الدرس في باب الاستنجاء 7، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يجوز عند الشافعية الاستجمار بحجر واحد كبير له ثلاثة أطراف بشرط المسح بكل طرف مسحة مستقلة لإزالة عين النجاسة مع اشتراط ثلاث مسحات. اختلف العلماء في وجوب إزالة الأثر اللاصق الباقي بعد الثلاث مسحات، فذهب الجمهور إلى وجوب إزالته بغير الماء، بينما رأى النووي وبعض المتقدمين الاكتفاء بالأحجار.
اختلف العلماء في وجوب ثلاثة أحجار مستقلة للاستجمار، فذهب ابن المنذر والإمام أحمد إلى وجوب استيفاء العدد، بينما رأى الشافعية جواز حجر واحد ذي أوجه مع أفضلية الثلاثة. ضرب المحاضر مثلاً بصلاة العصر في بني قريظة لبيان الفرق بين الأخذ بظاهر النص وفهم مقصده.
ناقش العلماء هل اشتراط ثلاثة أحجار عدد تعبدي لا يعدل به كما ذهب ابن حزم وابن المنذر، أم أن العلة إزالة عين النجاسة فيجوز بكل مزيل طاهر كما رجح الشافعي وابن قدامة. استعرض المقطع تطبيقات القول بالجواز على المستجدات كالحجر المكسور والخشب والإسمنت والجدار والصخرة والخرق والمدر، ورجح أن القول بالجواز بكل ما يزيل النجاسة أقوى لكون النص معقول المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلنا في هذه المنظومة في فقه السادة الشافعية المسماة بـ "صفة الزبد" فيما عليه المعتمد كما في بعض الأصول الخطية، ولا زلنا في باب الاستنجاء. يقول الناظم رحمه الله أحمد بن رسلان العلامة الزاهد رحمه الله تعالى: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل». هذه مسألة قوية، والخلاف فيها متكافئ في أدلته، والمختلفون أئمة، أدلى كل منهم بأدلته في ساحة العلم وميدان البحث العلمي، أدلى كل بحجته. يقول الناظم رحمه الله: «ولو بأطراف ثلاثة حصل»، أي: في حجر واحد إذا كان الحجر كبيراً له ثلاث شعب أو ثلاثة رؤوس، فاستجمر بكل شعبة أو بكل رأس منها حتى حصل له ثلاث مسحات. فهل يُجزئ ذلك عن استعمال ثلاثة أحجار كما جاء الأمر بذلك والنهي عن الإنقاص منه في حديث سلمان في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة خارج الصحيح؟ مذهب الفقهاء الشافعية ما ذكره الناظم: «ولو بأطراف ثلاثة حصل»، أن يُجزئ الاستجمار بحجر واحد إذا كان ذلك الحجر فيه ثلاث شعب، ثلاثة رؤوس، يُمْكِنُ أن يَمْسَحَ بِكُلِّ رَأْسٍ مَسْحَةً، فيكون قد أزال العين، يكون قد أزال العين. هذا مذهب فقهائنا الشافعية: جواز الاقتصار في المسح على حجر واحد، هذا مذهب فقهائنا الشافعية: جواز الاقتصار في الاستجمار بحجر واحد، جواز الاستجمار والاقتصار على حجر واحد ذي شعب أو وجوه، فيمسح بكل وجه مسحة حتى يستكمل ثلاث مسحات. واتفق الشافعي على أنه لا يُجزئ أن يمسح مسحتين بذلك الحجر، لا يُجزئ أن يمسح بذلك الحجر مسحتين، والواجب أن يمسح بذلك الحجر كم مسحات؟ ثلاث مسحات. واتفقوا أيضاً، إلا خلافاً في فرع سيأتي ذكره، أنه لا بد في تلك المسحات الثلاث من أن تُزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر اللاصق. اتفقوا أيضاً، إلا خلافاً في فرع سيأتي. هذا نص عليه الشافعي في "الأم": أنه لا بد أن يُزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر اللاصق. إذن قول الناظم: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل»، فيه التنبيه على شرطين في مذهب الشافعي: الشرط الأول: إزالة عين النجاسة حتى يبقى أثرها اللاصق. هذا الشرط الأول: إزالة عين النجاسة. الشرط الثاني: أن يكون بثلاث مسحات، أن يكون بثلاث مسحات. وُزِيلَتِ العين، عين النجاسة، وزالت العين، عين النجاسة، وبقي أثر النجاسة، بقي أثر النجاسة لاصقاً. وذلك الأثر يمكن أن يزال، هذا الفرع الذي نتكلم فيه. ذلك الأثر يمكن أن يزال بخرقة أو خزف أو بجزء من حجر صغير أو غير ذلك. فهل يجب إزالة ذلك الأثر أم لا يجب؟ هذا فرع في هذه المسألة. يقول الناظم رحمه الله: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر... لسائر المحل». قلنا: هذا لا بد فيه من شرطين، ما هما الشرطان عندك يا أخي؟ ما هما الشرطان؟ إزالة عين النجاسة، ولا بأس أن يبقى أثرها. طيب، الشرط الثاني: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل»، بثلاث مسحات. شرط الثاني: أن يكون بثلاث مسحات. طيب، إن أمكن إزالة ذلك الأثر اللاصق بخرقة أو بكسور من الخزف أو بغير ذلك، فهل تجب إزالة ذلك الأثر أم لا؟ وجهان في المذهب، وجهان، وجهان في المذهب. هذه المسألة وهذا الفرع فيه وجهان في المذهب، وجهان في المذهب. الوجه الأول: وجوب إزالة ذلك الأثر لأنه ممكن إزالته بغير الماء. الوجه الأول: وجوب إزالة ذلك الأثر لأنه ممكن إزالته بغير الماء. لأنه ممكن إزالته بغير الماء. وهذا ظاهر المذهب وهو قول أكثر الأصحاب. هذا ظاهر المذهب وهو قول أكثر الأصحاب. إذن المذهب: الوجه الأول، وجوب إزالة ما بقي من أثر بمثل خرقة أو من ديل أو فاين عندنا اليوم أو نحو ذلك. الوجه الثاني: أنه لا يجب ذلك، وأنه قد أتى بالواجب حين استعمل الأحجار، وأنه قد أتى بالواجب عليه حين استعمل الأحجار، أتى بالواجب عليه حين استعمل الأحجار. وهذا قول بعض المتقدمين من الشافعية. هذا قول بعض المتقدمين من الشافعية، ورجحه الروياني صاحب "البحر"، الروياني صاحب "البحر". وهذا القول جزم الإمام النووي بأنه الصواب. هذا القول جزم الإمام النووي بأنه الصواب، قال: وهو الصواب لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار. انتهى كلام. هذا القول جزم به الإمام النووي وقال: وهو الصواب لأن الشرع لم يكلفه غير الأحجار، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة المصرحة بإجزاء الأحجار. انتهى كلام. يقول الناظم رحمه الله: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل». إذن هذا... هذا مذهب الشافعية، وهو مذهب أكثر الفقهاء. هذا مذهب أكثر الفقهاء في هذه المسألة. هذا مذهب أكثر الفقهاء في هذه المسألة. هذا مذهب أكثر الفقهاء: «ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل». هذا مذهب أكثر الفقهاء والشافعية والحنابلة وغيرهم. وخالف في ذلك طائفة من الفقهاء، حتى إن بعضهم رد على الإمام الشافعي قوله هذا، بأن المستجمرة لو مسح بحجر كبير في ثلاثة أوجه بكل وجه مسحة وهو حجر واحد أجزأه. رد بعض الناس على الإمام الشافعي قوله هذا. أناقشوا لهذا، قلت: إن المسألة قوية، فإن ظاهر هذا القول أن صاحبه إنما استجمر بحجر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه النهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار، ثبت النهي الصريح عن ذلك، وثبت الأمر أيضاً بوجوب الأمر وظاهره الوجوب بالاستجمار بثلاثة أحجار. عندنا أمر بالثلاثة، وعندنا نهي عن دون الثلاثة. نقاش بين هذا القائل والإمام الشافعي رحمه الله. والإمام ابن المنذر من الأئمة المجتهدين في مجتهدي الشافعية أصحاب الوجوه رحمه الله، انتصر لهذا القول ورجحه. انتصر لهذا القول ورجحه، وهو أنه لو مسح بحجر ذي ثلاثة أوجه لا يجزئه في الاستجمار حتى ينضم إلى ذلك حجران فيستوفي العدد ثلاثة. انتصر ابن المنذر لهذا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. هذا القول رواية عن الإمام أحمد. هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وأختصر الكلام في ذكر ما ذكره. يقول ابن المنذر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار». وكل ما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل منه، ولا يجزئ أن ترمي الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنًى به عن غيره، ولا تأويل لما قال. أي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» لمتأول معه. انتهى كلام الإمام ابن المنذر. يعني أن العدد الظاهر أنه مقصود. هكذا يقول ابن المنذر في حديث سلمان وغيره: العدد مقصود. أمر أن يستجمر بثلاثة أحجار، ونهى أن يستجمر بأقل، بدون ثلاثة أحجار. قال: العدد مقصود، العدد مقصود. هكذا يقول رحمه الله: العدد مقصود، كالعدد الذي في رمي الجمار. فلو يقول: لا بد من سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك بسبع حصيات. أولا: لا يختلف الشافعي رحمه الله على أن الأفضل الاستجمار بثلاثة أحجار. الشافعي مذهبه: أن الأفضل الاستجمار بثلاثة أحجار، أن الأفضل الاستجمار بثلاثة أحجار. هذا أولاً. موضع الخلاف في جواز استعمال الحجر إذا كان كبيراً ذا وجوه. فمن نظر إلى ظاهر لفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العدد مقصود، ثلاثة في الأمر، أمره أن يستجمر بثلاثة أحجار، ونهاه أن يستجمر بدون ثلاثة أحجار. قالوا: العدد في ظاهر اللفظ مقصود. لكن من نظر إلى معنى النص، وهذا خلاف بين مدرستين دائماً يتكرر الخلاف. هذا الخلاف له نظائر كثيرة بين مدرستين. أصل هذا الخلاف ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة». فمشوا، مشوا، فمنهم من قال: لا أصل العصر إلا في بني قريضة، ولو خرج وقتها، ولو خرج وقتها، فصلوا العصر بعد أن وصلوا إلى بني قريضة، بعد أن وصلوا إلى بني قريضة. وقال قوم آخرون: إنما عنى رسول الله أن نسرع، فصلوا العصر في الطريق. أنتم معي في هذا؟ هذه الواقعة مشهورة. هذه الواقعة سلف لكل من اختلف في مسائل الأخذ بالنص أو الفهم للمعنى. إن أمكن فهم معنى النص، عندنا نص وعندنا معنى نص. أنا أسألكم، أسألك يا أخ سعيد: لو كنت في أولئك الصحابة أين ستصلي؟ أين ستصلي؟ صلي في الطريق. طيب، أين ستصلي؟ تخيل نفسك مع رفقة الصحابة. صلي في بني قريضة. أين ستصلي؟ أين ستصلي في الطريق؟ طيب، نسألكم عندك يا أهل عبدالي: أين ستصلي؟ في بني قريضة. أين ستصلي في الطريق اللي بعد ما توصل إلى بني قريضة؟ أين؟ في بني قريضة. طيب، عندك يا أخي، عندك يا عبد المالك: أين؟ في بني قريضة. طيب، عندك يا أخي، لا تنسى تصلي لو كنت مع أولاك الصحابة في بني قريضة. طيب، عندك في بني قريضة. عندك أبا الزبير: في الطريق. طيب، القول الثاني. طيب، عندك يا أخي في بني قريضة ولا في الطريق؟ تصلي أنت معهم تمشي، وفريق كده وفريق هكذا، تمشي مع من في الطريق. طيب، عندك هذا حمزة: كيف تصلي؟ تصلي مرتين؟ كيف يعني تصلي معها ولا وبعدين ترجع؟ شوفوا الولي في الذي يكفي قبل أن تراج وقت. أيوة، إذا كان الوقت ما سيدرك، تصلي في الطريق. الظاهر ما سيدرك الوقت. تصليك على اللوم. طيب يا زاخرة، عندك يا أخي: تصلي حقاً في الطريق. طيب، عندك يا أخي وانت تصلي في الطريق. طيب، عندك يا أخي. طيب، عندك وانستصلي أت. طيب، عندك يا أ... Ortنسل وانت تصلي معهم في الطريق أو بعد ما توصل بني قريضة؟ في بني قريضة. طيب، عندك يا أسالة: في الطريق. تقوله وإش في الطريق. طيب، نفرز الأصوات ونرجع كم هنا وكم هنا. طيب، عندك يا أسالة في بني قريضة. طيب، عند من نحنا وقفنا عند الأخي؟ نعم، في بني قريضة. طيب، ما الذي لم أسألهم؟ عندك في الطريق ولا في بني قريضة؟ في بني قريضة. طيب، باقي ما ما سألنا حد الرحمن. عندك في الطريق؟ عندك يا أخي الله يسلمه، وين ستصلي أنت مع الصحابة؟ فريق هكذا وفريق هكذا. صلي مع من؟ هذا اللي صلحوا جماعة وهذه اللي جمعتهم لسه. صلي مع أولاك الجماعة ولا مع هذه الجماعة؟ لا ما يصلح هذا ما يصلح. صلي مع الفريقين ما في داعي. وبأيهما تعتد؟ أيهما تعتد؟ يعني أنت على هذا مع الذين يصلوا في الطريق لأنك جعلتها نافلة. طيب، باقي من عند الله في الطريق. طيب، عندك يا أخي الذي بعد أبو جابر: صلي فين آخر وقت العصر؟ يعني ما قال الأخ. عائد الشاهد لا ينكر على المخالف في مثل هذا. كلهم يريد الله سبحانه وتعالى. تتسع الصدور، تتوسع الرؤى، يعذر هذا، هذا لا يتهاجران، لا يتقاطعان، لا يتدابران. مسألة فيها تعبد لله. هذا أولاً. ابن حزم رحمه الله يقول: يعلم الله لو أني كنت معهم ما صليت إلا في بني قريضة، ولو بعد سنة. هكذا يقول أبو محمد بن حزم: ولو بعد سنة، لو وصل بعد سنة ما أصلي العصر لا في بني قريضة. رحمه الله، ظاهر. نعم. وابن كثير يقول: لا، أنا سأصلي في الطريق. مثل ما اختلفتم، اختلف أهل العلم الآن. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار، أمرهم أن يستجمروا بثلاثة أحجار، ونهاهم أن ينقصوا عن ثلاثة أحجار. هل المقصود العدد أو المقصود إزالة العين؟ انظروا: أمر بالعدد ونهي عن النقصان، اجمع مع بعض. ابن المنذر يقول: اجتمع أمر ونهي، فالعدد مقصود، كرمي الجمار. هكذا يقول رحمه الله. المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، المسألة فيها اجتهاد. إزالة عين النجاسة، يقول أصحابنا: يقولون المقصود إزالة عين النجاسة. فيقول لهم أولئك: إذا كان المقصود إزالة عين النجاسة فتجوز بكل مزيل، وأنتم تقولون لا، نقول بها بكل مزيل؟ إذ قد ثبت النهي عن بعض المزيلات. نقاش طويل بينهم في هذا. نقاش طويل بينهم في هذا. ابن المنذر من فقهاء الشافعية المجتهدين، ويقول أيضاً: أصحاب ابن المنذر، إما أن يكون هذا عبادة أو ليس بعبادة. إن قلتم إن العدد عبادة، لا بد من ثلاثة. وإن قلتم ليس بعبادة، أسقطتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجوزتم بغيره. نقاش طويل. نقاش علمي فيه قوة. لكن الإمام الشافعي له كلمة، أو الشافعي... نعم في "الأم". لا، ابن قدامة في "المغني" قال: لو أنه أخذ الحجر الكبير فكسره ثلاثة أحجار. لو أخذ الحجر الكبير وكسره ثلاثة أحجار، هل يجزئ الاستجمار أم لا يجزئ؟ الحجر نفسه كسر إلى ثلاثة، يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ، يجزئ. هكذا يقول. طيب، يقول: لو قلتم بظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بثلاثة أحجار، هل المقصود عندكم الأحجار أم يجوز بالخشب وبكل ما يزيل إلا أن يكون ينهى؟ بالنورة، بالخزف، بالحجر، بالخشب، بالحديد، بالحديد. إذن قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم «بثلاثة أحجار» ليس المراد القسم الأول عين الحجر، بحيث إذا وجد خشبا أنتم تقولون يجوز، إذا وجد خشبا قلتم يجوز، وإذا وجد ما ليس بحجر مثل الإسمنت مثلا وهذه التركيبات يجوز، وإذا وجد أشياء لا تدخل في اسم الحجر جازت. فدل هذا على أن هذا النص معقول المعنى، فلا معنى للجمود على ظاهر اللفظ. لا معنى للجمود على ظاهر اللفظ. وأما رمي الجمار فهذا لا يعقل معناه. لو قلنا لما... ما العلة في رمي الجمار؟ تعبدية. وما العلة في تسبيع الرمي كونها سبع حصيات؟ تعبدية. ولماذا تكون حصيات ولا تكون حجارة؟ حجارة. غلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: «بمثل هذا عباد الله فرموا، وإياكم والغلو في الدين». بمثل هذا، مثل حبة الفاصولية، وإياكم والغلو في الدين. دل على أن الآمر تعبد، فهو ليس مثل الاستجمار يراد به إزالة عين النجاسة، ففيه نوع تعقل للمعنى. ولهذا، كلا القولين قويان، لكن الأقوى والله أعلم ما ذهب له الإمام الشافعي: أنما كان بحجر واحد بثلاثة أوجه يجوز، وحصل به إنقاء المحل، فإنه يجوز أن يستجمر به. والله أعلم هو... هل يجوز الاستجمار بالخرق؟ هل يجوز الاستجمار بثلاث خرق؟ الجواب: نعم، يجوز الاستجمار بثلاث خرق. هل يجوز الاستجمار بالمدر؟ المدر نوع من الطين يصب على شكل قوالب. لو وجد ثلاث قطع من المدر، هل يجوز؟ نعم. هل يجوز الاستجمار بالإسمنت؟ عنده طوبة أو قطعة من البلوك أو كذا على شكل ثلاثة أحجار؟ يجوز، يجوز. إذن القصد الإزالة، لا عين الحجر. إنما موجود في ذاك الزمان حجارة، ونحن في زماننا يوجد إسمنت ويوجد أشياء أخرى. فالحاصل أن ظاهر أن الحديث معقول المعنى، معقول المعنى. يقال أيضاً: أرأيتم رجلاً لم يجد إلا جداراً وقد بال، أفيجوز أن يستجمر بالجدار ثلاث مرات أم لا؟ لا حياء في الدين. رجل أراد أن يستجمر بعد بوله، الاستجمار يشمل البول وغير البول. طيب، لم يجد إلا جداراً، هل يجوز أن يمسح على ذلك الجدار ثلاث مرات؟ عندك يا أبا جابر؟ ولا نقوله؟ رح ثلاثة جدران. تحول الجدار هذا بعدهم، شوف الجدار الثاني بعدهم، لف جدار ثالث. الله يقول: أبا جابر، نعم يجوز له أن يستجمر في ذلك الجدار. الجدار: رجل بال في واد من الوديان ولم يجد إلا الصخرة التي بال عندها، هل يجوز أن يتمسح بها ثلاثاً أو يبحث عن ثلاث صخور مثلها في الوادي؟ هذا سؤال لكم. عند من؟ عندك يا أبا عبد الله: بال في موضع فيه صخرة، صخرة كبيرة، هل يجوز أن يتمسح بها ثلاثاً؟ يجوز، نعم يجوز. لا معنى للبقاء على اللفظ إذا أمكن وجود ما يساوي الحجارة في المعنى. هذا والله أعلم. ومن ذهب إلى الأول، مثل الرواية عن الإمام أحمد، معذور إن شاء الله، مجتهد معذور. نعم، فضل يا أبا... الحجارة الملساء: ممكن أن يستجمر بها، ممكن. لكن إذا كان تقصد بالملساء مثل البلاط، لا، لأنه لا يزيل، لا يزيل. تضل يا أبا الزبير، الله يسلم. نعم، لا بد من غسل النجاسة إذا أصابت النجاسة ثوباً أو بدناً، فيجب إزالتها، يجب إزالتها. طيب، إذا كان لكم شيء، ولا وخفنا... ها هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترجمة نانسي قنقر.