كتاب النكاح 9

كتاب النكاح 9

الدرس في كتاب النكاح 9، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

الشرط الرابع من شروط النكاح: الشهادة وخلاف العلماء في وجوبها

يناقش المقطع شرط الشهادة في النكاح، حيث يشترط الجمهور شاهدين عدلين مستدلين بأحاديث ضعيفة، بينما يرى المالكية وابن تيمية أن الواجب هو إعلان النكاح لا الشهادة بالذات، وأن الشهادة تكون للولي لا لإذن المرأة.

شروط الشهادة والكفاءة في النكاح وحكم سماع الغناء بالدف في الأعراس

يبيّن المقطع شروط الشهادة في النكاح من العدالة والذكورة، وينفي اشتراط الكفاءة في النسب والحرية لصحة النكاح مستدلاً بحديث بريرة، ويوضح جواز سماع النساء يضربن بالدف في الأعراس استناداً إلى فعل الصحابة ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم.

الكفاءة في النكاح: النسب، الصنعة، الغنى، الحرية، والدين

يناقش المقطع شروط الكفاءة في النكاح مبيناً أن النسب والصنعة والغنى والحرية ليست شروطاً معتبرة عند جمهور العلماء، وأن المعول عليه هو الدين والخلق. كما يستعرض خلاف العلماء في تزويج العفيفة بالفاجر وحق الولي البعيد في الفسخ عند رضا الأقرب والمرأة.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله صحبه ومن ولامة بعد قال الرابع الشهادة عن الشرط الرابع من شروط النكاح الشهادة قال المؤلف فلا يصحه إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سبنيعين ناطقين أنا شرط هذه شروط في الشاهد فالشهادة يقولون شرط في صحة النكاح وهذا عند جمهور العلماء واستدلوا بما جاء في حديث الحسن عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين لكن الحديث سناده ضعيف جدا وجاءت زيادة في حديث عبد الله حديث بموسى لكنها أيضا شاذة وهذا الحديث حديث الحسن عن عمران رواه البيهقي وفيه عبد الله بن محرر ويقال محرز وهو متروك الحديث وجاء عن الحسن مرسلاء فالصواب فيه الإرسال ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام زيادة وشاهدي عدل لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء عن ابن عباس وعن الحسن وعن غيره وقال الترمدي وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من التابعين وقال ففي ذلك المالكية هذه المسألة قال فيها المالكية وهو مذهب أيضا ابن المنذر واختاره الشيخ السلام بن تيمي رحمه الله وذكر أنه رواية عن أحمد وقالوا أن الاشهاد لا يشترط وإنما يشترط إعلان النكاه سواء صار بالاشهاد أو بغيره هكذا يقول المالكية إعلان النكاح شرط عندهم سواء كان بالاشهاد يعتبر إعلان أو بإعلانه بشي من الأمور التي يعرف بها النكاح واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح فهذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة وجاء في المسند من حديث عبد الله بن الزبير بإسناد لا بأس به وجاء أيضا كذلك في الترمدي والنساي وعند أحمد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام في النكاح الصوت والدف في النكاح الصوت والدف في النكاح وجاء من حديث عائشة أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال جاء في الرواي واضربوا عليه بالدفوف لكنها زيادة بقى غير صحيحة شادة بل منكرة فيها شد بها عيسى بن ميمون وهو ضعيف فإذا مذهب مالك أن الشرط هو أعلان النكاح سواء كان صار بالشهادة أو بغير ذلك وذكر الشيخ الإسلام النتيم رحمه الله أنه لا أصل لشرط الاشتهاد في الكتاب والسنة لا أصل في الاشتهاد في الكتاب والسنة وجعل هذا أنه شرط مع عدم توفر الأدلة التي تبين أنه شرط فليس صحيحا لكن ممكن أن يقال بما قاله المالكية المهم هو أعلان النكاح سواء كان بشهادة أو بغيره والجمهور يرون أن إعلان النكاح سنة يرون أن إعلان النكاح سنة لكن قد يقال أن إعلان النكاح هو أعظم من الإشهاد أن إعلان النكاح بشيء يعرف الناس أن هذا نكاح قد يكون أعظم من الإشهاد وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جارية بسبعة أرؤس فقال الناس ما ندري يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد له فلما ركب حجبها لما ركب حجبها فعلم الناس أنه قد تزوجه أنا صار الآن الحجاب إعلان للنكاح صار تحجيبها إعلان للنكاح وليس في الحديث الشهاد وليس في الحديث الشهاد وذكر ابن قدامى رحمه الله أن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام لأن من خصائصه أيضا عدم الولي لكن كما قلنا أن إعلان النكاح قد جاء الأمر به فالقول بأن إعلان النكاح يدخل فيه الإشهاد أو لا وهنا مسألة مهمة وهو أن هذا الإشهاد ليس اشتراط لإمة لأجل إذن المرأة لأن بعضهم يظن أن هذا إشهاد لإذن المرأة وعنها يقول للشاهد أنت تعرف أنها أذنت وأنها راضية هذا خطأ هذا الإشهاد إنما هو للولي فقط هذا الإشهاد يشهدون مع الولي أنه يزوج هذه المرأة وليس أنها أن المرأة أذنت للولي أو أنها راضية بالزواج لكن استحبه بعضها العلم استحب بعضها العلم إشهاد الإشهاد الإشهاد على إذن المرأة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمين واختلفوا في مسألة الدف هذه هل يكون للرجال والنساء كلام أحمد كما ذكر بعض أصحابه أنه يدل على التسوية وذكر بعض أصحابك الموفق ابن قدامة أنه خاص بالنساء وهذا وصحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن النساء في ذلك وأما الرجال فلم يأذن لهم بضرب الدف لكن هل يجوز للرجل أن يسمع لنا مثلا النساء وهل هذا منكر الظاهر أن هذا ليس منكرا معنى أنه حرام معنى مثلا لو سمع مثلا بعض الناس تجدوا مثلا هناك أنشيد للنساء أحيانا يرفعون أصواتهم ويقول هذا منكر ولا يحضر الوليمة لأجل أن هذا منكر في الوليمة الظاهر أن هذا ليس منكر معنى سماع مثلا النساء ليس منكر وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون ذلك ولا ينكرونه كما ذكر الظاهر في المستدرك أن عامر بن سعد قال دخلت على قرضة ابن كعب وابي مسعود الأنصار في عرس وكنا جواري يغنين بالدف أو يضربنا بالدف قال فقلت أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم قال فقال لي إن شئت فأقم معنا وإن شئت فاذهب فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا باللهوي في العرس إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا باللهوي في العرس وهذا يسناد ولا بأس به وأيضا هنا ذكر المؤلف رحمه الله أنه يشترط في الشاهدين العدالة ولو ظاهرا كما تقدم في الوليد وكذا أن يكون ذكرين فلا تصح شهادة الأنثى ولا تصح شهادة رجل وامرأة جاء عن الزهري كما ذكره ابن أبي شيبة أنه قال مضت السنة أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق أن هذه الأمور يطلع عليها الرجال وليس النساء فليهذا لم يحتج بشهادة النساء في هذه الأمور وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب الشهادة وكذا من الشروط التي ذكرها أن يكون غير أخرسين أنا فإن كان أخرسين فلا تصح شهادتهما وهناك وجه عند الشافعية أنه يصح يصح أن يكون أخرسين لأنه يمكن أن يؤدي الشهادة بالإشارة يؤدي الشهادة بالإشارة المفهمة قال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته أن الكفاءة ليست بشرط في صحة النكاح في الحرية مثلا جاء حديث بريرة أنه خيرها من زوجها وكان عبد هذا التخيير يدل على أن ذلك ليس شرطا في صحة النكاح فإذا تزوج الرجل امرأة ليس لها بكفر النكاح صحيح ولكن أثبت بعضهم الخيار للمرأة ولوليها الفسخ يقول معناه يجوز للمرأة ولوليها أن يفسخ العقل أما النكاح فهو صحيح استدلوا بحديث بريرة فإنه خيرها بل كان يقول لها تردينه أو تردين إليه كان يحثها على الرد أن ترجع إليه فقالت أمر يا رسول الله قال لا فقال فإني لا أشتهي أو لا أريد فلهذا فالكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح إلا ما كان إذا كان كافرا والمرأة مسلمة فهذا يعتبر شر وأيضا إذا كانت المرأة الصالحة زوجت برجل فاسق فهنا هل لها أن تطلب الفسخ؟ نعم كثير من العلم يرون جواز ذلك وهو قول أحمد المشهور في مذب أحمد أنه لها أن تفسخ العقل أنا لم يعرفوا ثم عرفوا أنه يشرب خمر أو يشرب حبوب أو غير ذلك فلها أن تفسخ العقل أن تفسخ العقل لأنه ليس بكفر وهل أيضا يمشى هذا في القات ممكن لأن أصحاب القات غالبا لا يثق بدينهم لكن الكفة هنا في الدين أما في النسب وغيره فالصحيح أنه لا كفاءة في ذلك وإن كان بعض العلماء وهو قول جمهور أنهم يرون الكفاءة حتى في النسب لكن لم ينصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكر بعضهم عن سلمان الفارسي أنه كان يقول أنتم قد فضلكم الله معشر العرب أن لا ننكح نساءكم ولا نأمكم لكن هذا إن صح فليس فيه دليل على المنع لأن قد يكون هذا من باب الشرف وكذا أما أنه شيء من باب الدين فهذا ليس صحيح ولهذا ذهب المالكية وهو ترجيح لما ابن القيم كذلك الشيخ سعدي الشيخ بن عثيمين أن الكفاءة ليس منها النسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلوقه فزوجوه لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية تزوجها أسامة بن زيد وهو مولى وأيضا تزوج أبو حديفة ابن عتبة بن ربيعة تزوج سالم مولاه تزوجه ابنته أقصد تزوجه ابنته أخيه هند بنت عتبة ابن ربيعة معنى سالم مولى وزوجته قرشية فلهذا فالنسب الصحيح أنه ليس لا يدخل في الكفاءة كذلك بعض اختلفوا في الصنعة مثلا هناك صنايا بعضها تعتبر دنيئة كالحجامة وأيضا الزبالة وكذا معنى التنظيف فذهب بعضهم إلى أن الصنعة لها تدخل في الكفاءة فأصحاب الصنعة الرفيعة لا يتزوجون أصحاب الصنعة الدنيئة وهذا المشهور مذهب مالك أقصد مشهور مذهب أحمد مشهور في مذهب أحمد أما مذهب مالك فيرى أنه ليس من الكفاءة فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أبا هند وخطب له عند أناس من الأنصار قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا له أيضا مسألة الغنى واليسار أيضا الصحيح أنه ليس داخل في الكفاءة والصحيح أن هذا أيضا ليس بشرط وهو المشهور في مذهب أحمد إلا أن الزوج إذا أعسر إن أعسر الزوج ما عنده نفقة فهذا المرأة تخير كما سيأتي إن شاء الله وتعالى أيضا مسألة الحرية قالوا أن العبد ليس بكفء للحرة وهذا ظاهر حديث بريرة لكنه لا يدل على الشرطية أنها لها التفسخ أو أنه شرط وإنما يجوز النكاح لكن يجوز لها الفسخ قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ معنى النكاح صحيح معنى صح تزوج العفيفة لمن عرف بالزنا وقد جاء عني لما محمد رواية اختارها أيضا بعض وأصحابه أن منع من ذلك وأنه لا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج رجل زاني للعاية وأما أكثر العلم الشافعية والمالكية رون الحنفية رون الجواز ولمام أحمد يرى الجواز إذا ظهرت توبتهما وجاء ذلك عن ابن عمر لكن كيف التوبة أيضا جاء فيها خلاء عن ابن عمر لكن أنكره بعضهم معنى أنكره من ناحية الإسناد وأنكره من ناحية المعنى لأنه قال قيل له كيف تعرف توبتها قال يعرض لها وهذا فيه فتنة أن امرأة مثلا قد تعبت فإذا أراد أنها يخبرها مثلا يرى هل لا زالت تريد زناء أو لا فهذا لا يؤمن هذا لا يؤمن قالوا عربية بعجمي ونجابها فلما لم يرضى من المرأة أو العليا الفسح والمهم يجوز الزواج لكن هل معنى يجوز الفسح فبعضهم قال يجوز الفسح أن يفسخ العقد فهذا المذهب المشهور مذهب أحمد وشافعية المالكية عندهم أنه لا يفسخ مدام أنهم قد رضوا لا يفسخ النكاح شوى كان رضي إذا رضي الأقرب فلا يجوز العبعد أن يفسخ النكاح لو أن مثلا رجل زوج ابنته لرجل عنده في السق فالمرأة رضيت والولي أبوها مثلا رضي أحد أخوانها اعترد يقول مثلا هذا الرجل ما نريده رجل فاسق رجل كذا فهل يفسخ النكاح فعند أحمد في رواية مشهورة أنه ينسخ وذهب الجمهور الشافعي والمالك وأبي حنيفة غيرهم على أنه ليس له حق الفسح ليس له حق الفسح لأن الولي راضي والمرأة راضية فعدم رضا الولي العبعد لا يعتبر مع رضا الأقرب طيب إن شاء الله نكتب بهذا