قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 5

الدرس في قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة في الصيام والزكاة 5، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

أحكام صرف الزكاة لفاقدي الأهلية والأيتام والعمال غير السعوديين

تجوز الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه للإنفاق عليه وعلى عائلته إذا كانوا من الأصناف الثمانية. ويجوز للعم الغني إعطاء زكاة ماله لأبناء أخيه الأيتام الفقراء، كما يجوز صرفها للعمال الفقراء في المؤسسات وإن كانوا غير سعوديين بشرط ألا تكون مكافأة أو حافزاً للعمل.

أحكام صرف الزكاة للخارج وللأقارب ومتوسطي الحال

يجوز صرف الزكاة لمسلمين خارج المملكة إذا كانت حاجتهم أشد أو كان فيهم من لا يُفطن لحاجتهم، والمسلمون في الزكاة سواء بغض النظر عن البلد. ويجوز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي، أما متوسطو الحال فيُعطون فقط إذا كانوا في شدة وتقتير.

أحكام صرف الزكاة لطلبة العلم وللشباب الراغبين في الزواج

يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم المحتاجين لوسائل العلم لأنهم يعدون مجاهدين في سبيل الله بلسانهم وقلمهم، فيعطون من باب في سبيل الله وإن لم يكونوا فقراء. كما يجوز إعطاء الزكاة للشاب العاجز عن تكاليف الزواج العرفية لإعفاف نفسه سواء كان صغيراً أو كبيراً ما دام لا يجد نفقتها.

التفريغ النصي الكامل

بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد هذا سائل يسأل يقول هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي مجنون وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل أجابت اللجنة الجواب يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته يعني يجوز أن تعطى الزكاة لشخص فقد الوعي عنده أولاد عنده عائلة يعطون من الزكاة ما داموا من الأصناف الثمانية من الأصناف الثمانية أو من أحد الأصناف ثمانية فقراء أو تاماء نعم فقراء أو مساكين وهكذا غارمين إلى آخر ذلك فإذا وجد أحد الأصناف ثمانية فيهم فهم من أهل الزكاة فيعطون من الزكاة قال السائل ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم وهو أغناهم وأكثرهم مالا تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا الجواب إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم وبالله التوفيق يعني الجواب الجواز جواز إعطاء العم هؤلاء الأولاد أبناء أخيه من الزكاة ما داموا فقراء فهم من أهل الزكاة ولو كان ينفق عليهم تطوعا فيلزمه النفق إذا كان تواجب عليه ينفق عليهم وأما إذا كان ينفق عليهم نفقة تارة وتارة ليست لازمة وهم بحاجة إلى مال آخر فتجب لهم الزكاة في حقه وفي ماله السائل يقول هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة الجواز الجواب يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم وإن كانوا غير سعوديين ولا تعتبرها من مكافآتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة العمل أو زيادة في العمل والربح يعني هؤلاء الذين يعملون في المؤسسات وهم من جنسيات أخرى وهم من أهل الزكاة يعني ممن يستحق الزكاة وإن كانوا يعملون لكن أيضا يحتاجون لا يكفيهم هذا المال من هذا العمل لسد حاجتهم فهم مساكين فإذا استحقونا من الزكاة ومن مال الزكاة ولكن الذي يخرج هذه الزكاة لهم وهو صاحب المؤسسة لا يستخدم هذا كمكافأة لهم من باب مكافأة ومن باب الحافز لهم لأجل أن ينشطوا في العمل لا هذا حق واجب عليه لهم لا يدخل في العمل المكافآت لها باب آخر المكافآت لها باب آخر يريد أن ينشطوا مع العمل وأن يحفزهم لزيادة الربح والدخل فيكافئهم بمال آخر فلا يجعل هذا الحق الذي لزمه في ماله لهؤلاء الذين هم من أهل الزكاة أن يكون ذلك لأجل تنشيطهم ولأجل تحفيزهم فكأنه يقول أعطيكم هذا المال فانشطوا في العمل وأنا أحفزكم بذلك لا هذا حق لا يدخل في هذا باب التحفيز والتنشيط إذا أردت أن تحفزهم وأن تنشطهم فيكون من مال آخر لا دخل له بمال الزكاة هذا المال إنما هو حق لازم عليك لهم ما داموا من أهل الزكاة بعض الناس ربما يستخدم هذا من أهل المؤسسات من أهل المؤسسات أو من أهل المصانع يعني عنده عمال مؤسسة عندها عمال أو مصنع عنده عمال اشتغلون عندها في المصنع فهو يعطيهم الزكاة فيلمح لهم كأنها من باب الحافز لهم أو المكافأة لهم فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لأنه خرجت هذا المال مقابل شيء والواجب إخراج هذا المال وهو الزكاة من غير مقابل شيء من غير مقابل شيء من هؤلاء هو حق في مالك أو جبه الله جل وعلا عليك لا تستفد منه شيئا لا تستفد منه شيئا نعم حتى هؤلاء الذين أنت تستلم منهم الزكاة وأموال الزكاة نعم لا تأخذ منهم شيئا بما يسمى الهدية أو غير ذلك فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ألا جلس أحدكم في بيت أمه فلينظر هل يأتيه شيء من هذا المال أم لا فالشاهد أنه لا يجوز لأصحاب المصانع أصحاب المؤسسات إذا أخرجوا أموال زكاة أموالهم أن يجعلوها من باب التحفيز أو التنشيط أو أن يستفيدوا منها شيئا من عمالهم لا وإنما تخرج صافية هذه الزكاة وهذا المال لا تستفد منه شيئا أنت أيها المخرج والمزكي وإنما الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى ففرق بين دفع مال المكافى والحافز وبين إخراج مال الزكاة أما نستخدم هذا فهذا لا يجوز وهو حرام قال السائل هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يغطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية مع العلم أنهم هناك بعيدون عن أنظار الجواب نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم من حولهم يعني ترسل الزكاة إلى بلاد أخرى كما تقدم ما دامت الحاجة في تلك البلاد أشد أو أن هناك من لا يفطن له ويعطى مال الزكاة من مال الزكاة فحينئذ فلا باس بذلك بل ربما يكون هذا هو الأفضل والزكاة هي للمسلمين أصرا فإذا وجد مسلم في بلاد غير بلادك التي أنت فيها وهو بحاجة أشد فهو أولى يعني عبر ليست بالبلد والمكان تقول هذه بلادي وهو لا عندي في البلاد لا المسلمون يا أخوة سواء كان في شرق البلاد أو في غربها لو كان في بلادك ولو كان في آخر أقصى العالم لكن ما دام أنه بحاجة إلى هذه الزكاة أشد من حاجة الذي هو في بلدك فهو أولى لأنه مسلم مثل الذي عندك المثل ما هي عصبية وما هي حمية أو هذا عندي في البلد ذلك ليس من بلادي لا المسألة ديد والمسلمون أخوة فالذي يعطى من الزكاة الحق والأشد حاجة من غيره الأولى فالأولى فإذا كان الأشد حاجة في غير بلدك فترسل هذه الأموال أموال الزكاة إلى تلك البلاد التي فيها المسلمون الذين يحتاجون وحاجتهم أشد الزكاة لهذا المال أشد من حاجة من كان في بلدك قال السائل هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقرة منهم ومتوسطي الحال الجواب نعم يجوز صرفها للأقارب الفقرة الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة تكون زكاة وصلة رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشؤون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته القريب حق بالزكاة من غيره والأقربون أولى بالمعروف وزكاة الأقارب من الفقراء ومن أحد الأصناف الثمانية ومن أهل الزكاة أولى من غيرهم للقرابة أولا للإسلام أولا والقرابة ثانيا فهم أقارب فزكاةهم صدق وصلة رحم صدق وصلة رحم لكن بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن لذيمتك نفقتهم ووجبت عليك نفقتهم أن تنفق عليهم فإن كانوا ممن لم تنفق عليهم النفق التي تغنيهم فهم من أهل الزكاة وهم أولى من غيرهم لقرابتهم لقرابتهم فتعطيهم من مال من مال الزكاة من مال الزكاة ومتوسط الدخل من الأقارب إذا كان إذا كانوا متوسطي الدخل بمعنى أنه يكفيهم متوسط الدخل يعني يكفيهم عندهم ما يكفيهم يعني ليسوا في الشدة ولا في حاجة ولا في تقدير في أمور حياتهم الحمد لله كما يقال هم على توسط في الحال ليسوا من الأغنياء وليسوا من الفقراء والمساكيد الحال وسط يعني الحمد لله الأمور تمر وتمشي معهم تماما فهؤلاء إذا كان يكفيهم دخلهم فلا يعطون فلا يعطون لأنهم ليسوا من الفقراء وليسوا من المساكيد ليسوا من الفقراء وليسوا من المساكيد لأن الفقير هو من عنده شيء لكن قليل والمسكين أشد عنده شيء لكن لا يكفيه لكن هؤلاء يكفيهم فهم على توسط في الحال وأيضا إن كانوا ليسوا من الأصناف الأخرى الثمانية الذين يستحقون الزكاة فلا يعطون شيئا من الزكاة لأنهم ليسوا من أهل الزكاة أما إذا كانوا متوسط الحال بمعنى الحال مسور الحال مسور لكن تمر عليهم الأيام والسنة مع شيء من الشدة وشيء من التقتير يعني يشددون على أنفسهم في شيء أو تنقصهم أشياءهم بحاجة إليها وهي من أمور كذلك الضرورية لكن ماذا ربما يستغنون عنها ويتركونها لما لا يجدون فلذلك يعطون من الزكاة يعطون من الزكاة لدفع تلك الحاجة لدفع تلك الحاجة حتى لا تمر بهم أيام يكونون فيها في شدة في شدة ويتركون أشياء من الأمور التي هي في عرف الناس أنها من يعني أحوال متوسطي الناس ومن الأمور التي عند كل الناس فهؤلاء إذا كانت حاجتهم مثل هذه الحاجة فهؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم يكونون مثل المساكين مثل المساكين الذين عندهم شيء لكن تمر عليهم أيام من السنة وأوقات فيها شدة عليهم فهم لم يكفوا سنتهم كلها وإنما تمر عليهم أيام فيحتاجون فيها وتمر عليهم شدائد كذلك فربما يتركون أمورا هي من الضروريات عند الناس قال السائل هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية الجواب نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها طلبة العلم يجوز لهم الزكاة وطلبة العلم كما قال أهل العلم هم ممن في سبيل الله هم من في سبيل الله من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فهذا في سبيل الله يجاهد نعم ب قلمه يجاهد بدعوته يجاهد بخطبته يجاهد لمحاضرته يجاهد بنصره ذلك المجاهد في سبيل الله يجاهد بسيفه نعم وهذا طالب العلم يجاهد بلسانه وبكلمته فهو في سبيل الله كما قال أهل العلم فلذلك هم ممن يسحق الزكاة لأنهم أحد الأصناف الثمانية في سبيل الله هم في سبيل الله ولو لم يكونوا فقراء ولو لم يكونوا مساكين قد يكونون نعم ليسوا على مسكن لكن بحاجة إلى أمور نعم الكتب يعني هو ليس مسكين يأكل يأكل ويشرب نعم وحالهم ميسور ولا تمر به شدة مثلا في الأكل والشرب لكن طالب العلم مثلا يحتاج إلى كتب يحتاج مثلا إلى اليوم أشياء كثيرة اليوم كمبيوتر اليوم كذا وكذا هذه من وسائل العلم فطالب ويحتاج لهذه الوسائل حتى يجاهد أكثر حتى يجاهد أكثر إذا كان عنده كانت عنده مثل هذه الوسائل جاهد أكثر بلسانه وبقلمه نعم وبمطالعته وبجده واجتهاده نعم فيعطى من مال الزكاة حتى يحصل مثل هذه الوسائل التي من وسائل الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان والبرهان كما يعطى المجاهد في سبيل الله بسيفه الآلات والوسائل التي يكون بها الجهاد قويا والجهاد عظيما فهكذا طالب العلم مع وسائل العلم فطلبت العلم من المجاهدين في سبيل الله فهم من هؤلاء الأصناف وإن كانوا ليسوا غارمين وإن كانوا ليسوا فقراء وإن كانوا ليسوا مساكين إلى آخر ذلك لكن هم في سبيل الله فما داموا يحتاجون لجهادهم في سبيل الله بالكلمة والحجة والبيان والبرهان إلى وسائل تجعلهم أشد جهادا بالعلم وكذلك مطالعة وتعلما فهذا الباب أيضا من هذا الباب من في سبيل الله الذي ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم قال السائل هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاء في فرجه وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة الجواب يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها وبالله التوفيق يعني الشاب الذي يريد أن يتزوج وليس عنده مال يتزوج إذا أراد الشاب أن يتزوج تعرفون يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى بعض الأمور الضرورية في العرف الآن مثلا إذا صار في العرف لا بد من أراد أن يتزوج أن يجعل سريرا مثلا أو أن يجعل مثلا يعني دولابا كذا وكذا نعم صار هذا في عرف الناس سائدا فإذا هو يحتاج إلى مال لأجل المهر ولأجل هذه الضروريات التي فرضها العرف كما يقال فهل يعطى لتزوج لإعفاف نفسه فالجواب نعم إذا كان لا يجد نفقات الزواج فيعطى فيعطى من مال الزكاة لماذا لأن هذا من الضروريات الزواج يحتاج الإنسان ليعف نفسه فيعطى من مال الزكاة ويكون ضمن الذين يستحقون الزكاة من الأصناف الثمانية فيعطى من مال الزكاة أما إذا كان يجد يعني نفقات الزواج فلا يعطى فالزواج باب عظيم فيعفاف شباب أهل إسلام وهكذا نساء أهل الإسلام سوى كان صغيرا هذا الشاب أو كان كبيرا سوى كان صغير إذا تزوج أو كان كبيرا ما دامر الزواج فيعفاف نفسه فيعطى من مال الزكاة وذلك من من يستحقون ذلك صلى الله وسلم مبارك علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم