كتاب الصلاة 7

الدرس في كتاب الصلاة 7، الدرس السابع : ( صفة الصلاة ... وكان أحياناً يزيد في التسليمة الأولى وبركاته ). ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

يتناول هذا الفصل تفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منذ استفتاح الصلاة حتى التشهد، مع ذكر الأدعية والأذكار المستخدمة. يشمل ذلك كيفية رفع اليدين والتكبير وقراءة الفاتحة والانتقال إلى الركوع والسجود.

أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها

يناقش هذا الفصل آراء الفقهاء المختلفة حول أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، ويوضح الخلاف بين العلماء حول تقسيم أفعال الصلاة. يشمل ذلك آراء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في هذا الشأن.

تفصيل الأركان والواجبات في الصلاة

يستعرض هذا الفصل التفريق بين الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة، ويقدم آراء العلماء مثل الإمام الدقق العيد والإمام الشوكاني. يبين الاختلاف بين العلماء في تحديد الواجبات في الصلاة.

التفريغ النصي الكامل

أخذناكم من شروط الصلاة. شروط اليوم، وشروط اليوم، والنين والعين بكل وقت، والرابع الصحارة، هذه الأربعة. والنسي صحت فينا جلة، وصرحت لأنها شرطية، لأنها فيها معنى شرطية. وعما سدر العورة كذلك تقريبا، الصحارة في السوق، في المكان الجبل. هذه واجهة تقريبا، تقريبا، تقريبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة تقبل السعب قائما قريبا من السطر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه»، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: «الله أكبر»، وكان يرفع يديه مع التكبير، ثم يضع اليمنى على يساره فوق قدره، ثم يرمي بقصره نحو الأرض. وحكى يرفع يديه مع التكبير، وجاء أيضا أنه يرفع يديه قبل التكبير، يرفع يديه قبل التكبير، وجاء أنه يرفع يديه بعد التكبير، صح ذلك في الأحاديث، بس أكثر الأحاديث فيها مع التكبير. لأنه يجعل يده على يده فوق قدره، ثم يكبر، فوق قدره أكثر، والصادقين. ثم يصدر هذا يدل على أنه قبل التكبير، كذلك جاء بحيث أنه بعد التكبير، صح بالتكبير. وكأن المؤلفون ما يريد أن يأتي بالثوابت أو بالأنواع، يأتي بثابتة واحدة. وعما رمي البصر إلى الأرض، هذا الظاهر أنه لم يصح في حديث إلا حديث عائشة، عندما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، ما خالف بصره موضع سجوده. وأنه رضي كلام، لكن أفضل من حديث هذا الذي أسند به على رمي البصر إلى الأرض، لأنه مرسل من رسل المسيرين. وأيضا يجوز أن الرجل في طلعاته ينظر أمامه، خاصة إذا لم يكن هناك ما يشغله أمامه. وأيضا يجوز، وكذلك لما يخالف على ذلك، لعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار والجنة، عندما خلق إبليس حتى رجع القهقرة، وقال: «ورأيت الجنة، ورأيت النار»، وما رأيته منظرا أبعد منها. فهذا فيه أنه كان ينظر أمامه، وهذا يجوز من شخص أن ينظر أمامه، أو ينظر في محل السجود، أو في الأرض. لكن إن كان مثلا هناك شيء سغل وهو أمامه، فالأولى أنه يمي الطريق للأرض حتى يأنسا طيب. قال: ثم يستفتح القراءة، في أدلة كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها، ويمجده، ويثني عليه، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، ولا يجهر بها. ثم يقرأ الفاتحة، ويقطعها آية آية، فإذا انتهى من الفاتحة قال: «آمين»، ويجهر، ويمد بها صوته. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا، ويقصرها أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخيرتين من العشاء. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين، قدر النصف، قدر خمس عشرة آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه، وكبر، وركع. هذا السكت، هذه ما ثبت فيها حديث، حيث إيش فيها حديث ثابت. ثكت بعد القراءة، أما ثكت قبل القراءة، هو في الصحيحين. ثم ثكت بعد القراءة، فليثبت فيها حديث، الحديث الذي هو وارد فيها انطلق الحسن عن ثمرة، وكذلك جاء أيضا من طريق الحسن عن عمران. فالانقطاع موجود، والارتال موجود، الحديث في كل إيش. فلهذا لم يصح هذا الحديث، يعني بعد القراءة. لكن لو سكت السكت مثلا سكت لأجل أن يرتد نفسه، فهذا ليس في شيء. لأجل هذا حتى هذه السكت، كما صرح لماذا يقيم أنه ليس سكت طويلة، وإنما المراد له أن ترد نفسه. وأيضا لم يسكت، وانتهى من قراءة وركع، فهو أيضا لم يخالف السنة. وكان يضع يديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويمكن يديه من ركبتيه، كأنه قادر عليهما. وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع ظهره، ويسويه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان يطمئن في ركوعه، ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا، وتارة بهذا. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من الركوع قائلا: «سمع الله لمن حمده»، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، ويقول، وهو قائم: «ربنا ولك الحمد». وكان تارة يزيد على ذلك. ثم كان يكبر، ويهوي ساجدا، ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. وكان يعتمد على كفيه، ويبطنهما. وهذه المسألة إن شاء الله العمر فيها سهل، من وضع يديه قبل ركبتيه، أو ركبتيه قبل يديه، العمر سهل إن شاء الله، لأنه لم يثبت فيها حديث. ثم حديث كان يوضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث عله بعض العلماء، العراقي وغيره. وأيضا واختلفوا في مدلوله، بعضهم يقول: أنه إن من قلب فيما قال الإمام، يقيم انقلب على بعض الرواة. فابن يقول: لا، إن ينقلب، لكن ثبت عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر، من سهله، فجاء أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل، إنما هو من سهل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فالأمر إن شاء الله سهل. قال: ويظن أصابعهما، أصابعهما، ويوجهها قبل القبلة. وكان يجعلها حذو منكبيه، وأحيانا حذو أذنيه، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. وكان يقول: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين». وكان يقول: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين». وكان يطمئن في سجوده، ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثة. وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا، وتارة هذا. وكان يأمر بالإكثار من الدعاء في هذا الركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا، ثم يفرش رجله اليسرى، فيقعد عليها مطمئنا. وكان ينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعه القبلة. وكان يقول: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، واهدني، وعافني، وارزقني». هذا لم يثبت، هذا الدعاء لم يثبت، لأنه من كلام الكامل بالعلاء. لكن ثبت: «اللهم اغفر لي» كثير. لكن هذا الدعاء ثابت، الدعاء ثابت، لكن تقييده في هذا المكان لم يثبت، وإنما ثبت مطلقا. ثم يكبر، ويسجد السجدة الثانية، الأولى. ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثم ينهض معتم، معتمدا على الأرض، إلى الركعة الثانية. وكان يقنع فيها مثل ما يقنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين، جلس متوركا، كما كان يجلس بين السجدتين. وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية. وكان إذا قعد في التشهد، وضع طرف يده اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع طرف يده اليسرى على فخذه اليسرى. وكان يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة، ويرمي ببصره إليها. وكان إذا رفع إصبعه يحركها، يدعو بها، ويقول: «لها أشد على الشيطان من الحديد». يعني السبابة، إصبعه. وكان في التحريف، اللسان بعضهم يكون أن فيها شدة، لأن التحريف هذا لم يأت به إلا زائد، وكلامه. وأما من روى هذا الحديد، العفو المكلب، لأن هذا الحديد المكلب عفو المكلب على جهة عن عائشة. وكل الرواة الذين رووا العفو، هم ثلاثة عشر من شعب، واستقيانين، وحمادين، كلهم لم يذكر لفظة الحديد، وذكرها زائدة. وبعض يقول: إن الشيخ الباني يقول: إنها ليست بشاذة، لأن زائدة كان من أحرص الناس على ألفاظ الحديث. وكذلك أيضا ليس الإشارة، يقول: إن الإشارة لا يلزم منها أنها ليست فيها تحريف. وقد يكون هذا الأمر ليس من الزائدة، وإنما من عاصم نفسه، لأن عاصم قد تكلم فيه. قد يكون أنه هو الذي زاد هذا، سمعه، سمعه زائدة، فذكرها، مثل ما حدث به، الله أعلم. لكن أكثر رواة الذين رووا هذا الحديد، لم يذكر التحريف، وإنما ذكروا الإشارة. كان يشير بالسبابة، والإشارة قد يكون بها تحريق، وقد تكون بدون تحريق. والعمر ثاني. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التشهد. وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول، وغيره، وشرع ذلك لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بدعوات متنوعة. أما الصلاة التي كان يتشهد بها الأول، لم يثبت أنه قال هذه الصلاة. إنما جاء وثبت أنه فعلها في صلاة الليل، إنما صلى ركعتين، جلس في الثالثة، وصلى على نفسه بعد التشهد. هذا ثابت في هذا. أما أنه فعلها في صلاة مفروضة، ولم يثبت. وبهذا العمر سهل، من فعل هذا أحيانا، إن شاء الله بسيط. وترك أيضا، على حسب الإمام الذي يصلي خلفه، أنه طال، أتى بالصلاة على الإمام، وانقضى، إن شاء الله لنفسه. فهو خيار الإمام. فالأفضل أنه يفعل أحيانا. وعما الدعاء، فهو مستحب، لأنه لما ذكر التشهد، قال: «ثم يدعو بما شاء». ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»، وعن يساره كذلك. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى: «وبركاته». أركان الصلاة، الصلاة فرائض وأركان، تركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها، لا تتحقق، ولا يعتد بها شرعا. وهذه الأركان هي: تكبيرة الإحرام. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: «فإذا قمت إلى الصلاة، فكبر». وان مثل تكبيرة الإحرام، يجمع العلماء، إلا من شذ فيها. جاء عن الجمهور، أنه قال: إنها مستحبة. وهذا قول شاذ، وجاء عن بعض المنتبذين، شذ رحمه اسماعيل بن عبد الرحمن الصائغ، هؤلاء لا يعتبرون. وأيضا كذلك تكبيرة الإحرام، التي جاءت في الأحاديث، أنه يقول: «الله أكبر»، وهذا لا بد منه. ولا تكبير لا بد منه. أما قاله الحنفية: أنه لا يلزم التكبير، فانما أي لفظ تعين، مثلا تقول: «الله العظيم»، «الله الجليل»، هذا ليس الصواب، لأنه ما جاء إلا التكبير. النصوص تأتي بالتكبير، فنلتزم بالنصوص. لهذا كل ظنه للماء، أنه لا بد من التكبير. لكن هل لا بد أن يقول: «الله أكبر»، أم باي لفظ من ألفاظ التكبير. فاستقرطه أحمد، معناه جوزه أحمد، وغيره. أما الشافعية، عندهم جائز باي لفظ انتهى، تكبير، هنا تقول: «الله الكبير الكبير الله»، مثلا، المهم أي لفظ انتهى، تكبير، عندهم جائز. لكن الأفضل ما جاء به نصوص التكبير. لهذا التكبير، كان يقول: «الله أكبر»، فالتبت هذا في عدة أحاديث. لا كما قاله ابن حزم، ابن حزم، أحيانا استعجل عنده في عجلة، يظلم أنه لم يثبت، أحيانا جهد خير. فلهذا فهذا مثلا قال: لم يثبت أنه قال: «الله أكبر»، لا بهذا اللفظ، بل ثبت أنه أتى بهذا اللفظ. ثانيا: القيام في فرض على القادر عليه. قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له: «صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب». ثالثا: قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، بقراءة الفاتحة، ثم قال: «ثم نسعى بما شاء في صلاة كلها». رابعا وخامسا: الركوع والطمأنينة فيه. لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا»، وهذا حديث المسيء صلاته. هي نبي الثقة في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صل»، فسأل لك لم تصل. وهذا الحديث أقصد حديث أبي هريرة، وليس حديث رفاعة، لأن حديث رفاعة فيه أشياء لا تثبت. وإنما حديث أبي هريرة، أنا كالاتفاق منها العيد على أدنى ما جاء فيه، فهو رفل، لأنه ما جاء فيه، فهو رفل من الارتال. وكان هناك خلاف بين العلماء في مسألة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة في الصلاة: هل هناك في الصلاة أركان، واجبات، ومستحبات، أم أنها أركان ومستحبات. وكيف تأخذ الارتال، وكيف تأخذ المستحبات. فهذه مسألة تجد أن أهل العلم، لم يتكلم أحد عليها بذاتها، إنما تجدها متفرقة. إلا أن هناك كلام الإمام الدقق العيد، وكذلك الإمام الشوكاني، نقل كلام الدقق العيد، وزاد عليه. أولا: مثلا هل هناك واجبات في الصلاة. صحيح أنه هناك واجبات، إن هناك واجبات في الصلاة، أي ليست بركن، وليست من المستحبات. وأما الشافعية والمالكية، ما عندهم هذا التفريق. الحنفية عندهم تفريق آخر، يفرقون بين الفرض والواجب. الشافعية والمالكية، عندهم خاصة الشافعية والمالكية، بعضها عندهم: أن الصلاة ليست فيها واجبات، إنما هي أركان، أو مستحبات. أما ركن، أو مستحب، كما أنهم أيضا كذلك في الأمور المبطلة. أما مبطل، وأما مكروه، ما عندهم شيء محرم في الصلاة، إنما يسمى مكروهات في الصلاة، أو مبطل في الصلاة. وعند الحنابلة، وهي رواية صحيحة عن أحمد، واخذ بها كثير من أصحابه. أن كان المذهب المشهور عن الحنابلة، لا مثل المذهب الشافعية. وعيبه ذلك، وقال: اتباع مراه، جماعة من المحدثين، لا يزاد بيها، إن هناك واجبات في الصلاة. وهذا ليس كما قلنا: أنه قالوا إن هناك واجبات في الصلاة، لا، معنى أقوال: أنهم حكموا على بعض الأشياء أنها واجبة. حكموا على بعض الأشياء أنها واجبة، وليس الضرب مثل: مثلا التشهد الأول. فجاء رواية لما أحمد، هو، قل إسحاق: أنه إنها واجبة. إلا أن إسحاق يقول: أنه إذا تركه عمدا، بطل الفلاة. فيقولون: إن هناك واجب غير الركن، هو أنزل من الركن، لمن تركه، أتى بهذا المثل الأولى. ومثلا ثانية: كيف تأخذ هذه الأركان، لكي نقول: هذا ركن، هذا واجب، هذا مستحب. أكثر في الصلاة، أما في الوضوء، يكاد يجمعون على أنه ما في واجب. ما في واجب، يكاد يجمعون، لأنه ناس، هذا الأشياء، لو تدبرها المرء، سيقول: أقل شيء أنها واجب. مثل المضمة والاستنشاق، واجب. لكن لم يقل أحد بهذا القول. لهذا قال الإمام منذر، في المضمة والاستنشاق، قال: أو نقل كلام الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي: يقول: إني لم أسمع، ولم ينقل إلي عن أحد من الثلاثة، أنه كان ينقل الصلاة بترك المضمة والاستنشاق. أنا هو عنده: أن هذه المضمة والاستنشاق، أمرها مهم في الوضوء. لكن لم ينقل إليه: أنها إنها تمكن الصلاة. لهذا قال: إنها مستحبة، ولم يقل أنها واجب، أو أنها ركن. لكن بعضهم قال: أنها ركن، هما تتقدم، تجيب. فهناك ذكر الإمام ابن نقيق العيد، بعض التفاصيل. وكذلك الإمام السكوني، وخلاص القول، وهو القول الذي يبغى أن يقال به. لأن إذا أنا برس إلى كلام أهل العلم، تجد أنهم متفرقون. بعضهم ما يمشون على نظام العيد، وإنما يمشي، خاصة أصحاب المذاهب، يمشون على المذهب. وبعضهم يمشي على قواعد معينة، وبعضهم يمشي على نظام واحد. مثل الحنفية، يمشي، ما في عنده فرق بين الواجب، وركن، أي شيء فيها أمر، وخلاص أكبر ركن. وأيضا أي شيء فعلهم منفعة، سلم في الصلاة، واستمر عليه، يعتبر عنده ركن. لكن الصحيح: أنه يفرق بين هذا المثل. أولا: يقال: إن كل ما جاءت الحديث المسيء في صلاته، يعتبر ركنا. كل ما جاءت حديث المسيء في صلاته، أي حديث من حديث أبي هريرة، ثبت، أن حديث رفاعة في الفات ليس بصريح، في اختلاف بين العلماء، خاصة في علي بن يحيى. لأن بعض من جهله، طيب. المسألة الثانية، الأمر الثاني. أولا: كما قلنا: إن كل ما جاءت حديث المسيء في صلاة، فهو ركن. وكل ما جاءت فيه أمر شديد، أو نهي شديد، أمر شديد، أو نهي شديد. مثل إيش، مثل نفي الفاتحة، مثل: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولا نفى الصلاة، فهذا يسمى نهي شديد، لأن النفي يقتضي النهي، وزيادة. مثل العمر الشديد، مثل مثلا هذا الحديد، التكبير، أجزعه، تحريمه التكبير. فجعل تحريم الصلاة، هو التكبير، إذا لم يكن هناك تكبير، فالصلاة التي يدخل بها، أو التي تحرم عليه بالصلاة، ما تحرم عليه إلا بالتكبير. إذن يدل على أن الصلاة ما يدخل إليها إلا بالتكبير. طيب هذا العمر الآن في معرفة طرق الحكم. وأما إن كان مثلا العمر، جاء مثلا عمر، فقط كان عمر مجرد، ليس هناك عمر شديد، أو ناهي شديد. إنما هو عمر مجرد، فهذا العمر يحمل على الشيء، يحمل على الوجود. مثل مثلا التشهد الأول، جاءت فيه هوامر، مثل كذلك. حبيب أحد من عبادة، أما السجود، يستعمل في الدعاء. أبقى على أن ذكر الركوع، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عمم العلماء الحكم في الأقسام. طيب وأيضا كذلك إذا جاء ناهي، ليس بشديد، عن أمر، فتركه واجب. تركه واجب، مثل ناهي، مثلا عن بعض تشبه بعض الحيوانات. مثل افتراش السبع، والتفاتة، والتفاتة، والثالثة، وغيره من هذه الأشياء. طيب. الأمر الثالث: المستحب، وهو كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مستحبا، سواء استمر عليه، أو لم يستمر. سواء استمر عليه، أو لم يستمر، أو أنه نقل عنه مرة. لكن فهذا الأشياء، تكون يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وتركها أحيانا. فهذه السنة، فعلها أحيانا، وتركها أحيانا، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفصيل، هو من أفضل التفصيل في هذه المسألة. وإلا تجد أن غير هذا التفصيل، سيقع الإنسان في التناقض. بعض الناس، مثلا بعض طلبة العلم، تجد يدرس سنة الطلب. فحيانا يقول في بعض الأشياء: ركن، بعض الأشياء واجبة، ما تدري لماذا. قال في هذا واجب، مثلا بعضهم، دعاء الاستفتاح، يقولون: أنه واجب. رئيس مرة في تلقيق لبعض الإخوة، قال: دعاء الاستفتاح، أنه واجب. وجاء إلى الأذكار، وقال: أنه مستحب. كيف هذا الآن، وإشه ذاته الذي جعل ذلك واجب، هذا مستحب. فهذا استشكاله، دلول. فبهذا يأخذ مثلا مثل هذا، يستعان به في معرفة الحكم في الصلاة. معرفة الحكم في الصلاة. وبعضهم مثلا بعض طلبة العلم، تجدوا أخذ بكلام في الحنفية، في كل ما جاء مداومة، في كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واجب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، هذا وهذا. أوجه صحيح، لكن ما سينضبط، ما سينضبط. ولهذا سيجب أن هذا الحديث، فيه استثناعات، فيه استثناعات. مثلا الهيئات، بعض الهيئات، استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل رفع يديه عند التكبير، عند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذا لم يبق لعن أحد، أنه نفى هذا، أو بل كلما، أو أكثر الصحابة، نقلوا عند الركوع، وسلم، أنه كان يرفع يديه عند التكبير، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. جاء عن أكثر، أو قرابة ثلاثين الصحابي، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طبعا هذا يعني يلجم عن القول، القول بأن ما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واجب. يلجم أنهم يقولون بالوجوب، الحركات، أو هذه الهيئات، رفع اليدين. فإنهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوهم عليه. لكن إذا نظرت، ما تجد أحد يقول لهذا، إلا في كثير من النحرام. جاء عن بعض، يختلف أنهم يقولون بوجوبها. فلهذا تجد أن من أفض بهذا الصول، يجد أشياء هناك تنقض عليه هذه القاعدة. لهذا أقرب ما يقال، هو ما قالها الإمام الدقق العيد، والإمام الشوكاني، أيضا بنحوه. وإن كان تجد في كلامهما، شيء من الاختلاف. لكن هذا خلاف الكلام، هذا خلاف الكلام. وأما نرى أنه يراجع، يراجع كلام إلى إمام الإمام الدقق العيد، ذكره في أحكام الأحكام. وإن كان في بعض الأشياء، ليس مثل هذا التفصيل، أي اهتم بالأركان. وكان يتكلم على كيف معرفة الأركان. والزيادة أيضا، كلام الإمام الشوكاني، في الليل، هذه إن شاء الله. وطبعا قاعدة، يمفي عليه، شخص في الأحكام في الصلاة، إن شاء الله، نفيد.