الدرس في شرح كتاب الزكاة من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 2، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
يشرح المقطع شروط وجوب الزكاة في المال الزكوي وهي الإسلام والحرية وملك النصاب وحولان الحول الهجري مع استثناء الخارج من الأرض. ويبين أن البلوغ والعقل ليسا شرطاً لوجوب الزكاة لأنها حق في المال فتجب في مال الصغير والمجنون كما يوضح أن نماء النصاب يضم إلى أصله.
يشرح المقطع كيفية حساب الحول الشرعي عند زيادة المال أو نقصانه مبيناً أن الزيادة تضم إلى الأصل وتزكى معه بينما نقصان المال عن النصاب يقطع الحول. كما يذكر الأنواع الأربعة التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام السائمة والزروع والأثمان.
يشرح المقطع تفصيل زكاة الإبل السائمة وفق حديث أبي بكر مبيناً أن النصاب يبدأ من خمس إبل فيها شاة ثم تزداد الواجب سناً ونوعاً مع ازدياد العدد. ويصل إلى قاعدة الحساب فيما فوق المائة والعشرين بإخراج بنت لبون في كل أربعين وحقة في كل خمسين.
يوضح المقطع كيفية قسمة الإبل على الخمسين فيستخرج ست حِقاق ثم يذكر حديثاً نبوياً يفيد بأنه لا زكاة واجبة في أربع من الإبل إلا إذا تطوع صاحبها. وتصبح الزكاة في هذه الحالة مستحبة غير واجبة.
الحمد لله، وصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه «منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين»: فصل في زكاة المال، قال: «وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً». هذه الآن شروط الزكاة في المال الزكوي. عرفنا فيما سبق، وسيبينه فيما يأتي، أن الأموال الزكوية هي النقدين وما قام مقامهما، والبهائم: بهيمة الأنعام السائمة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. فهذه الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط، فمن شروطها أن يكون المزكي مسلماً. فلا تصح من الكافر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». فمن لم يحقق التوحيد ولم يكن مسلماً لا زكاة عليه، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾. فالكافر لا تجب في حق ماله الزكاة، ولو زكى لا يقبل منه. والثاني: أن يكون حراً، فخرج بهذا العبد، فالعبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك، فهو مملوك، والمملوك ليس له شيء من المال أصلاً، وإن ملك فماله لغيره، وهذا فيه إجماع. والشرط الثالث: أن يملك نصاباً، والنصاب كما مر معنا في الذهب 85 جراماً، وفي الفضة 595 جراماً، وسيأتي معنا في الإبل، وفي البقر، وفي الغنم مما سيأتي من كلام المؤلف. وكذلك أن يحول عليه الحول، وهذا في زكاة النقدين وما قام مقامهما، وكذلك في السائمة من بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة. أما في الخارج من الأرض فهذا يزكى عند الحصاد، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. فلماذا هنا لم يذكر من شروط الزكاة البلوغ والعقل؟ لأن البلوغ والعقل ليسا شرطاً في الزكاة، لأن الزكاة حق في المال لا في المالك، فهي حق المال. فلو كان مالك المال صغيراً، تاجر من التجار مات عن ولد صغير سنه سنتان أو ثلاث سنين، بمجرد موت الأب ينتقل المال إلى هذا الابن، يرث أباه، صح، خلاص انتقل هذا الملك. فإذا توفرت شروط الزكاة في هذا المال، هل تخرج الزكاة؟ يقال: نعم. يقال: طيب، الذي يملكه صغير ليس عاقلاً؟ يقال: ليس شرطاً في الزكاة العقل، واضح، أو البلوغ. قد يقول: ليس بالغاً، يقال: ليس في الزكاة شرط البلوغ، ومثله المجنون. إنسان عنده مال ثم جاءه الخرف أو الجنون، جاءه الجنون، فهل تجب الزكاة في ماله؟ نعم، تجب الزكاة في ماله ولو كان مجنوناً. لذلك قال هنا: فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، لأن العقل والبلوغ ليسا شرطاً في وجوب الزكاة. قال: «وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». هذا أيضاً شرط، هذا شرط في الزكاة في المال أن يحول عليه الحول، يعني أن تدور عليه السنة، والمراد بالسنة هنا السنة الهجرية، ليس السنة الميلادية، لأن العبرة بالمواقيت هي المواقيت العربية التي ذكرها الله في القرآن: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾، فحولان الحول، وأشهر العدة، وكذلك أشهر الطلاق، كل ذلك يكون الحساب بالسنة القمرية الهجرية، لأن هناك فرقاً في بعض الأيام بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، فالعبرة بالسنة الهجرية. قال: «وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، وهو سنة هجرية، إلا الخارج من الأرض، فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، وسيأتي معنا نصاب الزروع في موضعه. فإذا بلغ نصاباً وحصد، بمعنى أخرج من أشجاره للانتفاع به، فهنا تجب فيه الزكاة، واضح. وما كان تابعاً للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام: أنك معك نصاب المال، مثلاً ثمانية ملايين وخمسمائة، دار عليه الحول، دار عليه الحول. طيب، في هذا المال قبل أن يخرج الحول تأجرت به، بمعنى اشتريت شيئاً وبعت شيئاً فزاد المال، لكن الزيادة حدثت قبل موعد الزكاة بشهر أو بأسبوعين، فصار المبلغ من ثمانية ملايين وخمسمائة صار عشرة ملايين، يعني زاد مليوناً وخمسمائة. هل المليون وخمسمائة هذا تضمه مع النصاب فتخرج الزكاة على عشرة ملايين، أو تخرج الزكاة على ثمانية ملايين وخمسمائة؟ تخرج الزكاة على عشرة ملايين، لماذا؟ لأن نماء النصاب يضم مع النصاب، أهم شيء أن موعد النصاب قد اقترب، وأن المال بلغ النصاب قبل نماء هذا النصاب. مثلا على سبيل المثال: في شهر رمضان أول رمضان معك جاءك مال 8 ملايين وخمسمائة، هذا قلنا نحن مثلاً نصاب، تمام، بقي معك هذا المال، مر رمضان، مر شوال، مر ذي القعدة، مر ذي الحجة، وهو 8 ملايين وخمسمائة، مر المحرم، مر صفر، مر ربيع أول، مر ربيع ثاني، مر جمادى أول، مر جمادى ثاني، في رجب جاء مبلغ مليون وخمسمائة، صار كم الآن المبلغ؟ عشرة ملايين، صح. جاء رمضان الآن، لما يهل رمضان معناه أن الآن حال عليه الحول. طيب، لكن هذا المال زاد أثناء الحول، ما هو من أول الحول، الزيادة من أثناء الحول، فهذه الزيادة التي في أثناء الحول تضم إلى النصاب، فتخرج زكاة عن عشرة ملايين لا عن ثمانية ملايين وخمسمائة، فهمتم هذا الآن؟ لكن لو مثلاً في أول رمضان معك ثمانية ملايين وخمسمائة، بلغ النصاب، صح، مر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، في محرم أخذت منه مليوناً واشتريت شيئاً، صار معك سبعة ملايين وخمسمائة. هل هذا نصاب؟ هذا ليس بنصاب، إذن الآن ينقطع زمن النصاب، انقطع، واضح. إذن هذا المال ليس عليه زكاة. بعد شهر أتيت بمليون، تمام، فانضم في شهر مثلاً ربيع أول، تمام، جاءك مليون، انضم فوق سبعة ملايين وخمسمائة، صار ثمانية ملايين وخمسمائة. زكاة، نصاب، من متى الآن يبدأ الحول؟ هل من رمضان أو من ربيع؟ ها، ها، من رمضان أو من ربيع؟ فهمتم المسألة الآن أو ما فهمتمها؟ أنت معاك الآن ثمانية ملايين وخمسمائة في رمضان أول رمضان، تمام، في شوال، ها، شليت منها مليوناً، صارت سبعة ملايين وخمسمائة، الآن قلنا لكم ينقطع النصاب، خلاص ينقطع النصاب، لماذا؟ لأن النصاب من شرطه أن يكون نصاباً من أول الحول إلى آخره، واضح، من شرط النصاب أن يستمر من أول السنة إلى آخرها، فإذا انقطع خلاص انقطع الحول، انقطع الحول. فإذا جاءك مال، جاءك مال في أثناء الحول، وهذا المال به بلغ المال النصاب، فتبدأ منذ أن يبلغ النصاب، تبدأ في عد وقت الحساب الحول، فإذا يعني اكتمل النصاب في شهر ربيع فتبدأ من شهر ربيع النصاب، خلاص ما مضى هذا ما استمر حول كامل، فهمتم هذا الآن؟ لكن لو معك من رمضان ثمانية ملايين وخمسمائة، وما نقص هذا المال بل يزيد، في شهر مثلاً شوال زاد مليون، صار 9 ملايين وخمسمائة، في شهر مثلاً صفر زاد مليون ثانٍ، صار هذا عشرة ملايين أو عشرة ملايين، وهكذا كل ما يزيد يزيد يزيد، انتهى الحول، جاء رمضان الثاني وهو عشرون مليوناً، إذن تخرج على العشرين مليوناً، هذا كلها فهمتم هذا الآن. فهذا معنى قوله: «وما كان تابعاً للأصل»، الأصل بلوغ النصاب، هذا هو الأصل، فما كان تابعاً له كنماء النصاب أي أثناء الحول، وربح التجارة، هذا في عروض التجارة. لما بدأ الحول في عروض التجارة كان رأس مالك مثلاً على سبيل المثال عشرة ملايين، هذا رأس المال، تمام، أثناء السنة يرتفع رأس المال، يرتفع، تطرح في الدكان، تطرح في الدكان، جرت الدكان، فإذا به آخر السنة عشرون مليوناً، هذا العشرون، العشرة ملايين جاءت أثناء السنة، إذن تضمها مع الأصل، مع النصاب، فتخرج زكاة على العشرين مليوناً، مع أن بعض المال ما جمع من أول الحول وإنما من أثناء الحول، فهذا معنى قوله: «كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما». حولهما حول أصلهما، يعني قد يقول: هذا المليون جاء إلا أثناء الحول، يعني يمكن له خمسة أشهر أو ثلاثة أشهر، فكيف أخرج عنه؟ فيقال: طالما أن معك الحول وهو الأصل، فما زاد فهو تبع له، فما زاد أثناء الحول فهو تبع له، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: «فإن حولهما حول أصلهما»، ما هو أصلهما؟ أصلهما ابتداء النصاب، ابتداء النصاب، واضح هذا الآن. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، وتقدم معنى إما أن تكون سائمة كل العام أو أغلب العام، ومعنى سائمة يعني تعتمد في أكلها على الرعي، على الرعي لا على الإعلاف، بمعنى شراء العلف لها. أما إنسان معه غنم كثيرة، في اليوم يشتري لها بعشرة آلاف أو عشرين ألفاً علفاً ويوكلها، هذا ليس عليها الزكاة، وإنما هؤلاء الذين يرعون في الأودية. وكذلك من شرطه أن يكون كل السنة أو غالب السنة، مثلاً 8 أشهر 9 أشهر وهم يرعون، وبعض الأشهر تذهب قحط فيطعمونها، فهنا طالما أنها أغلب العام فبها الزكاة. والخارج من الأرض يعني الزروع، وسيأتي ذلك، والأثمان، يريد بالأثمان الذهب والفضة وما قام مقامهما من العملات الورقية، من العملات الورقية. قال: وعروض التجارة، أي ما عُدّ للبيع والشراء من عقار أو ثياب أو سيارات أو مواد غذائية أو نحو ذلك، تقدم معنا ذلك في الدرس الماضي. قال: فأما السائمة، أي الإبل، فالأصل فيها حديث أنس، وهو في الصحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة». يعني أن نصاب الإبل خمس، نصاب الإبل خمس، إذا كانت أقل من خمس فلا زكاة فيها، إذا بلغت الخمس ففي هذه الخمس شاة، وهذا معنى قوله: «في كل خمس شاة»، يعني في كل خمس من الإبل شاة، إلى أن تبلغ خمساً وعشرين، ينتقل من الشاة إلى المخاض. يعني مثلاً إنسان معه اثنتان وعشرون، اثنتان وعشرون إبل، كم فيها؟ أربع شياه، واحد وعشرون أربع شياه، أربع وعشرون أربع شياه، ثلاثة وعشرون أربع شياه، ثلاثة وعشرون، ها، أربع وعشرون فما دون في كل خمس كم؟ طيب، تسعة عشر كم فيها؟ ثلاثة، تمام، تسعة عشر ثلاثة، وثنتين، اثنتين، اثنتين فيها، في كل خمس فيها واحدة، ثلاثة يعني خمس وخمس واثنتين، الاثنتين ما فيها عليها، تمام. طيب، سبعة عشر كم فيها؟ سبعة عشر من الإبل كم فيها شاة؟ سبعة عشر كم فيها؟ أبا طاهر، كم فيها ثلاث؟ لأن خمس وخمس وخمس، خمس، بقيتين، هذا ما تحسب، فهمتم؟ إلى أربع وعشرين، إلى أربع وعشرين هذا فيها أربع شياه، خمس وعشرين ينتقل. قال: فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، والمخاض هي ما بلغت سنة، وسميت مخاضاً لأن أمها تكون حاملاً، أمها تكون حاملاً، فسميت مخاضاً، مخاضاً. فإن وجدت معك أنثى فالواجب أن تخرج الأنثى، يعني معك مثلاً ثلاثون، كم فيها؟ بنت مخاض، موجود معك تخرجها، ما هي موجود معك؟ معك ابن لبون، واللبون هو ما بلغ سنتين، وسمي لبوناً لأن أمها ذات لبن، أمها ذات لبن، أمها ذات لبن، صاحب سنتين يكون فيه لبن، واضح، فسميت لبوناً. نعم، طيب، إذا كانت أربعاً وثلاثين، أيش فيها؟ أربع وثلاثين من الإبل، أيش فيها؟ أه، فيها مخاض، إلى خمس وثلاثين، إلى خمس وثلاثين ما فيها إلا مخاض فقط، تمام، أنثى. إذا لم توجد، يا باس، يجوز أن تخرج ذكراً، لكن ليس سنة، يكون لبوناً، واللبون قلنا الذي يبلغ كم؟ سنتين، الذي يبلغ سنتين، واضح. طيب، معه أكثر من خمس وثلاثين، معه ست وثلاثون أو أكثر إلى خمس وأربعين، قال: ففيها بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى، وقلنا اللبون هي التي بلغت كم؟ سنتين، أيش الفرق بين بنت مخاض ولبون؟ المخاض قلنا سنة تكون أصغر، واللبون سنتين تكون أكبر، كلما زاد العدد كلما زاد العدد زاد نوع إخراج الصدقة، زاد نوع إخراج الصدقة. فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى ستين، ست وثلاثين إلى ستين، ففيها حقة، طروقة الجمل، والحقة هي التي بلغت ثلاث سنوات، وسميت، وسميت حقة لأن الجمل يطرقها، ومعنى يطرقها يعني ينزو عليها، فهي مهيئة لأن يطلع عليها الجمل، فتسمى حقة بكسر الحاء، حقة. فهذا إذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين، إلى ستين، طيب. فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، والجذعة هي ما لها أربع سنين، ما لها أربع سنين. اتبه الآن معنا: مخاض، ولبون، وحقة، وجذعة، كل هذا بينهم من سنة، بينهم من كم من السنة؟ المخاض سنة، اللبون سنتان، الحقة ثلاث، الجذعة أربع، كلما زاد عدد الإبل زادت سن إخراج الزكاة من هذا الإبل، فالجذعة ما تمت أربع. فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين، قد يقول قال: وهل أحد يملك تسعين؟ نعم، في هذا الزمان بعض بدو يملك يعني مئات الإبل في البوادي، وفي يملكون مئات الإبل. فإذا بلغت من ست وسبعين إلى تسعين هذا فيها بنت لبون، بنتا لبون، بنتا، بنتا، يعني اثنتين، تمام، بنتا لبون يعني اثنتين سنهما سنتان. قال: فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان، طروق، طروقتا الجمل، يعني ركبها الجمل، حقتان، وهي ما بلغت كم؟ قلنا ثلاث سنوات. طيب، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. يعني مثلاً عندك ثلاثمائة، تمام، ثلاثمائة إذا بتوزعها على أربعين تخرج على كل أربعين كم؟ على كل أربعين بنت لبون، كم يكون لبون الآن؟ ها، ثلاثمائة على كل أربعين يعني بنت لبون، معاك ثلاثمائة يعني في المئة عشرين ثلاث، صح، ومئة وعشرين، ثلاثمائة عشرين، ومئة وعشرين كم؟ مئتين وأربعين، كم معاك بقي؟ إذن تقسمه هنا على الخمسين، نعم، يكون كم حقة؟ ست حقة، واضح، هكذا، واضح. قال: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»، يعني تكون صدقة التطوع، أن يشاء ربها، يعني أن يشاء مالكها، رب