الدرس في كتاب النكاح 5، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يشرح المقطع مفهوم نكاح الشغار الجاهلي الذي يقوم على تزويج المرأة بلا صداق مقابل تزويج مثلها، مبيناً نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإجماع العلماء على تحريمه. ويوضح خلاف العلماء في صحة العقد إن وقع، فذهب الجمهور إلى البطلان وأبو حنيفة إلى الصحة مع وجوب مهر المثل، مع تعليل ابن القيم للنهي باشتراط كل عقد في الآخر.
يتناول المقطع نكاح المتعة تعريفه بأنه زواج لأجل مسمى، ومسار تشريعه من الجواز في أول الإسلام إلى النسخ والتحريم المؤبد يوم خيبر وعام الفتح. ويذكر إجماع الجمهور على بطلانه واستحلال الروافض له، مع تفصيل أقوال المذاهب في نكاح التحليل والتحريم واللعن الوارد في فاعليه.
يستعرض المقطع التسلسل الزمني لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق عام 5 هـ حتى حجة الوداع ووفاته عام 10 هـ، مرسخاً السياق التاريخي للأحكام الشرعية. ثم ينتقل لبيان الفرق بين نكاح المتعة المحرم ونكاح بنية الطلاق الذي أجازه الجمهور ومنعه الحنابلة لاعتباره غشاً، مع ذكر صور الأنكحة الفاسدة كالتحليل والنكاح بلا ولي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدس رحمه الله تعالى ضمن أحاديث كتاب النكاح من عمدة الأحكام قال رحمه الله تعالى قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يزوج الرجل على أن يزوجه وليس بينهما الصداق هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي فيها بيان لبعض الأنكحة الفاسدة التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية فجاء الإسلام فجاء الإسلام ونهى عنها وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بيان لأحد هذه الأنواع من الأنكحة الفاسدة الباطلة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشغار قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته قال وليس بينهما الصداق والشغار والشغار في اللغة بمعنى الرفع بمعنى الرفع فأخذ منه صورة هذا النكاح حيث رفع كل من الوليين ولي المرأة الأولى وولي المرأة الثانية رفع كل من الوليين عن موليته لصاحبه بلا صداق ولا نفع يعود عليهما يعني يعطيه ابنته والثاني يعطي الأول ابنته طيب أين المهر؟ ما في مهر هذه مقابل هذه أو يعطيه أخته مقابل أن الثاني يعطي الأول أخته وهكذا قد يتعدى إلى بعض المحارم كابنت الأخ أو بنت الأخت وهكذا وفي بعض النسخ جعل تفسير الشغار من صلب الحديث أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار طيب الجملة التي بعده التي فيها تفسير للشغار قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره في بعض النسخ جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسرها وفي بعضها جعلت من كلام الصحابي من هو الصحابي ها هنا يا أبا ناظم في بعضها جعلت من كلام الصحابي من هو الصحابي الآن راوي الحديث هو طيب لا بس يا أبا محمد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفي بعض النسخ جعلها عن التابعي الذي روى عن ابن عمر وهو نافع ماذا مولى عبد الله ابن عمر في بعضها جعلت من كلامي مالك الذي يروي الحديث النافع عن ابن عمر فماذا والأقرب يا إخوان أنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على أنه مرفوع ما جاء في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم جاء تعريف الشغار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشغار وجعله أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نهى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى كما في كتابه الإعلام قال وكيف ما كان أي سواء جعلناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على ابن عمر أو مقطوعا من كلام نافع أو من بعده كمالك قال وكيف ما كان قال فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان أي أهل اللسان العربي قال فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو المقصود وإن كان من قول صحابي قال فمقبول فمقبول لأنهم أعلموا بي المقال وأقعدوا بي الحال وأقعدوا بي الحال فماذا الأقرب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصل يا إخوان في النكاح أنه لا يتم إلا بصداقة ما هو الصداقة المهر أحسنت الصداق هو المهر وماذا الصداق يكون للمرأة مقابل ما تبذله من بضعها من بضعها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النكاح الجاهلي الذي تظلم فيه المرأة ما هي الفائدة التي تتحصل عليها المرأة في هذا النكاح لا شيء لا شيء تتحصل عليه المرأة لأنها تزوج بلا صداق بلا مهر يعود عليها بالنفع فتقدم إلى زوجها بدون صداق على أن يقوم الزوج وماذا ويزوج مولى المرأة أيضا بلا صداق بلا صداق فيتبادلان المنافع والمرأة تظلم فلا تعطى حقها من المهر ومن ماذا من الصداق ما حكم هذا النوع من أنواع النكاح الجواب حرام لا يجوز حرام لا يجوز قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز على أن نكاح الشغار لا يجوز قال ولكن اختلفوا في صحته هو لا يجوز محرم لكن إذا وقع هل يكون العقد صحيحا أم يكون باطلا فاسدا قال فالجمهور على البطلان الجمهور من أهل العلم على أن العقد باطل إذا كان من قبيل نكاح الشغار قال وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول إذا كان لم يدخل عليها بعد فالعقد يفسخ أي يلغى وخالف أبو حنيفة فقال يصح أي العقد يصح ويفرض لها مهر المثل يقول العقد صحيح لكن يجب على الزوج أن يعطيها مهرا أن يعطيها مهرا هذا المهر مثل ماذا مثل مهري مثيلاتها مثل مهري مثيلاتها وشغارها إخوان ليس خاصا بالبنت وإنما هو ماذا أعم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيئة البنت ولكن ماذا يتعد إلى غيرها كالأخت وهكذا أيضا ماذا بنات الأخ وهكذا بنات الأخت قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أجمع أي العلماء على أن غير البنات غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغير هن كالبنات في ذلك والله أعلم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وأجمع أي أهل العلم على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغير هن كالبنات في ذلك والله أعلم لقائل أن يقول ما سبب النهي عن هذا النوع من أنواع النكاح ما هي الحكمة في أن نهي عنه بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وكتاب زاد المعاد يا إخوان يعتبر موسوعة من الموسوعات العلمية جمع الكثير من العلوم ما كان يتعلق بالفقه أو يتعلق بالعقيدة والتوحيد أو يتعلق بالتفسير أو يتعلق بغيرها من أبواب العلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال واختلف في علة النهي قال واختلف في علة النهي قال فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر شرطا في الآخر زوجني ابنتك بشرط ماذا يعني سأزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك جعل كل من العقدين شرطا في الآخر وقيل العلة هي التشريك في البضع التشريك في البضع ما معنى التشريك في البضع معناه قال وجعلوا بضع كل واحدة مهرا للأخرى جعلوا بضع كل واحدة مهرا للأخرى قال وهي لا تنتفع به وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي قد يكون أبوها قد يكون الولي أخوها إلى غير ذلك قد يكون عمها وهكذا خالها إلى غير ذلك قال رحمه الله تعالى قال فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الولي قال وهو ملكه يعني ما هو المهر قال وهو ملكه لبضع لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته قال وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء وإخلاء لنكاحهما مهر ينتفع به قال وهذا هو الموافق للغة العرب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى وغفر له والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أو كما جاء في صحيح مسلم كان يقول لا شغار في الإسلام الشغار كان معمولا به في الجاهلية يستضعفون النساء ويقومون بظلمهن فلما جاء الإسلام أكرم المرأة وأعز المرأة وأعطى المرأة حقها فقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام لا شغار في الإسلام قال رحمه الله تعالى أي المغدسي قال عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحوم الحمر الأهلية وقوله وقوله هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عن نكاح المتعة لفظة نكاح بيّن بعض الشراح أنها ليست عند الشيخين ليست عند الشيخين وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عن المتعة متى يوم خيبر أي في العام وهكذا في اليوم وتلك الغزوة غزوة خيبر التي تكللت بفتح خيبر وخيبر تبعد عن المدينة نحو أربع مراحل أربع مراحل وخيبر كانت مركز ومقر ومعقل من معاقل اليهود من معاقل اليهود اليهود لما شردوا من بلاد الشام من بلاد الشام تفرقوا فنزل بعضهم في المدينة كبني النظير وبني قريضة وبني قين قاع ونزل بعضهم في تيماء وفدك ووادي القرى ونزل بعضهم في خيبر وخيبر تعتبر مدينة محصنة بأسوار وقلاع وحصون خيبر كانت غنية بزراعتها ومياهها وغيرها من الموارد قل لهذا يا إخوان لما تحصن اليهود في خيبر لما تحصن اليهود في خيبر فكان ذلك من الأمور التي استصعب على المسلمين فتحها اليهود من أعلى يرمون والمسلمون خارج الحصون اليهود عندهم آبار المياه عندهم مخازن مستودعات لأتمور والذرى وغيرها الأمور طيبة عندهم فلما طال وتأخر الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ماذا يفتح على يديه الصحابة كانوا يتوقون وكانوا مشتاقين للفتح ولهذا باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها كلهم يريد أن يعطاها فأعطيت لمن يا أبا عبدالله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أين علي بن أبي طالب قال هو مريض يعني يشتكي رمدا في عينيه فأتي به يقاد لا يرى يقاد فالنبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع الحديث فيوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة نهى عن نكاح المتعة نكاح المتعة يا إخوان يسميه بعضهم بالزواج المؤقت الزواج المؤقت وهكذا أيضا يسميه البعض بالزواج المنقطع ما هو نكاح المتعة ما هو نكاح المتعة نعم يا سلام كيف أحسنت نكاح المتعة هو ماذا أن ينكح الرجل المرأة إلى أجل مسمى يحدد عند العقد كم ستجلس في الشحر قال شهر شف مدة الزواج شهر بعدها سأسافر تحديد مدة لعقدي الزواج قد يكون يوما وقد يكون أسبوعا وقد يكون شهرا وقد يكون سنة إلى غير ذلك طالب يذهب يدرس في منحة جامعية مدتها أربع سنوات قال بدلا من أني أجلس لوحدي لماذا لا أتمتع كيف تتمتع يا أخانا قال والله أربع سنوات مدة الدراسة إذن ماذا أتزوج امرأة ويحدد العقد بأربع سنوات بأربع سنوات إذا مضت الأربع السنين هذه العقد يكون ماذا انتهى طلق أو لم يطلق طلق أو لم يطلق فالعقد ينتهي العقد ينتهي فنكاح المتعة هو أن ينكح الرجل المرأة إلى أجل مسمى بدون نية استمرار العقد ودوام العشرة ودوام العشرة وغالبا يكون المقصود من هذا العقد هو ماذا الاستمتاع وقضاء الشهوة الاستمتاع وقضاء الشهوة ولهذا سمي بنكاح المتعة بنكاح المتعة طيب ما حكمه هذا النوع من أنواع الزواج متفق على تحريمه إلا عند الروافض إلا عند الروافض الروافض يا إخوان المتعة عندهم أصل من أصول دينهم وعندهم المتعة أفضل من الزواج الشرعي والنكاح الصحيح عندهم أفضل ولهذا تجدهم يكثيرون من هذا النوع من أنواع النكاح يكثيرون من هذا النوع من أنواع النكاح ألا وهو نكاح المتعة طيب إذا عقد شخص أقد نكاح متعة طيب ما حكم هذا العقد أهو فاسد باطل أم أنه جائز و ماذا صحيح أكثر العلماء على بطلان هذا العقد أنه عقد باطل أنه عقد باطل ومن باب الفائدة يا إخوان نكاح المتعة كان في أول الإسلام جائز كان في أول الإسلام جائز ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر كما في حديث كما في حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي بين أيدينا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في فتح مكة في فتح مكة ثم لم يخرج الصحابة من مكة إلا بعد أن حرم هذا النوع من أنواع النكاح حرم هذا النوع من أنواع النكاح جاء في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح متى عام الفتح متى عام الفتح هذه أحداث مثيرة وهامة وعظيمة وكبيرة في ديننا يعني غزوة بدر غزوة أحد غزوة الخندق الحذيبية فتح مكة غزوة حنين عندنا غزوة مؤته غزوة تبوك حجة الوداع وفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه أحداث عظيمة جدا ينبغي أن تكون منحوطة في ذاكرة المسلم في ذاكرة المسلم نعم فتح مكة في أي عام يا أبا معاوية في أي عام سنة طيب دعنا نتدرج بدر في أي سنة غزوة بدر الكبرى في أي سنة غزوة بدر الكبرى في السنة لا رجعنا إلى غزوة بدر الكبرى في أي سنة في أي سنة طيب أحسنت نعم يا أبا سعيد الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبالتحديد في أه ستة عشر أحسنت من رمضان من السنة الثانية للهجرة طيب غزوة أحد غزوة أحد نعم في السنة الثالثة في السنة الثالثة من الهجرة وكانت في شهر شوال طيب غزوة الخندق في أي سنة غزوة الخندق في أي سنة يا نجيد بدر في الثانية وأحد في الثالثة استراح سنة في كم الخندق وتسمى أيضا بإسم آخر فما هو عند من أبو تميم غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب متى كانت في السنة الخامسة أحسنت من يوافق ومن يخالف يا أبا محمد أموافق أو مخالف موافق نعم أحسنت في السنة الخامسة من الهجرة ثم كان صلح الهديبية وصلح الهديبية كان في ذي القعدة سنة نعم السادسة في ذي القعدة من السنة السادسة طيب فتح خيبر فتح خيبر فتح خيبر صلح الحديبية من بنوده أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة كم عشر سنوات هنا تفرغ أمين النبي صلى الله عليه وسلم قريش من الجهة الجنوبية وتفرغ لتأديب اليهود في خيبر من الجهة الشمالية بعد صلح الحديبية كانت فتح خيبر وكانت في السنة السابعة أحسنت في السنة السابعة بعدها بعد فتح خيبر كان فتح مكة وفتح مكة في السنة يا أبا هارون الثامنة في السنة الثامنة وكان في رمضان من السنة الثامنة طيب غزوة حنين غزوة حنين بعد فتح مكة بشهر واحد بعد فتح مكة بشهر واحد إذن ستكون متى إذا كان فتح مكة يا أبا محمد في رمضان سنة ثمانية في شوال من سنة ثمانية من سنة ثمانية وأيضا في نفسه العام غزوة مؤتة لتأديب الروم لتأديب الروم وفيها وفيها قتل الأمراء الثلاثة زيد بن حارفة بعده جعفر ابن أبي طالب بعدهما عبد الله ابن رواحة ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنهم جميعا طيب بعدها معنا غزوة تبوك متى غزوة تبوك ومن باب الفائدة آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك متى كانت في السنة العاشرة نعم التاسعة أحسنتم في السنة التاسعة وحجة الوداع حجة الوداع يا أبا جعفر العاشرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حجة الوداع بنحو ثمانين يوما أو تزيد قليلا فمتى كانت وفاته صلى الله عليه وسلم متى كانت وفاته في سنة العاشرة أحسنتم كأن الإخوة لا يوافقون نعم يا أبا محمد الحادية العاشرة السنة العاشرة فيها حجة الوداع وبعدها رجع إلى المدينة وفي منتصف صفر بدأ المرض يعاود النبي صلى الله عليه وسلم صداع شديد وحمى شديدة وكان يقول إني لأجد أثر السم الذي كان بخيبر الذي كان بخيبر فلما كان شهر ربيع الأول وقول الكثير أنه في الثاني عشر منه كان وفاته عليه الصلاة والسلام توفي في يوم الاثنين ضحى ودفن عليه الصلاة والسلام في يوم الأربعة بعد أن قام الصحابة بترتيب أمور الدولة واختيار الخليفة وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ما سبب هذه المذاكرة في هذه الأحداث ما الذي جرنا إلى ذلك ها من يذكر ما الذي جرنا إلى ذلك حديث حديث حديث سبرة ابن معبد حديث سبرة ابن معبد في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح عام الفتح قال حين دخلنا مكة لاحظوا أمرهم بالمتعة بعد أن نهى عنها في عام خيبر في عام خيبر أمرهم بعدها في فتح مكة لأجل المصلحة والضرورة أباح لهم المتعة قال سبرة ابن معبد قال ثم لم نخرج أي من مكة حتى نهانا عنها فأصبحت المتعة محرمة إلى متى إلى إلى يوم الدين إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة ولهذا نقل الإمام ابن المنذر وهكذا أيضا القاضي عياض الإجماع على تحريمها الآن أنها محرمة أنها محرمة وهكذا نقل الإجماع معهما الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى وإذا حصل عقد النكاح نكاح المتعة فكما سبق عند عامة أهل العلم يعتبر باطلا يعتبر باطلا إلا ما جاء عن الروافض كما سبق وهكذا ما جاء عن زفر زفر أحد الأعلام الكبار قال يصح لكن الشرط يبطل العقد يكون صحيحا لكن الشرط المدة هذه تكون لاغية وهذا القول ليس بصحيح حكم عليه بعض العلماء بأنه قول باطل بأنه قول باطل جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بجواز المتعة في النكاح لكن صح عنه الرجوع عن هذا القول أنه رجع وكان قوله كقول آماذا جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا مسألة يا إخوان تقرب من نكاح المتعة اختلف العلماء فيها ألا وهو النكاح بنية الطلاق النكاح بنية الطلاق يعني يتزوج المرأة زواج كغيره من الأنكحة الصحيحة لكن يضمر في نفسه أنه أسبوع وبعد الأسبوع ماذا سيفعل آه سيقوم بتطليقها لأنهم سيرجع إلى بلده أو سينهي مدة عمله أو غيرها من ماذا من الفترات الزمنية فاختلف العلماء في هذا النوع من أنواع النكاح عده بعضهم من باب نكاح المتعة لأن نية استمرار الزواج غير موجودة بقاء العشرة مفقودة أراد أن يتزوج أسبوعا شهرا سنة عدة سنوات ويضمر في نفسه أنه سيطلق هذه المرأة وينهي هذه الحياة الزوجية فذهب بعض العلماء إلى أنه من قبيل نكاح المتعة فلا يجوز والذي عليه جمهور العلماء هو الجواز هو الجواز وبه فتوى اللجنة الدائمة الشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم قالوا استمرار الزواج ليس شرطا قد يتزوج الرجل المرأة فلا تعجبه ولا يتفق وينسج معها فيطلقها بعد شهر بعد شهر مثلا فلهذا ذهبوا إلى جواز ذلك إلى جواز ذلك وبينوا أنه يختلف عن نكاح المتعة ما أوجه الاختلاف بين هذا النكاح ونكاح المتعة قالوا في نكاح المتعة عند العقد اتفاق على مدة سبوع شهر سنة إذا انقضت المدة انتهى العقد تطلق المرأة وافق الزوج أو لم يوافق بينما في هذا النوع من أنواعي النكاح قد يتزوج المرأة وفي نيته لا يعلم بذلك أحد إلا الله ففي نيته أنه بعد سنة شهر مثلا سيطلقها فتحصل الألفة والمحبة تأتي الذرية فهنا يفضل الزوج السمرار الحياة الزوجية السمرار الحياة الزوجية فهناك فرق بين نكاح المتعة وبين النكاح بنية الطلاق لكن بقي أمر آخر نبه عليه بعض العلماء كما أشار إلى هذا العلامة العثيمين وغيره من أهل العلم قالوا فيه غش فيه خديعة أذه المرأة لو علمت أنك ستتزوجها مدة شهر وأنك قد تطلقها بعد الشهر هل ستقبل الجواب لا طيب أبوها هل سيقبل الجواب لا طيب سؤال آخر لو تقدم شخص لخطبة ابنتك أو أختك وهو يريد أن يفعل مثل فعلك هل ستوافق صاحبنا سيقول لا إذن لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه وهكذا من غشنا فليس منا هكذا ذكر بعض العلماء هكذا ذكر بعض العلماء فالمشهور في مذهب الحنابلة أنه حرام الزواج بنية الطلاق المشهور في مذهب الحنابلة أنه حرام والعقد فاسد لأنهم يقولون المنوي كالمشروط الشيء الذي تنوي في نفسك قالوا كأنه شرط اشترطه يقولون إن المنوي كالمشروط استدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والذي عليه كما سبق الجمهور من أهل العلم هو ماذا جواز ذلك جواز ذلك لكن يا إخوان نبه بعض العلماء أن فتح هذه الأبواب يترتب عليه مفاسد كبيرة ولهذا كرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى كرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال إنه ليس من أخلاق المسلمين يقول هذا الفعل ليس من أخلاق المسلمين لكن قد استفيدوا من هذه المسألة من يعيش في بلاد الكفار مثلا من يتعرض لألفتن أيهما يقدم يذهب يزني يفجر يرتكب المعاصي أو أنه يتزوج له امرأة فإن أحب استمرار الحياة الزوجية جعلها تستمر وإلا فله الخيار إذا أراد أن يسافر ماذا طلق هذه المرأة طلق هذه المرأة فالذي ينصح به يا إخوان هو أن الشخص إذا تزوج ينوي نية دوام العشرة ودوام الزوجية فإذا انقضت مدة بقائه وكان في أخذه لهذه المرأة ماذا حرج أو ضيق أو غير ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها أيضا من هذه الأنكحة الفاسدة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح يسمى نكاح التحليل ما هو نكاح التحليل يا إخوان ما هو نكاح التحليل يا با محمد فضل نعم أحسنت وسيعتي الإشارة إلى بعض ما يتعلق بالتحليل في الأحاديث القادمة لكن خلاصة ما يذكرها هنا أن نكاح التحليل هو أن المرأة إذا بانت من زوجها كيف بانت يعني مثلا طلقها ثلاث طلقات هل يجوز له أن يرجعها لا حتى حتى ماذا يا إخوان يا إخوان حامد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الجديد هذا فلا جناح يعني ماذا أن يتراجع يعني أن يعود إلى زوجته الأولى وإذا عاد إلى زوجته الأولى بعد أن تزوجت شخصا آخر ولا يكفي العقد بل لابد من ماذا حمزة لابد من ماذا لا يكفي العقد لابد من إيش من نحن قلنا النكاح يطلق على أمرين اثنين على العقد وعلى نعم يا بهارون على الوطع أحسنت حتى يطأها يعني حتى يجامعها لا يكفي العقد يقول له شوف أنا طلقتها ثلاث مرات وأنت تذهب تتزوجها قال له تمام أبشر قال شوف عقد بس ممنوع تلمسها لا ما يصلح حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل إذن هذا النوع من أنواع النكاح يسمى نكاح التحليل يأتي بتيس مستعار فماذا فيستخدمه في تحليل زوجته التي بانت منه فيحللها له وهذا النوع من أنواع النكاح يعتبر محرما بل من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب وسواء اتفق على ذلك عند العقد أي أنه يطلقها أو لم يتفق على ذلك أو لم يتفق على ذلك فهذا النوع لا يجوز و آه ماذا وأكثر أهل العلم على تحريم ذلك على تحريم ذلك وذهب بعضهم إلى ماذا إلى إلى أنه يجوز لكن حمل على ماذا على ما إذا كان يعني ليس هناك اتفاق وإنما نوى ذلك في قلبه نوى ذلك بقلبه فهذا النوع من أنواع النكاح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له والمحلل له وهكذا جاء في حديث عقباء بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيسي المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة وغيره وحسنه العلام الألبان رحمه الله تعالى كما في كتابه إرواء الغليل وفي إسناده مقال أي ضعف لكن حسنه بعض العلماء كما سبق بشواهده بشواهده فهذا النوع يعتبر من أنواع النكاح الذي يحرم ولا يجوز الذي يحرم ولا يجوز وهكذا أيضا من هذه الأنكحة الفاسدة النكاح إذا فقد ركنا من أركان النكاح أو شرطا من الشروط التي لابد منها في صحة هذا العقد كأن نكاح بلا ولي امرأة تذهب وتعمل علاقة مع شخص وتزوج نفسها تزوج نفسها من غير وليها لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مثلا يتزوج امرأة وهي في العدة وهي في العدة هذا نكاح لا يجوز نكاح محرم نكاح محرم أو يتزوج امرأة من محارمه أخته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو غيرها من صور المحرمات من النساء التي سبق معنا الكلام عن شيء من ذلك فهذا كله يدخل تحت معنى النكاح الفاسد الباطل الذي لا يجوز الذي لا يجوز وسيأتي معنا في مجالس أخرى الكلام حول ما يتعلق ب أحاديث في النكاح طيب نكتفي بهذا أفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم