الدرس في أسئلة في الطهارة 3، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يفصل المقطع أحكام الماء المستعمل في إزالة النجاسة حيث يحكم بنجاسته إذا تغير، وطهوريته إن كثر ولم يتغير، مع خلاف في قليله. أما الماء المستعمل في رفع الحدث فيبقى طهوراً قليلاً كان أو كثيراً بالاتفاق.
يبين المقطع أن الماء المستعمل في الطهارة طهور مطلقاً إذا جاوز القلتين، أما القليل فهو طاهر غير مطهر على المذهب. كما يناقش كراهة الوضوء بفضل المرأة والرجل ويرجح القول بالجواز وعدم الكراهة للأصل.
يؤكد المقطع أن الماء المستعمل طهور يجوز الوضوء به مستدلاً بحديث «إن الماء لا يجنب»، ويناقش غمس يد النائم مفصلاً بين القليل والكثير والليل والنهار. والراجح أن الماء لا ينجس بغمس اليد مطلقاً والأمر بالغسل تعبدي احتياطي.
يشير المقطع إلى وجود خلاف بين العلماء في تقدير مقدار الكل المحدد للطهارة، حيث قدره بعضهم بخمسمائة رطل أي ما يقارب عشرين لتراً. ويختتم المتحدث الحديث بهذه الإشارة إلى الاختلاف في التقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الماء المستعمل. أن بعدما ذكر الماء المتغير، وذكر أمور التغير، لأن الماء المتغير إما يتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة، فهذا نجس قليل وكثير. وأما يتغير بمكثه وطول إقامته في مقره، أو تغير بمروره على الطاهرات، أو بما يشق صونه عنه، مثل كما قلنا التراب والملح، وبما هو من العرض كطينها وترابها، فهذا طهور. والماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو أيضا طهور. وأيضا الماء المتغير لونه وريحه وطعمه بالمطهرات أو بالطاهرات ك الزعفران ونحوه، هذا إذا كان التغير يسيرا فهو طهور لا اختلاف فيه. وإن كان التغير كثيرا فذهب جماعة إلى أنه طاهر غير مطهر، وذهب جماعة إلى أنه إذا كثر هذا الماء أو هذه المادة الطاهرة حتى أزيل عنه اسم الماء، حتى أزيل عنه اسم الماء، فصار ما زعفران، أو صار ما صابون، أو صار ما ورد، فهذا لا يقبل في الوضوء. لكن ما دام يسمى ماء، ولو خالطه ما خالطه من الطاهرات، فهو الطهور. فهذه المتغيرات، ثم ذكر الماء المستعمل. قال رحمه الله: ما حكم الماء المستعمل؟ قال: الجواب يدخل تحت هذا أنواع متعددة. يدخل تحت الماء المستعمل أنواع متعددة: الأول: مستعمل في إزالة النجاسة. الثاني: مستعمل في رفع الحدث. على ماء استعمل في إزالة نجاسة، على كان في ثوبه بول، وبال مثلا صبيه في ثوبه، فقام وغسله بالماء، أي موضع النجاسة. ومستعمل في رفع الحدث: أنه عنده جنابة، رفع وضوءه بهذا الماء، فهو ماء مستعمل. الماء المستعمل هو ما بقي من فضل، من فضل وضوء أو غسل الغير. هذا الشخص توضأ واغتسل فأبقى ماء. أن استعمل هذا الماء، أدخل يديه في هذا الماء، فيسكون ماء مستعمل. والمراد به الماء القليل. وأما فضل الماء فهو ما يتساقط من الأعضاء، ما يتساقط من الأعضاء. قالوا: مستعمل في طهارة مشروعة، ومستعمل في نظافة، ومستعمل في رفع حدث أنثى. سيأتي أن فيه اختلاف معنى بين الذكر والأنثى. ومستعمل في غمس يد النائم. هذه كلها مستعملات، ستة مستعملات يستعمل فيها الماء. فهل يؤثر في طهارة الماء أو لا يؤثر؟ قال: أما المستعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرا فهو نجس. إذ كان استعمل ماء في نجاسة، غسل كما قلنا ثوبه بماء، أو مثلا هناك أيضا عذرة أو غائط، فغسله بهذا الماء، فبقي هذا الماء في صحفة أو في طست أو في إناء، فوجد أثر هذا النجاسة. أنا مثلا غسل البول، ظهر لون البول في الماء، أو ظهر لون الغائط في الماء ورائحته. وهنا هذا الماء لا يجوز استعماله، هذا قولا واحدا، لا يجوز استعماله بدون خلاف، لا يجوز استعماله بدون خلاف. لكن إذا لم يتغير، فأنا وقع أو استعمل هذا الماء في تطهير نجاسة، لكن الماء هذا لم يتغير لأنه كثير مثلا، والنجاسة قليلة. إنسان جاء، صمت الحنفية، ووضع الثوب، الثوب تحت الحنفية الذي فيه مكان البول، وضعه في مكان الحنفية، فخرج الماء، خرج ماء كثير، غير هذا الماء الذي خرج به النجاسة. فينظر إلى الماء، يرى أن الماء ليس فيه أثر نجاسة. ينظر إلى الماء ليس فيه أثر نجاسة. فهل هذا الماء طهور أيضا؟ قال: فهو طهور قولا واحدا. قال: وإن كان قليلا، أنا إذا لم يتغير وهو كثير فهذا طهور قولا واحدا عند الشافعي وأحمد وغيره. قال: وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل، أو قبل السابعة، فهو نجس على المذهب. أنا لم تزل عن المحل، أنا أنها موجودة في نفس المكان. النجاسة غسل الثوب وبقي الماء موجود في الأرض، وما يسمى بعصارة النجاسة. عصارة النجاسة هل هي نجسة؟ فعند الشافعي والمشهور عند أحمد أنها نجسة. وعند مالك أنها ليست بنجسة لأنها لم تتغير. وهذا هو الصحيح أنها طاهرة لأنها لم تتغير بالنجاسة، إلا إذا تغيرت بالنجاسة فهذه نجسة. قال: وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر. معنى: إذا أزال النجاسة بهذا الماء فلم ير تغير في هذا الماء، فيعتبر ماء طاهر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء». هذا الأصل، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة. قال: وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر. هذا المذهب إذا كان لم تؤثر النجاسة فيه. قال: وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها أن يكون صحيحا، ويجوز أن يتوضأ به، لأن النجاسة لم تغيره. قال: وأما المستعمل في رفع الحدث، فإن كان يغترف خارج الإناء، فالباقي في الإناء طهور، قليلا كان أو كثيرا، قولا واحدا. على إذا كان عنده ماء وعنده حدث، إما جنابة وإما حدث أصغر، فقام وتوضأ، أخذ ماء يغرف من هذا الماء ويغسل في خارج الإناء، فهذا الماء مستعمل. هذا طهور عندهم، عندهم كلهم. قالوا: إن كان يستعمله وهو في موضعه، بأن كان يغتسله ويتوضأ في نفس الماء. أنا مثلا إما في إناء يأخذ من الإناء ويسكب، ويقع هذا الماء في الإناء نفسه، أو في الحمام الذي مثلا يبقى معه، يبقى معه لا يجري في مجرى المجاري وكذا. فمثل هذا قالوا: إن كان يستعمله وهو في موضعه، بأن كان يغتسله ويتوضأ في نفس الماء، فإن كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا. يعني: إذا استعمل ماء كثيرا في رفع الحدث، واغتسل فيه، أو أخذ ماء وصبه في نفس المكان الذي هو فيه، أو في الإناء الذي هو فيه، فهذا هنا يقول أنه إذا كان الماء كثيرا، والكثير عند الشافعي وأحمد ما كان أكثر من القلتين، فهنا يقولون أنه يجوز الوضوء به، يكون طهورا قولا واحدا. وإن كان يسيرا صار طاهرا غير مطهر على المذهب. إذا كان هذا الماء راكدا يسيرا، يقولون أنه طاهر، ليس طهورا، وهو مذهب الشافعي، ورواية على أحمد. قال المؤلف: أنه المذهب، مذهب أحمد. وقد جاءت بذلك أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فنهى الجنب أن يغتسل في الماء الراكد. لكن هذا الحديث، هل معنى أنه إذا اغتسل في هذا الماء يعتبر الماء فيه نجاسة، أو أن الماء مستعمل لا يجوز الوضوء به؟ هذا لا دليل عليه، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قد يكون أمر تعبد لم يذكر لنا العلة من النهي عن اغتسال الجنب في الماء، لم تذكر العلة. وبعضهم يقول: لعل العلة أنه حتى لا يكثر الذين يغتسلون فيه فيتسخ الماء. وقيل غير ذلك. لكن نقول: إن مسألة المنع من الوضوء بهذا الماء الذي قد استعمل يحتاج إلى دليل. لهذا قال: هو الطهور، وعلى القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله. مثلة استعمال الماء لا يدل على أنه ناقل عن أصله. قال: وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة ك تجديد وضوئه ونحوه، فهو طهور مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل. فإذا كان هذا الماء فقط لتجديد وضوئه، ليس لرفع حدث، فهذا أول من الأول. وإن كان لا فرق، الصحيح أنه لا فرق، سواء كان استعمله لأجل، استعمل هذا الماء لرفع الحدث أو لغير رفع الحدث، فالماء هو نفسه ما طاب. قال: وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة، طهارة مشروعة كما قلنا تجديد وضوء أو غيره، فهو طهور مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل. فإن الكراهة تحتاج إلى دليل، لماذا كرهت هذا؟ لأن الكراهة تعتبر من النهي، تعتبر من النهي كما قد قرره علماء الأصول، نهي غير ملزم، الكراهة نهي غير ملزم. الرابع: وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة. ما نستعمل، ما نستعمل في طهارة غير مشروعة، مثلا أنه غسل به ثياب مسروقة، غسل به ثياب مسروقة، هذا طهارة غير مشروعة، أنا في شيء حرام. قال: قال: وإن كان مستعملا في حدث أنثى. قال: وإن كان مستعملا في حدث أنثى، يعني توضأت به أنثى أو اغتسلت به. قال: وهو كثير فهو طهور، لا منع فيه مطلقا، قولا واحدا. إذا كان الماء هذا الذي استعملته امرأة كثير فلا يؤثر. لكن كان قليلا فهو يؤثر. قال: وإن خلت به. قال: وإن كان يسيرا ولم تخلو به فلا منع أيضا. كان يسيرا لكن لم تخلو به، كيف تخلو به؟ أي تغتسل وحدها أو تتوضأ وحدها بهذا الماء. فعنا ليس هناك من يكون عندها مثل زوجها مثلا. فإذا خلت به فإن حكمه آخر، لأن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا. نهى عن فضل المرأة إذا اغتسل به، ونهى كذلك العكس. قال: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترف جميعا». فهذا الحديث دل على أنه لا يكره، وداخل في النهي من اغتسل بغسل امرأة، استعمال الماء الذي غسلت به امرأة، وهو العكس. لكن العكس قد جاء فيه حديث يخرجه، وهو فضل الرجل. فضل الرجل كان الصحابة يتوضؤون من إناء واحد، وكان الصحابة أيضا يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يدل على أنه طاهر، وأنه أيضا يجوز أن يتطهر به. لكن إذا كان أنثى، فإن هذا الحديث يدل على كراهته. لكن قد جاء أحاديث تدفع هذا، تدفع هذا النهي. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ميمونة أنها قالت: كنت، وقالت: اغتسلت وأنا على جنابة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل، قالت: فقلت إني جنب، فقال: «إن الماء لا يجنب». قال: الماء لا يجنب. وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بمائها وتوضأ بمائها، مع أنها خلت به، مع أنها خلت به. فلهذا لا كراهة على الصحيح في ما تبقى من فضل المرأة. قال: وإن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة، ولا في طهارة المرأة، قولا واحدا. إن خلت به فلا منع في طهارة النجاسة، معنى: لا يطهر نجاسة، ولا طهارة المرأة، ولا تتطهر به. قال: وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب، مع بقائه على طهوريته. معنى: لا يتوضأ به ولا يغتسل به، لكن يجوز أن يستعمل في أشياء أخرى. وهذا كما قلنا لا يصح، والصحيح أنه يجوز. وقد كانت صحابة يغتسلون، المرأة تغتسل بفضل الرجل، والرجل يغتسل بفضل المرأة. قالوا: عند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا. إذا لم يوجد إلا الماء مستعمل، فيجمع بينه وبين التيمم احتياطا. هذا في المذهب. قالوا: أما الصحيح فلا منع فيه مطلقا، يجوز يغتسل به، يجوز يتوضأ به، ولا دليل على المنع. لكن لا يغتسل في ماء راكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الماء لا يجنب». وهو حديث ميمونة كما قد ذكرنا. قال رحمه الله: قال: وما استدل به على المنع فضعيف، لا يدل على المنع، لا يدل على أن يمتنع من الماء المستعمل. وكل هذا يدل على أن الماء المستعمل يجوز الطهارة به، فهو طهور. لكن الأفضل أن يتوضأ بغيره. فإذا لم يجد إلا الماء المستعمل، يقول أنه في بعض المذاهب أنه يتوضأ به، لكن معنى يمنع فقط في طهارة الرجل. قال: يمنع به في طهارة الرجل. والصحيح أنه لا يمنع في شيء من هذا، والماء المستعمل صحيح، أو يتوضأ به، كما لأن الماء طهور لا ينجس شيء. قال: وأن المستعمل في غمس يد النائم، فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء، فلا يضر مطلقا. إذا كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء، فعن النوم لا ينقض الوضوء، مثل النعاس. هذا الماء الذي وضعت يده فيه لا تؤثر عليه، أو نوم النهار. وحمل هنا الشيخ النوم على نوم الليل. قالوا: إن كان نوما كثيرا. وهذا على مذهب الحنابلة أيضا يفرقون بين النوم الكثير والنوم القليل في غمس، في غمس اليد. والصحيح أنه لا فرق، مادام أنه نام. أما إذا نعس فهذا شيء آخر. أما إذا نام فلا يضع يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا. قال: فإن كان الماء كبيرا لم يضر قولا واحدا. أن إذا كان الماء كثير، وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلفوا فقط في مسألة معرفة من قال بالقلة، ما كان أكثر من قلتين فهو كثير، وما كان أقل فهو قليل. قال: وإن كان دون القلتين. وبعضهم يجعل العبرة مثل الحنفية، يقولون معرفة الماء إذا كان كثيرا أو قليلا، القليل: قال إذا حركت طرفه تحرك الطرف الثاني، هذا قليل. والكثير: إذا تحرك طرفه لم يتحرك الطرف الثاني، هذا يعتبرون كثيرا. وهذا أخذوها بالعقل، وإلا الأفضل أن يؤخذ حديث القلتين لأنه في محل النزاع، وأيضا الحديث صحيح. قال: وعلى القول الصحيح، قال: وإن كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب، ولكن عند الاضطرار ليستعمل مع التيمم. وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته. قال: والحديث إنما يدل على الأمر بغسله ماء قبل إدخاله، ملئن للعل التي علل بها في الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيغسلهما قبل أن يدخلهما الإناء. وإذا غمسهما في الإناء، هل يؤثر؟ وهل هو نجس؟ قال به بعض العلم أنه نجس. والصحيح أنه ليس بنجس، لولا دليل على النجاسة. وإذا ترك، فإذا غمس يديه في إناء، الصحيح أن هذا الماء لا يؤثر، لا يؤثر عليه غمس اليدين. قالوا: الحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء، للعل التي علل، أو علل بها في الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه المسألة حصل فيها خلاف كما تعلمون، والصحيح كما ذكره المؤلف أن الماء لا يتعثر. لكن قد يكون هناك شيء تعبد نحن لا ندري ما المراد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحكمة في غسل اليد وعدم وضعها في الإناء ثلاث أشياء: إما خوف النجاسة، أو أنه من مبيت يده ملامسة الشيطان، أو أنه تعبدي لا يعلم معناه. وهذا هو الصحيح، أن هذا شيء تعبدي لا يعلم معناه. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هنا قال: مقدار الكل، مقدار الكل، اختلفوا فيه. ومنهم من جعل خمسمائة رطل. هكذا الظاهر أنه لترين، معناه قرابة اللترين، الله أقصد عشرين لتر أو أكثر.