كتاب العتق 1

كتاب العتق 1

الدرس في كتاب العتق 1، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

مفهوم العتق وفضائله وألفاظه

يبيّن المقطع معنى العتق لغةً وشرعاً، ويذكر فضله العظيم الوارد في السنة وأفضل الرقاب للعتق مع الخلاف في تفضيل الذكر على الأنثى. كما يوضح الفرق بين ألفاظ العتق الصريحة والكناية، وحكم من ملك ذا رحم محرم فيعتق عليه تلقائياً.

أحكام عتق ذي الرحم والعتق بالشقص والتدبير

يتناول المقطع وجوب استكمال عتق النصيب المشترك إذا كان المعتق موسراً، وتفصيل حكم المعسر ورواية الاستسعاء. ثم ينتقل لتعريف التدبير (العتق بعد الموت) وحكم بيع المدبر، ويختم بأحكام المكاتبة وشروطها وخلاف العلماء في تجزئة النجم.

أحكام المكاتبة ومشروعيتها وبيع المكاتب

يناقش المقطع حكم المكاتبة هل هي سنة أم واجبة مستعرضاً أدلة الفريقين ومذهب الجمهور والظاهرية. كما يتناول جواز بيع المكاتب وانتقال حق المكاتبة للمشتري، وحكم عجز المكاتب عن الأداء فيفسخ العقد ويعود رقاً، وبيان حكم إعطاء المكاتب من مال الزكاة أو مال السيد لتعينه على الأداء.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والمؤلاء ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق والنكاح والله كتاب العتق عندي في نسخة كتاب العتق والنكاح قال العتق لغة الخلوص معنى الخلوص في اللغة قال العتق عتق الشيء أي خلص وفي الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرد هذا شرع تخليص الرقبة أو تحرير الرقبة وتخليصها من الرد كما قال الله عز وجل فتحرير رقبة المؤمنة وقال فك رقبة أو يطعام في يوم دي مصغل وأما السنة فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على اعتاق الرقاب كما جاء في الصحيحين في حديث أبيه هريرة من أعتق رقبة المؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه حتى فرجه بفرجه وفي رواية في صحيح المسلم استنقذ الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار وهذا يدل على فضل الاعتق وهذا يدل على فضل الاعتق وقد أدخله الله عز وجل في الكفارات وقد أجمع أهل العلم على ثبوته وعلى شرعيته وأنه من الأعمال الفاضلة قال وهو من أفضل القرب أفضل القرب أفضل العبادات التي تعبد بها العبد إلى ربه أنه يعتق الرقاب كما تقدم في الحديث وأفضل الرقاب علىها كما جاء في الحديث في حديث بذرف الصحيحين أفضل الرقاب علىها ثمنا وأنفسها عند أهلها علىها ثمنا وأنفسها عند أهلها واختلفوا هل عتق الذكر أفضل أم عتق الأنثى فكثير من العلم يقول أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى واستدل بعضهم لتفضيل عتق الرجل على عتق المرأة بحديث جاء في الترمذي وفيه وأي مرأة مسلم أعتق مرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار وأي مرأة مسلم أعتق مرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار مع أنه في الحديث الذي تقدم ذكرناه آنفا أن من أعتق رقبه أعتق الله عز وجل به جسده من النار وأعضاءه من النار فالفكاك من النار يحصل بعتق رقبه فحمله بعض العلم أن عتق رقبت الذكر اعتق رقبة واحدة والفكاك من النار بعدق رقبتين من النساء قال ويستحب عدق من ليس كسب وعكسه بعكسه من ليس من له كسب ويستحب عدق من له كسب أنا يكتسب بيده أو عنده صناعة أنا قادر على التكسب والعمل هذا يستحب عدقه لماذا؟ لأجل أن يكون يعاونه في العمل في كذا وهذا بمعنى حديث أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فهذا الذي عنده صناعة يكون أنفس عند أهله أن تجد صاحبه يحتاجه وأيضا لا يستحب عدق من كان في عدقه فسادا أنا امرأة مشهورة بالزنا فيعتقها فيكون أيضا تكون حرة فتستزيد من هذا الشيء أو رجل مجرب أو سارك فيعتقه فيزيد في سرقته وهكذا والعتق له عند الفقهاء له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية له ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية فمثل الصريحة أنت عتيق أو أنت معتق أو قد جعلتك حرا أو جعلتك حرا فهذه الفاظ صريحة في العتق دلت دل اللغة والعرف عليها فإذا قالها الشخص فقد عتق ذلك الشخص ولا يقول أن نيتي أخرى أو كذا وله أيضا ألفاظ منها مثلا يقول له لا سبيل لي عليك لا سبيل لي عليك اذهب حيث شئت افعل ما شئت وغيرها من هذه الألفاظ هل المراد بها أنه يعتقه أو غير ذلك فبعض الألفاظ قد تحمل على العتق وبعضها لا تحمل فلهذا يحتاج إلى النية يحتاج إلى النية فقوله مثلا لا سبيل لي عليك هل مقفود لا سبيل لي عليك أي لست مملوكي أو أني لا أستطيع أو لم أستطع أحجزك لم أستطع أمنعك عن كذا وكذا ومن أيضا من مسائل العتق المهمة أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ومعنى ذلك أنه من ملك من محارمه فيعتق بمجرد امتلاكه على مثلا اشترى جارية فوجد أن هذه الجارية أخته تعتق لأنه لا يجوز أن تكون عنده أخته وقد ذكر العلماء قاعدة في ذلك أن كل كل من يحرم عليه نكاحها فهو لا يجوز عتقها كل من يحرم عليه نكاحها للنسب أو للرضاع عند جمهور أهل العلم فلا يجوز له أن يبقيها معنى إذا متى ما امتلكها عتقت لأن الملك اليمين يجوز له أن يطعها فكيف يطع عمته أو يطع أخته ويطع خالته فهذا لا يجوز فلهذا من ملك ذات رحم اعتق حتى ولو ملك أمه من الرضاع ارضعتهم رأى فملكها بعد ذلك فهي بملكها أو بملكه لها تعتق وقد جاء في ذلك حديثا وهو حديث صحيح أخرج أوهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك ذا رحم فهو حر من ملك ذا رحم فهو من ملك ذا رحم محر فهو حر فهذا مذهب جماهير العلم وأيضا المسألة جاءت في حديث في الصحيحين من أعتق عبدا بشخص من أعتق نصيبا له في عبد من أعتق نصيبا له في عبد وكان موسرا عنده أموال أي هذا المعتق فإنه يلزمه أن يعتق بقيته فيعطي شريكه ما كان له مثلا لو كان لو كان اثنان في عبد فأعتق أحدهما نصفه فبقي النصف الآخر هنا يقوم قيمة العبد فيعطيه النصف الآخر يعطيه لصاحبه حتى يعتق ذلك وهذا حديث بهريرة صحيحين من أعتق عبد في شقص قويم العبد أو قويم قيمة عبد فأعطى صاحبه أي صاحبه الثاني أو إذا كانوا ثلاثة أعطاه هذا إذا كان موسر وأما إذا كان معسر فيبقى العبد نصفه ونصفه عبد حتى يأتي مال فيعتق وجاء في رواية قتادة قال وإلا استسعي له غير مشغوق عليه لكن هذا صحيح أنه من كلام قتادة استسعي له معنى يذهب استسعى له فيأتى بمال حتى يعتق النصف الآخر فإذا لم يوجد وهذا المعتق معسرا يكون العبد مبعض كما تقدم يكون العبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد وهذا المشهور مذهب أحمد وهناك رواية أيضا عن أحمد اختارها شيخ الإسلام التجمية أن العبد يكون مكاتبا غير مشقوق عليه أن نصفه الثاني يكون مكاتب إذا كان له قدرة على العمل والتكسب يذهب يعمل فما جاء به معنى يلزم الثاني يلزم معنى المالك الثاني أنه يكاتبه يكاتبه على شيء ثم يذهب ويعمل حتى ياتي بهذا المال وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام بن طيب رحمه الله وفي الحديث وإلا فقد عتق منه ما عتق من عتق شركا وفي شخصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوة قيمة عدل أي قيمة هذا العبد قوة قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط فأعطى شركاءه حصصهم يعطيهم حصصهم كلهم قال عليه الصلاة والسلام وعتق عليه العبد وإلا عتق من ما عتق أنا يصير أنا كان عتق نصفه أو عتق ثلثيه يصير ما عتق منه ما عتق يكون مبعضا وقلنا أنه جاءت رواية لكن الصحيح أنها من كلام قتاد إلا وإلا قوم عليه واستسعيا غير مشقوق عليه فهذه الآية فهذه اللي أقصد العبارة تدل على الكتابة على أنه يلجم الذي لم يلجم بالكتابة يلجم بالكتابة فيكاتب هذا العبد والصحيح أنها من كلام قتادة كما قلنا وقد أثبت أنها من كلام قتادة أحمد والبخاري وأبو حاتم وبالزرعة وكذلك الدار القطني طيب قال ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير ويسمى بالعبد المدبر أنه قال لعبد أن تحر بعد موتي فالعبد هنا يكون مدبر وسمي مدبرا لأنه قد اعتق بعد الحياة يعتق بعد أن يموت صاحبه دبرا فالمدبر هو الذي يعتق بعد الموت والتدبير هو العتق بعد الموت معنا يكون كالوصية يكون كالوصية معنا يجوز أنه يبيعه قبل أن يموت أن يتراجع لأن الوصية يجوز أن يتراجع فيها الإنسان قبل أن يموت وهذا أيضا يجوز يعتبر مثل الوصية كما تقدم على أن الوصية يجوز أن يتراجع فيها شخص ويجوز أيضا أن يهب هذا العبد لغيره قبل أن يموت ولهذا في الصحيحين في الرجل الأنصاري الذي أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له بال غيره فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعه بثمان مئة درهم وأعطاها لصاحبها فيجوز بيع المدبر والأمر الثالث وهو الكتابة قال وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وهذا المكاتب عندنا العبد ينقسم لثلاث أقسام عبده قن قن الذي هو عبد خالص وعبد مدبر وعبد مكاتب وعبد مكاتب أن المكاتب هذا الذي يشتري العبد نفسه من سيده كما قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فالكتابة هي أن يبيع السيد عبده لنفسه على ثمن مؤجل يقول له اعطني اذهب واشتغل وهات لي مئة ألف وأنت حر هذه الكتابة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان كاتب يا سلمان كاتب يا سلمان أي كاتب أصحابك ونحن نعينه واختلفوا في فروع في مسألة المكاتبة هل يجوز أن يكاتبوا على سنة أو لابد أن يكاتبوا على نجمين يعني يفرق المال في مرتين أو ثلاث فمذهب المشهور عن أحمد أنه يفرقه ولا يكون على سنة واحدة أو على دفعة واحدة كله والقول الثاني يجوز يجوز أن يجعله دفعة واحدة ولو سنة وهذا الذي اختاره جماعة من أصحاب أحمد وهو الرواية عنه وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ولا ما نعم من ذلك ما في هناك ما يبلع هذا شيء الاتفاق بينهم قال وتسنوا عن الكتاب سنة وهو مذهب جمهور العلماء لقول لا يحل مع المرئ المسلم إلا بطيبة من نفسه وليس من باب الوجوب واختار بعضهم الوجوب لقول فكاتبوهم إن علمتم خيرا وهي رواية عن إمام أحمد قال بوجوب المكاتب إذا أراد أن يكاتب العبد فإن سيد يجب علي أن يكاتبه وهذا مذهب الظاهرية ونقله ابن جرير الطبري عن جماعة من التابعين واختاره كذلك أن الكتابة واجبة فلهذا إذا كاتب العبد سيده يجبر السيد على المكاتبة واستدلوا كما قلنا بالعية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأما الاستدلال بقوله لا يحل ما المرأة المسلم إلا بطيبة من نفسه قالوا الكتابة على سبيل المعاوضة على ليس أنها أخذ ماله بل هذا على سبيل المعاوضة يعوض بشيء فهو مثل البيع وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره على أنه واجب قال مع مانة العبد وكسبه أنا تسن مع مانة العبد وكسبه أنا تسن إذا كان العبد أمينا وأيضا يكتسب وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والصحيح كما ذكرنا أنها واجبة وظاهر العاية إن لم يعلم فيهم خيرا فلا يكاتب أن إذا علم فيهم شر والفساد لا يكاتب فإذا كان في الكتابة تضيير العبد وأيضا فيه ضرر على الناس لأجل إفساده فلا يكاتب لأن الله عز وجل قال إن علمتم فيهم خيرا قال واجوز بيع المكاتب واجوز بيعه فلو أن رجلا كاتب عبده مثلا على مئة ألف في كل شهر مثلا عشرة آلاف فبعد أن أخذ منه قسطا أو قسطين أو ثلاثة أو أربعة باعه وهنا قالوا يجوز لأنه رقيق له وعبد وجاء في الحديث أن العبد لا يزال عبدا ما بقي منه درهم وفي حديث وفي حديث بريرة أنها قالت لعيشة أني كاتبت أهلي على تسعي واق في كل عام أوقية في كل عام أوقية فأعيني فهذه لحديث تدل على لباس بالتقصيد كما ذكرنا ويجوز أنه يبيعه ولو أعطاه قسطا أو قسطين يجوز له أن يبيعه قاله مشتريه يقوم مقام مكاتبه المشتري يقوم مقام المكاتب فإذا بقي مثلا ستة أقصات فإن المكاتب يسددها له يسددها للمشتري فلا يستانف أقصات من جديد يعني يكون مكاتب لا زال يكون مكاتب يجوز بيعه لكن يكون مكاتب وبقية الأقصات والأقصات يعطيها للمشتري قال فإن أدى أتق دى أدى المكاتب ما عليه من المال يعتق وولاؤه له ولاؤه لمن أعتقه لهذا الذي اشتراه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعايشة اشتريها واشتريطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق قال وإن عجز عاد قنا العجز على المكاتبة عاج عاد قنا معنا صار عبد خالص معنا إذا لم يستطع أن يستمر في المكاتبة والمشهور في منهب أحمد وهو قول جمهور أن المكاتب إذا عجز عن قصط واحد لم يؤديه في وقته فل فللمالك أن يفسخ العقد أنا كاتبه على أن يعطيه مثلا في الشهر ألف ريال فلم يستطع فهنا له أن يفسخ العقد قالوا لأنه لم يفي بالشرط وقوله في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أنا قال بعض العلماء وهو قول الشافي وحمد آتوا المكاتبين من مال الله الذي آتاكم أنا عينوهم على الكتابة يعينه على كتابته وهذا من باب الوجوب من باب الوجوب عند أحمد والشافي لكن ما هو التحديد فقالت الحنابلة ربع الكتابة أو ربع المكاتبة يعني لو كاتبه على ألف يعطيه خمسة وعشرين مثلا أو مئتين وخمسين على ربع المكاتبة وجاء عن علي موقوفا ومرفوعا أنه قال ربع المكاتبة والصحيح هو وقفه على علي والرفع لا يصح وقال الشافعي أنه يعطيه أي شيء معنى ليس هناك محدد يعطيه ما قابت نفسه لأن الله عز وجل قالوا آتوه من مال الله الذي أتاكم أي بعض مال الذي أتاكم لقد جاء عن ابن عمر أنه وضع عن عبده خمس المكاتبة خمس المكاتبة وهذا لعله صحيح لأن الله عز وجل لم يحددها فلهذا فما أعطاه المهم يعطيه شيئا من المال ولكن لا يكون هذا الشيء شيء تافه شيء تافه ومستحقر وإنما يعطيه ما ينفعه في المكاتبة يعطيه ما ينفعه في المكاتبة ولو كان ثمنا أو أو يضع عنه نجما أو نجمين يعني يضع عنه حق شهرين مثلا يقول له هذا الشهر والشهر الثاني خلاص بسابع هكذا طيب إن شاء الله لك تابعه هذا