كتاب الطهارة 9

الدرس في كتاب الطهارة 9، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام المسح على الخفين ومدته

المسح على الخفين جائز للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وقد جاءت شرعيته بالسنة والإجماع وتواترت الأحاديث في ذلك.

شروط وضوابط المسح على الخفين

يجب أن يكون الخف طاهرًا ولبسه على طهارة، وهناك شروط أخرى مثل بداية العد للمسح وطريقة حساب المدة، كما ناقش حكم المسح على الخفين في حالة وجود نجاسة فيهما.

تفاصيل شروط المسح على الخفين عند الفقهاء

تناول الفقهاء شروطًا مختلفة للمسح على الخفين، مثل أن يكون الخف مباحًا وساترًا للمفروض، وذهب بعضهم إلى جواز المسح على الخف المغصوب أو المسروق.

حكم الخف المقطوع البشرة وتطبيقات فقهية

المسألة تتعلق بحكم الخف المقطوع البشرة، سواء كان من قطن أو صوف أو جلد، ويشير إلى عدم وجود دليل على اشتراط كونه صفيقًا.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، يومًا وليلة، بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال: يجوز يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من حدث بعد لبس على طاهر، المباع، ساتر للمفروض. دخل في باب مسح الخفين، والمسح المراد به إبلال اليد بالماء، وإمرارها على الخف، فهذا المسح أن تكون اليد مبلولة بالماء، ليس غسلًا، لا يأخذ ماء ويضعه في الخف، وإنما يد مبلولة بالماء، فيمر بها على الخف، فهذا يسمى مسحًا. فالمسح هو إمرار اليد المبلولة على الشيء، مثل الآن الرأس، مسح الرأس معناه إبلال اليد بالماء، وإمرارها على الشعر، أصابت ما أصابت، وأخطأت ما أخطأت. وهذا الفرق بين المسح والغسل، الغسل إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو. ولهذا لو قال مثلًا: غسل يديه، مثلًا بعضه، أحيانًا يكون الماء قليل مع الشخص، فيقول هكذا، ويقول هكذا، لا، هذا خطأ، هذا ليس غسلًا، هذا يعتبر مسحًا، الغسل لا بد أن يكون ماء يسيل، سيلان الماء على العضو، هذا الغسل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يمسحون أرجلهم، فقال: «ويل للعقاب من النار»، ومسألة الخفين مشروعة، جاء شرعيتها بالسنة والإجماع، وبعض العلم يقول أيضًا بالكتاب، على قراءة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ وهي قراءة سبعية، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ كسر الكعب، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ أي بمسح على الخفين، المسح على الخفين، لكن هذا استنباط، وليس فيه دلالة صريحة. لكن السنة جاءت متكاثرة، متواترة في الأحاديث، حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها المسح على الخفين جاء عن ثلاث وثلاثين صحابيًا، وذكر ابن منده في جزء له أنه أوصل إلى ثمانين صحابيًا. لكن هل يقال أن الإمام أحمد لا يعرف هذا؟ لا، لكن يقال: الإمام أحمد أراد ما صح من الأحاديث، وابن منده ذكر ما صح وما لم يصح. يريد الإمام أحمد أي ما صح من المسح على الخفين، صح عن ثلاثة وثلاثين صحابيًا، وهذا يعد متواترًا، قد صرح بعض العلم بأن المسح على الخفين يعتبر من المتواتر، ومن صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن حجر، وغيرهم من العلماء، على أن المسح على الخفين متواتر. ومما تواتر حديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، و«من بنى لله بيتًا»، واحتسب، ورؤية شفاعة، وحوض، ومسح خفين، وهذا بعض ما تواتر. ولهذا أدخل العلماء المسح على الخفين لأنه متواتر، وأنكره الخوارج والشيعة، أنكروا المسح على الخفين مع أنه متواتر، فلهذا تجد يدخلون في العقائد، كتب العقائد. قال: يجوز يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أي يجوز أن يمسح على الخف إذا كان في حضر يومًا وليلة، 24 ساعة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، عن 72 ساعة. هذا جاء في حديث، منها حديث علي، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ولغير المسافر يومًا وليلة، وجاء أيضًا كذلك من حديث صفوان بن عسال، المراد عند أحمد، والسنن، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا ثلاثة أيام بلياليها، فدل هذا على وجود المسح، وأن المسح مؤقت. وهذا قول جمهور العلماء، على أن المسح مؤقت، وذهب المالكية إلى أن المسح ليس فيه توقيت، وإنما هو مطلق، واستدلوا بحديث أبي بن عمارة، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كم أمسح؟ قال: يومًا، فأمسحه يومين، قالوا: يومين، قال: ولو زدته لزاد. هذا الحديث تدل به بعضهم على التوقيت، لكن الحديث لا يصح، حديث إسناده فيه ضعف، وأيضًا ولو صح، يقال: هذا ظن من الصحابي، يقال: هذا ظن من الصحابي، وليس يقينًا، أنه لو زاد لزاده، طيب. وأيضًا استدلوا بما جاء، بما خرجه الدارقطني، والبيهقي، عن عقبة بن عامر، أنه لما جاء أرسله خالد، أبو عبيدة إلى عمر، لأجل أن يبلغه بفتح الشام، فعقبة بن عامر أسرع حتى جاء إلى المدينة في أسبوع، أنه هذا لسرعته، وإلا المدينة إلى الشام أكثر من أسبوع، لكن أسرع كثيرًا حتى جاء عمر بعد أسبوع، فوجده عمر لابسًا خفيه، فقال: منذ كم وأنت تمسح؟ قال: منذ جمعة، منذ الجمعة، معنا أسبوع، واليوم قال: جمعة، لي ثمان من جمعة للجمعة، وهو يمسح. فقال: أصبت، وجاء في رواية: أصبت السنة، لكن يقول الإمام الدارقطني رحمه الله: أن الصحيح هو قوله: أصبت، أنا الصحيح في الأثر أنه: أصبت، وليس أصبت السنة، ومن قال: أصبت السنة، فقد أخطأ. وهذا الحديث استدل به على الإطلاق، وهو أثر عن عمر، وخاصة إذا كان صح: أصبت السنة، لكن كيف نفعل بهذه الحديث التي جاء فيها التوقيت؟ فلهذا جمع العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، على أن من اضطر أنه لا ينزع خفه، خفيه، لأجل اضطرار، إما لأجل سفر مسرع، لأن هذا عقبة بن عامر أسرع، أراد أن يخبر عمر بفتح الشام، أو مثلًا عنده عملية، عنده كذا، معناه اضطر أنه يترك هذا الخف، فهذا يجوز له، يجوز له للضرورة، أو الحاجة الملجئة. قال: من حدث بعد لبس. أي متى يبدأ العد؟ قال: من حدث بعد لبس، أنا مثلًا إذا لبس خفيه الآن الساعة السابعة، مثلًا، ولم يحدث إلا الساعة العاشرة، أحدث الساعة العاشرة، مثلًا نام الساعة التاسعة، وقام الساعة العاشرة، فالآن هو محدث، فهنا يبدأ عنده، لا على هذا الكلام، يبدأ من حدث بعد لبس، يبدأ عندهم من الساعة العاشرة. يعني يبدأ يعود من الساعة العاشرة، إذا انتهى عليه المسح الساعة العاشرة اليوم الثاني، خلاص انتهى المسح، هذا معنى من حدث بعد لبس، وهذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد، صحيحة، واختارها جماعة من أصحابه، وهو أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، الشيخ السعدي، وغيرهم من العلماء، على أن العد يكون من لبس بعد حدث، ليس بعد حدث فقط، بل من لبس. معنى العد يكون من لبس بعد حدث، ليس بعد حدث فقط، بل من لبس، معنى الآن الفرق أيش؟ مثلًا الآن عندنا كما قلنا، نام الساعة التاسعة، نام ولبس الساعة السابعة، لبس الخف الساعة التاسعة، نام، قام الساعة العاشرة، لكن توضأ متى؟ توضأ الساعة الحادي عشر ونصف، مثلًا بعد ما أذن الظهر، أو قبل الأذان، أو بعد الأذان، المهم الحادي عشر ونصف، لبس خفيه. فالآن متى أقصد مسح على خفيه؟ معنى نقول: لبس لا مسح بعد حدث، مسح بعد حدث، يمسح بعد حدث، أما إذا كان مسح قبل حدث، ما يعتد به، لكن إذا مسح بعد حدث، فهنا الذي يعتد به. مثلًا الآن على مسألتنا هذه، على القول الثاني، الحساب يكون من متى؟ من الحادي عشر ونصف، يحسب من الحادي عشر ونصف إلى اليوم الثاني، فإن أحدث، معنى بعد الحادي عشر ونصف، خلاص يخرج الخف، لا يجوز له أن يمسح فيه. لكن إن استمر وضوءه، مثلًا مسح آخر مسح في اليوم الثاني، ساعة الحادي عشر، واستمر وضوءه، وصلى به الظهر، ما في شيء، صلى به العصر، ما في شيء، حتى يحدث، إذا حدث، فلا يجوز له أن يمسح حتى ينزع الخف، ثم يلبسه مرة أخرى، يتوضأ ويلبسه مرة أخرى. هذا إذا كان مقيمًا، إذا كان مسافرًا، ثلاثة أيام بلياليها، فالصحيح أنه يبدأ العد من مسح بعد حدث، من مسح بعد حدث. قال: على طاهر. طاهر هنا المراد به طاهر العين، أي ليس نجس العين، كيف نجس العين؟ مثلًا يكون الخف أصلا مصنوعة من جلد النجس، مثل عند الشافعية، وعند الجمهور، الكلب، جلد الكلب عندهم نجس حيا وميتا، لا يطهر بالدباغ، فهنا طاهرة عندهم نجس العين، لا يجوز أن يمسح على الجلد الذي أو على الخف الذي يصنع من جلد الكلب. أيضًا كذلك على القول، مثلًا بأن جلود السباع أيضًا نجسة، لا تطهر بالدباغ، فكذلك أيضًا يعتبر، إذا كان غير مطهر، غير مذكى، حتى لو كان طاهرًا، لكنه غير مذكى، فهو يعتبر نجس العين، فإذا كان جلد نجس العين، فهذا لا يجوز لبسه. وأيضًا عند الحنابلة، لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، فإذا مسح عليه، يكون وضوءه باطل، فالمراد هنا بالطاهر، أي طاهر العين. لكن لو مثلًا فيه نجاسة، مثلًا خف فيه نجاسة، هل يجوز له أن يصلي عليه؟ إذا صلى عليه بدون علم، لا شك أنه جائز، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله قذر، لكن إذا كان علم به، لا بد أن يخرجه، إذا كان علم أن فيه نجاسة، يطهر هذه النجاسة. لكن هل يتوضأ؟ يجوز له أن يتوضأ ويمسح عليه وهو فيه نجاسة؟ قالوا: جائز، قال جمهور العلماء على أنه يجوز، إذا كان فيه الخف نجاسة، ليس هو أصله نجس، لكن فيه نجاسة، فصلى أو توضأ، وقصد ومسح عليه، هل يجوز أن يمسح عليه؟ قالوا: نعم، يجوز أن يمسح عليه، لكن لا يجوز أن يصلي فيه. قال: مباح. أيضًا اشترط الحنابلة أيضًا، وهذا مما تفرد به الحنابلة، أن يكون مباحًا، أن لو سرقه مثلًا من دكان، سرق خفين ولبسه، ما وصل فيهما، فعند الحنابلة، صلاته غير جائز، ووضوؤه غير جائز، ولا يجوز المسح فيهما. لكن ذهب جماعة من أهل العلم، من الحنابلة أنفسهم، إلى أنه لا يجوز، لكن المسح فيه يجوز، يعني هو لا يجوز لأنه حرام، مغصوب، مسروق، هذا حرام، لكن هل له أن يمسح؟ نعم، يجوز أن يمسح على خفين، يجوز أن يمسح على خفين مغصوبين، ولا يبطل هذا المسح، ولا يبطل أيضًا الوضوء. وهذا هو المذهب الصحيح، لأنه لا علاقة للوضوء في مسألة تحريم الخفين، وهم قالوا: إن هذا رخصة، هذه رخصة، كيف يأخذ الرخصة بحرام؟ لكن هذا لا دليل عليه، الرخصة تكون عامة، لم يأت فيها تقييد، مثل السفر، رخصة السفر، السفر عامة، كل من سافر، فإنه له رخصة أن يقصر الصلاة، وأن لا يصوم، وغيرها من الرخص، فتقييد هذه الرخصة بالطاعة أو بالشيء المباح، يحتاج إلى دليل. قال: ساتر للمفروض. يعني يكون ساترًا للمفروض، وهو الرجلين، وهذا أيضًا وإن كان هو قول الشافعي، وأحمد، وجماعة، لكن الصحيح أنه لم يأت فيه دليل على شرطية أن يكون ساترًا لجميع القدم، ليس عندنا دليل على ذلك، بل إنه جاءت الأدلة على خلاف هذا. كما قال سفيان الثوري: كانت أحذية المهاجرين مقطعة، كانت أحذية المجاهدين مقطعة، أقصد المجاهدين، أن المجاهدين الذين جاهدوا، غالبًا في الجبال، في كذا، تقطع أحذيتهم، هذا الجلود، فلهذا لا يعتد بهذا، يحتاج لدليل أصرح، أو دليل صحيح يدل على أنه لا بد أن يكون ساترًا. قال: يثبت بنفسه. أنا دون أن يثبته بشيء، إذا كان يثبته بشيء، إذا كان مثلًا كلما لبسه سقط، يحتاج إلى شيء يثبته، يقول: إنه لا يصح، وهذا لا دليل عليه، بل جاء في حديث ثوبان، أنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين»، جاء من طريق سليمان بن بلال الجعفي، عن ثوبان، عند أحمد، وأبي داود، والنسائي. وسليمان بن بلال الجعفي، أثبت البخاري سماعه من ثوبان، وعلي بن المديني يقول: إنه لم يسمع، لكن البخاري أثبت سماعه، ويقول: إن المثبت مقدم على النافي، فأثبت سماعه، فالحديث صحيح، «أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين»، العصائب هو العمامة، لأنه تعصب على الرأس، والتساخين المراد به الخفاف، لأنه يسخن الرجلين. فقال: «أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين»، فلهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يجوز أن يمسح على كل شيء يسمى خفًا، يسخن الرجل، حتى اللف، أو جاب خرق، ولفها على رجله، وعصبها، عنده جائز، يمسح عليها. أنا جاب خرق، ولفها على رجله، وعصبها، عند المؤلف هنا يرى أن هذا لا يجزئ، لا بد أن يكون شيء يثبت بنفسه، أما مثلًا تاتي بخرق، وتعصبها، فهذا عندهم لا يصح، لكن الشيخ الإسلام يقول: يصح، أي شيء يسخن الرجل، يصح المسح عليه. وهذا أخذًا بحديث ثوبان. قال: وَجَوْرَبَيْنِ صَفِيقٍ وَنَحْوِهِمَا. أنا على هذا القول، عندنا الشرابات، هذه ما يمسح عليها، لأن جورب الصفيق هو الغليظ، والجورب هو مثل الشراب، لكن يكون من صوف، لكن يدخل فيه ما كان من قطن. وأيضًا هناك يسمى أيضًا شيء الجرموق، الجرموق هذا الخف الكبير، غالبًا يلبسونه فوق الخفاف، وأما الخف هو الذي يكون من جلد، الذي يكون من جلد، يسمى خفًا، خفًا، وأما هذا الشراب، أو يسميه بعضهم الكناري، السعوديين، هذا يسمونه كناري، نحن هنا عندنا يسمونه الشراب، هذا الخف المعروف الآن، التي تلبس من القتن، فهذا جورب، يعتبر جورب. وثبت عن تسعة من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحة، جاءت أحاديث، لكنها معلولة، وقد ذكر جماعة من العلم، كأحمد، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ذكروا أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوارب. لكن ثبت ذلك عن تسعة من الصحابة، وهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن كل ما كان في الرجل يسخن الرجل، فإنه يمسح عليه، وسواء كان صفيقًا أو خفيفًا، أنه سواء كان غليظًا أو حتى خفيفًا، لكن لا يكون خفيفًا جدًا، مثل مثلًا شيء من الشباك، أو الخفيف الذي لا، لا، معناه كأنه ليس مثل خفاف، بعض النساء تجد خف، لكنه يرى البشرة من خلاله، فهذا ليس خفًا صحيحًا. فالخف هنا إذا قط البشرة، سواء كان من قطن، أو من صوف، أو من جلد، أو من غير، فاشتراط أنه يكون صفيقًا، لا دليل عليه، بل هذه الخرق غالبًا ما تكون صفيقة. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، ذكر هنا مسألة العمامة، إن شاء الله نجعلها في درس قادم.