شرح منظومة القواعد الفقهية  29

شرح منظومة القواعد الفقهية 29

الدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية 29، ألقاها الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور

أحكام أداء الواجبات المالية عن الغير

يتحدث عن أحكام أداء الواجبات المالية عن الغير مثل قضاء الديون وأداء النفقات. يشرح شروط الرجوع على من أدّى عنه مع التركيز على الفرق بين العبادات والمعاملات.

أحكام النيات في المعاملات المالية وأداء الديون

يتناول أحكام أداء الديون عن الآخرين وضرورة وجود نية واضحة في المعاملات المالية. يُفصّل شروط الرجوع في المال المدفوع عن الغير بناءً على النية وقت الأداء.

تحذير من أفعال أو أقوال محرمة

يحذر من أفعال أو أقوال معينة حيث تكررت عبارة 'لا يجوز' بشكل متكرر دون تحديد الفعل أو القول المحدد. يؤكد عدم جواز شيء ما بشكل قاطع.

التفريغ النصي الكامل

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يؤدِّ عن أخيه واجبًا له الرجوع إن ويطالبًا. قوله رحمه الله تعالى: ومن يؤدِّ عن أخيه واجبًا، هنا أخيه بمعنى أخوة الإسلام، ليس من اللازم أن تكون قوة النسب. ومن يؤدِّ عن أخيه واجبًا له الرجوع، لا تتكلم الآن عن الأمور المستحبة، لا، تتكلم عن أمور واجبة. فأنت دفعت الآن وسددت عن أخيك، فالمسألة المالية التي تؤدَّى عن أخيك وهي في عداد الواجبات تكون إما أن تقضي عنه دينًا كان في ذمته، أو أنك تؤدِّ عنه نفقة في حال غيابه. فإذن المسألة نتكلم حول أداء المسائل المالية الواجبة، حصرها في قضاء الديون أو في أداء النفقات. وخرج العلماء بذلك الزكاة، الزكاة لا تنفع أن تدخل في هذا الباب، ما ينفع أن تؤدِّي عن أخيك زكاة. هكذا قال العلماء، لا ينفع أن تؤدِّي عن أخيك زكاة. مثاله: أنا أعلم أن فلانًا عليه زكاة، فأذهب وأسدِّد الزكاة عنه، هل هذا يصح؟ قال العلماء: هذا لا يصح ولا يُجزئ، بل تبقى الزكاة في الذمة. لماذا؟ لأنك ما أعلمته وما أشعرته. وهل هذا يحتاج إلى إشعار وإلى إعلام؟ قالوا: نعم يحتاج، لأن الزكاة عبادة، بل معين عبادات الكبرى، والعبادات الكبرى ما تصح إلا بماذا؟ إلا بنية. العبادات لا تصح إلا بنية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات». فهذا عمل شرعي وهي عبادة قربة، فلا يمكن. فلو أراد شخص مثلاً أن يُزكِّي عن آخر، لا أود أن يستأذنه أو يكون له توكيل في ذلك. فهذا يمكن تقول: يا فلان، أنا علمت أن عندك زكاة بمبلغ كذا، فأنا أريد أن أسدد عنك، هل تأذن لي؟ فإذا أذن له وجاءت النية من صاحب الزكاة، إذن أجيزت. أما لو تفع بغير علمه فتؤدي ذلك عنه، فقال العلماء: فهذا لا يجوز. وفرق العلماء بين سداد الدين، فسداد الدين لا يحتاج إلى نية. وهذه القاعدة التي أرادها العلماء: أنك تؤدي مسألة مالية واجبة مما لا يحتاج إلى نية، مثل النفقة ومثل الديون. وأما إذا كانت هذه المسألة المالية تحتاج إلى نية، فلا يجوز. ماذا الذي يحتاج إلى نية؟ مثل الزكاة، الزكاة تحتاج إلى نية، فلا يجوز لأحد أن يؤدي عن أحد زكاة المال من غير علمه ومن غير إشعار. قد يقول: قال: وما الفرق بين أداء الزكاة وأنه لابد أن أعلم صاحبي، وبين دين الدين ما فيه شرط أن أعلم صاحبي؟ مثل الآن ذهبت إلى دكان، فقلت: يا أخي، هل فلان ابن فلان له ديون عنده؟ يقول: نعم، والله عندي دين له في الدكان عشرين ألف، ما سدده، خذ عشرين ألف وامسح اسمه. ما أشعرت ولا أعلمت، هل هذا يجزئ؟ هذا يجزئ، وهذا صحيح. طيب، لو أنا أردت أن أؤدي زكاة عن أخي مثلاً من غير إعلام، أجعل المفاجأة، هل هذا يجوز؟ قال: لا يجوز. إذا ما الفرق بين الديون تؤدى من غير نية، وبين الزكاة تؤدى من نية؟ قال علماء: لأن الديون تعتبر من المعاملات عمل، وأما الزكاة تعتبر من العبادات. والأعمال تصح فيها النيابة، وأما العبادات لا تصح فيها النيابة. فيقال: زيد ينوي عن عمر، لكن تقول: زيد يعمل عن عمر. فرق بين عمل عن، وعمل. فهذا جائز: أعمل عن فلان، لكن أتعبد عن فلان فما يصح. هذا أمر، والأمر الآخر أن الديون يعتبر حق آدمي، وأما الزكاة تعتبر حق لله. وحقوق الله تحتاج إلى نية تحتاج إلى إخلاص. ولهذا قال علماء: لابد أن أتكلم في هذه المسائل. ومن يؤدي عن أخيه واجبة، أداء الأمور الواجبة لإخوانك تكون في هذا الباب، تكون في المسائل المالية الواجبة التي لا تحتاج إلى نية، مثل قضاء الديون، مثل النفقات الواجبة. والزكاة لا تدخل، الزكاة لا تدخل، ما ينفع أنك تؤدي زكاة عن أحد. طيب، نأتي الآن إلى المسألة، وهو ما لو توفرت لي شروط في أني أؤدي زكاة أو أدي حق مال عن أحد، مثل سدد دين عن أخي، نفقة سدد، أداء نفقة واجبة عن جاري، هل لي بعد فترة أني أرجع؟ معنى أرجع. مثاله: كما قلنا جاء الطارق وطرق الباب عليه، وقال: أين أخوك؟ قلت له: مسافر. قال: نطالبه بدين، كم دينه؟ قال: كذا. فدفعت الدين، دفعت الدين، وهذا يجوز، يجوز وصح، لأن هذه مسألة مالية واجبة مما لا تحتاج إلى نية. جاء أخي بعد فترة، هل لي أني أطالب بالدين؟ يا فلان، أصارحك، جاء لي صاحب الدكان وطلب الدين وأعطيته الدين، فأريد مالي، هل لي أني أطالب بالدين أو النفقة؟ جاري جاري الذي كان مسافر وترك أهله بلا شيء، وأنا قلت بالنفقة عليهم ونفقة واجبة، دفع مضرة عنهم، ما أحد ينفق عليهم. أين زوجكم ذهب؟ وما جاء. طب هل أوجع لكم مال؟ ما عندنا مال. إذن خلاص علي أنتم جيران، وما سأترككم، فأجدناهم بمساهم بالراش الشيء الأساسي. طيب، جاء المسافر بعد فترة، هل لي أني أطالب هذا الجار بالمال؟ يا أخي، أنت في غيبتك تركت أهلك بلا مال وبلا أساس، فأنا قلت بحق الجوار فعطيتهم الذي أعطيتهم، يعني نفقة واجبة، مالي. فالآن هل له أن يرجع؟ هذا الذي ذكره المؤلف في الشطر الثاني، قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبًا له الرجوع إن ويطالبًا. له الرجوع يمكن أن ترجع، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ الشرط أنك عند فعلك آنذاك أنك في نيتك أنك ستطالب. هذا القيد المهم. أما إذا لم تكن ذلك في نيتك، وإنما كان ذلك تبرعًا منك، فلا يجوز أن تطالب مالك. واضح هذا الذي أراد المؤلف بقوله: له الرجوع، لك أن ترجع، أي ترجع إلى صاحبك الذي دفعت عنه الدين أو إلى جارك الذي دفعت لأهله النفقة الواجبة، لك أن ترجع عليه تطالب بالمال. متى ذلك؟ قاله: الرجوع إن ويطالب، أي إذا كان في نيته حينها أنه سيطالب بماله. نعيد المسألة: صاحب الدكان الذي جاء عندي، فسأل عن أخي، فقل له بأنه مسافر، قال: إذا بقي أخوك له دين عليه دين وقد حان الأجل، لا بد يدفع. فقلت: خلاص دينه علي كم؟ قال: عشرين ألف. قلت: سأدفعه. وأنا أدفع عشرين ألف في نيتي أن هذا المال سأدفع وسأستلمه من أخي متى ما جاء، في نيتي هذا. أعطي الآن حتى أدفع مضرة حتى لا يتكن مشاكل أو مطالبة أو محاكمة، وضع متأزم، ولن أترك أخي في هذا المعمع. فأدفع له، في نية حينها شيء، وما هو شيء؟ أني أطالبه بماذا؟ بالمال. ما عندي هاجئة أنا على غد الحال، وهذا المال أعطي وسيأتي السداد. فإذا جاء أخي وأنا عند السداد الدين، أني سأطالبه. فإذا جاء أطالبه: يا أخي، بين وبينك جاء فلان صاحب الدكان وأراد المال، وأنا دفعت المال، فأحاول أنك تسدد بالذي دفعت. لماذا؟ لأن نيتي حينها أني دفعت هذا المال، وفي نيتي أني أطالبه. لكن لو أني في تلك الحال دفعت للرجل لصاحب الدين دفعت المال، وكان في نيتي التبرع، تبرع. قلت: والله هذا أخي، مش معقول أتركه هكذا عرضة للتهكم، يطالبونها الناس في المحاكم، لا سأدفع. وهذا أخي، وما عندي مالي وماله واحد، مالي وماله واحد، وما أطالب بشيء، تبرع. أطلت إياه. فإذا كان نية حينها التبرع، فإذا جاء أخي بعد فترة لا أطالبه، ولا يجوز أن أطالبه. الأعمال بالنيات. وكذلك صاحب النفقة ذاك الجار الذي ذهب وترك أهله من النفقة بلا نفقة، وقلنا هنا نفقة واجبة، بحيث ماذا؟ بحيث أن ينبغي أدفع عنهم ضرر، ليس في النفقة المستحبة الكلام في النفقة الواجبة. فأنا إذا دفعت للأسرة لزوجته ولعياله، وأدخل علماء الموالي أو البهائم، فأصبح يحيصون هم جيران لي، فأنا ما أستطيع فقد خاص أنا سأدفع لكم النفقة الواجبة الذي فيها الدفع المضرة عنكم. فدفعت لهم، وأنا حين أدفع لهم وأنا أعرف أن هذا مال كثير سأدفعهم، لكن أقمى هذا أسلي نفسي، فأنا سأدفع وسأتي إن شاء الله جاري وسيتفاهم الوضع وسيسدد لي مالي. فأنا نية حينها ماذا؟ أنا سأرجع له. فإذا فعل ذلك وجاء الرجل أطالبه، ويحق لي شرعًا أن أطالبه: يا فلان، جاءت أزمة لأهلك وأنا دفعت، وأريد مالي، يحفظك الله. أم أو إذا كانت في نية حينها أني أعطيها أعطي زوجة الرجل وأولاده والموالي أعطيهم من مالي، وأقول: هذه صدقة، وأقول: هذه صدقة لوجه الله، جار وما أتركه وهو ما يعنده شيء، تبرع فتبرعت. فإذا جاء الرجل فلا يجوز أني أطالبه بهذا المال الذي دفعته. على هذه القاعدة واضح. إذن قال رحمه الله تعالى: ومن يؤدي عن أخيه واجبة، الكلام على المسائل المالية الواجبة التي لا تحتاج إلى نية، مثل الديون، مثل النفقات الواجبة. وخرج بذلك الزكاة، لا تدخل في هذا الباب، لأن الزكاة تحتاج إلى نية. قال: له الرجوع، إنه يطالب. لك الرجوع أن ترجع إلى صاحب المال، إلى صاحب المال الذي دفعت عنه الدين ودفعت له النفقة، ترجع إليه بأنك تطالبه بأن يسدد لك ما دفعت. لكن بهذا القيد أن تكون في نيتك ماذا؟ أنك ستطالب. أما إذا كان في نيتك التبرع، فلا. لماذا؟ إذا كان التبرع لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب يرجع في قيءه»، هذا لا يجوز، وهذا في حكم الهبة. وكوني أعطي شخصًا هبة تعطيه عطاء صدقة، ثم يقول: يا أفوان غيات راي ارجع ليها، ما يجوز، هذا محرم. «الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيءه»، هذا دناءة، دناءة تنزع عنها المسلم وعن التمثل بهذا الخلق الذي اتصف به ماذا؟ أخس الحيوانات، الرجوع في القيء. فلا يجوز الشخص أن يرجع في عطائه. فلهذا قال علماء: فإذا كنت أديت واجب عن أخيك، وكان قصدك حينها التبرع، والتبرع يدخل في باب الهبة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,، ف,، ف,،،،،، ف,،،،، ف,،، ف,، ف,،، ف,، ف,،،، ف,، ف,، ف، ف,،، ف,، ف، ف، ف,،، ف، ف,، ف، ف,، ف، ف,، ف، ف,، ف، ف,، ف، ف، ف,، ف، ف، ف، ف، ف، ف، ف، ف، ف,، ف، ف، ف،، ف،، ف، ف،، ف،،، ف،، ف،، ف،، ف،، ف،،، ف,، ف،،،، ف, ف،،،،،،،، ف,، ف،،،، ف,، ف,،، ف, ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,، ف,،، ف, ف, ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,، ف, ف, ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,،،، ف,، ف,،،،،،،،،،،،،،، ف,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,، ف, ف, ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف,،، ف,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف, ف, ف, ف, ف, ف, ف، ف, ف، no،)، no،)، لا, ف، no, ف, ف, ف, ف, ف, ف،</,،)،)،)،)،)،)، لا.،)،)،)، لا.، لا.،و،و، لا.، لا.،و،و، لا.،و،و، لا.، لا.، و، لا,، لا, لا,، لا, لا,، لا, لا, لا, لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,، لا,،لا و لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, no لا, لا يجوز،ولا لا, لا يج, لا يج, لا يج, لا يج, لا يج, لا يجوز، لا يج, لا يجوز، لا يج, لا يجوز، لا يج, لا يج, لا يجوز, لا يج, لا يج, لا يج, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز, لا