الدرس في شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 37، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يبيّن الدرس الفرق بين شروط العقد التي هي أركانه الشرعية، والشروط في العقد التي يضعها المتعاقدون، مبيناً أن الأصل في الشروط الصحة والوفاء ما لم تخالف الشرع. كما يفصل في أحكام الإخلال بكل نوع، حيث تبطل شروط العقد العقدَ نفسَه، بينما تبيح الشروط في العقد الفسخ دون الفساد، مع تصنيف الشروط الفاسدة إلى مفسدة للعقد وغير مفسدة.
يتناول المقطع قصة عتق بريرة واشتراط الولاء مقرراً أن الولاء لمن أعتق، وأن الشروط الفاسدة لا تفسد العقد الصحيح، مع أمثلة كاشتراط طلاق الزوجة الأولى. ثم ينتقل لبيان أحكام بيع السلم واشتراط رأس المال كاملاً، وحكم الاستثناء في العقود والفرق بين الاستثناء المعلوم والمجهول.
يشرح المقطع مفهوم النهي في الشرع وبيان أنه يقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة، موضحاً الفرق بين النهي للتحريم والنهي للتنزيه. ويبين أثر ذلك في صحة الفعل أو بطلانه من حيث الصحة والفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآلين وصحبه ومن ولاما بعد قال المؤلف رحمه الله والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لم يقبل والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لم يقبل وهنا يقول المؤلف رحمه الله أن الشرط والصلح إذا ما حل لا محرم فإنهما إذا حل لا محرم لن يقبل وكان شرط أو صلح إذا كان فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهذا لا يجوز ولا يقبل مثل هذا والشرط في الاستلاح إلزام أحد المتعاقدين لآخر ما له فيه منفعة ومصلحة إلزام أحد المتعاقدين لآخر ما له فيه منفعة أو مصلحة هذا يسمى شرط هنا الشرط في العقود الشرط في العقود وأما الصلح فهو قطع المنازعة وفي الاصطلاح هو معاقدة بين اثنين أو أكثر معاقدة يتوصل بين اثنين أو أكثر يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين بين متخاصمين إصلاح بين متخاصمين والاصل في الشرط أنه يوفى به وأنه صحيح بقول تعالى يا أيها الذين عمروا أوفوا بالعقود وفي حديث المسلمون على شروطهم وفي الحديث أيضا أن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فالاصل في العقودة الصحة والحل ويجب الوفاء بها معنا سواء كان في المعاملات أو في الأنكحة أو غير إذا اشترط شرطا فإن كان هذا الشرط صحيحا قبل وإلا لا يقبل وهذا في الشروط في العقد وليس الشروط العقد هذا الشرط يعتبر من شروط الشرط في العقد يعني يشترط المتعاقدين شروطا زائدة وليس المراد شرط العقد نفسه شرط العقد مثلا مثلا الريضاء الريضاء الطرفين هذا شرط العقد وليس شرط في العقد ولهذا العلماء يفرقون بين الشروط في العقد وشروط العقد يعني الشروط في العقد تكون من وضع الشارع والشروط في العقد من وضع المتعاقدين وأيضا من الفروق أن الشرط العقد لا يصح ثقاطه شرط العقد لا يصح ثقاطه مثلا لابد أن يكون البيع باختيار أو برضا فهل يجوز يسقاط الرضا لا فشرط العقد لا يصح ثقاطه أما الشرط في العقد فيصح ثقاطه ثقاطه لو مثلا إنسان اشترط على إنسان اشترى سيارة مثلا منه وقال له سأجربها ثلاثة أيام فقام فلم يجربها قال خلاص أنا أريدها معناها نفأ الشرط فهذا يصح ثقاطه يصح ثقاط هذا الشرط لأنه شرط في العقد وأما شرط العقد لا يصح ثقاطه وأيضا يقال أن الإخلال أمعنا من الفروق أن الإخلال بالشروط العقد يترتب عليها فساد العقد وأما الإخلال بالشروط في العقد يترتب عليها عدم الإلزام به فإذا لم يوفي به فإن من له الشرط له أن يفسخ سواء كان عقد أو غيره مثلا امرأة اشترطت على زوجها أن يجعلها وحدها في بيت فوافق على ذلك ثم لما تزوج قال لها أريدك أن تسكني في في بيتنا عند أمي وعند مثلا إخواني وكذا فهنا الآن لم يفي بالشر فللمرأة أن تفسخ العقد للمرأة أن تفسخ العقد تكون خلاص إذا كان كذا أنا ما أريد زواج فلها أن تفسخ العقد أيضا من الفروق أن شروط العقد تكون قبل العقد شروط العقد تكون قبل العقد أما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد وفي صلب أيضا وأيضا وفي زمن الخيارين زمن الخيارين معنى معنى يقول له مثلا بعد فترة بعد ثلاثة أيام والشروط أيضا على كلام مؤلف الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة وأيضا تجد بعض العلم يقسم الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة من الشروط الصحيحة التي تذكر هناك شروط صحيحة هناك شروط فاسدة وقسم بعض العلم أيضا الشروط الفاسدة إلى نوعين شروط فاسدة غير مفسدة فهناك شروط فاسدة غير مفسدة وهناك شروط فاسدة مفسدة مثل الشروط الفاسدة غير مفسدة هي ما خالف الشرع ولم يبطل ركنا من الأركان العقل مثلا اشترط عليه مثلا في شراء السيارة وقال له أريد سيارة كذا وكذا صفتها جاء بالسيارة فيها شيء فيها صفتها نفسها لكن فيها شيء غفل عنه فهنا يكون العقد فاسد لكن هل هي مفسدة لا معناه يدفع هذا هذا الشرط والخراج بالضمان إذا كان مثلا اشترى سيارة وقال بشرط قال للبايع بشرط أن أربح فيها هذا الشرط فاسد ولكنه غير مفسد فيكون كما قلنا إذا قال مثلا بشرط أن أربح فيها هذا شرط باطن أو شرط فاسد ومثال أيضا ما حصل في قصة العتق في عائشة لما عتقت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة أن أناسا جاءوا في بريرة فقال جاءوا واشترطوا الولاء وهم لم يعتقوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أشرك الولاء معنى النصر وكذا الولاء لمن أشرك فقلنا أنه في هذه القصة لما اشترطوا الخدمة والولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فقال له اشترطي عليه الولاء لمن أعتق فلم يقبل الشروط لكن وإن كان هو فاسد لكن العمل غير مفسد معنى ليش الآن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم معنى معنى كانه يقول لها أتركي شروطهم هذه أعمالي الذي تريدوني وأتركي هذه الشروط لأن شروطهم فيها شيء أيضا من الأمثلة أن تقول المرأة مثلا إن تريد تزوجني طلق زوجتك الأولى فهذا أيضا شرط باطل شرط فاسد أنا إذا قيل له إذا قالت هذا فهو أيضا شرط باطل لأن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى أن تسأل مرأة طلاق أختها لتكفى صحف ما في إنائها أو تكفى صفحتها هذا في صحيحين طيب إن شاء الله نكتب هذا شرط في استعارة مثلا شرط في استعارة مثلا شخص سيستعير سيارتي وقلت له تفضل ولكن بالشر يشتري لها بترول هل هذا لم يدخل في حالي كل أقرب جرع النفل لا لا هذا من بعض لأنه سيستعملها ممكن أنه لابد أنه يدفع بترول فيها لا بس ثاني خط بين باع السلم وبي استثناء استثناء لا استثناء باع السلم ودفع المال وتأجيل البطاعة المال كامل مثلا يدفع مال مثلا في دراس الحل ذاتي بعد ذلك البطاعة عنده مزرعة استورد لها بدور يستورد كذا هذا المال لابد كامل لابد كامل على لانتكلم هذا المال يطيه كامل كامل ليس بعد رأس المال يطيه الرأس المال كامل كامل رأس المال هذا كامل ويتفق يقول على مدة هذا يسمى سلم لكن يصف هذا شيء الذي يريده بالصفات تميزه عن غيره مثلا يقول له سيارة موديل كذا استثناء استثناء استثناء الآن الاستثناء فيجا نهي عن الاستثناء لكن إذا كان الاستثناء مجهول إذا كان مجهول يدخل في النهي