آداب الأضحية والذبح 2

الدرس في آداب الأضحية والذبح 2، ألقاها الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

أفضلية الأغنام في الأضاحي وتاريخها

تناول الدرس أفضلية الأغنام في الأضاحي واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبينا إبراهيم عليه السلام والصحابة. يُعتبر هذا الفعل دليلاً على أفضلية الأغنام في الأضاحي.

حكم الأضحية عن الأهل والأولاد وعدد الأضاحي

تُجزئ أضحية واحدة عن صاحب البيت وأهل بيته إذا كانوا يعيشون على مطبخ واحد. يُفضل لمن قدر أن يضحي بكبشين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

أحكام الأضحية والاشتراك فيها ووقت ذبحها

أقل الأضحية شاة ولا يجوز أقل من ذلك. يجوز الاشتراك في الأضحية في الإبل والبقر، ويجب ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام.

توقيت الأضحية وفضلها وشرط قبولها

الأضحية تكون بعد صلاة العيد وتستمر إلى أيام التشريق الثلاث. يُشترط أن تكون الأضحية بقصد الفضيلة لتحسب كأضحية.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في درس أمس، إخواني في الله، كان الشروع في ذكر آداب الأضحية والذبح، وبدأنا بأحكام الأضاحي، وأشرنا إلى مسائل سريعة متعلقة بهذا المبحث، وهو مما يناسب ذكره في مثل هذه الأوقات والأزمان لقرب عيد الأضحى على الناس. أشرنا أولًا إلى مسألة معنى الأضحية، وأشرنا إلى أنها تكون من بهيمة الأنعام، وأشرنا إلى فضيلتها وإلى مشروعيتها. ثم ذكرنا كذلكم مسألة وهو ما حكم الاستدانة لكي تتحصل عليها وتلتحق بفضائلها. ثم أشرنا إلى الحكمة من مشروعية الأضحية، وفي ختام ذلكم ذكرنا ما يتعلق بحكم الأضحية، وأشرنا إلى خلاف العلماء في ذلكم. وذكرنا خلاف العلماء، إخواني في الله، في حكم الأضحية على قولين اثنين: الجمهور على الاستحباب، بل باعتباره سنة مؤكدة، والأمر الثاني من ذهب إلى الوجوب. وأشرنا أن الصحيحة من أقوال أهل العلم أنها مستحبة، والأمر كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى: «لا أحب لمن يقوى على ثمنها أن يتركها». كذلكم مما يذكر من مسائل الأضحية، إخواني في الله، ما هو الأفضل في الأضحية. ذكرنا أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، إما أبقار وإما من الإبل وإما من الغنم، هذه هي بهيمة الأنعام. إذا جئنا الكل جائز، لكن لو أردنا الأفضلية، ما الذي يفضل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء يرون أن الأفضل في الأضحية أن تكون من الإبل لمن قدر عليه، وإلا فالبقر، وإلا فالغنم. وهؤلاء العلماء استدلوا بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الجمعة: «أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة»، فهكذا فلا يزال ماذا؟ الأجناس تنزل. فقالوا: هكذا في الأضحية تكون أولًا بالإبل، ثم بالبقر، ثم بالغنم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى العكس، وقالوا: إن الأفضل في الأضاحي الأغنام، وهذا المشهور من الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الصحيح. الصحيح أننا في باب الأضاحي إن خير الإنسان بين هذه الأجناس فليختار الغنم الأفضل، غنم. لماذا؟ لعدة أمور: الأمر الأول أن ذلك ما كان عليه فعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تناقل عنه الصحابة أن النبي كان يضحي بكبشين، والكباش من جنس الأغنام، فلا زالت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فحرصه على هذا الجنس يدل على الأفضلية. ثانيًا، مما يدل على فضيلة الأغنام ما كان في أصل الأضحية، وما كانت من أمر إبراهيم عليه السلام: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾، وما هذا الذبح العظيم؟ أن الله فداه بكبش، فأصبح السنة أبينا إبراهيم فينا الأضاحي، فجنسها من ماذا؟ من الأغنام. الأمر الثالث ما يدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان من فقههم وفهمهم لفعله عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا من بعده يتواصون بالأضحية بالغنم دون غيره، كما جاء ذلكم عن جمع من الصحابة، حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه: «ضحى رسول الله بكبشين، وأنا أضحي بكبشين اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام». فهذه المعطيات الثلاث: سنته، وسنة أبينا إبراهيم، وما سار عليه الصحابة الكرام، كلها تعود إلى تقديم الأغنام على غيرها. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن من خير بين أجناس بهيمة الأنعام في الأضاحي فليختر الأغنام. لما سمعنا هذا في باب الأضاحي، أما في باب الهدي، فالأمر يختلف. في باب الهدي من خير بين الهدي وبين إراقة الدم فليختر الإبل، وهذا الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في حجته: «أنه أنهر البدن»، ففي باب الهدي نعم الإبل ابدأ واختر، أما في باب الأضاحي فبالأغنام ابدأ واختر. فعلى هذا ماذا تفهم يا عبد الله كيفية تقديم الدماء في مثل هذه الأعمال؟ من مسائل الأضاحي، إخواني في الله، أن نعلم أن الأضحية تشرع للرجل عن نفسه، وأيضًا عن أهل بيته. رجل أراد أن يضحي وهو في بيته، ولي أمر عنده زوجة وعنده أولاد، فعلى من يضحي؟ قال: يا عبد الله، هذه الأضحية عنك، وكذلك هي نافعة عن من هم تحت يدك، تنفع واحدة، نعم تنفع واحدة، لا يحتاج أن تعدد على عدد أفراد الأسرة. وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: «كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته»، يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، حتى ولو قدر أن في البيت أفراد كثر، والأمر كما قال الشوكان رحمه الله تعالى: «ولو كانوا ألفًا»، يعني تخيل الرجل هو متزوج وعنده زوجات أربع، وقد خلفوا وكل واحدة خلفت عشرًا، وتحت العشر أحفاد، فهم في بيت ولله الحمد يصيرون إلى مئتي نسمة. فأراد هذا الأب أن يضحي، هل تكفيه أضحية واحدة؟ نقول: نعم تكفيك وتكفي من هم تحت يدك، كما قال الشوكان: «ولو كانوا ألفًا»، يعني لو قدر أن أفراد الأسرة ألف، فإنها تكفيهم هذه أضحية، أي من حيث الإجزاء والأجر وحصول السنة. فإن هذا كله عبرة برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ضحى عن نفسه وعن زوجاته، وعن أهل بيته من بناته عليه الصلاة والسلام بأضحية واحدة، فدل ذلك على أن هذا مجزئ. هنا تأتي مسألة، إخواني في الله، دائمًا يأتي الحديث عنها في مسألة البيت الواحد إذا تعدد أفراد الأسر. يأتي السائل ويقول: أنا أسكن في بيتي وعندي أولاد وقد تزوجوا وهم عندي في البيت، كحال مجتمعاتنا تجد أن الابن يتزوج ويسكن في بيت أبي، والابن الثاني يسكن في بيت أبي، كل واحد له غرفة إلى غير ذلك. كيف تكون الأضحية عن هؤلاء؟ أولًا نقول: إذا كان الابن قد تزوج وانفرد في بيت لوحده، فلا إشكال، فلا يأتي الأب ويقول: لي ويتصل على ابني يقول: يا ابني لا تذبح، أنا سأذبح عنكم، لا، خلاص، ماذا؟ ما دام الابن قد استقل بنفسه ببيت مستقل، فله أضحيته والآخر له أضحيته. أنت يا صاحب الأسرة، أنت مسؤول عن من في بيتك، كل له أضحية مستقلة. لكن إذا قدر أن الجميع في بيتك، فما هو الفيصل؟ الفيصل ما ذهب إليه جماعة من علمائنا كشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا ما يفهم من كلام ابن عثيمين: أنه على حسب المطبخ. على حسب المطبخ، إذا كان هؤلاء كلهم يعيشون على مطبخ واحد وعلى قدر واحد، فإنه تكفيهم ذبيحة واحدة. وإذا قدر لا، أن لهذا مطبخ وللابن مطبخ ولذاك مطبخ، إذا ماذا؟ الكل له أضحية عن نفسه، كل واحد له أضحية على نفسه، عن نفسه. هذا هو الحل لمثل هذه المسائل في حق من اشترك وتجمع في بيت واحد مع أبنائه: أنه ينظر إلى مطبخ، إن كان مطبخ مشترك، فالجميع يشتركون في أضحية. وأما إن كان لكل واحد منهم مطبخ مستقل، فلكل واحد أضحية. كذلك من مسائل الأضاحي مسألة وهي: كم مقدار الشاة التي يكون الإجزاء بذبحها حتى تكون أضحية؟ قال العلماء: أقلها شاة، أقلها شاة، وله أن يزيد ما شاء، أقلها شاة وله أن يزيد ما شاء. ففي الصحيح المسند لشيخنا مقبل: كان أهل بيت يضحون بالشات والشاتين، فذكر هذا الصحابي أنهم في زمن رسول الله كانوا يكتفون بالشاة والشاتين، فدل ذلك على أن هذا مما كان يجوز في زمنه عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «من ذبح واحدة أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير والأفضل الاتباع». هذه قاعدة طيبة سطرها ابن حجر، قال: «من ذبح واحدة أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير والأفضل الاتباع»، وما المقصود بالاتباع؟ أي ما نقل عنه أنه ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة حصل فيها خلاف: هل نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أم ضحى بكبش واحد، حتى نعرف ما هي السنة في هذا المقام؟ أكثر العلماء يذهبون إلى أن السنة التضحية بكبشين لمن قدر عليه، هذا الأفضل، وهو الاتباع للسنة؛ لأن النبي ضحى بكبشين. لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن السنة هي الاكتفاء بواحدة، السنة الاكتفاء بواحدة. وممن ذهب إلى هذا وانتصر له العلامة العثيمين رحمه الله، وذهب إلى أن الثانية قال: قال العثيمين: إن النبي لم يذبح لنفسه لا، وإنما قال هذا عمن لم يضحي عن أمتي، فقط الأولى قال: «هذا عني وعن أهل بيتي»، صرح بالأولى فقط، الأولى هذه لي والثانية عمن لم يضحي عن أمتي. فدل هذا استدلال العثيمين على أن السنة أن الإنسان يضحي بواحدة، يرى هذه السنة، هذه السنة، والثانية هذه فضل. وإلا من أهل العلم من يرى خلاف ذلك، ويرى أن السنة أنك تضحي بكبشين لمن قدر على ذلكم. فالأمر في هذا، إخواني في الله، واسع، وإنما أذكر هذا حتى نعلم الخلاف الحاصل بين أهل العلم فيما يكون بين نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي تنبيه، ذكرنا في بداية الأضحية ما يتعلق بأقلها وأكثرها: أن أقلها شاة، وأن أكثرها ما يكون زيادة على ذلكم. طبعًا اختلف العلماء في الزيادة على ذلكم، فبعضهم يرى أنك تكتفي بواحدة، والثانية يقسم المال على الناس، يعطي الناس الذي ما عندهم قدرة إلى أن يضحوا. وهذه سنة طيبة يفعلها بعض الأخيار، إذا اكتفى بالسنة فما زاد يدفع المال إلى غيره حتى يعينهم على الأضاحي. مسألة وهي ما تتعلق بأقل الذبح وهو شاة، فهل يجوز ما هو أقل من شاة؟ الجواب: لا يجوز، ما يجوز أقل من شاة. وهذه مسألة تجرنا إلى قضية الاشتراك، وهذه حاصلة وكثير ما تحصل عندنا مع قلة ذات اليد. تجد أن من الناس يشتركون فيما بينهم في شراء غنم، الغنم مثلًا بمئتي ألف، فيأتي إلى جاره، يأتي إلى أخيه: ما رأيك نشترك؟ قال: نشترك أضحية، قل: طيب، ادفع أنت مئة وأنا أدفع مئة، ثم نقسمها إلى قسمين. هذه هل هي أضحية؟ الجواب: لا، ليست بأضحية. لماذا؟ لأنك أنت الآن ذبحت ماذا؟ نصف شاة، وما عندي في الشريعة شيء اسمه نصف شاة، أقل شيء شاة، أقل شيء. ولهذا تأتي الفتاوى للعلماء في هذه المسألة: مسألة المناصفة ومسألة المشاركة، هل هذا يجوز؟ من حيث الجواز هو يجوز، لكن ليست أضحية، هو لحم، ما في شيء، اعمل ما في شيء، لكن لا تحسبها أضحية ولا تأخذ أحكام الأضحية؛ لأن الأضحية لها أحكام، منها ما يعود إلى المضحي، ومنها ما يعود إلى الأضحية من حيث الصفات، من حيث الزمان، من حيث أشياء كثيرة. فلا تعامل نفسك على أنك مضحي، لا، إذا كنت قد وطنت نفسك من الآن على الاشتراك في أن تشترك في الأغنام، الغنم ما يكون فيها اشتراك، لا بين اثنين ولا بين ثلاثة. ومن اشترك فليعلم أنه ليس في باب الأضحية في شيء. طيب، غير الأغنام، نعم يجوز الاشتراك في غير الأغنام، يجوز ذلك في الأبقار، ويجوز ذلك في الإبل، جاءت الأدلة على جواز اشتراك السبعة في الإبل، وفي البقر يمكن سبعة أو خمسة أو أربعة يدفعون مالًا فيضحون بقرة، يمكن إبل، يمكن. أما الغنم، فإن الغنم لا تقبل الاشتراك البته. كذلك من المسائل المتعلقة، إخواني في الله، في مسألة الأضحية ما يتعلق بوقتها. فإن الشرع حدد لنا وقتًا في ذبح الأضاحي، ووقتها كما دلت على ذلكم الأدلة أنها تكون بعد صلاة الإمام. سواء دخل وقت الصلاة أو لم يدخل، يعني لا تجعل أنت العبرة بوقت الصلاة، تم تحديد وقت الصلاة في الساعة كذا، وأنا قلت: أنا ما علي، أنا إذا دقت الساعة كذا خمس دقائق صلاة ثم سأذبح، لا، العبرة بصلاة الإمام، أن يسلم الإمام ولو تأخر تأخر أنت بعده. فالعبرة في تحديد وقت ذبح الأضحية ما يكون بوقت صلاة الإمام. وعلى هذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى»، فليذبح مكانها أخرى. وجاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه»، فإنما ذبح لنفسه. وأيضًا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: «من ذبح قبل الصلاة فليعد»، أي فليعد الذبح إذا أراد أن يستدرك، فعليه بأن يعيد عملية الذبح. فهذه الأدلة تدل على أنه لا يجوز ولا يجزئ أن تذبح قبل صلاة الإمام. وللأسف نجد بعض الناس من الجهلة من, ربما يحاول أن يتعجل مثلًا يسمع أو يحاول أنه يسأل الزباحين فيرى أنهم قد ازدحم عليهم بعد الصلاة، ولما هناك متسع أبدًا بعد الصلاة إلا إلى الظهر، إلا إلى الظهر. قد يأتيك الدور في الذبح يقول: أي شيء الظهر؟ فيقول: اسمع، خاص تعال قبل الفجر أو بعد صلاة الفجر مباشرة قبل الذهاب إلى المصلى نذبح ونجهز، نخلي أهل البيت يجهزون الفطور من هذا اللحم، يفكر في تجهيز الفطور من اللحمة على حساب ماذا؟ أن يذبح الأضحية قبل وقتها. هل هذا مجزئ؟ الجواب: لا، هذا ليس بمجزئ ولا يجوز، فهو إنما ذبح لنفسه، وإنما هو لحم قربه لأهله، ليس من النسك في شيء. إلا من أراد أنه لحم، ما أراده أضحية، هذا أمر آخر يوجد. نعم، أعلم بعض الناس من أهل الخير والإحسان من ربما يفتح باب الصدقة فيتصدق على الناس من اللحوم في أيام الأعياد، فيذبح قبل العيد، ما في شيء؛ لأنه ما أراد أضحية، هو يعلم هذا: أنه ما أراد أضحية وإنما أرادها صدقة أن توزع، فهذا له ما شاء وله ما أراد. لكن أضحية أنت تريدها أن تحسب لك فضيلة، فاعلم أن فضلها يكمن بعد صلاة العيد، ويستمر معنا الذبح من أول يوم من أيام العيد، ويستمر معك إلى أيام التشريق الثلاث. وسأتأتي معنا مسائل هذا الباب في دروس قادمة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.