الدرس في التعليق على مذكرة أصول الفقه 65، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
يتناول المقطع الأول موضوع قياس الشبه في الفقه الإسلامي، حيث يشرح تعريفه ومسائله وآراء العلماء فيه. يبين أن قياس الشبه يعتبر من أصعب مسالك العلة وأدقها فهمًا.
يناقش المقطع الثاني مفهوم قياس الشبه وتطبيقاته الفقهية، حيث يُستخدم لربط فرع فقهي بأصلين مختلفين بناءً على الشبه بينهما. يُقدم أمثلة على تطبيقاته مثل مسألة تكرار مسح الرأس في الوضوء واشتراط النية في الطهارة.
يناقش المقطع الثالث مفهوم الشبه والمناسب في القياس الفقهي، ويبين الفرق بينهما من حيث صلاحية كل منهما لما يترتب عليه من الأحكام. يستدل على ذلك بأمثلة من الفقه الإسلامي ويشرح كيف يمكن للعقل إدراك مناسبة بعض الأحكام قبل ورود الشرع.
المقطع الأخير يتضمن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويُختتم بشكر للمشاهدة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن شقيق رحمه الله في كتابه «المذكر في وصول الفقه»: قال مؤلفه رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه. قال: اختلفوا في تفسيره، وأنه حجة إلى آخره. قال: اعلم أولًا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو أصعبها وأدقها فهمًا، كما صرح به الأصوليون، وحدوه بحدود مختلفة، غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب. فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبهًا. فإذا عرفت ذلك، فاعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين: الأول قول القاضي أبي يعقوب أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا. كالاختلاف في العبد: هل يملك؟ وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويورث، ونحو ذلك، ويشبه الحر من حيث أنه يثاب ويعاقب، وينكح ويطلق، ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبهًا. والأكثر على أن شبهه بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل. وقيل بالعكس: يعني أن شبهه بالإنسان أكثر، فتلزم فيه الدية. قالوا: هذا النوع المعروف بغلبة الأشباه هو سبب هذا الخلاف في العبد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع». فهذا الحديث دل على أن العبد لا يملك شيئًا من المال، وما معه من المال فهو للسيد. فهنا قالوا: إذن أثبت الحديث أنه لا يملك، فصار كالبهيمة التي لا تملك. فهنا جاء هذا القياس: هل يلحق بالمال أو يلحق بالإنسان؟ على أن هذا القياس قياس الشبه، وهو في الحقيقة قياس ضعيف. ولهذا رده المحققون من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين». والعبد لا شك أنه إنسان، أنه إنسان من آدم، ليس مالًا، حتى يعني يقال: يلحق بالمال أو يلحق بالإنسان. والشرع لا يجمع بين مُفترق، ولا يفرق بين مجتمع، فالمال شيء، والإنسان شيء آخر. قالوا: أجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه؛ لأنه إما أن يكون هو بعينه، وإما أن يكون نوعًا منه، خلافًا لما زعمه العضد من أنه ليس نوعًا من المسلك المسمى بالشبه، وإن حاصله تعارض مناسبين بالذات، رجح أحدهما، فهو من مسلك المناسب بالذات. وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما. وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. ورده ابن القيم رحمه الله؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه مشابهة -يعني قلت أو كثرت- فلو قيل بهذا النوع من القياس لقياسنا أشياء كثيرة، ليس هناك مناسبة للقياس إلا مجرد الشبه، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح. قالوا: أقوى أنواع الشبه: الشبه في الحكم والصفة معًا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط. ومثال الشبه في الصفة والحكم معًا: شبه العبد بالمال في أنه يورث ويباع ويشترى، ونحو ذلك. وهذا شبه في الحكم؛ يعني حكمه حكم المال بالبيع والشراء والهبة إلى آخره. وشبهه للمال في الصفة: هو كون العبيد متفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة. والشبه في الصفة فقط: كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا؛ يعني في باب العلة، علة الربا في البر، فيقال مثلًا: إن الأقوات تشبه البر والشعير من كونها قوتًا يقتات ويوكل. قال: وشبه في الحكم فقط: لم أذكر مثالًا الآن. وعندي تعليق في نسخة جديدة: تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر بكل منهما. عندكم هذا موجود: تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. الصحابة قضوا بأن من خلا بامرأة فإنه يكون في حكم الدخول، فشبه الخلوة بالدخول. قالوا: إذا خلا الرجل بامرأة صار في حكم من دخل عليها، فيجب لها المهر وتجب عليها العدة، هذا تشبيه في الحكم. قال: الثاني أن الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهِم اجتماعه على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام: الأول: قسم يعلم اجتماعه على المناسبة، كالإسكار، وقياسه وقياس العلة. الثاني: قسم لا تتوهم فيه مناسبة، كالطول والقصر، وهو الطرد، والقياس به باطل. الثالث: قسم بين القسمين الأولين، وهو ما يتوهم اجتماعه على مصلحة الحكم، ويظن أنه مظنة المصلحة من غير الاطلاع على عين المصلحة. ما عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام. كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار، بجامع كونه مسحًا. يعني جاء في الشرع أن الغسل في الوضوء يغسل مرة واحدة، ومسح الخفين تمسح الخفان مرة واحدة في الوضوء. قالوا: إذن هنا تكون العلة أو الجامع لكون المسح مرة واحدة، وكونه مسحًا هو كونه مسحًا. فلما كان عضوًا -يعني الواجب في الرأس المسح- اكتفي مرة واحدة. ولما كان كذلك حكم الخفين أنها تمسح، اكتفي بمسحة واحدة. قال: والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوًا من أعضاء الوضوء كالوجه. قال: وهذا قياس الشبه -يعني على القول بمسح الرأس ثلاثًا- وهو قول الشافعية، على حيث الوارد في ذلك، وهو شاذ على الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية على ثمان في السنن أنه مسح ثلاثًا، وهذه رواية شاذة، والثابت هو مسح النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فيقول على تكرار المسح، فهو قياس على مشابهة الرأس للأعضاء، والأعضاء تغسل ثلاثًا، إذن في الرأس كذلك يمسح ثلاثًا. قالوا: هذا قياس الشبه، وهو مختلف فيه، واختلفت فيه الروايات بالصحة وعدمها عن الإمام أحمد، وهو أكثر الفقهاء على قبوله؛ لأنه يثير ظنًا بثبوت الحكم. والصحيح -كما سمعنا- أنه من أنواع القياس الضعيفة. قالوا: القيد الذي يظهر لي بكلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك هو أنه لا يخلو من بعض نظر -والله تعالى أعلم- وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين الذين ذكره في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول؛ يعني أنه فرع تردد بين أصلين، فالمسح -مسح الرأس- تردد بين أن يلحق به مسح الخفين، فيمسح مرة واحدة، أو يلحق بالأعضاء، فيمسح ثلاث مرات. قال: لأن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجع إلى غلبة الأشباه؛ لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها. قال: أحدهما أنه مسح، فلا يتكرر كغيره من المسح، كمسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح الخف في الوضوء. ثانيهما: أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية، فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال: إنه أكثر شبها بالأول. ومن قال بتكراره قال: إنه أكثر شبها بالثاني. بالأول يعني المسح -مسح الخفين- والثاني غسل الأعضاء. والقول الآخر في تفسير الشبه مثله صاحب المستصفى -وهو الغزالي- وكتابه هو أصل كتاب «روضة الناظر» لإمام الحرمين، اختصره من «مستصفى الغزالي». نعم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر «روضة الناظر» لإمام الحرمين. قال: مثله صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث: طهارة موجبها في غير محل موجبها، فتفتقر إلى النية قياسًا على التيمم. قالوا: هذا يوهم الاجتماع في مناسب، وهو ما أخذ النية، وإن لم يطلع على ذلك المناسب -يعني ما المناسب في اشتراط النية-. قال: هذا يوهم اشتمال في مناسب، وهو ما أخذ النية؛ كون طهارة وجد ما يوجب الطهارة، وهو الحدث، فتفتقر إلى النية كالتيمم. إذا أراد إنسان يتيمم لرفع الحدث فكذلك أيضًا الوضوء لرفع الحدث. قالوا: منها تشبيه الأرز والزبيب والتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين؛ فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق؛ إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبع عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما -يعني في ضمن البر والتمر- وذلك لكونهما مطعومين. قال: لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام. إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور. قال: وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب. وإيضاحه: أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبًا بالذات، ولكنه مناسب بالتبع؛ أي مستلزم للوصف المناسب. وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الحكم. ومثلوا لذلك بأمثلة، منها قولهم في الخل: مائع لا تنبني القنطرة على جنسه -يعني ما تنبني الجسور على الخل- فلا تحصل به الطهارة، قياسًا على الدهن. كذلك الدهن واللبن، هذه الأشياء من المائعات لا تنبني عليها القناطر. قال: فقولهم: «لا تنبني القنطرة على جنسه» ليس مناسبًا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب؛ لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة، بل على الكثير كالأنهار. فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة؛ لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع. فقولهم: «لا تنبني القنطرة على جنسه» ليس بمناسب -يعني للتعليل- أو هذا الوصف، وهو أن لا تنبني القنطرة عليه. قالوا: مستلزم للمناسب؛ وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة؛ بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم -يعني يقول: إن هذا الوصف «لا تنبني القنطرة عليه» هذا جنس ليس مناسبًا للتعليل، وهو مستلزم للمناسب- مستلزم للمناسب؛ يعني أن القلة قد يكون لها اعتبار. قد يكون لها اعتبار. ثم ذكر هذا المثال: أن الماء القليل الذي يحتاج الإنسان للشرب، ليس عنده غيره، له أن يترك هذا الماء للشرب وينتقل إلى التيمم لقلة الماء. قالوا: منها تعليلهم في وجوب النية في التيمم بكونه طهارة، فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة. فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية؛ لعدم اشتراطها في طهارة الخبث -يعني في إزالة النجاسات- ولكن تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة. طهارة عبادة وقربة، فالتيمم كذلك. قال: والعبادة مناسبة لاشتراط النية؛ لقوله ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية. وهذا من عجائبهم أنهم يقيسون التيمم على الوضوء، والتيمم بدل والوضوء هو الأصل. وهذا مما يدلك على -يعني- ضعف هذا النوع من القياس. قال: فإن قيل: إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة، لازم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة؛ لتحقق تلك الجهة فيها؛ إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة؛ إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة. والواجب والمندوب كلاهما عبادة، مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. قال: فجواب المخالفين: أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد؛ فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة. قال: فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة؛ يعني الطهارة من النجاسة. فيقول: كإزالتك لها عن أرضك دفعًا للاستقذار؛ يعني إنسان عنده نجاسة في أرضه في البيت مثلًا، أزالها. هل إزالته هذه من باب التعبد؟ الجواب: لا، من باب إزالة الاستقذار، وما بالنظافة. قال: بخلاف الوضوء مثلًا؛ فإنه لا يقع إلا عبادة؛ يعني لا يمكن أن يقع الوضوء بصفته الشرعية، ويراد به غير التعبد لله بذلك. قال: ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف؛ لأن غسلها على الوجه الخاص والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد. ولهذا كان الأجر ثابتًا في الوضوء. وأما في النجاسة فلم يرد في إزالتها شيء من الأجر. قال: اعلم أن الفوارقيم التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب: أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. قالوا: فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها -لما أدرك العقل اعتبارها- فيه. بخلاف المناسب؛ فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها؛ لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح -يعني يريد أن التعليلات الشرعية التي علل بها الأحكام مناسبة- ولهذا يدركها العقل حتى قبل أن يرد الشرع. فهذا الرجل حرم على نفسه الخمر لما رأى من ذهابها للعقول، وحصول الشر الكثير بسببها. قال: حرمها على نفسه للموجب المذكور: قيس بن عاصم المنقري التميمي، كما ذكره عنه بعض المؤرخين. وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب». وفي ذلك يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم فلا والله أشربها صحيحًا ولا أشفي بها أبدًا سقيما ولا أعطي بها ثمن حياتي ولا أدعو لها أبدًا نديما لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وقوله: «لأن الخمر تفضح شاربيها» البيت ذي على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم -كما لا يخفاه-. قال: تنبيه: وقيل: ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه تدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطردي والمناسب. وإن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور. فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب؟ فالجواب: أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين. فشبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة، طردي بالنسبة إلى لزوم الدية. وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية، طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة. وهكذا. فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبًا باعتبار، طرديًا باعتبار آخر. والله تعالى أعلم. إلهنا، صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شكرًا للمشاهدة.