الدرس في شرح كتاب التوحيد 50، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يستهل الدرس ببيان قول ابن المسيب في جواز حل السحر بقصد الإصلاح، مفسراً المراد به بالرقية والدواء لا بالسحر المحرم. ويوضح الفرق الجوهري بين النشرة المحرمة المستلزمة للاستعانة بالشياطين، والنشرة المشروعة بالقرآن والأدوية المباحة مع التوكل على الله.
يذكر المقطع جواز علاج السحر بالأدوية المباحة كسبع ورقات سدر أو تمر عجوة مع الدعاء، معتبراً ذلك من النشرة المشروعة والأخذ بالأسباب. وينقل خلاف العلماء في حل السحر بالسحر مع ترجيح قول الجمهور بتحريمه المطلق.
يؤكد الدرس تحريم حل السحر بالسحر باتفاق العلماء مستدلاً بالآية الكريمة والحديث النبوي الشريف. ويرد على من استدل بأقوال بعض العلماء كسعيد بن المسيب معتبراً ذلك من الزلات غير المعتبرة، وأن الشفاء النافع بالكتاب والسنة فقط.
يختتم المحاضرة بتأكيد تحريم حل السحر بالسحر ووجوب إنكار من يقوم بهذا الفعل المحرم. ويختم الحديث بالدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب، نكمل إن شاء الله تعالى الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: «وللبخاري في صحيحة عن قتادة، قلت لابن المسيب: رجل به طِب، يعني: سحر». هذا من باب التفاعل، معناه: به بَرَأ، أي: به شفاء، كأنه لم يصبه شيء. هذا من دِسْمية الأشياء، بابها دُعِيَ. تقدم الكلام على هذا، وأن هذا من عوالي أدب الخطاب عند العرب. قال: «أو يؤخذ عن امرأته». تقدم الكلام على هذا، وأن معناه: يعجز عن جماعها مع قدرته على ذلك في غيرها. وهذا ضرب من السحر، عياذًا بالله. هذا ضرب من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا منه. قال: «أَيُحَلّ عنه أو يُنْشَر؟» قال: «لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح». قال: «لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهَ عنه». انتهى. انتهى. وهذا تعليق البخاري في صحيحه. هذا تعليق البخاري في صحيحه، وبوب عليه بابًا: «هل يُحَلّ السحر؟» ثم ذكر أثر ابن المسيب هذا. وهذا الأثر يحمل على الحل والنشر بما لا يخالف الكتاب والسنة. هذا الأثر يحمل على الحل والنشر بما لا يخالف الكتاب والسنة، لا بما كان سحرًا. هذا ما يحمل عليه هذا الأثر، من باب الإحسان، هذا من باب الإحسان في فهم كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. وإلا فإن ظاهر هذا الأثر، وإلا فإن ظاهر هذا الأثر: القول بجواز حل السحر بالسحر للضرورة. ظاهر هذا الأثر: القول بجواز حل السحر بالسحر عند الضرورة. سيأتي الكلام على هذه المسألة في خاتمة الباب إن شاء الله تعالى. قال: «ورُوِيَ عن الحسن» -هو البصري، من سادات التابعين- «أنه قال: لا يُحَلّ السحر إلا بساحر». وذلك أن حل السحر لا يكون، وذلك أن حل السحر لا يكون إلا باستعانة بالشياطين، ولا يستعين بالشياطين في هذا الباب إلا ساحر مشرك كافر. فحل السحر بالسحر لا يكون إلا بكفر، لا يفعله إلا كافر، لا يفعله إلا كافر؛ لأنه لا يكون إلا باستعانة بالشياطين وعبادة لها. وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، عياذًا بالله. قال ابن القيم في «إعلامه» في المجلد الرابع: قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل سحر بمثله، حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان». كما تقدم في الحديث: «هي من عمل الشيطان»، لأنه لا يقدر عليها إلا من استعان بالشياطين، فالشياطين هم الذين يحلون حقيقة. فحل السحر بالسحر هو من عمل الشيطان. قال: «وعليه يحمل قول الحسن»: يعني: لا يُحَلّ السحر إلا بساحر. قال: «فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشياطين بما يحب، إلى الشيطان بما يحب، والشيطان يحب الكفرة والفسوقة والعصيان». الشيطان يحب الكفرة والفسوقة والعصيان، فهو لا يرضى إلا بالكفر برب العالمين، شرك به وعبادته من دون الله سبحانه. لا يرضى الشيطان إلا بالكفر برب العالمين والشرك به وعبادته من دون الله سبحانه. قال: «فيبطل عمله»، فيبطل عمله عن المسحور. قال: «والثاني: أي حل السحر، وهو النشرة». قال: «والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة». فهذا جائز. هذا النوع الثاني هي النشرة المشروعة، وهي التي تكون بالقرآن وأعظمه المعوذتان. التي تكون بالقرآن وأعظمه المعوذتان. يقرآن، يستعاد بهما من السحر، ومن النفاثات في العقد، ومن شر الإنس والجن الشياطين. فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وإنما ينفع القرآن مع الإيمان به وتصديقه وصدق التوكل على الله سبحانه. إنما ينفع القرآن مع الإيمان بالله وتصديقه فيما أخبر. فكم من قارئ كأنه ما قرأ، كم من قارئ كأنه ما قرأ؛ لأنه ما قرأ إلا باللسان. وإنما تنفع القراءة التي تكون بالقلب، أعظم من القراءة التي تكون باللسان. فلهذا قد لا ينتفع إنسان بالمعوذتين، ولا بآية الكرسي، ولا بالقرآن، والخلل فيه هو، لا في القرآن. فكلما ازداد الإيمان ازداد نفع القرآن وشفاؤه بالأبدان والقلوب والصدور. قال سبحانه: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾. فالقرآن شفاء. قال سبحانه: ﴿شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾. هذا القرآن شفاء، لكن يحتاج إلى محل قابل لهذا الشفاء، وهي القلوب المؤمنة الواعية. والتعوذات كذلك التي جاءت في القرآن وفي السنة، جاءت في القرآن وفي السنة. قال: «والأدوية كذلك». الأدوية، فإن من الأدوية ما يحل السحر؛ لأن السحر من جنس الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علم ذلك من علم». فالسحر من جنس الأمراض والأدواء، فلا بد له من علاج ودواء. ويذكر الفقهاء، فابن وهب رحمه الله: أن من أخذ سبع ورقات من سدر -وهو العُلْب أو الدوم- رطبة خضراء، فدَقَّهَا ثم شربها، انْتفع من السحر. جُرِّب ذلك. هذا دواء مباح، لأن هذا من باب التداوي، هذا من باب التداوي، ولا مانع منه. كذلك الأدوية الأخرى، لو جاء بدواء آخر مخلوط مركب من عدة أصناف، لا مانع منه؛ لأن هذا من النشرة المشروعة، هذا من النشرة المشروعة. والأصل في هذا الباب، الأصل في حل السحر في الدواء، ما ثبت في الصحيحين في حديث سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها -يعني المدينة- لم يضره حين يصبح سم حتى يمسي». وفي لفظ آخر: «من أكل سبع تمرات عجوة حين يصبح لم يضره سحر». هذا من باب العلاج، هذا من باب العلاج، لا مانع منه. هذا من باب العلاج، فأكل سبع تمرات عجوة دواء يمنع من انعقاد السحر، دواء يمنع من انعقاد السحر قبل نزوله. دواء يمنع من انعقاد السحر قبل نزوله. وهكذا سائر الأدوية، هكذا سائر الأدوية. كل دواء في مثل هذا الباب فجائز استعماله. ومما يدخل تحت هذا: مسألة التطعيم. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الأبواب القادمة، وأنها مباحة جائزة، والأصل فيها هذا، وأن هذا من عمل الأسباب، هذا من عمل الأسباب، وهو من كمال التوكل. وإنما القدح بالتوكل بترك الأسباب. فمن استعمل الدواء عمل بالسبب، بشرط أن لا يلتفت إليه، بشرط أن لا يلتفت إلا إلى الرب. فهو يعمل السبب ولا ينتبه إلا إلى الرب. هذا هو المتوكل، يعمل السبب ولا يلتفت إلا إلى الرب. هذا هو المتوكل. فالشاهد: الأدوية منها ما يحل السحر، كسبع ورقات من سدر خضر، أو سبع ثمرات عجوة، أو نحو ذلك مما هو مذكور. قالوا: «والدعوات المباحة». كذلك الدعاء لله سبحانه، الضراعة بالشفاء: «ربي إني مسني الضر»، وأيوب إذ نادى ربه: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ﴾ الآية. فمن تضرع إلى الله سائلًا منيبًا إلى الله، شفاه الله سبحانه. قال ابن القيم: «فهذا جائز». أي: فهذا النوع مما كان بالرقى القرآنية، أو التعويذات الشرعية كتابًا أو سنة، أو الأدوية المعلومة بالتجربة، أو ما كان بالضراعة والدعاء، هذا كله جائز مباح، لا مانع منه. هذا ينبغي أن يعلم. أما مسألة حل السحر بالسحر، ففيها خلاف بين أهل العلم. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ هذه المسألة فيها نزاع عند أهل العلم على قولين. في هذه المسألة هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: هل يجوز حل السحر بالسحر؟ فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: جوازه للحاجة والضرورة. القول الأول: جوازه للحاجة والضرورة، كمن عجز عن علاجه، وآذاه السحر جدًا. فهل بعد العجز عن علاجه، شرع لنا حفاظًا على حياته أو نحو ذلك، أن نذهب به إلى ساحر فيحل عنه سحره بسحر آخر؟ قال بعض أهل العلم -وهم قليل-: هذا جائز للحاجة والضرورة. وهذا قول ابن المسيب رحمه الله. هذا قول ابن المسيب رحمه الله، وهو ظاهر كلام البخاري في صحيحه. هذا أيضًا ظاهر كلام الإمام البخاري في صحيحه، حيث بوب على أثر ابن المسيب: «باب: هل يُستخرج السحر؟» ثم ذكر أثر سعيد بن المسيب. والبخاري إذا ترجم بترجمة، والبخاري رحمه الله إذا ترجم بترجمة ثم أردف بأثر عن التابعين، كان ذلك الأثر هو اختياره. عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. البخاري إذا أورد ترجمة ثم أورد أثرًا أو آثارًا، كان ذلك الأثر أو تلك الآثار اختياره في المسألة، اختياره بتلك المسألة. عرف ذلك بالتتبع كما أفاده الحافظ ابن حجر في كتاب العيدين من فتح الباري. الشاهد: ظاهر صنيع البخاري اختياره كلام سعيد بن المسيب رحمه الله. وإلى هذا أيضًا مال المِزْنِيّ من أئمة الشافعية. إلى هذا أيضًا مال المِزْنِيّ من أئمة الشافعية، واختاره ابن جرير الطبري. إلى هذا أيضًا مال المِزْنِيّ من أئمة الشافعية، واختاره ابن جرير الطبري. وبه قال فقهاء الحنابلة، واختاره بعض الناس في المعاصرين. والقول الثاني: قول جماهير علماء الأمة. القول الثاني: قول جماهير علماء الأمة، أنه لا يجوز حل السحر بالسحر مطلقًا. القول الثاني: قول جماهير علماء الأمة، أنه لا يجوز حل السحر بالسحر مطلقًا. وهذا هو الصواب قطعًا بلا شك. هذا هو الصواب قطعًا في المسألة بلا شك، وهو المتعين أخذه بهذه المسألة. هذا هو المتعين أخذه بهذه المسألة. وما تقدم من خلاف بعض أهل العلم هو من باب زلات العلماء التي لا يجوز الأخذ بها. ما تقدم من قول بعض أهل العلم بالجواز للضرورة هو من باب زلات العلماء التي لا يجوز الأخذ بها. ومن تتبع زلات العلماء، كما قال يونس بن عبيد: «تزندق». ومن أخذ برُخَص كل عالِم، اجتمع به الشر كله. دليلنا على هذا: دليلنا على هذا، قوله سبحانه: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾. هكذا قال ربنا في كتابه، وهذا وحده كافٍ شافٍ لمن فهم المسألة. ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾. فمن ادعى أن في حل السحر بالسحر نفعًا، فقد كذب الله في كلامه. من ادعى أن في حل السحر بالسحر نفعًا للمسحور، فقد كذب الله في كلامه. وهذه مضادة عظيمة. الله يقول: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾، والناس يقولون: فيه نفع. هذه مضادة لكلام الله سبحانه وتعالى. فنحن نعتقد أن السحر لا ينفع أبدًا. نحن نعتقد جازمين غير مترددين ولا شاكين أن السحر لا ينفع أبدًا. فمن ادعى أنه ينفع، فقد كذب الله في كلامه. ونحن نعتقد جازمين غير شاكين أن السحر يضر أبدًا. فمن ادعى أن السحر يرفع الضرر، كذب على الله سبحانه. قال سبحانه وهو أصدق القائلين: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾. ونحن نسأل من يقول بذلك: ما حكم السحر؟ أحرام هو؟ فالجواب: هو حرام باتفاق العلماء. فنقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها». إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ونحن نسأل هؤلاء: أرأيتم دواء للكحة وللبحة في الصدر فيه كحول، إيثيلي أو ميثيلي، أو نحو ذلك من المسكرات؟ أتحلونه وتجوزونه؟ قال: لا، معاذ الله، هو حرام. هكذا يقولون، هذا معروف عنهم. هكذا يقولون. تقول له: شراب من أنواع يعالج به الصدر، فيه خمر، فيه كحول، أحلال هو؟ قال: حرام، ما يجوز. قلنا: ما دليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر خمر»، وما جعل... إن الخمر داء وليست بدواء. قلنا: فما بالك بالسحر؟ كيف صيرته دواء؟ كيف صيرته دواء؟ سبحان الله! هذا من زلات العلماء. السحر كفر، فكيف يكون الكفر علاجًا؟ سبحان الله! وعجبا ممن يتورع من فتيا الناس أن الخمر لا يجوز استعمالها علاجًا، ويبيح لهم السحر. سبحان الله! هذا من عدم التوفيق، هذا من عدم التوفيق. فالشاهد: السحر كفر، ولا يجوز استعمال السحر في حل السحر، والسحر ضرر. فإن قال قائل: فهذا ابن المسيب يقول: «إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهَ عنه». قد يقول قائل: هذا ابن المسيب، سعيد بن المسيب، إمام التابعي، رحمه الله ورضي عنه، يقول: «إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهَ عنه». قلنا: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله! الله جل وعلا يقول: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾، وسعيد بن المسيب يقول: «فأما ما ينفع فلم ينهَ عنه». وتأخذ كلام سعيد وتترك كلام ربك سبحانه؟ من أولى بأخذ كلامه؟ الواجب أخذ كلام الله سبحانه. كل يؤخذ من قوله ويرد، أقوال العلماء يُحتَجّ لها لا يُحتَجّ بها. خطأ أقوال العلماء يُحتَجّ لها، ما دليله على كلامه؟ هذا الذي ينبغي أن نسأل. أما أن نعارض كلام ربنا بكلام سعيد، فلا والله، هذا خطأ. فلو كان كلام سعيد على ظاهره: «فأما ما ينفع»، لقلنا: قد قال الله: ﴿وَلَا يَنفَعُهُمْ﴾، انتهت القضية. أفنصادم بين كلام الله سبحانه وكلام سعيد بن المسيب؟ هذا القول من زلات العلماء، هذا القول من زلات العلماء التي يجب التحذير منها، يجب التحذير منها. ومن عجب أن ينبري، وأئمة الدعوة كلهم ولله الحمد، من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -جزاه الله الأجر والثواب- إلى عصرنا هذا، على هذه المقالة: أنه لا يجوز حل السحر بالسحر. وعجبا ممن ينبري في هذه الأيام، فيصعد في بعض القنوات مفتيا أن هذا جائز، ودليله: قال بعض فقهاء الحنابلة، قال سعيد بن المسيب، وهكذا. من هذا الكلام الذي يعتبر ليس بحجة، وإنما يضر صاحبه. هذه زلات منهم، هذه زلات منهم. فهذه المقالة والفتيا زلة عظيمة من العُبَيْدَان ومن غيره. هذه زلة عظيمة يجب أن يحذر من مثل هذه المقالة. حل السحر بالسحر باطل، لا يجوز. حل السحر بالسحر باطل، لا يجوز. والكلام على هذا لو أراد مستفصل أن يستفصل يطول، لكن المراد التنفير عن هذه المقالة، وأن حل السحر إنما يكون النافع بما جاء في الكتاب والسنة، ومن درجة تحت ذلك. أما حل السحر بالسحر فلا يجوز، وينكر على صاحبه، ينكر على صاحبه. طيب، إن شاء الله تعالى. نحن فإذا كان لكم شيء... اللهم صل على محمد. شكرًا.