الدرس في كتاب الحج 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يتناول المحرمات في الإحرام مثل لبس القميص والعمامة، ويشرح أحكامها وفق الشريعة. يشير إلى استثناءات في لبس الإزار والرداء.
يشرح ما يجوز وما لا يجوز للمحرم ارتداؤه، مثل الخفين والنعال والثياب المعطرة. ويحرم على المرأة المحرمة لبس النقاب والقفازين.
يتناول أحكام الإحرام للمرأة مثل عدم لبس النقاب والقفازين، وسدل الخمار على الوجه. ويشرح أحكام حلق الشعر والأظافر للمحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الشوكان رحمه الله تعالى: فصل، ولا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، والبرنس هو الذي يكون مثل لباسه، يغطي الرأس مثل القميص أو الثوب الذي يكون رأسه فيه. قال: ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. هذا الفصل جعله في المحرمات على المحرم، الإحرام يعتبر واجب من واجبات الحج الصحيح. أن الإحرام واجب من واجبات الحج، والنية ركن، لكن الإحرام هو الدخول بالإحرام، هذا واجب من واجبات الحج. يقول: «لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج»، أو «لبيك اللهم حجة وعمرة»، أو يقول: «لبيك اللهم حج»، على الأنساك الثلاث. فهذا الإهلال والإهلال معناه رفع الصوت بالذكر، أي رفع صوته بالذكر. فلهذا بعض العلماء يقول: إنه لا وإن كان أصله نية، لكن ليس المراد أنه كان نية، وإنما هذا الإهلال مثل التكبير في الصلاة، معناه الصلاة تدخل بالتكبير، كذلك الحج يدخل بالإهلال، معناه إذا أهل دخل في الحج، دخل في الإحرام، معناه الإحرام ما يكون إلا بالهلال إذا أهل. لكن الصحيح أنه واجب وليس ركن، فالنية تكفي. أنا أقصد النية في صحة الحج، أن لو أن مثلا إنسان ما أهل بالحج، لكنه نوى الحج، فحجه يكون صحيحا، لكنه فرط في هذا الواجب. وعلى قول جمهور العلماء أنه عليه دم. ثم ذكر هنا محرمات الإحرام، وهذه كما قلنا تكون بعد أن يحرم الشخص، فإذا أحرم المسلم للحج أو العمرة، فإنه يحرم عليه هذه الأشياء. من ذلك أنه لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجل سأل رسول الله ﷺ: «ما يلبس المحرم؟» فقال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس»، وجاء في البرنس، ولا السراولات، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يدل على أن المحرم لا يلبس مثل هذه الأشياء، وما سوى ذلك فيلبسه المحرم، يعني يلبس إزارا، يلبس إزار ورداء، يلبس إزار وغيره من هذه الأمور التي يلبسها، لكن لا تكون من هذه الأشياء التي يسميها بعض الفقهاء المخيط. يسميها بعض الفقهاء المخيط، وهذه تسمية بعضهم يقول: أنها خطأ، إن كان من المعنى لا تشك أنها خطأ. لكن الظاهر أن يقال: أن أول من قال بهذا من إبراهيم النخعي، معنى هو أخذ هذا من أنه يخاط على قدر العضو، فسمي مخيطا. لكن الأصل أن المخيط هو كل ما ربط بالخيط، هذا مخيط، أو عمل بالخيط. لكن ليس المقصود هذا، وإنما المقصود ما خيط على قدر عضو، ما خيط على قدر عضو من أعضاء الإنسان. معنى العمامة أيضا كذلك، القميص ما نسميه هذا الشميز، هذا الشميز الذي يلبس معنى بأزرار، هذا يسمى أيضا مخيط. الفوط، الفوط هذا، والمعوز هذا، بعض العلماء يقول: إنه لا يدخل في المخيط، لأنه ليس على قدر عضو، وإنما هو مفتوح، فلهذا فهو يشبه الإزار. هو يشبه الإزار، فلهذا بعضهم ما أدخله في المحرمات. ما هو كلام الشيخ ابن عثيمين؟ هذا يصر الفوط مثل هذا مهم مفتوحة مغلقة، هذه المغلقة ليس المراد أصلا كل شيء مغلق، المراد أنه مخيط على قدر عضو، وهذا ما يخاط على قدر عضو، هذا مثل الإزار بالضبط. الإزار مفتوح، حق اليمين، أي الإزار مفتوح حق النونسيين. هذا يسمونه معوز، حتى يقول فوط، لعله معوز، هذا الذي عندكم. جاء أنت تسمونه معوز، سارون، سارون، سارون، يسمونه صارون عندنا، يسمون صارون. في أحد يقول له صارون، نحن عندنا أول كان يسمونه صارون، لكن جاء دخلت الآن تسميات أخرى، فوط، معوز، هذا يتصر، صح، هذا لا يعتبر. كلام الشيخ معتمين أنه لا يعتبر، لأنه لو نظرت إلى هذا يعتبر مثل الإزار أصلا، هو ما خيط على قدر عضوه، وإنما مفتوح، لكن أغلق، فهو مثل الإزار أصلا مثل الإزار. وأيضا أحكامه أحكام الإزار نفسه، ما في فرق بينه من الإزار. لأن بعضهم مثلا يتخيل أن هذا يعتبر من المحرمات، والظاهر أنه لا يدخل في ذلك. طيب أيضا كذلك القميص، والعمامة، والبرانس، والسراولات، السراولات هو ما يلبس أعلى الجسم، الذي يخاط على الرجلين، يخاط على الرجلين. وغالب السراويل القديمة معنا المراد بها الفضفاضة، ليس هذا البنطال، البنطال هذا الضيق، هذا ما عرف إلا عند الغربيين غالبا. لكن أيضا يدخل فيه، يدخل في النهي، البنطال يدخل في النهي، وأيضا السروال الصغير، الشورت، هذا أيضا يدخل في النهي. معنا لا يجوز للمحرم أن يلبسها، إلا من لم يجد الإزار والرداء، فليلبس السراويل، كما قال النبي ﷺ: «ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل». هذا متى؟ والآن بعض الناس تجدوا مثلا يأتي بالإزار ويربطوا من هنا، يعمل له إيش؟ يعمل له مطة، معنا عشان ما يخرج عليه كثير، الآن يعملونه في السعودية، هنا تجدوا مثلا يعمل مطة، ثم يخل مفتوح. فهل هو من هذا القبيل؟ الظهر أنه ليس كذلك، معناه عادي، مثل هذا عادي، لا يلزم أن يزرره، فقط جعل له خياطة في مكان الزرار، فهو إزار أيضا يعتبر إزار. بل حتى لو كما قلنا حتى لو جعله كله مغلقا، أيضا يعتبر مثل إزار. أن بعضهم ينكر، أنا رأينا بعض الإخوة ينكر على الذين يفعلون هذا ولآن انتشر هذا لأجل يقول لك معنا مثلا ما يخرج عليه هذا القميص وكذا، فيجعلون مطة، يعني يجعلون مثل السروال. لكن السروال أيش الفرق بينه بين السروال؟ السروال يكون على قدر الأرجل، أنا يصلح على قدر الأرجل، لكن هذا مفتوح، هذا يكون مفتوح. طيب هنا أيضا قال: ولا الخفين إلا لا يجدن نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. معنا المحرم لا يلبس الخفين، لكن إذا لم يجد النعلين، ما وجد نعال، والخف أصلا يكون من جلد، الخف أصلا يكون من جلد، ما يسمى خف إلا وهو من جلد. وأما إذا كان من كتان أو قطن، هذا يسمى جورب، سمى جورب. نحن نسميه الآن شراب، عندنا يقولون شراب، نحن هو أصلا جورب. فهذا الجورب الذي يكون من القطن والكتان، والذي يكون من الجلد يسمى خفا. فإذا لم يجد الخف ووجد نعالين، والنعال أقصد إذا لم يجد النعالين، ووجد خفا، جاء في حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر: «فليقطعهما حتى يصير مثل النعالين». من لم يجد نعالين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وأيضا في حديث ابن عمر قال: «إلا لم يجد نعالين فليقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين»، حتى تكون مثل النعال خفاف، يقطعها إلى أسفل من الكعبين، ستكون مثل النعال. لكن هل هذا القطع واجب؟ فأكثر العلماء يقولون: واجب، والحنابلة يقولون: لا، ليس بواجب. لماذا قالوا: لأن هنا لا يحمل المقيد على المطلق، لأنه جاء في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس، النبي ﷺ لم يذكر القطع. قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، ولم يقل: «فليقطعهما». فقال بعض العلماء هنا: هنا يحمل المطلق على المقيد. والحنابلة قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن حديث عبد الله بن عمر قاله النبي ﷺ في المدينة، وحديث ابن عباس وجابر قاله النبي ﷺ في مكة. أنا في مكة أمام الناس، أمام الحجاج، وقد جاء الناس من كل مكان. أما في المدينة فهم أكثرهم أهل علم، أهل فقه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون كلام النبي ﷺ ويفقهونه. لكن الحج جمع ناسا من العرب، من لا يعرف شيئا في الإسلام، ولم يقل النبي ﷺ: «فليقطعهما». فقالوا: هذا هنا ما يحمل المطلق على المقيد. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. لأن النبي ﷺ لو كان هذا الأمر واجبا لقاله في مكة، لو كان هذا الأمر واجبا لقاله في مكة أولى من قوله في المدينة. لكن دل على عدم وجوبه، سكوت النبي ﷺ عن ذلك يدل على جواز أن الرجل يلبس الخفين متى إذا لم يجد النعلين. أيضا قال رحمه الله: ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، مثله. الثوب هذا الذي مسه الورس والزعفران، يريد أنه لا يتطيب، أنا لا يكون في ثيابي طيب. ولهذا جاء في حديث يعلى بن أمية أو يعلى بن أميّة، أقصد أن رجلا جاء للنبي ﷺ وعليه خلوق، وهو محرم، وعليه خلوق، الخلوق هذا مجموعة طيب، معنى يخلط مجموعة طيب، يسمونه خلوق. فأمره النبي ﷺ أن ينزع جبته، فأمره النبي ﷺ أن ينزع جبته لأنه فيها طيب. فلهذا لا يجوز للمحرم أن يجعل في ثيابه طيبا، سواء كان ابتداء أو انتهاء، بخلاف الطيب الذي يكون في البدن، البدن ما في شيء، على رأسه، على وجهه، على مغابنه مثلا، على أشياء، هذه ما في شيء، يجعلها في بداية قبل أن يحرم، لكن إن بقي أثرها بعد الإحرام ما في شيء. مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي ﷺ قبل إحرامه، وأيضا في حله قبل أن يرمي جمرة العقبة، وكانت تضع العطر على رأسه وعلى مغابنه، وأيضا قالت: «كان الطيب يلمع في مفرق رسول الله ﷺ». فلهذا قال العلماء: يجوز أن المحرم يتطيب ابتداء، لكن في جسده، حتى ولو كان في ثيابه، لكن لا يلبس ثيابا معطرة. لكن الأفضل أنه يبتعد عن الثياب، لا يجعل الثوب مثلا بعض الناس الآن يدخن الثوب الذي سيلبسه الإحرام، حتى لما يلبس الإحرام، الثوب مدخن، هذا خطأ. لابد أن يغسله ويلبسه بعد ذلك، إذا كان فيه خلوق أو فيه عطر، فالثوب لابد أن يكون بدون عطر. وأما الجسد له أن يتعطر قبل الإحرام، وإن بقي فيه بعد الإحرام لا يوجد شيء. قال: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين. مثله. الانتقاب للمرأة، أي لا تلبس نقابا على وجهها، تغطي وجهها بنقاب، تغطي وجهها بنقاب. وأيضا لا تلبس قفازين على يديها، فالمحرمة منهيّة عن ذلك. لكن تلبس ما بدا لها من الثياب، تلبس ما بدا لها من الثياب، ولو غطت يديها بالثياب مثلا، لو لبست مثلا كمام لها إلى هنا ما في شيء. وإن كان بعضهم يجعله سَدلا من السدل المنهي عنه، لكن من ناحية الإحرام ما في شيء. مثلا أيضا كذلك لو أسدلت خمارها على وجهها، أيضا يجوز، يجوز أن تسدل الخمار على الوجه، مثل ما كان يفعل نساء النبي ﷺ. قالت عائشة: «كنا إذا كنا في إحرام، إذا مر بنا الرجال، سدلنا ثيابنا على وجوهنا»، تسدل الخمار على الوجه، وهكذا قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. أن إذا كانوا مروا الرجال، يفتحون وجوههم، وإذا مر الرجال، إذا معنا قد مروا، فتحوا وجوههم، وإذا رأوهم أغلقوا وجوههم. فالمرأة المحرمة يجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال، لكن لا تغطي وجهها بنقاب، النقاب هذا الذي يكون على الوجه، ويعصب معنا يعصب خلف. وليس المراد مثلا من ما يفعله الآن، أنه بعضهم يظن أن المرأة لا تجعل شيء ملاصق لوجهها. معنا الآن يعتقد كثير من الناس أو النساء أن المرأة لا تجعل شيء يتصق بوجهها. لهذا بعض النساء تجد أنها تعمل لها طربوش، تعرفون طربوش، هذا تعمل لها هكذا، بعدين تسدل عشان ما يجي في وجهها. هو يجوز، هو يجوز، لكن هذا مهو المقصود. أن الثوب ما يجي في وجهها، هم يظنون أن المراد أن الثوب ما يجي في وجهها، لا، وإنما المراد أنها لا تنتقب، تعصب النقاب في وجهها، لا تعصب النقاب في وجهها. وإنما يجوز لها أن تسدل، ولو مس بشرتها. لكن كما قلنا الآن بعضهم يجعل هكذا شيء مثلها، لا يبعد الثوب عن وجهها، وهذا ليس المقصود. الله أعلم. قال: وما مس الورس والزعفران، ولا تطيب ابتداء، ولا يأخذ من شعره أو بشره. مثل التطيب هذا خذناه، ولا يأخذ من شعره أو بشر إلا لعذر. الذي جاء فيه النهي هو قول الله عز وجل: ﴿وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو كان به أذى من رأسه، فهذا جاء أيضا كذلك في حديث كعب بن عجرة، الذي في الصحيحين. قال: «كان به أذى من رأسه»، فحملته إلى النبي ﷺ، والقمل يتناثر على وجهي، القمل هذا الدود الذي يكون في الرأس، يتناثر على وجهه من شدة الألم وكثرته. قال: «فما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى»، هتجد شاه، قلت: لا. قال: «فنزلت قول الله عز وجل: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾». فقال النبي ﷺ: «هو صوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين». فالمهم أن هذا الكفارة أو الفدية إذا كان حلق الإنسان شعر رأسه. فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز حلق الشعر، لا يجوز حلق شعر الرأس. وذهب جمهور العلماء على أن الشعر كله تبعا للرأس، معنا لا يحلق أي شعر. مع أنه ليس في الآية: «لا تحلقوا شعوركم»، وإنما في الآية: «لا تحلقوا رؤوسكم»، حتى يبلغ الهدي محله. «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك»، فالله عز وجل نهى عن حلق الرؤوس. لكن كثير من أهل العلم قاس ذلك على كل شعر في الإنسان، معنا في إبطه، في عانته، في أي مكان، مثلا شاربه أيضا. لا يأخذ من الشارب، ويقول العلماء: أن الحاج ينهى عن الإرفاء، الإرفاء هو التنعم، معنا لا يمس شعره، لا يمس مثلا شواربه، لا يمس أظافره، لا يقلم أظافره، وهكذا. لكن لو بحثت في الأدلة، ما ستجد دليلا واحدا يدل على ذلك، إلا في شعر الرأس، في حلق الرأس. أما مثلا في حلق الإبط، حلق العانة، حلق، قص الأظافر، ليس هناك دليل صريح في السنة. إلا أن بعضهم يستدل بحديث الهدي، حديث مسلم، حديث مسلم: «من باب أولى المحرم هذا الذي يريد أن يضحي لا يمس من شعره ولا بشر»، فكذلك باب أولى المحرم الذي ينتظر الهدي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشره. ولهذا قال ابن حزم: إنه يجوز أن يأخذ من غير شعر الرأس، ويجوز أن يقلم الأظفار. وأيضا الإمام ابن القيم كأنه يرى هذا القول، كأنه يرى هذا القول، وإن لم يصرح به، لكنه ذكر كلام الحزم، وكأنه يؤيده. فالمهم أن الأولى للإنسان أن لا يفعل، وقت إحرامه أن لا يفعل، وقت إحرامه لا يأخذ شيئا من شعره، شعر عانته، شعر إبطه، ولا يأخذ من أظفاره، ما لا يتوقع هذا الأمر.