الدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام 16، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يشرح المقطع حديث أبي أيوب الأنصاري الناهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وحديث ابن عمر المجيز ذلك في البنيان، مع جمع العلماء بينهما بتحريم ذلك في الفضاء وجوازه في البنيان. كما ينبه إلى اختصاص النهي بحال قضاء الحاجة دون الاستنجاء، ويذكر حديث أنس في استنجاء النبي بالماء.
يستعرض المقطع كيفية خدمة أنس للنبي عند دخوله الخلاء مبيناً أدوات الاستتار كالماء والعنزة، والفرق في التباعد بين البول والغائط. ويوضح جواز الاستنجاء بالماء وحده أو بالحجارة، وتحريم الاستجمار بالروث والعظم لكونهما زاد الجن.
يبيّن المقطع فضل العظم والروث للجن، وينهى عن الاستجمار بالمحترمات، مؤكداً إجماع الصحابة على جواز الاستجمار بالحجارة. ويناقش أفضلية الاستنجاء بالماء على الحجارة، مستعرضاً خلاف الصحابة والعلماء ورأي الجمهور في استحباب الجمع بينهما، مع تنبيه الألباني لعدم ثبوت الجمع عن النبي.
يختتم المتحدث الدرس بالصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه. ويختم بالحمد لله رب العالمين مع الإقرار بأن الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي ضمن أبواب كتاب "عمدة الأحكام" للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن مع باب دخول الخلاء والاستطابة. تكلمنا حول حديث أبي أيوب الأنصاري، ما اسمه؟ أبو أيوب الأنصاري، نعم، خالد، أحسنت، خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري. قال: قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط». إذا أتيتم الغائط، وقلنا: الغائط هو عبارة عن الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، أي حاجة هذا يقضيها الإنسان في ذلك الموضع. قلنا: موضع لقضاء الحاجة، نعم، الخلاء. طيب، أحسنت. موضع لقضاء الحاجة، أي من البول والغائط. أحسنت، من البول والغائط. قال: «فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، لا تستقبلوا القبلة»، قال: «ولا تستدبروها»، أي تجعل القبلة إلى ظهركم، «ولكن شرقوا أو غربوا». شرقوا أو غربوا. ولهذا مر معنا من المسائل المهمة في هذا الباب: هو أن النهي عن استقبال أو استدبار القبلة بغائط أو بول، وأشرنا إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن أقرب الأقوال فيها أنه يحرم في الفضاء والصحراء، ويجوز في البنيان، ويجوز في البنيان، جمعاً بين الأدلة، بين حديث أبي أيوب هذا، وبين حديث ابن عمر الذي يأتي بعده. ابن عمر يقول: «رقيت يوماً على بيت حفصة». رقيت يوماً، ومعنى قوله: رقيت، أي ماذا؟ ما معنى رقيت؟ صعدت. رقيت أي صعدت على بيت حفصة، من حفصة، من حفصة هذه، من حفصة هذه، نعم، بنت عمر. طيب، ماذا تكون لعبد الله؟ هذا أخته وشقيقته، أي أخته من أبيه وأمه. وسيأتي الكلام عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها في غير هذا الموضع إن شاء الله عز وجل. قال: «فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة». ابن عمر لو كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ويقضي حاجته لما صعد، لكن صعد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفدنا هذا الحكم: أنه لما كان في البنيان استدبر القبلة، استدبر القبلة. جمع العلماء بين الأحاديث الواردة في النهي والواردة في الجواز، فقالوا: النهي يحمل على الفضاء والصحراء، والجواز يحمل على البنيان. وهذا كما سبق معنا يعتبر أعدل الأقوال، يعتبر أعدل الأقوال. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن النهي عن الاستقبال والاستدبار هذا في حال قضاء الحاجة، أما إذا أكمل الشخص قضاء الحاجة وأراد أن يستجمر بالحجارة أو يستنجي بالماء، فحصل منه الاستقبال أو الاستدبار، فهذا جائز. واضح يا إخوان؟ شخص قضى حاجته، نقول: لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، لكن إذا أكمل حاجته وأراد أن يستجمر بالحجارة أو أراد أن يستنجي بالماء، فحصل منه الاستقبال أو الاستدبار، فهذا جائز، فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء». قال: العنزة: الحربة الصغيرة. وهذا الحديث يا إخوان يذكر فيه أنس بن مالك، وأنس بن مالك مر معنا ذكر شيء من ترجمته، وأنه أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت أمه، ما اسمها؟ ما اسم أم أنس هذا؟ نعم، أم سليم بنت ملحان. أم سليم بنت ملحان أتت بأنس وهو صغير، ابن عشر سنوات، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس خادمك، أي اجعله يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. ويا عجبا يا إخوان، وصف خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف جميل عظيم، قال: «وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أُفٍّ قط، وما قال لشيء فعلته: لِمَ فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله: أَلا فعلت كذا». كان يرسله أحياناً فيذهب أنس فيجد الغلمان يلعبون، فيلعب معهم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أنس ماذا؟ يلعب مع الغلمان، فما كان يُعَنِّف عليه، وما كان... آه، ماذا؟ يقسو عليه. ومن خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث: قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء»، أي يذهب إلى مكان قضاء الحاجة، «قال: فأحمل أنا وغلام نحوي». الغلام يا إخوان يطلق على الفتى المميز حتى يبلغ، المميز يعني سبع سنوات هي غالباً سن التمييز، هنا يقال له غلام. لكن طفل صغير رضيع قل أن يطلق في حقه الغلام، ويستمر لقب الغلام إلى أن يبلغ، فإذا بلغ فإذا به شاب ورجل. نعم. قال: «أنا وغلام نحوي»، إيش معنى نحوي؟ إيش معنى نحوي؟ نريد واحداً من طلاب الشيخ أبي معاد ممن يدرسون في النحو، من يقول: أنا؟ أين طلاب أبي معاد؟ أبو يحيى، أنت من طلاب أبي معاد؟ كان لا، الآن يعني... نعم، من يقول: أنا؟ أنت من طلاب الشيخ أبي معاد؟ نعم، إيش معنى نحوي؟ مثلي، ليس من طلاب علم النحو. أحسنت. إذن: «وغلام نحوي»، أي مقارب لي في ماذا؟ في السن، مقارب لي في السن. قال: «وإداوة من ماء»، والإداوة هي عبارة عن إناء صغير، غالباً يكون من الجلد، فيجعل فيه الماء، يجعل فيه الماء. قال: «وعنزة»، وعنزة، وما المقصود بالعنزة يا عبد الرحمن؟ صغيرة أو كبيرة؟ صغيرة. طيب، سمعتم إجابة أخيكم عبد الرحمن، إيش قال؟ قال: غنمة، كنا صغيرة أو كبيرة؟ قال: صغيرة. طيب، السؤال الثاني: ما فائدة أخذ هذه الغنم، أخذ هذه الغنم إلى مكان قضاء الحاجة؟ يا بغانم، معنا يا بغانم، طايع معنا، سمعت الحوار، هل عندك تعليق أو شيء؟ العنزة: حربة. أحسنت. إذن ماذا يا عبد الرحمن؟ العنزة هي عبارة عن حربة صغيرة، حربة صغيرة. طيب، قال: «وعنزة، قال: فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء». وقوله رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء»، يدخل الخلاء، آذى يا إخوان، فيه التحفظ من أن ينظر أحد من الناس إلى عورة المتخلي، إلى عورة المتخلي. وقد ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال: «وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد المذهب، أبعد المذهب، وثبت عنه أنه إذا أراد البول لم يتباعد عنه». إذن يا إخوان: إذا كان سيقضي حاجته من البول ما يحتاج يذهب بعيد، وإنما يحتاج أن يتستر عن أعين الناس، لا يجعل عورته مكشوفة فيراها الناس. أما إذا كان قضاء الحاجة من الغائط فهنا كان عليه الصلاة والسلام يبعد المذهب، حتى ذكر بعض الصحابة وصفه أنه لا يكاد يرى، لا يكاد يرى من شدة البعد عند قضاء الحاجة. وجاء تعليل سبب هذا البعد: لكي لا يسمع له صوت، ولا يشم له ريح، ولا يشم له ريح. وجاء في حديث ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمص»، والمغمص هذا كما قال نافع مولى ابن عمر: «قال: على ميلين من المدينة»، أي مسافة ميلين من المدينة. وهذا الحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. بالنسبة للبول: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم»، أي موضع رمي القمامات ونحوها، «قال: فبال قائماً، فبال قائماً». وفي رواية عند الإمام البخاري: قال حذيفة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مستتراً به»، أي بحذيفة رضي الله عنه. قال: «قال: فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة». وهذا فيه جواز الاستعانة بالغير عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فوجد حجرين وماذا؟ وروثة. وجد حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وألقى الروثة. وهكذا كان الصحابة يخدمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: «فيستنجي بالماء». وهذا فيه جواز الاقتصار بالماء عند الاستنجاء، فالاقتصار بالماء أو على الماء جائز، والاقتصار على الحجارة أو ما كان في معناها من الأشياء الجائزة، مثل ماذا؟ أشياء جائزة أن يستجمر بها، ماذا؟ من البول أو الغائط، مثل ماذا غير الحجارة؟ منديل، مناديل، أوراق، أخشاب، إلى غير ذلك، ما عدا الروث والعظم، ما عدا الروث والعظم. ما سبب عدم جواز الاستجمار بالروث أو العظم؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم يا أبي عبد الرحمن: حق الجن. إيش فائدة الجن من هذا؟ إيش العظم وإيش الروث؟ أحسنت. أما بالنسبة للعظم فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى أعطى المسلمين من الجن أن أي عظم يذكر اسم الله عليه أنه يكون أوفر ما يكون لحماً لهم. وأما الروث فإنه ماذا؟ علف لدوابهم، علف لدوابهم. أيضاً لا يجوز الاستجمار بالأشياء المحترمة، كيف شيء محترم؟ نعم، طعام. بحث فوجد واحد روثي، واحد روثي، فقام وقطعه إلى ثلاث قطع، هل يجوز؟ لا، ما يجوز، هذه نعمة، وهذا شيء محترم، لا يجوز الاستجمار به. وهكذا الأوراق التي فيها ذكر الله أو فيها من العلم، فلا يجوز الاستجمار بذلك، لا يجوز الاستجمار بذلك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وَإِنْ اَقْتَصَرَ عَلَى الْأَحْجَارِ أَجْزَأَهُ بِلَا خِلَافِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ، ولأنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على جواز ذلك». انتهى كلامه رحمه الله. فإن اقتصر على أحدهما، على أحدهما، أيهما أفضل؟ كان ولابد، إما استنجاء بالماء أو استجمار بالحجارة، فأيهما أفضل عندك؟ الاستنجاء بالماء. ما السبب؟ ما السبب أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة؟ علماً، علماً يا إخوان، أن الاستجمار بالحجارة جائز بالإجماع، بينما الاستنجاء بالماء فيه خلاف، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم، أحسنت. لماذا الاستنجاء بالماء أفضل؟ معانا: الاستجمار بالحجارة مجمع عليه بين الصحابة وغيرهم. أحسنت، لأن الماء يزيل أثر النجاسة وعينها، لا يبقي لها أثر، بخلاف الاستجمار بالحجارة فإنه ماذا؟ يزيل عين النجاسة، وقد يبقى ماذا؟ يبقى أثرها. وهذا الأثر الذي يبقى معفو عنه بالإجماع، أنه مما يعفى عنه، أنه مما يعفى عنه، وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات الأخرى. طيب، جاء عن بعض الصحابة أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء، بل نفى بعض الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، كالذي جاء عن حذيفة بن اليمان، وابن عمر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وقد ذكر ابن أبي شيبة ذلك عنهم بأسانيد صححها جماعة من أهل العلم. ونقل الإمام ابن التين عن مالك، أي الإمام مالك، وابن حبيب من المالكية، أنهما منعا الاستنجاء بالماء. وعلة ذلك قالوا: لأن الماء مطعوم، لأن الماء من الأشياء المطعومة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه "فتح الباري" معلقاً على تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب الاستنجاء بالماء». البخاري بوَّب فقال: «باب الاستنجاء بالماء». قال الحافظ رحمه الله: «أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ابن أبي شيبة...» وذكر ما رواه عن ابن عمر، وحذيفة، وابن الزبير، وابن الزبير. وقد ذكر العلامة الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى قال: «والأحاديث قد أثبتت ذلك»، أي أثبتت ماذا يا أبا سعيد عبد العزيز؟ أثبتت ماذا؟ قال: «والأحاديث قد أثبتت ذلك، فلا حاجة لإنكار ذلك». ضمير يعود إلى ماذا؟ «أثبتت ذلك، فلا حاجة لإنكار ذلك». نحن نتحدث حول ماذا الآن؟ نعم، ما شاء الله، أحسنتم: الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. ولهذا ولهذا يا إخوان: الجمهور من أهل العلم على جواز الاستنجاء بالماء. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال: «وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من الأئمة، أنه يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة، لتخف النجاسة، يعني أنه ماذا؟ يقل مباشرته للنجاسة بيده». وهذا يا إخوان يعني من الأمور التي ماذا؟ يذكرها العلماء. قالوا: إن جمع بين الحجر والماء فأمر طيب، يستخدم الحجر أولاً فيزيل أثر النجاسة، ثم بعد ذلك يأتي بالماء. وذكروا أن هذا يعتبر أفضل، يعتبر أفضلا. لكن ماذا؟ الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في بعض كتبه ومنها "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" ذكر أن الجمع بين الماء وبين الحجارة مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يثبت ذلك، فقال: «يخشى أن يكون هذا من التكلف المذموم». لكن كما سمعتم: الجمع بينهما هو قول الجماهير، بل نقله النووي إجماعاً عن أهل الفتوى، والإمام النووي وهكذا هو صنيع غيره من الأئمة، ينقلون الاتفاق والإجماع، وأحياناً يريدون بذلك قول الجماهير والأكثر من أهل العلم. طيب، هذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا الحديث، وبه نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.