أسئلة في الطهارة 5

أسئلة في الطهارة 5

الدرس في أسئلة في الطهارة 5، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

حكم الصلاة والطهارة مع الجهل بالنجاسة

يبيّن الشيخ ابن السعدي أحكام من صلى أو تطهر وهو جاهل بالنجاسة على بدنه أو ثوبه، مفصلاً حالات العلم والجهل بوقت النجاسة. ويرجح صحة الصلاة مع وجود النجاسة جهلاً أو نسياناً مستدلاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه.

أحكام النسيان والجهل بالنجاسة والكلام في الصلاة

يؤكد المقطع صحة صلاة من نسي نجاسة أو جهل بتحريم الكلام في الصلاة مستدلاً بفعل النبي ﷺ مع معاوية بن الحكم. ويفرق بين ترك المأمور الذي يقتضي القضاء وفعل المحظور مع العذر الذي لا شيء فيه، مقرراً الأصل في الصحة عند الشك في زمان النجاسة.

قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأحكام غسل الجنابة

يشرح المقطع قاعدة اليقين لا يزول بالشك في الطهارة والحدث، مبيناً أن الشك بعد اليقين بالطهارة لا يبطلها بينما الأصل بقاء الحدث عند تيقنه. ويوضح أن الوضوء مستحب داخل غسل الجنابة لكن يجب منفصلاً لمن أراد غسلاً غير واجب وعليه حدث أصغر عند الحنابلة.

ختام الدرس بالشكر والحمد لله

يختم الدرس بكلمة شكر مختصرة تُقال في ختام الحديث تعبر عن الحمد لله على التوفيق والنعمة. وهي عبارة ختامية موجزة لا تحتوي على أحكام فقهية جديدة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ونعم بعد خذنا في الدرس الذي مضى في كتاب إرشاد أولي البصائر والعلباب لمعرفة الفقه أو لنيل الفقه في أقرب الطرق وأيسر الأسباب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كيف تطهير الماء النجس والطرق التي يطهر أو التي تزال هذه النجاسة ثم قال رحمه الله حكم عدم العلم بالنجاسة للإناء أو البدن أو الثوب هذه مسألة أخرى أن إذا كان الشخص لا يعلم بالنجاسة في الإناء أو في البدن أو في الثوب قال رحمه الله إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة ما حكم ذلك إما أنه تطهر بالماء ثم عرف أن هذا الماء نجس أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة قال الجواب لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته يعلم أن النجاسة أصابت هذا الماء قبل أن يتوضأ منه أو أصابت بدنه أو ثوبه هذا حالة والحالة والحالة الثانية أو يعلم أنها بعده ماء فل هذه النجاسة التي حصلت الماء علم بعد أن صلى وعلم بعد أن تطهر بالماء وعلم بالنجاسة أيضا في ثوبه وبدنه بعد أن صلى قال أو يجهل الأمر هذا الثالث أو يجهل الأمر ثم سيتكلم على هذه الحالات الحالة الأولى فإن علم أنها قبل طهارته بسبب الأسباب الموجبة للعلم ومنه خبر الثقاء المتيقن حيث عين السبب عاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب أنا هذا إذا كان علم قبل طهارته علم أن هذا الماء نجس أنا هناك إنسان قال له هذا الماء سقطت فيه مثلا كذا وغيرت أوصاف سقط فيه ميتة فغيرت أوصافه أو أحد أوصافه وهذا صاحبنا توضع ولم ولم يرى أثر هذه النجاسة فأخبره بعد ذلك الإنساء آخر هنا يعيد الطهارة يعيد الطهارة يتوضى بماء طهور وأيضا يغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب فأنا قبل أن يصلي إذا قال له إنسان في ثوبك نجاسة أعلمه به وهو كان لا يعلم فهنا يعيد معنا يغسل ذلك النجاسة من البدن أو الثوب قال وكذلك يعيد الصلاة على المذهب على مذهب إيش الحنابلة الآن صلى ثم قيل له في ثوبك نجاسة أن بعض الناس مثلا يصاب بشيء مثلا من غائطة وغيره لأولاده مثلا وهو لا يعلم أو لم تنبيه المرأة فيخرج أو بول مثلا في الثوب فيخرج إلى الصلاة ثم لما يسجد أو وهو في الصلاة كأنه يرى أثر ماء أو يرى أثر بلد في الثوب فإذا انتهى من الصلاة أخذ هذا الثوب يريحه يجد أنه بول أو إنسان أخبره يقول له ما هذا البلل الذي فيك كأنه فيه رائحة حيانا بعضهم أيضا يكون فيه رائحة غاية أطفال تكون فيه رائحة مثلا من قرب عنده يشمها فيخبره أنها فيه هذه النجاسة وهو قد صلى كيف يفعل هل يعيد الصلاة أو لا يعيد هل يعيد الصلاة أو لا يعيد يقول الشيخ المذهب أنه يعيد قالوا على القول الصحيح أن من نسي وصل في ثوب النجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرق صحت صلاة ولا يعادة علي وهذا هو قول مالك وأيضا رواية عن أحمد أنه إذا صلى بنجاسة إما أنه نسيها أنا علمها لكن نسيها مثلا يعرف أن هذا الثوب فيه نجاسة كان معه الطفل في حضنه فبعد الطفل ثم نسى هذا المكان وخرج وأخذ الثوب وذهب للصلاة وصل لما صلى ذكر أن الطفل قد بال في هذا الثوب كيف يفعل هنا صلاة صحيحة صلاة صحيحة إلا أن في مذهب مالك يستحبون الإعادة في الوقت يستحبون الإعادة في الوقت وإلا صحيح أنه صلاة صحيحة لما جاء في حديث بسعيد لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلعنا عليه فرآه الصحابة قد خلعنا عليه فخلعوا نعاله فلما انصرف من الصلاة انتهى من صلاة قال لهم ما لكم خلعت نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إنما جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى فهذا دليل على أن النسان قد يصلي بالنجاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الركعتين التي صلاهما ما فاته من الصلاة أو ما قد تمه من الصلاة أو ما قضاه من الصلاة وقد مر الركعات التي مرت لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام ولو لو كان هذا الشيء يبطل الصلاة لأعادها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا قول الشيخ السلام ابن تيم رحمه الله وترجيحه قال لأن النسيان لا يؤخذ عليه الإنسان قال لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم خلعا عليه وفي الصلاة وحين أخبره جبريل أن فيه ما قدر وبنى على صلاة ولم يعدها فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة على بعد ما انتهى فالحكم أيضا الحكم أيضا كذلك قال أنه لا يعيد فإذا كان نسيها أو علم بها أو جهلها علم بها ونسيها أو جهلها قال ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محضورا فيها فهو معذور فلا يعادة عليه بخلاف من ترك المأمور ، فعله هذا المحضور وهو معذور فلا يعادة عليه بخلاف من ترك المأمور من ترك المأمور لا بد أن يأتي أما من فعل المني عنه إما بالإسيان وإما بعدر فإن العبادة تكون صحيحا قال فتارك المأمور به لا تبرى ذمته إلا بفعله وفاعل المحضور الذي هو معذور لا شيء عليه وفاعل المحضور الذي هو معذور لا شيء عليه فعلا فعل شيء في الصلاة مثلا تكلم تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لا يعلم أن هذا يمكن الصلاة فهذا لا شيء عليه الصلاة صحيحة ولهذا لما تكلم معاومة الحكم السلمي في الصلاة فقال يرحمك الله قال للرجل يرحمك الله هو لا يعلم أن الكلام منهي العنو في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته قال ما كهرني ولا زجرا وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلا يعادة ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بلا يعادة فدل على أنه لا يعادة عليه فلهذا فإذا عرف قبل أن يصلي فإنه يزيل هذه النجاسة وهو توضى بماع النجس قبل أن يصلي فإنه يتوضى مرة أخرى لكن بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة إلا إذا كان هذا المال الذي توضى به أي وضوءه نجس مثلا أو نجس فإنه يعيد الصلاة لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة فإذا جاء على طريقة غير صحيحة فيعاد قال وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه لأنه توضى بماع طهور وصلى وليس عليه نجاسة معنى يقول إذا علم أن هذا الذي حصل من النجاسة إنما بعد أن توضى في الماء أو بعد أن صلى الصلاة فهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه مثلا توضى بماع فيه إناء ثم جاء صبي وبال في هذا الإناء فهذا لا يؤثر على الطهارة لا شك في هذا أيضا كذلك صلى بثوب طاهر طاهر ليس فيه نجاسة وبعد أن انتهى من الصلاة أخذ ولده أو امرأة مثلا صلت في ثوب ليس فيه نجاسة ثم أخذت ابنها فبال في ثوبها فهذا لا شك أنه لا يؤثر وهذا كما قال الشيخ وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم لأنه شيء محتمل وإلا فأمره واضح قال وأما إن جهل الحال فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده وأما إن جهل الحال فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا أي في مذهب أحمد لبنائه على الأصل لأن الأصل عدم النجاسة الآن الاختمال الثالث وهو أن يجهل الحال لا يدري هل توضى من هذا الماء لما تنجس أو بعد أو بعد أن تنجس معنا هل قبل أن يتنجس توضى أو بعد أن تنجس توضى لا يدري فأنا يعلم أن هذا الماء طاهر ليس فيه نجاسة لكن حدثت بعد ذلك نجاسة فيه ثم شك هو أو جهل لا يدري هل فعل الوضوء قبل أن يتنجس هذا الشيء الماء أو بعده كذلك أيضا ما أصاب ثوبه من النجاسة هل أصابه قبل الصلاة أم بعد الصلاة هل أصابه قبل الصلاة أم بعد الصلاة مثلا الإنسان صلى ثم ذهب إلى بيته ولما أراد أن يخرج معنى جلس في بيته يسيرا لما أراد أن يخرج مثلا الثوب ويغيره فوجد بللا في الثوب أو وجد ريح غائط مثلا فلا يدري هل هذا الغائط من الآن بعد ما جاء من الصلاة أو هو قبل الصلاة لا يدري هل هو الآن حصل له أو قبل الصلاة وهذا يحصل كثيرا أيضا أحيانا في مسألة المعنى في الوضو أحيانا الإنسان يصلي ثم يأتي إلى بيته ويجد مثلا شيء لاصب في رجله مما يمنع الوضو فلا يدري هل هذا كان قبل الوضو أو بعد وهكذا إذا جهل الأمر لا يدري هل هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهنا يقول الشيخ أنه قال فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل إيش العصل هو العدم عدم النجاسة الأصل هو الطهارة هذا متى إذا شك في هذا الأمر أما إذا تيقن بالنجاسة وشك في الطهارة فالعصل هو النجاسة مثل ما من يشك هل توضأ بعدما بال أو بال بعدما توضأ يشك الآن ما يدري هل حصل هو يذكر أنه بال هذا متى يقن منه لكن شك هل كان قبل الطهارة أو بعد الطهارة معنى بوله هذا هل كان قبل أن يتوضأ أو بعد أن توضأ فهنا إيش فهنا يتوضأ لأن الأصل الذي هو اليقين عنده أنه بال شك في ماذا شك في الطهارة هل تطهر أو لم يتطهر أيضا العكس إذا كان يعلم أنه توضأ عنده يقين أنه توضأ لكن حصل له شك في البول هل بال بعد وضوءه أم قبل الوضوء الشك حصل له عند البول وإلا فهو على يقين أنه على طهارة لكن شك في الحدث وهنا يبني على اليقين وهو أنه متوضأ فالبناء على اليقين هنا هو العصل لما جاء في حديث زيد بن ثابت أو أقصد حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى الرجل في صلاته أخرج منه شيء أو قال إذا شك الرجل في رواية إذا شك أو إذا اشتك أو أشكل على الرجل إذا أشكل على الرجل في صلاته أخرج منه شيء أو لم يخرج فقال عليه الصلاة والسلام فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء وجاء أيضا نحوه من حديث بهريرة إنه مسلم وجاء أيضا عن عدة من الصحابة شك أو أشكل على الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة فهل يخرج أو لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاء أي أنه يتيقن حتى يتيقن أنه حصل هذا الحدث وإلا يبقى على طهارته فإذا اشتبه في الطهارة لكن شك هالبال أو لم يبل بعد وضوءه فهل يبقى على طهارته أيضا كذلك إذا كان على طهارة فشك في الحدث هل أحدث بعد هذا الوضوء أو لم يحدث فيبقى على الطهارة فإذا حصل الشك فيبقى على اليقين فاليقين لا يزول بالشك القاعدة من القواعد الخمس الكبرى قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول بالشك اليقين يبقى يقين والشك لا يؤثر فيه وهذا مسائله كثيرة جدا وليس هذا بابها لكن من هذه المسألة إن جهل الحال فلم يدري هل النجاسة الماء قبل استعمال أو بعد فيجعلها قبله لأن الأصل عدم النجاسة أيضا كذلك صلى فلم يدري هل هذه النجاسة أصابته قبل الصلاة أم بعد الصلاة فهنا أيضا يبني على الأصل وهو عدم النجاسة عدم النجاسة لأن النجاسة أصابته فالأصل عدمها فلهذا فالصلاة صحيحة طيب إن شاء الله نكتب بهذا وأخذ هذه الأسئلة طيب قال هل الوضوء في غسل الجنابة واجب لا ليس بواجب الوضوء في غسل الجنابة ليس بواجب وإنما هو مستحب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الغسل قال أما أنا فأفيض كما جاء في حدي جبير المطعم قال أما أنا فأفيض على رأس ثلاث حثيات مما ثم أغسل سعر جسد وجاء نحو أيضا عن أم سلم فغسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي الغسل من الجنابة فلهذا لا يشترف الوضوء إنما هو مستحب لكن هناك مسألة أخرى لعل السائر يريدها وهو إذا كان الوضوء ليس إذا كان الغسل ليس غسل الجنابة وعلي حدث وعليه حدث ف هذا الحدث الذي عليه لا بد أن يتوضى له فإذا كان الغسل عن مثلا يريد يتبرد بالغسل يتنظف فهنا ذكر كثير من العلم خاص من الحنابلة أنه لا بد أن يتوضى ما يجزئه أنه يغتسل الغسل هذا لا بد أن يتوضى لأجل الحدث الذي فيه وهذا الغسل يعتبر شيء زائد وهذا كما قلنا قل الحنابلة وهو من باب أيضا الاحتياط فلا ينبغي المسلم أو من باب الاحتياط أن الإنسان إذا عليه حدث وأراد أن يغتسل لا يجعل وضوءه داخل في الغسل وإنما يدخل في الغسل إذا كان عليه جنابه وبعض ما يضع يقول إذا كان غسل العبادة وأنه يدخل فيه غسل الجمعة إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى شكرا