الدرس في شرح كتاب الزكاة من فتح المعين في تقريب منهج السالكين 3، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
يشرح هذا المحور تفصيل أنصبة زكاة الغنم السائمة بدءاً من أربعين شاة، ومقدار الواجب في كل نصاب (شاة، شاتان، ثلاث شياة، ثم شاة عن كل مائة)، مع التنبيه إلى عدم وجوب الزكاة فيما دون الأربعين إلا تطوعاً.
يبين هذا المحور قاعدة "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" في زكاة الأنعام، مبيناً أن الجمع أو التفريق لتجنب الزكاة غير جائز، مع الفرق بين الأنعام والأموال النقدية التي يجب جمعها، ويوضح حكم زكاة الخلطة (الشركة) في الأنعام بأنها تؤدى بالسوية بين الشريكين حسب حصصهما.
يشرح هذا المحور كيفية توزيع الزكاة بين الشركاء في الأنعام بنسبة ملك كل منهم، سواء كانت خلطة مشاع أو بالوصف، ويؤكد وجوب إخراج الزكاة من وسط المال وطيبه، ويمنع إخراج الهرمة أو ذات العوار لأنها خبيثة لا تقبلها الصدقة.
يتناول هذا المقطع مفهوم التاريخ وأهميته كعلم يدرس أحداث الماضي البشري، ويهدف إلى فهم تطور الحضارات والمجتمعات عبر العصور المختلفة.
الحمد لله والصلاة والصلاة والسلامة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد قال الشيخ برحمان بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بكتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين قال وفي صدقة الغنم في سائمتها الغنم المراد به الضأن والمعز معروف الغنم وقلنا في سائمتها عن التي ترعى كل العام أو غالبة العام قال إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه يعني نصاب الغنم أربعين سواء كانت صغيرة أم كبيرة ذكر أو أنثى معز أو ضأن فإذا كانت أقل من الأربعين وحال عليها الحول فلا زكاة فيها إذا كانت أقل من الأربعين تسعة وثلاثين تمانئة وثلاثين ثلاثين هذا كل ما عليها ما عليه زكاة قال فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان طيب إذا بلغت مئة وخمسين كم فيها إذا كانت مئة وخمسين كم فيها فيها شاتان إذا كانت مئة وعشرة كم فيها شا واحدة نعم لأنها أقل من مئة وعشرين وهكذا إذا كانت مئة وواحد وعشرين شاتان فيها شاتان لأنها زادت على المئة والعشرين إذا كانت مئة وتسعة وتسعين شاتان مئة وسبعين شاتان وهكذا قال فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياة فيها ثلاثة شياة طيب إذا بلغت مئتين وخمسة كم فيها ثلاثة شياة إذا بلغت مئة وتسعة وتسعين فيها شاتان أحسن إذا بلغت مئتين وتسعة وتسعين ثلاثة شياة وهكذا قال فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شهادة كأن نصابها بالمئة أولا يبدأ بالأربعين ثم إلى المئة وعشرين هذا في هنا شاتان متى يكون ثلاثة شياة إذا بلغت ثلاثمئة متى يكون أربع شياة إذا بلغت أربعمئة تمام طيب إذا بلغت أربعمئة وتسعة وتسعين كم فيها أربع فيها أربع أه فيها أربع شياة هكذا أو ثلاث شياة ثلاثمئة وتسعة وتسعين آه لكم انتبهوا ما بلغت المئة في كل المئة شاه إذا زادت على الثلاثمئة في كل المئة شاه طيب المئة الأولى شاه المئة الثانية شاه المئة الثالثة شاه الرابعة ما أكملت المئة تسعة وتسعين إذا ليس فيها شاه فهمتم ها لكن لو بلغت أربعمئة فيها أربع شياة طيب بلغت أربعمئة وتسعة وتسعين أربع شياة طيب إذا بلغت ستمية ست شياة وهكذا إذا تجاوزت الثلاثمئة ففي المئة الواحدة شاء نقصت على المئة ما فيها شيء تمام ثلاثمائة وتسعة وتسعين ما فيها شيء أربعمائة وتسعة وتسعين فيها أربع فقط خمسمائة وتسعة وتسعين فيها خمس فقط فيمتم هذا الآن نعم قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاء فليس فيها صدق إلا أن يشاء ربها يعني إذا كانت أقل من أربعين فلم تبلغ النصاب فإذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها واجبة لكن إنسان قال الحمد لله أنا أنعم علي الله عز وجل تسعة وتلاثين أو بثمانية وتلاثين غنمة أنا سأتصدق بغنمة لا نقول له لا ممنوع لا قل إزاك الله خير بس هذه الصدقة ما هو واجب عليه إذا شاء تصدق بها وإذا شاء لم يتصدق بها ليس بواجب عليه لكن لو ملك الأربعين نلزمه واجب عليك أن تخرج شاة واجب عليك أن تخرج ماذا شاة قال وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ومعنى خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ يعني خَشْيَةَ أن يُخْرِجْ الصَّدَقَةَ وما معنى لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مثلا إنسان عنده أغنام في حضر موت وأغنام في عدن معه في حضر موت أربعين ومعه في عدن أربعين في عدن أربعين طيب إذا لم يجمع الأربعين التي في حضر موت مع الأربعين التي في عدن ستكون عليه ماذا؟ شاتان صح لأن معه نصاب في حضر موت ومعه نصاب في عدن فيكون يخرج واحدة عن الأربعين التي في عدن واحدة عن الأربعين التي في حضر موت طيب فلا يجوز له حينئذ أن يجمع بينهما لأنه لو جمع بينهما كم ستكون ستكون ثمانين المجموعة صح والثمانين كم فيه فيه شاء فهنا بدل ما يخرج شاتين يخرج ماذا شاء واحدة ليش يفعل يجمعها ليش حتى لا يخرج اثنتين حتى يخرج واحدة فهذا معنى قولي لا يجمع بين متفرق وهذا خاص بسائمة بهيمة الأنعام بالسائمة واضح ومثله الإبل إنسان معه مثلا خمس إبل في عدن وخمس إبل في حضر موت كم سيخرج إذا أخرج عن كل واحدة شاء صح لكن لو جمع بينهما سيخرج كم شاء واحدة لكن لو لم يجمع بينهما سيخرج على كل خمس ماذا شاء فهنا لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق فهمتم هذا الآن وأما قوله ولا يفرق بين مجتمع ومعنى لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة مثاله إنسان معه ستين من الغنم في حضر موت كم عليها شاء واحدة قرب وقت الزكاة قال خلاص سأخذ نصفها إلى عدن والنصف سيبقى في حضر موت كم الآن بقي في حضر موت ثلاثين كم بقي في عدن ثلاثين هل الثلاثين عليه الزكاة ما عليه الزكاة إذن يقول أنا ما عليه الزكاة لأن هنا معي ثلاثين ما هو كامل العدد وهناك ثلاثين إذن لا زكاة عليه فهنا أيش فرق بين مجتمع فهذا لا يجوز أو كذلك على سبيل المثال على سبيل المثال معه مئة مثلا معه طيب معه مئة وعشرين كم فيها مئة وعشرين شاتان قلنا من كم من مئة نعم يعني مئة وعشرين من مئة إلى مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على عشرين ومئة طيب لو معه مثلا مئة وعشرين معه مئة وواحد وعشرين عفوا مئة وواحد وعشرين كم فيها فيها فيها شاتان لما قرب وقت الزكاء أخذ ثلاثة وأربعة أو خمس وذهب بها إلى مكان آخر وقال أنا معي الآن مثلا إلا مئة وتسعطعش أو معي مئة وعشرين أو معي مئة وثمانطعش كم فيها مئة وثمانطعش فيها واحدة إذن هنا ماذا انتقل من الثنتين إلى إيش إلى الواحدة إذن هنا فرق بين مجتمع هذا لا يجوز هذا لا يجوز فهمتم هذا الآن فهذا معنى قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وهذا قلنا خاص ب بهيمة الأنعام أما المال فلا المال لا فمثلا فمثلا إنسان معه سبعين جرام من الذهب في حضر موت ومعه سبعين جرام أو معه مثلا خمسة عشر جرام ذهب في عدن كم الآن المجموع خمسة وثمانين جرام وهو نصاب الذهب فهل عليه زكاة يجمع بينهما نعم يجب أن يجمع بينهما لماذا الفرق بين المال وبين بهيمة الأنعام أن المال لا ينفق عليه الذهب والخضة والنقود العملات الورقية لا ينفق عليها طيب ولا يستفاد منها أثناء وجودها من حيث مثلا أخذ شيء منه للأكل أو الشرب أو نحو ذلك ليس مثل الأغنام الأغنام تأخذ من لبنها صح تأخذ كذلك من ماذا وأيضا تطعمها وتتعب في رعيها ونحو ذلك فلذلك فرق العلماء بين المجتمع والمتفرق في الأموال النقدية أو النقدين وبين بهيمة الأنعام فبهيمة الأنعام لا يجمع فيها بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع أما المال فلا طيب ثم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وهذا كذلك ما معنى وما كان من خليطين ما كان من خليطين يعني أن هذه الأغنام أو هذه البهائم ملك لإثنين اشتركا في هذه الأغنام اشتركا في هذه الأغنام والاشتراك في الأغنام على صورتين الصورة الأولى الاشتراك بشيء مشاع ايش معنى شيء مشاع يعني مثلا اشتركت أنا وأبو طاهر في أغنام اشترينا مائتي أو ثلاثمائة غنمة نصف علي ونصف علي وما حدد هذا له هذه الغنمة وهذا له هذه الغنمة لا كلها الأغنام مشتركة كلها الأغنام مشتركة نصف لي ونصف له الآن في اختلاط صح في اختلاط هذا يسمى الاختلاط اختلاط مشاع الرعي واحد المنفعة وحدة واحدة هو يشرم من لبنها وانا أشرم من لبنها وإذا أردنا أن نبيع شيء نشترك فيه المهم المصلحة واحدة فقال هنا ما كان من خليطين فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية ايش معنى يتراجعان يعني على من الزكاة كيف تكون الزكاة كيف تكون الزكاة فقال هنا يتراجعان بينهما بالسوية ايش معنى يتراجعان بينهما بالسوية يعني إذا كان له نصف من هذه الأغنام ولي نصف من هذه الأغنام فتكون الزكاة نصف عليه ونصف عليه واضح لو أنا معي على سبيل المثال لو أنا معي ثلاثين غنمه وهو اشترك معي بعشرة أغنام صارت الآن أربعين صح فيها شاه كيف يكون الزكاة يكون علي الربع لأن أنا مشترك بعشرة صح وهو عليه ماذا ثلاثة أربع يعني نقسم الزكاة أربعة هو عليه ثلاثة لأنه مشترك بثلاثين وأنا علي واحد لأنني مشترك بماذا بعشرة ربع فهمتم هذا الآن لو معنا ستين ستين غنمه وحقه أربعين وأنا عشرين فيكون التوزيع أيش أثلاث تماما هو عليه ثلاثان لأن معاه هو أربعين وأنا علي كم علي ثلث واحد لأن معي عشرين ونسبة العشرين إلى الستين الثلث ونسبة الاربعين إلى الستين الثلثان فهمتم هذا الآن فهذا معنى قولي وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني الزكاة تقسم على عدد كل واحد منهم من هذه الأغنام واضح من ملك الثلث فعليه ثلث الزكاة من ملك النصف فعليه نصف الزكاة من ملك الربع فعليه ربع الزكاة وهكذا هذا اللي يسمونه بال نعم يسمونه بالاشتراك بالمشاع الاشتراك المشاع فيه هناك اشتراك بالوصف واش معنى اشتراك بالوصف يعني أنا معي عشر وهو معه ثلاثين العشر هذه موصوفة العشر هذه موصوفة ايش معنى موصوفة مثلا لي هذه الشاه وهذا التيس وهذا الشاه الثانية اعرف اغنامي العشر اعرف اغنامي العشر وهو معه عشرين يعرف اغنامه العشرين معه ثلاثين يعرف اغنامه الثلاثين هذا يسمى اشتراك بالوصف فهذا ايضا حكمه حكم الاشتراك بالمشاع فكما قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يتراجعان بينهما بالسوية أي تخرج الزكاة على حسب نسبة ما يملك كل واحد على حسب نسبة ما يملك كل واحد فهمتم هذا الآن قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار لأن الصدقة هذه لله عز وجل والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فمن الخبيث الهرمة الكبيرة التي قد سقطت أسنانها ولم يطب لحمها صار لحمها قوي وربما لا لحم فيها لكبر سنها لو شاء ما فيها ضروس كيف يكون لحمها لو ذبحت وتأكل لحمها تكون مثل اللوبان تعرف اللوبان مثل اللوبان هذه يعني ما هي صدقة لأنها أنت أخرجتها كالمتخلص منها تقول هذا كذا ماشي فائدة منها لا حبل ولا لحم ولا شيء خرجها صدقة لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز وكذلك ذات عوار أي المعيبة أو المريضة كما جاء أيضا في الأضحية حديث البراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية عن العوراء البين عوارها وعن العرجاء البين عرجها وعن كذلك الكسيرة التي لا تنقى يعني التي لا مخ فيها ولا لحم فيها وهكذا في الصدقة لا تخرج المعابة المريضة فهذه الزكاة لله عز وجل فينبغي أن تكون ماذا طيبة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ثم قال له في آخر الحديث وإياك وكرائم أمواله يعني قال العلماء في الصدقة الأفضل إذا كان من طيب نفسك أن تخرج الأفضل والأكمل والأكرم منها لكن إذا شحّت نفسك فتخرج المتوسط منها ليس المعاب أو كذلك الناقص أو كذلك قليل الثمن ولا باهض الثمن غالي الثمن أنفس هذا المال وسط وهذا الوسط له كذلك نظائر في الشرع ففي كفارة الأيمان ماذا قال الله عز وجل من أوسطي ما تطعمون أهليكم أنت حلفت الآن على شي فأردت أن تكفر تطعم عشرة مساكن ما تروح تجيب لهم مخبازة وشاهي مخبازة حافة وشاهي تقول خلاص هذا إطعام لا ولا يلزمك مثلا تذبح لهم رأس وتأتي لهم برز وفواكة وما شاء الله هذا لا يلزمك لكن لو فعلت ذلك هذا زيادة أجر لكن الوسط الذي تأكله أنت في يومك رز وصيد مثلا أو رز ودجاج أو خبز وإدام ونحو ذلك وهكذا بالنسبة لإخراج الزكاة في بهيمة الأنعام تخرج من الوسط وإن طابت نفسك وأردت أن تخرج من أنفسي هذه الأغنام ومن أسمنها هذا أفضل وأكثر أجر لك أكثر أجر لك لكن الذي لا يجوز أن تخرج الخبيث يعني الذي لا فائدة منه أو فائدته ضعيفة وقليلة كالهرمة أو كذلك ذات أعوار كالمريضة أو المعابة أو نحو ذلك طيب اليوم نكتفي بهذا إن شاء الله إلى هنا ألوان تاريخ ألوان تاريخ ألوان تاريخ ألوان تاريخ ألوان تاريخ