الدرس في شرح كتاب الطلاق 3، الدرس الثالث:من( باب العدة والإحداد ... 58-وعن عثمان عند أبي داود ). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
استعرض الشيخ أحكام العدة للوفاة والطلاق مستدلاً بأحاديث بلوغ المرام، مبيناً مددها وشروطها، وتفصيل أحكام الإحداد من حيث المدة والمحظورات والمباحات، ثم ناقش جواز خروج المعتدة للضرورة وتفسير الأقراء بأنها الأطهار، وختم بمسائل نكاح الحامل وحكم امرأة المفقود وتحريم الخلوة والسفر بلا محرم.
تناول الشيخ جملة من المسائل الفقهية والعقدية شملت أحكام السبي والاستبراء وقاعدة الولد للفراش، ونزول عيسى عليه السلام، وإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، بالإضافة إلى أحكام خاصة بالمعتدة كالورس واللباس والنفقة، وحكم الصلاة خلف صاحب بدعة، ونصيحة للمبتلى بالعادة السرية.
أجاب الشيخ على أسئلة متنوعة حث فيها على الزواج والصوم، وبين حكم أكل أهل البيت من الصدقة وقاعدة تغير الفتوى، وتطرق لمسائل عقدية كرؤية النبي لربه وفتنة الدجال ومواقف الآخرة، وأحكام فقهية في الرضاعة وقراءة القرآن وقضاء الصلاة وكفارة اليمين وتحية المسجد.
بين الشيخ مسألة أوقات النهي عن الصلاة مشيراً إلى وجود مجال للاجتهاد فيها، لكنه رجح عدم أدائها لضيق وقت الدرس عن استعراض الأدلة، ثم ختم المجلس بالصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال باب العدة والإحداد عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكر فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصره في الصحيحين وفي نقض أنها وضعت بعد وفاة زوجها أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تقصر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة كما سمعتم لفظها تتضمن مسألتين وهي العدة والإحداد زاد الصنعاني رحمه الله والاستبراء وغير ذلك فتحصل أنها تحتوي أمورا أربعة العدة يعني عدة المطلقة أو المتوفى عنها والإحداد والاستبراء يعني ما يبرأ به الرحمة وغير ذلك أمور أخرى وهذا سيظهر من استعراب أحاديث هذا الباب الحديث الأول حديث سبجعة قال الحافظ رحمه الله وأصله في الصحيحي وهذا إشارة إلى أن الحديث له قصة وهي أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما وضعت بعد وفاة زوجها تجملت للخطاب فقال لها أبو السنابل وهو أخ زوجها والله أتأت أريك تعليتي يعني تجملتي والله ما أنت بناكح حتى تمكثي أو كما قال أربعة أشهر وعشرة قالت فلما أمسيت وضعت علي في ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتيت أخبرت خبرة فقال كذب أبو السنابل كذب أبو السنابل وأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها لها أن تنكح فيفيد هذا الحديث بمجموع طرقه وألفاظت ما يأتي أولاً أن عدة أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر إلا إذا كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها سواء طال أو قصر فقد تمكث أياماً قليلة وقد تمكث أشهر فنهاية عدتها بوضع حملها ثانياً فيما قاله الزهر رحمه الله تنبيه إلى أن طهارة المرأة من النفاس وكذلك الحيض ليس شرطاً في صحة العقد عليها فمن عقد عليها العقد الصحيح سواء كان طاهرة أو حائضة أو نفسة فإن ذلك لا يمنع العقد وإنما يمنع الوقت المسيس ثالثاً رد الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على أبو السنابل قوله بقوله كذب أبو السنابل نعم والسؤال والمطلقة والجواب أن المطلقة إن كانت حاملاً فنهاية عدتها وضع حملها وإن كانت حائلاً فثلاثة أقرى كما سيأتي إن شاء الله نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة ورواته ثقات لكنه معلول بريرة كانت أمة لبعض العنصار في معظ رضي الله عنه وكانت متزوجة فكاتبت أهلها على ثمن منجم فاستعانت بعائشة رضي الله عنها فأخبرت أهلها فقالوا ولكن الولاء لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينيها واشترط لهم الولاء ف دفعت عائشة رضي الله عنها الثمن كله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فيما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الحديث فأصبحت بريرة مولاة لعائشة وكان زوجها يتتبعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه ارجع إليه قالت يا رسول الله أتشفع أم أتشفع أم تأمر قال بل أشفع قالت لا أعود إليه لأنها صرت حرة وهو عب فعلى هذا هذا الحديث المعلوم مخالف لأصلاق فإن الثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن الأمة تعتد بحيظة واحدة بما تبرأ به الرحم لأنها صارت حرة لم تكن زوجة لم تكن يعني حرة أصلا حتى تعتد بثلاثة أقراء يوم كانت زوجة كانت أمة ثم لما صارت حرة لم تكن زوجة فعدتها استبراؤها حيظة واحدة نعم قال رحمه الله وعن الشعبي عن فاطمة بن فقيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنا ولا نفقة رواه مسلم امتهى نعم هذا الحديث صريح الدلال أن المطلقة طلاقا بائنا وهو تطليق الثلاث بأنها لا تملك نفقة ولا سكنة فالنفقة والسكنة للرجعية المطلقة طلاق الرجعية نعم قال وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أبغار متفق عليه وهذا لقظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشق وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسدر رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن وعنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها قال لا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أنه قال نعم انتهى هذه الأحاديث هذا الحديث بمجموعي أو هذه الأحاديث تفيد شيئا الأول في إحداد من توفي لها قريب أو من توفي له قريب من توفي لها قريب من ولد أو أخ أو أب أو جد يعني منها بمكان فإنها لها أن تحد أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط وما زاد عليها فهو حرم لأن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه أمره إذنه لها بالإحداد ثلاثة أيام ونهيه في قوله لا يحل إلى آخر الشيء الثاني أفادت الأحاديث عدة المتوفى عنها زوجها وهي نعم أفادت أن المتوفى عنها زوجها تجتنب كل ما يرغب الرجال في النساء أثناء عدتها التي هي أربعة أشهر وعشراء ومن ذلكم أنها إذا اشتكت عينيها آلمتها عيونها لها لها أن تكتحل في الليل وتمسحه في النهار لماذا لأن هذا الكحل يضفي عليها شيئا من الجمال شيئا من الزينة ولهذا نهر رسول الله سلم أم سلمة عن لما رأى في وجهها ما رأى من الصبر قال يشب الوجه يعني يخلط لون الوجه يلفت النظر وكذلكم أمر صلى الله عليه وسلم المرأة المعتدة من الوفاة وهو من إحدادها أمرها إذا امتشقت ورادة تغسر رأسها فبالسدر أقول ينوب عن السدر هذه الأيام إن شاء الله تعالى الصابون الحجري فهو صابون ليس له رائحة أما الصابون الممسك فلا نعم أقول نعم إذا كانت المرأة من دوات العادة الشهرية فإذا طهرت من عادتها وقت اغتسلت لها أن تتبخر تبخر جسمها حتى تزول عنها الرائحة الكريهة من أثار هذه العادة بقي أمر هل تذهب إلى الطبيب الجواب نعم سواء اشتكت عيونها أو غير ذلك ولها أن تستعمل القطرات وغيره مما يوصي به الطبيب هذا عند الضرورة نعم قال رحمه الله وعن جاب رضي الله عنه أنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا من أخرجه رواه مسلم نعم أقول هذا صريح الدلالة في شيئي أحدهما أنه لا حرج على المطلقة أن تخرج لقضاء حوائجها كرعي غنمها شقي زرعها زيارة كذلك جيرانها بما هو متعارف عليه بينهم وبما هو معروف شرعا غير متبرجة وغير متزينة الشيء الثاني أن من اجتهد أو فت من النصوص وأخطأ في ذلك لا يثرب عليه فهذا الرجل الذي زجرها يبط أن المعتد لا تخرج سواء كانت مطلقة أو معتدة من وفاة نعم ولم يفرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رحمه الله وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها رضي الله عنه خرج في طلب أعبد الله فقتلوا قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال فقال نعم فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم وعن فاطمة بن فقيس رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت رواه مسلم فأمرها فأمرها فتحولت رواه مسلم يتحصل من هذين الحديثين وهاتين القصتين من الفقه أولا أن المعتدة من وفاة هو المكو أن المعتدة من الوفاة تمكث في بيسها الذي توفي زوجها وهي فيه هذا هو الأصل ولابد من قيد هنا وهو أنه إذا كان إذا كان المكان مأمونا لا يخشى عليها من السطف ومع وجود من يخدمها فأحيانا تكون المرأة في بلد لا يرعها أحد وأهلها في بلد آخر فليس لها من يخدمها ولا يقوم على شؤونها وتخشى أن يسطع على بيتها فهذه لها أن تتحول هذه ضرورة هذه ضرورة وتلك المرأة هي رفيعة نعم رفيعة فريعة بنت مالك رضي الله عنها كانت في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مكان لا آمن منه في الدنيا الإمام الأعظم بجوارها صلى الله عليه وسلم أما في الأجملة الأخرى التي يضعف فيها الأمن تكون مرة مضطرة إلى محارمها فإنها لها أن تتحول ثانيا المطلقة إذا خشيت على نفسها لها أن تتحول لها أن تتحول هذا في المطلقة البائن مطلقة البائن لأنها ليست لها نفقة ولا سكناء أما الرجعية فليس كذلك لأنها لا تزال في بعض العصمة فقد راجعها زوجها فتبقى في بيتها إلا إذا ترك هذا الرجل ورفع يده عنها فأصبح لا يتعاهدها بشيء إلا الطعام ولا يهتم بها فلها أن تتحول في هذه الحال أما إذا كان يرعاها ويدخل ويخرج يدخل عليها ويخرج من عندها ويحوطها بما يجب له عليها فتبقى في بيتها نعم قال رحمه الله وعن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع أقول أم الولد هي من يأتيها هي الأمة المملوكة التي التي يأتيها سيدها فتحمل منه فتحمل منه فإذا وضعت حياً أو ميتاً كانت كانت أم ولد لا يحل بيعها ولا يحل لسيدها يزوجها إن عاد إليها فلبس وإذا مات عتقت عليه فإذا ليس في زوجك هي أمة هي أمة والعدة المنصوص عليها عدة الزوجة المنصوص عليها بالكتاب والسنة هي عدة الزوجة وهذه ليست زوجة فكيف إذا لو أتاها سيدها ومات عنها إن ظهر هنا ينتظر حيظة واحدة فإن حملت فإن حملت وولدت عتقت وإن حاضت ولم تحمل فهي تعود أمة تعود أمة لأنها لم تلد من زوجها فبراءة رحمها إذن بحيظة واحدة فيتحصل أن هذا الأثر وأن هذا القول من عمر بن العاص رضي الله عنه هو اجتهاد منه هذا على القول بصحة نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما الأقراء الأطهار أقرجه مالك في قصة بسند صحيح القصة أنه تجادل عندها رضي الله عنها قوم فقال فقال بعضهم الأقراء الحيث قالت ما القرء قالوا الحيث قالت الأقراء الأطهار وتفسير القرء هو هو محل خلاف بين أهل العلم فطائفة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله الجميع فسروا الأقراء بالحيظ وعلى هذا فإن المطلقة لو طلقت وهي طاهر فلا تبدأ عدتها إلا بالحيظ الذي بعد هذا الطهر وذهب الطائفة الأخرى إلى أن الطهر هو القرء الطهر هو القرء وهذا هو الصواب وقد تقدم حديث ابن عمر والكلام عليه وتفصيل القول في ذلك إن شاء الله تعالى بما يسر الله لي وأزيد هاهنا دليلا لغويا تأملوا الآياء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ثلاثة قروا قال ثلاثة قال ثلاثة وعند النحات وأظنه إجماعا منهم أن هذا العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود فإذا كان المعدود مذكرا أنث العدد وإذا كان المعدود مؤنثا ذكر العدد فتقول جاءنا ثلاثة رجال وتقول وجاءنا ثلاث نسوة أو ثلاث نساء وتقول قرأت ثلاثة كتب وتقول قرأت ثلاثة صحب فهنا وجه الدلالة أن الحيض مؤنث والقرأت مذكر فلو قال فلو أراد الحيض لقال ثلاث قروا لكن قال ثلاثة قروا فعلم أنها الأطهار جمعوا قهر لا بس يعني لا تغضبوا على سبوي دخلناكم مع سبوي شوية مع ليش تحملوا ف هذا دليل اللغوي والطهر والقرأ القرأ في مجال الطلاق أو في باب الطلاق هو الطهر والقرأ في مجال الحيض هو الحيض فقوله صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة أيام أقرائك هل المراد دع الصلاة أيام أطهارك من يقول هذا فدع الصلاة هذا لفاطمة قاله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها قال فدع الصلاة أيام أقرائك إذن ما معنى الأقرأ هنا أجيب أرضع ما المراد الحيض لأنه لا يستحيل صلى الله عليه وسلم أن يأمر مسلم بترك الصلاة حال طهرها فليعلم هذا والله أعلم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وذكر صاحب السبل عن أحد التابعين نسيته الآن أنه أدرك عدة عددا من الصحابة يفسرون القرأ في هذه الآية التي تلوتها بأنه الظهر نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلاة الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان رواه الدار قطني وأخرجه مرقوعا وضعفا وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه أقول الزوجة أقول عندنا أصل بدلالة الكتاب والسنة وهي وهو هذا الأصل عندنا أقول عندنا أصل بدلالة الكتاب والسنة وذلكم الأصل أن عدة المطلقة التي دخل عليها زوجها ثلاثة قروق وهذا عام يشمل كل زوجة سواء كانت أمه أو حرة والقاعدة في مثل هذا أنه لا يزحزح عن هذا الأصل إلا أصل أقوى منه أو مثله وخبر ابن عمر رضي الله عنه وقوف عليه وخبر عائشة ورفعه لم يصح وكذلك خبر عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن ابن عمر وأبيه وعن جميع الصحابة كذلك ضعيف وعلى هذا نعود إلى الأصل وهو أن طلاق الأمه ولا يقال طلاق الذي حق الزوجة أو أن يقال أن الأمه المطلقة إذا دخل عليها زوجها فعدتها ثلاثة أقراء ثلاثة أطهار نعم قال رحمه الله وعن رويف ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره أخرجه أبو داود والترمذي وصحح وابن حبان وحسنه البزار هذا الحديث معناه أن من كانت حاملا سواء من زوج طلقها أو من غيء أو من زنى لا تنكح لا تنكح لا تنكح أبدا وهذا هو مذهب الجمهور وخالف أبو حنيف رحمه الله فأجاز نكاح الحامل من الزنا من صاحبها صاحبها الذي حملت منه من صاحبها الذي حملت منه فإذا وقع رجل على امرأة بالفاحشة بالفاحشة ثم حملت منه ذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل له نكاحها قال لأن الماء ماءه قال لأن الماء ماءه وهذا وإن كان له وجه من النظر وحظ من له حظ وجه من النظر إلا أن لا نفتيبه ولا نقول به فنحن على مذهب الجمهور فالزانية إن كانت حائلا فلا يحل نكاحها لا من صاحبها ولا من غيره حتى تستبرأ ثم تتوب وتحسن توبتها وإن كانت حاملا فبعض فبوضع حملها مع التوبة والله أعلم نعم قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أخرجه مالك والشابعي وعن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف المفقود المفقود معلوم وهو من ذهب ولم يوقف له على أثر لم يعلم عنه شيء والعلماء والعلماء الذين قالوا بما ذكره المصنف عن عمر كذلك عن المغيرة بن شعبة فأثر عمر قال به طائفة من أهل العلم وأثر المغيرة وإن كان ضعيفا فهو على الأصل فامرأة المفقود سواء كان غالب فقده الهلاك كالذي خرج من بيته ولم يعد أو كان في سفينة فغلقت فلا يعلم أحي أو ميت هذا المفقود فالأمر يرجع إلى امرأته فإن قالت أصبر حتى يحكم الله أو يعود أو أعلم عنه خبر أصبر فالأمر إليها هذه مصلحتها ولا تجبر على خلاف ذلك وإن طالبت بفسخ النكاح لأنها تضررت فالأمر يرجع إلى الحاكم القاضي المسلم هو الذي ينظر القضية فقد يعلن عنه في الصحف في المجلات في وسائل الإعلام المختلفة وقد يطلب من الخارجية في الدولة أن تعمد السفارات سفاراتها بالإعلان عنه فإن رده الله الحفوة والحمد فالحمد لله وإن علم فالقاضي يدعوه يكاتبه ويدعوه إليها ويلزمه بذلك ولو عن طريق السفارة إذا كان في غير البلد فإن أبى فسخ الحاكم ركاحا وكذلك إن لم يقف الحاكم له على أثر فإنه يفسخ نكاحها بناء على طلبها نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عن ابن بي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري يتحصل من الحديثين أولا تحريم مبيت الرجل عند غير محرمه عند الأجنبية وهذا يعني أن يكون معها في الغرفة لكن إذا كان البيت واسعة وتأمن على نفسها لحصانة بيتها فلا مانعا لأنه جرت عادة جرت عادة المسلمين الاستضافة فقد يكون الرجل غائبا أو وليها غائبا فتقدم المرأة حق الضيف ثم تأوي إلى مكانها الذي يصونها ويحصلها فكثير من البيوت واسعة ودون المرأة وهذا الأجنبي الذي بات عندها والبيتوت معناها قباء الليل كله أو بعضه والظه لن تطلق على أغلبه كما تطلق على آخر الليل ودونهما ما يحصنها ويجعلها تأمن زاد بعضهم قال ثيب لا يحل لرجل أن يبيت عند امرأة ثيب إلا إذا كان ناكحا أو دامح قال أهل العلم هذه الزيادة لها حكمة وهي أن البكر في الغالب يمنعها حياؤها وخجلها أن تخالط الرجال الأجانب وأما السيب فهي عندها جرأة فهي تخالط الرجال تتساهل كثيرا ويتساهل الناس في الحديث معها والمقصود العموم والثيب أشد أشد لما ذكر أهل العلم فالحديث عام في تحريم مبيت الرجل الأجنبي عند امرأة ليست زوجة ولا محرما له لأنها جنبية تحريم مبيت الرجل عند امرأة أجنبية وليس نعم لكن إذا كان زوجها أو محرمها فلا يقال أجنبية في هذه الحال الحديث الحديث الثاني يفيد ما أفاده سابقه فهو يحرم الخلوة بالأجنبية إلا إذا كان معها محرمها وكذلك زوجها وبهذا يعلم أن ما يعمد إليه بعض النساء المسلمات من الأسفار خارج قراءهم وأشد خارج أخطارهم وحدهم ليس معهن من يصاحبهن من المحارم والأزواج هو ركوب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغرنكم أن بعض المنتسبين للعلم يفت بهذا فهذه فتوى مرجوحة في حديث أخرجه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بين من تسافر معه المرأة لأنه أبوها أو زوجها أو أخوها إلى أخر المذكر نعم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوصاك لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني أولاً لا يفهمن أحد من شرحي للحديث الآخر أن نهي الخلوة بالأجنبيات خاص بالأسفاق لكن ذكرت هذا لأنه كثير ما يتساهل من المسلمين والمسلمات في هذا فالخلوة بالأجنبية محرمة سفراً أو حضراً وحضراً قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما نعم قال رحمه الله هذا الحديث الذي كنت انتهيت من قراءة نعم قال وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصحاحه الحاكم ولاه شاهد عن ابن عباس في الدار قطني أوطاس مكان بين مكة والطائمة وهو الذي وقعت فيه غزوة حني فإنه بعد منتهت المعركة التي أدال فيها الله عز وجل أهل الإسلام الكفار وسبى المسلمون من سبوا من المال والذرية نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهل أنه لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل وإن تسمونها الحائل ويقال الخلو الخلو من الحمل حتى تحيض حيضة واحدة حتى تحصل بذلك براءة الرحم وهذه قاعدة عامة كذلك من اشترى امرأة إن كانت حاملا حرم عليه وضو وإن كانت حائلا استبرأها بحيضة واحدة ثم إذا حصل هذا أو هذا حلت لها جاز له أن يتسرى عليها نعم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي ذاود هذا الحديث أشار المصنف رحمه الله إلى القصة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا القول ولا يمنع ولا يمتنع أن يكون تكرر مرتين لا يمنع أن يكون هذا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر تكرر مرتين مرة مختصرا كما في حديث أبي هريرة ومرة مبسوطا كما في حديث عائشة وخلاصة القصة أنه اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة رضي الله عنهما في غلامه فقال سعد سعد هو لأبي عتبة لأبي لأخي عتبة لأخي عتبة وقال زمعة وقال عبد ابن زمعة أخ سودة رضي الله عنهما وهي إحدى أمهات المؤمنين قال يا رسول الله هو ولد هو لأبي ولد على فراشه وكان سعد وقال انظر إلى شبهه يا رسول الله هو ولد هو لأبي لأخي عتبة انظر إلى شبهه وقال ابن زمعة هو لأبي ولد على فراشه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلاق فقال الولد للفراش وللعاهر يعني الزاني الحجر طبعاً لا يرجم بالحجارة إلى المحصن الحصان له شروط ليس هذا محل بسطها ثم قال واحتجي بمنه يا سودة قال فلم ير سودة قب لأنه محل شبهة حكم به لعبد بن زمعة حكم بأنه أخوه لأنه ولد على فراش أبيه نعم اتهى الباب الحمد لله الذي بنعمته تكم الصالحات أحسن الله إليكم شيخنا ضارة فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم ونستاذنكم في عرض بعض الأسئلة سلمكم الله نعم يقول السائل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال بباب لدن عند المنارة البيضاء شرقي دمشق يقول فهل ذكر المنارة يفيد جواز بناء المنائر على المساجد أنا لا أعلم في هذه المسألة نصا صريحا في جواز هذا ولا منعه والحديث يعني ليس صريحا في أنه يجوز اتخاذ المنارات هو من باب الإخبار يعني من باب الإخبار أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل على المنارة الشرقية نعم وهذا سؤاله الآخر يقول نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله نقل إجماع الصحابة على كفر تلك الصلاة والسؤال أحسن الله إليكم كيف حصل الخلاف بعد هذا الإجماع المنضبط هذا أمر قضاه الله وقدره نعم وبعض أهل العلم لعل أو بعض القائلين بهذا إما أنه لم يبلغهم أو أنهم لم يروا هذا إجماعا نعم وهذا سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة المعتدة أن تستعمل الورص لأنها مريضة تحتاج إليه يعني كيف تحتاج المرأة المريضة إليه هل تعقله أو تدهم به أنا لا أدري كيف تستعمله المرأة لكن أقول إذا احتاجت المعتدة من وفاة إلى علاج يصفه لها طبيب حاذق مأمون استعملته فإذا زال المرض تركته نعم وهذا آخر يقول كم هي عدة المختلعة عدة إيش المختلعة المخالعة آه الصواب عندنا وعند محققين من أهل العلم أن الخلعة فسخ فيتعتد بحيظة واحدة وهذا آخر يقول أنا متزوج من امرأتنا وهذه المرأة تكشف على أبناء خالها أبناء من خالها أبناء خالها وكنت قد ناصحتها فذكرت أنها قد تربت معهم وأنهم مثل إخوانها فهل من نصيحة جزاك الله خير بلغها مني السلام وأن هذا لا يحل لها هم أجانب منها وإن كانت تربت معهم هذه من العاطفة العاطفة العمية والتقليد الأعمى فالواجب على المسلم والمسلمة أن يكون وقافا عند حدود الله فإذا بلغه أمر أو نهي قال سمعت وأطعت نعم وهذا آخر يقول نعم رجل طلق زوجته قبل سنتين وكان له معها ولد ثم بعدما طلقها هاجر إلى بلد الإسلام يقول عندما هاجر ترك لها ما تيسر من المال لولدهما على قدر استطاعته والآن ولله الحمد أناس ينفقون على الأم وولدها ومع هذا يرسل الأب أحيانا لولده شيئا ومع هذا يرسل الأب أحيانا لولده شيئا من الثياب أو الهدايا في الأعياد مثلا يقول هل هو قد قام بحق ولده من النفقة أم لا نفقة ولده عليه ما دام في حضانة أمة وكدعوى من النفقة الكسوة فالنفقة عامة تشمل الكسوة وعامة وما يحتاجه الولد من الحاجات الأخرى كالحفائض أو الحافظات نعم وهذا آخر يقول هل يجوز للمرأة المتوفة عنها زوجها أن تلبس الثياب التي فيها ألوان أم تقتصر على لبس الثياب السوداء لا يجب اتخاذ السواد بدعة اتخاذ السواد أو الثياب السوداء لبسا للمعتدة هذا بدعة ولكنها تلبس ثيابا نظيفة وتبتعد عما يرقب الرجال فيها نعمة وهذا آخر يقول ما هو القول الفصل في من يذود أو في من يذادون عن الحوف هل هم الكفار وأهل الشرك فقط الكفار والمشركون ليسوا مسلمين فلا حظ لهم ولا نصيب في ورود حوض محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يرده أهل الإسلام والذين يذادون عنه أهل البدع والمحدثات في دين الله نعم يقول المرأة المتوفة عنها زوجها على من تجب نفقتها حال العدة وكذلك السكناء هي وارث فإن قام الورثة بتركب يعني بإعطائها شيئا فحسن وإن أعطوها نصيبها من المال وهو الثمن إن كان الرجل له أولاد أو الربع إن لم يكن له ولد فيتنفق على نفسها من هذا نعم وهذا آخر يقول ما حكم الصلاة خلف من يقول إن الله في كل مكان هذا حلول لا تصح الصلاة خلفه نعم عقيدة الحلول هذا الكلام من عقيدة الحلول نعم وهذا سائل يقول أنا طالب علم شاب ابتريت بالعالف السرية طبعا هو سأل بالله أن يقرأ هذا السؤال منذ خمس سنوات وحاولت أن أتركها وأتوب منها ولكني لم أستطع أن أتركها فما نصيحتكم لي بارك الله فيكم وما الأسباب المساعدة على ترك هذه الخصلة الذميمة وأطلو منكم الدعاء لي جزاكم الله خيرا اللهم أشفه اللهم أشفه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بني الطريق الأمثل الزواج فإن لم يتيسر لك فصم هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقاية وأذه نفسك في مجالسة الصالحين الطيبين ولو طالت واكثر الذكر لله عز وجل واستكثر من نوافل واستكثر من قراءة القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يكفيك شرها هذه بل وعاقبتها عليك خطيرة نعم وهذا سائم يقول هل يحرم أكل الكثارة على رجل من آل البيت إن كان مسكينا يحرم ماذا أكل الكثار كثارة جديدة أقول في الأصل التحريب لكن والسبب في ذلك أنهم كان لهم الخمس خمس الغنيمة والآن الخمس معدوم فإن كانت تجرى لهم أموال وعادات تغنيهم فلا تحل لهم الصدق والكثارة وإن كان ليس له وإن كان هؤلاء أهل البيت ليس ليس لهم ماء ليس لهم ماء ولا يجرى عليهم من باعي اجتمال المسلمين شيء فالصدق والكثارة مبحانه هم سكين نعم وهذا السائل يقول قلتم بجواز قول راعنا وكانت حجتكم قلتم بجواز قول راعنا وكانت حجتكم سلمكم الله انتفاء المحظور يقول السائل الآن هل يصح أو القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هل تطبق هذه القاعدة على مثل هذا القول تغير الفتوى هذه أدخل بعض القائلين في قاعدة المعدر والتعاون فيها ما ليس منها والحق والتفصيل فإن كانت الفتوى مبنية على نص أو إجمع فلا تتغير أبدا وإن كانت مبنية على اجسهاد من عالم فإنه يجوز أن ينظر في أمر آخر شبيه بما أفتي فيه ويعرض على قواعد الشرع وينظر فيه في المفسدة والمصلحة نعم هذا هو التفصيل وأما ما ذكرته عن من الفتوى في جواز استعمال كلمة راعنة أنا قلت العرف العرف الآن يجيزها والمحذور قد زال نعم أحسن الله إليك يقول السائل فهمت من كلامك حفظك الله في درس أصول السنة للإمام أحمد فهمت أنك تجوز أو تصحف القول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا يقبة فهل فهل هذا صحيح استرجع الكلام بارك الله فيك استرجع ما قررناه في هذه المسألة فإن إجابتك تستدعي من تقرير المسألة من جديد ويقول هذا الآخر يقول إني أحبك في الله هل فتنة الدجال تصيب الأحياء أم الأحياء والأموات الذي يترجح عندي أنها تصيب الأحياء نعم للأموات الميت قد انتهى نعم وهذا يقول نسو الله أن يمد في عمري وأن يرفضكم من كل سوء ومكروف لو تكرمتم بذكر ترتيب مواقف الآخرة على الصحيح من أقوال أهل العلم يريد ترتيب ما يحصل بعد البعث لا أستطيع بارك الله فيك أن أرتب ما يجري في القيام الكبرى فالأحاديث على ظاهرها نؤمن بهذا ولا نكيفه فإذا وجد نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم في ترتيب ما يجري على الناس في القيامة الكبرى وكان النص صحيحا قلنا به نعم يقول ما هي القنطرة جزاكم الله خيرا القنطرة جسر قيل هي طرف من الصراط الصراط وقيل صراط آخر والله أعلم وهذا آخر يقول إني أحبك في الله وسؤالي رجل له بنت من الرضاعة أي أن زوجته أرضعتها كيف زوجته قامت في إرضاعها في إرضاعه هو لا لا في إرضاع بنت يقول فهل خال الرجل من الرضاعة فهل خال الرجل أي أخ أم الرجل يعتبر محرما لهذه البنت أخ أم الرجل هل يعتبر محرم لهذه البنت والله الله يسر كلامه فيه لف ونشر هذه المسألة خلط شعبان مع رمضان وعباس مع دباس الجواب على هذه المسألة أولا في شروط الرباع فحاصلوا ما دلت عليه النصوص أن الرباعات المحرمات خمس معلومات سواء وقعت هذه في يوم أو في أيام وتقدر الربعة أو المصة بأن يمسك الطفل الثدي ثم يطرقه من تلقاء نفسه وعلى هذا فيجب على من ترضع أن تحصي هذا وتعلنه الثاني الشرط الثاني أن يكون في الحولين أن يكون في الحولين مدة الفصال الأمر الثاني يجب على المسلمة أن تحتاط في ثلاثة أمور الأمر الأول أن لا ترضع إلا في حاجة أو ضرورة كأن تكون أم الطفل مريضة أو مسافرة للعلاج أو لأمر الطرار والطفل لا يأكل الطعام فهي ترضع قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة انظرنا من إخوانكم وأبناءكم فإنما الرضاعة من المجاعة الثالث أذن زوجها إن كانت متزوجة لأن قد يطلقها وهي معها ولد ترضع أو يتوفى عنها فإن كان موجودا تستعدنه الأمر الثالث الذي يبحث في هذه المسألة القاعدة التي تربط مسألة الرضاعة وهذه القاعة وهذه القاعدة تستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء وعلى هذا إذا اردعت امرأة بكر ولد صالح أو بنته على التفصيل المتقدم في الشروط فهذه المرأة أمه أمه الرابع هذا أمه وزوجها الذي أرضعته بلبنه هو أبوه وأبوها جده من قبل أمه وأبو الرجل الذي رضع الطفل بلبنه جده من الرضاعة من قبل أبيه وإخوان أبيه وإخوانه من رضع الطفل بلبنه هم أعمامه وأولاد ذلك الرجل من المرضع وغيرها إخوانه إخوانه الرجل أعمامه وأولاد الرجل الذي رضع بلبنه هذا الطفل إخوانه سواء من هذه المرأة أو من غيرها حتى لو تزوج عشرين امرأة وأنجب من كل امرأة عشرة ما شاء الله وإخوانه المرضعة أخواله وخالها نقول خال أمه خالها أي المرضعة هو خال أم الرابع وعمها وعمها يقال هو عم أم الرابع وهكذا نعم أحسن الله إليك يقول هذا السائل هل يجوز للمرأة أن تغطي شعر رأسها عند قراءة القرآن لا يجب ذلك يقول لا يجب فإن كانت تعتقده سنة فهذا خطأ كانت تعتقده سنة فهذا خطأ والمرأة تحرج عليها بين النساء تكشف رأسها ووجها نعم وهذا آخر يقول أحسن الله إليكم امرأة أجرت عملية وصلت خمسة فروض وهي ملقاة على ظهرها لأن الدكتورة منعتها من التحرّه ولم تتوضع ونسيت أن تتيمّ ولم تتوضع لأن الماء ممنوعة منه ونسيت أن تتيمّ فهل عليها قضاء هذه الفروض أم ماذا أفتون مأجورين إن كان حولها من يأتي لها بحصى أو رمل تتيمّم منه فهي مقصرة أرى أن تقضي هذه الفروض وإن كانت بلد هذا العمل على فتوى من بعض المنتسبين للعلم فأرجو أنها معذورة وإن كان عندها وإن كان ليس عندها من يخدمها وهي مأمورة بأنها لا تتحرك فهذا وسعها وليس كذب الله نفسا إلا وسعها نعم وهذا سأل يقول وجبت عليه كفارك يمين فأطعم مسكينا واحدا عشر مرات فهي يجزئ ذلك بقي عليك تسعة مسكين يا بني نعم نعم نختم بهذا السؤال جزاكم الله خيرا يقول هل تصلى تحية المجزد في أوقات النهي أنا أرجح عدم الصلاة في أوقات النهي والمسألة من المسائل التي فيها مسرح ومجال للشهاد ولكني أنا أرجح عدم الصلاة والوقت ضيق لا يتحمل سياق الأدلة التي بنينا عليها نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب المجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر