قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 22

الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 22، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الافتتاحية بالصلاة على النبي وآله وصحبه

استهل المجلس بالصلاة والتسليم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وهي سنة مشروعة عند بدء المجالس العلمية وعند ذكر النبي الكريم.

بدعية تخصيص ليالي رمضان واستئجار القراء

بيّنت الفتوى أن تخصيص ليلة 14 و27 رمضان للاحتفال أو الدراسة بدعة لا أصل لها، والصحيح تحرّي ليلة القدر في العشر الأواخر. كما أن السهر لقراءة القرآن بأجر مستأجر بدعة محدثة، بخلاف التدارس الجماعي في المساجد على هدي النبي ﷺ.

النهي عن بدع مجالس القرآن وحكم المستحاضة

حذر المتحدث من المحدثات في طرق العبادة كاستئجار القراء والاجتماع على هيئات مخصوصة، مبيناً أن المخالفة في الكيفية تبطل المشروع. ثم أفتى فيمن أسقطت علقة في الشهر الثالث بأن دمها استحاضة لا نفاس، فتصح صلاتها وصومها مع الوضوء لكل صلاة، وعليها قضاء الأيام الخمسة.

أحكام إفطار الحامل والمرضع والقضاء

تجوز للحامل والمرضع الإفطار في رمضان إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، وعليهما القضاء فقط دون إطعام قياساً على المريض. ولا يبطل الصيام بنزول الماء غير الدم، ويجوز تأخير القضاء لسنوات مع استمرار المشقة بلا كفارة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد: يقول السائل: حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر، ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟ الجواب: أما اليوم الرابع عشر فلا نعلم له أصلاً من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر رمضان. وأما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحرّياً ليلة القدر فلا يُنكر عليه، ولكن المسلم يتحرّاها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فان لها فضلاً. أما تخصيصهما بالدراسة فلا نعلم له أصلاً، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة والعشرين عيداً لا أصل له، بل هو بدعة. وبالله التوفيق. يعني: تخصيص هذه الليالي بمدارسة أو بنوع تخصيص هذا لا أصل له في الشرع، سيكون من البدع والمحدثات. ليالي العشر الأخيرة من رمضان تتحرّى، يتحرّى فيها ليلة القدر بالعبادة طاعة، أما الصلاة صلاة القيام، ليثبت ذلك عنه وسلم برشاده، أو بقراءة القرآن، أو بتسبيح والاستغفار، بأي نوع من العبادات المشروعة وبالطريقة المشروعة. فلابد أن تكون العبادة مشروعة من ذكر وغير ذلك، والطريقة مشروعة، لا تخترع كيفيات. بعض الناس يجتمعون يظلون يتحرّون ليلة القدر فيحتفلون، أو يجلسون بهيئة معينة، أو بكيفية معينة، كيفية مدارسة وغير ذلك مما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من البدع والمحدثات. أما تحرّي هذه الليالي، وليلة سبع وعشرين على القول بأنها أرجى الليالي عند جمهور أهل العلم، فتتحرّى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرّى. كيف كان نبي الله يتحرّى ليلة القدر؟ فنتحرّى ليلة القدر كما كان نبي الله يتحرّى ليلة القدر، ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. والعبادات توقيفية، والعبادة لا تقبل إلا بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا فيها. يقول السائل: السهر في ليالي رمضان عند بعض الناس بالأجر لإحياء ليالي شهر رمضان، هل هذا يجوز أم لا يجوز، أم حلال أم حرام أم منهي عنه؟ مع الدليل من الكتاب والسنة، حيث إنني أسهر عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل. أفتوني جزاكم الله خيراً. الجواب: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالي رمضان أوكد، أوكد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلها، وحث أهله وأُمته على ذلك. فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم. أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجره فهو بدعة، سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها، أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياءً أمواتاً، فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله، فكان بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه. وبالله التوفيق. يعني: السهر في البيوت على قراءة القرآن بأجره، كأن يستأجر بعض القراء في بعض البيوت فيجتمعون على قراءته والاستماع إليه، زعم منهم أن هذا ما يتقرب به لله جل وعلا، فهذا من البدع والمحدثات. لكن اجتمع بعض الناس في المساجد مثلاً في المسجد يتلون كتاب الله جل وعلا وتدارسونه فيما بينهم، فهذا قد دل عليه الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن، يدارسه القرآن. فإذا تدارس بعض الناس القرآن، اجتمعوا على مدارسة القرآن، فلهذا أصل. أما أن يجتمعوا جماعة على قراءة القرآن باستئجار قارئ للقرآن فيسمعونه وهو يقرأ، فتكون هذه من البدع والمحدثات لمخالفة الطريقة التي هم عليها لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها في مدارسة القرآن. أن يسلم يدارس جبريل القرآن، فعليه أن يتدارس القرآن كما كان أن يسلم يتدارس القرآن بقراءته فيما بين، بقراءة آياته والنظر في مثل التفسير، وهكذا نتفقه في أحكامه وغير ذلك. أما مسألة فيها استئجار قارئ للقرآن ويجتمع عليه من ليلة إلى ليلة ومن بيت إلى بيت، بزعم حصول البركة وغير ذلك، وربما بعد ذلك الفاتحة على أرواح الأموات وكذا وكذا، وكل هذا من البدع والمحدثات التي يتوسع الناس فيها، يتوسعون في شيء ربما أصله مشروع، لا يتوسعون في طريقة الإتيان بهذه العبادة التي أصلها مشروع لكن بطرق يستحسنونها ويتوسعون فيها، فتجرهم إلى البدعة والإحداث في دين الله جل وعلى. كحال من يسبح، والأصل التسبيح والتكبير والتحميد له أصل، لكن لما كان مثلاً بطريقة مخالفة أنكر ابن مسعود على الحلق الذين كانوا معهم الحصى، فجعل ذلك محدثات الأمور، مع أنهم يسبحون ويحمدون الله ويكبرون، لكن البدعة هنا في الطريقة التي اخترعوها. وهكذا الإنسان ربما يكون أصل الشيء مشروعاً من اجتماع على كتاب الله ومدارسة له، لكن بطريقة محدثة، بطريقة مخالفة، فيكون هذا العمل من البدع والمحدثات. كهذه الأمور التي يستحسنها أمثال هؤلاء الذين يستأجرون القراء ويجتمعون في بعض البيوت على هيئة معينة وعلى طريقة معينة وغير ذلك. فإذا أرادوا المدارسة فعليهم أن يأتوا بها على ما كان عليه وسلم، وبما يوافق الشرع، لا بالبدع والمحدثات وبالاستحسانات. يقول السائل: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر، استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً. هل يصح الصوم والصلاة على هذه الحالة؟ مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة، ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن، حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج، وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها، فلا يعتبر دم نفاس، لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي. وعلى ذلك صح صومها، وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج، مادامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال. وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصلي فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة. وبالله التوفيق. يعني: هذه المرأة أسقطت هذا الحمل في الشهر الثالث من حملها، وهذا الذي في حملها لم ينتقل ويكون نطفة، لم يكن قد بدأ فيه التخلق، قد بدأ فيه التخلق. فعلى قول أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت مثل هذا الذي ليس فيه تخلق تخلق، فلا يعد ذلك من النفاس، لا يعد ذلك من النفاس، ولا تعد المرأة نفاساً إلا إذا أسقطت شيئاً قد ظهر فيه التخليق، قد ظهر فيه شيء من التخليق، ملامح مثلاً العينين وملامح الأنف وغير ذلك، في هذا الذي أسقطته. وأما إذا أسقطت نطفة أو علقة أو مضغة، كذلك على بعض قول العلم، كذلك فإن هذه المرأة ليست في حكم النفاس، فما خرج منها من دم فهو دم استحاضة. وحكم الاستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا تعتد بذلك الدم النازل بعد هذا الإسقاط، بعد هذا الإسقاط. هذا هو حاصل جواب هذا السؤال من هذه المرأة التي أسقطت هذا الحمل في الشهر الثالث من حملها، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط، فكان عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، التي أفطرتها لأنها ليست نفاساً حتى يرخص لها، حتى تمنع من الصيام، حتى تمنع من الصيام، بل هي من الطاهرات التي يجب عليها الصلاة والصيام، لكن تتحفظ، تتحفظ لهذا الدم النازل، وهكي تتوضأ لكل صلاة كما رشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابية التي كانت تستحاض، ومع هذا كانت تغتسل لكل صلاة اجتهاداً منها. فإذا اغتسلت المرأة فذلك طيب، وإلا فيكفي أنها تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، وتتحفظ لأن حكمها ليس حكم المرأة النفاس التي يجب عليها أن تترك الصلاة والصيام، لأن الدم النازل دم نفاس، ونزول هذا الدم يمنع على المرأة الصلاة والصيام. وبعد ذلك قضاء الصيام، وأما الصلاة فلا تقضى. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت ذلك لمعاذة لما سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكن أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول السائل: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، وتصدقت. ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين، ولم أتصدق. فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه. قال الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وبالله التوفيق. هذه المرة التي حامل وأفطرت في رمضان خشية الحمل، أو خشية خشية على نفسها، ثم بعد ذلك صامت هذا الشهر، وإذا تصدقت مع صومها مع قضاء صومها تصدقت. ومرة أخرى كذلك حملت، تركت الصيام شهر رمضان، ثم قضت ذلك الشهر يوماً بعد يوم شهراً، قضته كاملاً، وشهر قضته متفرقاً يعني في شهرين، ولم تتصدق بالمرة الثانية. والجواب: على أن هذه الحامل القضاء فقط، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف كما تقدم ذكره. فمنهم من يوجب على الحامل الإطعام والقضاء، ومنهم من يوجب عليها الإطعام إذا خافت على رضيعها، يعني الذي في بطنها خافت عليه فأفطرت لأجله، وإذا خافت لأجل نفسها عليها القضاء. ومنهم من قال عليها القضاء سواء كانت خشية على ما في بطنها أو على رضيعها أو على نفسها، ما دام أفطرت فحكمها حكم المريض الذي يشق عليه الصيام، فعليه أن يصوم أياماً أخر. ﴿وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وأما الصدقة فلا شيء، لا شيء على المرأة من صدقة، لا شيء على المرأة من صدقة، وإنما هو في حقها القضاء فقط، القضاء فقط. فهي لم تتصدق في المرة الثانية، فلا شيء عليها، حتى الصدقة الأولى إنما هذا تبرع منها، فلو لم تتصدق لا شيء عليها، لا شيء عليها في ذلك. يقول السائل: الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما وعلى الولد في شهر رمضان وأفطرت، فماذا عليهما؟ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة. قال الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت، عليها القضاء فقط. وبالله التوفيق. وهذا مثل ما تقدم. يقول السائل: توجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات. سؤالي: هل على المرأة القضاء؟ علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح، ولا قضاء عليها. وبالله التوفيق. صيامها صحيح لأن الذي ينزل منها ليس بدم حيض، وإنما هو ماء، هو ماء، ولا شيء عليها، لا شيء عليها. وإنما الذي يمنع الصيام والصلاة نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾. وفي الحديث: «أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟». يقول السائل: إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة، فهي تسأل فضيلتكم: هل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات؟ جواب اللجنة: لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع، ومتى استطاعت بادرت بالقضاء، لأنها في حكم المريض، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وليس عليها طعام. يعني مادامت المشقة حاصلة مع القضاء فالدين يسر، لا شيء عليها، متى ما تيسّر لها القضاء قضت، ولو كان هذا بعد سنين، مادامت تلك السنين قد مرت عليها وهي لا تستطيع القضاء معها، ولا يلزمها كذلك كفارة ولا إخراج شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.