. فنرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في إعطاء الموضوع حقه. ونرجو من أخ عالم غيور اطلع على كتابنا هذا، إذا رأى شيئاً لم يحالفه الصواب، السداد والنصيحة. والله ولي التوفيق. طيب، إن شاء الله تعالى انتهينا من هذا الكتاب، وندخل في كتاب الصلاة. وإن شاء الله سيكون بعد أيام اختبار في كتاب الوضوء. اختبار سيكون في كتاب الوضوء. وإن شاء الله من غد ندخل في كتاب الصلاة للشيخ الألباني، صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله عليه، من غد إن شاء الله. شكراً.