كتاب الوصايا 1

كتاب الوصايا 1

الدرس في كتاب الوصايا 1، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

حدود الوصية للأجنبي والوارث وإجازة الورثة

تناول الدرس حكم الوصية لغير الوارث بأنها لا تجوز بأكثر من الثلث استناداً إلى حديث سعد بن أبي وقاص، وبيّن أن الوصية للوارث باطلة شرعاً إلا إذا أجازها الورثة بعد الوفاة حصراً. كما أوضح أن الإجازة قبل الموت لا عبرة بها لانتفاء ملك الورثة للمال في حياة المورث.

أحكام إجازة الورثة للوصية وحالة الفقير وعديم الورثة

فصّل المقطع في آلية إجازة الورثة معتبرين إياها تنفيذاً للوصية لا هبة مبتدأة عند الجمهور، وبيّن كراهة وصية الفقير المحتاج بماله لورثته المحتاجين. كما أجاز الوصية بجميع المال في حال عدم وجود وارث يرثه.

الفرق بين الوصية والهبة للزوجة وتقسيص الوصايا الزائدة

ميّز الدرس بين كتابة الزوج مالاً لزوجته هبة في حياته فتصح ملكاً لها، وبين كونها وصية بعد موته فلا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة. كما شرح كيفية تقسيص الوصايا الزائدة عن الثلث بنسبة حصص الموصى لهم، وقسمة التركة عند وجود ورثة آخرين.

حق المرأة في الوصية وأحكامها الخاصة

أكد المقطع أن للمرأة حق الوصية في ميراثها وغيره كما للرجل، وتستحق نصيبها الشرعي المنفذ بعد الوفاة. واعتبر الوصية حقاً مشروعاً ثابتاً للمرأة يُعمل به وفق الضوابط الشرعية العامة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلامة وصلاة السلامة قال المؤلف رحمه الله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي لأن الحد الذي له في الوصية أنه يوصي بالثلث ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد والثلث والثلث كثير وقد جاء أيضا بالحديث بهريرة وجاءت له شواهد أيضا من حديث معاد وابيد درداء فهو حديث في الشواهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تصدق عليكم بثلث أبغالكم إن الله تصدق عليكم بثلث أبغالكم عند وفاتكم إن الله تصدق عليكم بثلث أبغالكم عند وفاتكم زيادة زيادة لكم في حسناتكم فلهذا لهو أن يوصل لأجنبي بالثلث فأقل كما تقدم عن كلام العباس قال لو غضى الناس عن الناس عن الثلث إلى الربع فكان خيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والثلث والثلث كثير فإذا أوصى لأجنبي مثلا بنصف المال أو إذا أوصى بمال ينظر كم هذا المال الذي أوصى به فإن كان هذا المال نصف فيعطى الثلث والباقي يرد إلى الورطة إلا إن أنفذه الورطة إلا أن أنفذه الورطة ما في شيء لأنه حقه قال وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ على الورطة لا يوصى له بشيء لحديث بن عباس وأن الله قد أعطى كل الذي حق حقه فلا وصية الورطة وهو في السنن وقد جاء من طرق كثيرة إن الله قد أعطى كل الذي حق الحقه فلا وصية الوارث فلهذا فالوصية للوارث باطلة إلا إن أجازها الورثة إلا إن أجازها الورثة وجاء في رواية في هذا الحديث عند الدار القطبي لا وصية الوارث إلا أي أشاء الورثة لكن الظاهر أن فيها ضعف لكن معناها صحيح إذا أجاز ذلك الورثة جاز أنا لو مثلا أب قال أوصى لإبنه الأكبر أن يأخذ مثلا نصف البيت فاتفق الورثة على أن يعطوه هذا النصف لعجل أنه مثلا كان هو الذي يقوم به ويفعل ويفعل فهذا جائز ولهذا قال وألف إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت لهما أي للأجنبي وللوارث فتكون إجازة الورثة واعتبره بعد الموت لا قبله إذا أجازوه قبل الموت ما تكون معتبره لكن إذا كان بعد الموت لأنه حق له وليش ما تعتبر قبل الموت لأن المال لوارثهم ليس لهم فلهذا الآن بعض الناس يقولون مثلا لو أعطى العب شيئا لبعض مثلا أبنائه إما من باب استحقاق وإما من باب الهدية وإن كان هذا خطأ فتجد بعض الورثة يقول بدون إدرنا أو باع مثلا أحيانا يبيع لبعض أبنائه فيقولون بدون بدون أن يستأذر منه وكأن المال مالهم ففي الحياة ليس لهم شيء مدام والدهم حي والمال باله فليس لهم شيء فيه يتصرف فيه كيف شاء لكن بعد الموت يكون لهم فإذا أجازوه لوارث أجنبي أو لوارث أقصد لأجنبي أو لوارث فإجازتهم تعتبر بعد الموت قال فتصح تنفيذا تصح إجازتهم تنفيذا لابتداء بمعنى إذا أوصى له وهو وارث بكذا من المال فإجازه الورثة فهذه الإجازة الآن تكون تنفيذا من الورثة وإبضاء لهذه الوصية وليست هي هبة مبتدعة منهم على ليست هبة مبتدعة منهم فيشترط في الهبات فيشترط ما يشترط في الهبات لا وإنما تصح تنفيذا أن ينفذ هذا الوصية وهذا مذهب جمهورها العلم وهذا رواية عن أحمد أنها هبة مبتدعة فعلا تكون فيها شروط الهبة من القبض وكذا وصحيح ما عليه الجمهور لأنه إذا نفذها الورثة معنا أنها صحت وصارت لفلان على ما اشترط القبض قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم على لا يتكففون الناس فإكره الوصية لفقير وارثه محتاج أنا ما ما عنده إلا هذا المال فيقوم ويوصي وورثته أحوج ولهذا قال النبي صلى الله عليه سلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير خير من أنتذرهم عالة أنتكففون الناس خاص الذي يترك بنات لا لا لا لا يستطيعون أن يعملوا أو أبناء صغار وهم يحتاجون إلى هذا البال وهنا قال يكره لأنه يجوز من ناحية الجواز لأن البال باله لكن من باب الأفضل أنه يتركه لأوليائه لورثته قال وتجوز بالكل بل لا وارث له أنا يجوز الوصية بالكل لبال لا وارث له وأنا ليس أنه يوخذ من الثلث لا بل يوخذ المال كل لأنه لا وارث له لو أوصى المال مثلا لزوجته لو أوصى المال لزوجته على القول بعدم الرد على الزوجة فتأخذ ربعها ثم الباقي تأخذه وصية أنا يقول هذا المال يكتبه كله لزوجته بعض الناس وجده عنده مال ما عنده أولاد ولا عنده إخوة ولا أحد عنده زوجته فقط فيكتب فيكتب المال باسمها أنا كله المال يكتبه باسمها فتأخذ الربع إرض والباقي تأخذه وصية وإذا كان هناك ورث وفعل هذا بعض الأزواج مثلا يكتب يجد مثلا زوجته قابت معه وكذا فيكتب البيت باسمها فهذا البيت يثمن إذا كان سيأتي بثلث الإرض أو بأكثر مع حقها مثلا الربع فتعطى الثلث والربع أو تعطى البيت كله إذا كان سيأتي بهذا وإذا كان ما سيأتي يعطى على قدرها على قدر حقها والباقي يعطى لإخوانه أو لورثته الآخرين قال وإن لبيه في الثلث بالوصية فالنقص بالقسط إذا لبيه في الثلث بالوصاية فالنقص ينحق الجميع مثلا إذا أوصى لفلان بمئة ألف والآخر بمئتي ألف ولم يترك إرثا إلا أربعين ألفا فيقسم بالثلث بعد مثلا أو مثلا ستين ألفا ستون ألفا آه ستمائة ألف أقصد ستمائة ألف مثلا نصفها ثلاثمئة فالآن كأنه أخرج كم نصف المال وهذا نصف المال ما يعطى لهؤلاء لكن يعطى عليهم بالقسط على هذا لهم كم لهم مئتي ألف لهم مئتي ألف فيعطى نصفها مئة ألف لصاحب المئتي أو يعطى ثلاثها ثلاثها سيكون أو أقصد نصفها وذاك ثلاثها وعلى على حسب النسبة يعطى مثلا هذا مئة وخمسين آه آه هكذا والباقي للآخر فيخرج بيأتي طال وإن أوصى لوارث فصار عند البوت غير وارث صحت والعكس والعكس عدش في أقصد أقصد أقصد أقصد الله خاف الله خلص طيب إن شاء الله نختص إذا كتب البيت لزوجته لم يوصي وإنما كتبه ها البيت كتبه لزوجته ما وصى ما قال هذا بيت لا إذا كان هبة ما في شي إذا كان معناه كتبوا هبة فقل جمهور العلم على أنه جائز إذا كان في حياته كتبوا لها في حياته خلاص يكون هبة وإذا كان علقوا بعد موته يكون وصية هل تصح إذا كان وصية هل تصح الوصية كيف عنها وارث ما تتبر وارث السح الوصية وما الوصية مبقية المال صح أما نفس المال لا ما تتبر وارث إذا كان ما في وارث تصح لها الوصية