الدرس في كتاب البيوع 11، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة، يتحالفان ويحلف البائع أولا ثم المشتري، ولكل منهما الفسخ إذا لم يرض بقول الآخر. في حالة تلف السلعة، يرجع إلى قيمة مثلها وقت العقد.
يناقش المقطع أحكام الخيار والفسخ عند اختلاف البائع والمشتري في شروط أو صفات السلعة، ويوضح أن القول الفصل يعود للمشتري في بعض الحالات وللبائع في حالات أخرى، مع تفصيل في أحكام الفسخ وظاهر وباطن العقد.
يتحدث عن خيار التقليص في البيع والشراء وكيفية التعامل مع الخلافات حول تسليم السلعة والثمن، ويوضح الأحكام حسب ما إذا كان الثمن عينا أو دينا حالا أو غائبا، ويشرح خيار الخلف في الصفة وتغيير ما تقدمت رؤيته.
إذا باع الشخص سلعة بعد رؤيتها ثم تبين له تغيير أو ضرر فيها، فله الخيار في إتمام البيع أو إلغائه. هذا يندرج تحت قاعدة الخيار التي تثبت مع وجود الضرر، حيث إن الرؤية الصحيحة للسلعة شرط لصحة البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، وهذا نوع أيضا من أنواع الخيار، وهو خيار اختلاف المتبايعين، يعني إذا اختلف المتبايعين، فإن الخيار في الجملة يثبت. نحية أنه يثبت الخيار في بعض المسائل، وإلا بعض المسائل ما يثبت فيها الخيار، وسيذكر المؤلف صورا من هذا النوع. قال: فإذا اختلف في قدر الثمن، تحالف، فيحلف البايع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر. هذا الآن الاختلاف اختلاف البايع والمشتري فيه قدر الثمن، فالبايع يذكر ثمنا، مثلا يقول بعشرين ألف، والمشتري يقول اشتريته منك بخمسة عشر، واختلافا ولا بينة، ليس لأحدهما بينة، مثلا ما عنده شهود، ولا عنده كذا، لأن إذا وجدت البينة، مثلا عند أحدهما، مثلا معه شهود، خلاص يثبت قوله، لكن الآن ليس هناك بينة. فقال هنا يتحالفان، فيحلف البايع، فيبدأ به، ليش يحلف البايع؟ قالوا: لأن الحق في جانبه أولى، في جانب البايع أولى، لأنه صاحب السلعة، ولأن السلعة ترجع إليه بعد الاختلاف، ولكن هذا لا حقيقة له، لأنه لو حلف المشتري ولم يحلف البايع، كان القول قول المشتري، فلهذا لا دليل على تقديم البايع على المشتري إلا من باب فقط التقديم، وليس واجب. وأكثر العلم هنا على أنه يقدم النفي قبل الإثبات، ما يعني يقول في حلفه: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، يقدم أولا النفي، أنا يقول ما بعته بخمسة عشر، وإنما بعته بعشرين، يحلف يقول: والله ما بعته بخمسة عشر، والله أني بعته بعشرين. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يقدم الإثبات على النفي، يقدم الإثبات على النفي، يقول: والله بعته بعشرين، ما بعته بخمسة عشر. وهذا أيضا من الأشياء الصورية، ليست عن أشياء جوهرية، حتى لا بد أن يقدم هذا وهذا، لأنه لا دليل على تقديم النفي على الإثبات، ولا الإثبات على النفي، فالأمر سهل. قال: ولكل منهما الفسخ، معنى يفسخ البيع إذا لم يرض بقول الآخر، معنى إذا رضي أحدهما بالبيع، بالبيع يتم البيع، وإذا لم يرض يفسخ البيع. وهناك قول للإمام أحمد، وهو قول شيخ الإسلام أيضا، أن في هذه المسألة القول قول البايع أصلا، أو يترادا، القول قول البايع، معنى البايع هنا قوله صحيح، أو يترادا، أنا أخرج كل واحد يرد، هذا يرد سلعته، وهذا يرد ماله، حتى لا تخرج السلعة من البايع إلا برضا، أو إلا بثمن يرضاه. فلهذا إما أنه القول قول البايع، أو يترادا. وقد جاء حديث في هذه المسألة، فيه: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بين، فالقول قول البايع أو يتتاركان، فالقول قول البايع أو يتتاركان. وصحح الشيخ الباني بدون قوله: والسلعة قائمة، لكن هذا أصل المسألة. والسلعة قائمة بينهما، معنى إذا اختلف المتبايعان ولا بين، فالقول قول البايع أو يتتاركان. وما ذكره بعض أهل الحديث أو أهل الفقه في هذا الحديث: أو يتحالفان، ليس صحيحا، الحديث في السنة بداود والترمذي، هو حديث صحيح. هذا إذا كانت السلعة قائمة، قائمة، معنى سلعة صحيحة، ليست تالفة. فأما إذا كانت السلعة تالفة، فقال المؤلف هنا: فإن كانت السلعة تالفة، رجع إلى قيمة مثلها، إذا كانت السلعة تالفة، رجع إلى قيمة مثلها، معنى أن ينظرون إلى قيمة هذا البيع، أو هذه السلعة في وقت العقد، قيمتها في وقت العقد كم كانت، فيعطيه قيمة المثل. ثم يعطيه المشتري، أو يعطيه المشتري للبايع. وظاهر كلام المؤلف، وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم، أي قيمة المثل الذي يعطى، يثبت ولو كانت قيمة البيع، أو ولو كانت، معنى قيمة المثل أكثر من الثمن الذي رضي به البايع. مثلا إذا كان قيمة المثل مثلا 25 ألف، والذي رضي به البايع 20 ألف، هل يؤخذ بقيمة المثل، أو يؤخذ بما ذكره البايع؟ معنى الآن المشتري يقول 15، والبايع يقول 20 ألف، ولما نظر، والسلعة تلفت، السلعة مثلا أكلها أو كذا، فلما نظروا قيمتها في وقت العقد، وجدوا قيمتها 25 ألف، أنا أكثر من قيمة من القيمة التي وضعها البايع. فكيف يفعل هنا؟ هناك القول للشيخ الإسلام أيضا، يقول: إذا كانت القيمة أكثر من الثمن الذي رضي به البايع، معنى يأخذ قيمة البايع، لأنهم قد رضي واتفق على هذا السعر، ولا يعطى الزيادة، يعني لا يعطى 25، يعطى 20، لأن هذا التقويم إنما جاء لإزالة الخصومة بين المشتري والبايع، فما دام أنهم متفقون على العشرين، فالرضى بالعشرين أفضل. قال: فإن اختلف في صفتها، فقوله مشتر، معنى المسألة الآن إذا كان القيمة مثل ما قال البايع، خلاص يعطى، وإذا كانت القيمة أقل، يعطى، أنا مثلا لأن قالوا القيمة ثمانية عشر، ليست عشرين، يعطى ثمانية عشر، لكن إذا زادت القيمة أكثر من السعر الذي وضعه البايع، فيعطى السعر الذي وضعه، لأن هذا يعتبر مثل إصلاح بينهما، فما دام أنهم متفقون على هذا السعر، فيعطى هذا السعر. قال: فإن اختلف في صفتها، فقول مشتر، أنا اختلف في هذه السلعة التالفة، أنا كيف صفتها؟ قال: فالقول قول المشتري، أنا مثلا يقول: يقول أنا البايع يقول أنا بعتك العبد هذا وهو كاتبا، يعرف يكتب، هنا يقول المشتري: لم يكن العبد كاتبا، أنا ما يعرف يكتب، ولا شيء. فالقول هنا قول المشتري، ولأنه أصل، معنى هو الذي معه السلعة، وهو الذي رأى السلعة، فلهذا القول قوله، والبينة على الآخر، البينة على من على البايع، أنه يأتي ببينة على أنه كان كاتبا. وهناك قول لإمام محمد، وهو ينسب إلى الشعبي، أن القول قول البايع أيضا، لما جاء في الحديث: إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البايع. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب، لذلك أن القول قول البايع. إذا ثبت الخيار للمشتري، فالقول قول البايع، على إذا ثبت الخيار للمشتري، أنه يفسخ، فالقول أصلا قول البايع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة، فالقول قول البايع أو يتتاركان. فهنا في الحديث أثبت الخيار للمشتري، كما أنه أثبت الخيار للبايع، فلهذا فالقول قول البايع أو يتتاركان. لكن إذا تتاركان، كيف يفعلون؟ يأتي بقيمة المثل، إذا كانت تالفة السلعة، يأتي بقيمة المثل. قال: وإذا فسخ العقد، انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني إذا قال المشتري والبايع: أريد أفسخ العقد، قال: فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا أي في ظاهر الحق، وينفسخ باطنا أي في حقيقة الأمر. وعليه، فلو كان أحدهما كاذبا، فإنه له أن يتصرف في هذه السلعة، أو في هذا الثمن، فله أن يتصرف في هذا الثمن أو السلعة، هو كاذب، لكن هل يحق له أن يتصرف في الثمن بعد أن كذب؟ نعم يتصرف، لكنه آثم بالكذب، آثم بالكذب الذي حصل، وإلا الفسخ إذا حصل. فسخ معنا الآن، ما اتفق المشتري والبايع، البايع يقول بعشرين، والمشتري يقول بخمسة عشر، فقال خلاص أنا ما سأشتريه، المشتري قال: أنا ما سأشتريه، خلاص يتتاركان، فهذا الفسخ معنا له أثر ظاهرا وباطنا، ظاهر معروف، ظاهر الحكم، باطنا أي أن الحكم يلغى، وما يأخذه مثلا هذا أخذ ثمنه، له أن يتصرف فيه، لأنه أصلا ما له، لكن يأثم على الكذب الذي حصل منه. يأثم على الكذب الذي حصل منه، وهو أنه قال بخمسة عشر، وإنما هي بعشرين. وذهب بعض الحنابلة، كالمغني ابن قدامة، فذكر في هذه المسألة التفصيل، فقال: أن الصادق إذا كان صادقا، لا يدري، معنى عنده أنه من خمسة عشر، إذا كان صادقا، فهذا ينفسخ عقده ظاهرا وباطنا. وأما من علم كذب نفسه، فإن البيع ينفسخ في حقه ظاهرا، وأما في الباطن، فإنه يكون ظالما مغتصبا، آثما، لأن البيع قد تم، لكن إذا كان في وقت الخيار، ما في شيء، لكن البيع هنا قد تم، قد تلفت السلعة، ثم يأتي ويقول: أنه اشتراه بخمسة عشر، ليس بعشرين، فهنا فإن يتتارك، يقول ابن القدامة: هذا المال الذي أخذه، أخذه بغير حقه، أنا آثم في هذا المال، فتصرفه في هذا المال، ليس تصرفا شرعيا. قال: وإن اختلف في أجل أو شرط، فقوله من ينفيه. وإن اختلف في أجل أو شرط، فقوله من ينفيه، معنى إذا اختلف في شرط، فلان يقول: أنا اشترط عليه كذا، وهذا يقول: لا ما اشترط عليه، مثلا يقول له: اشترط عليه أن تكون هذه السيارة موديل كذا، فيقول له: ما اشترط عليه البايع، يقول له: ما اشترط عليه هذا الشرط. مثلا قد اشترى سيارة، ثم لما ذهب بها، قالوا له: هذه السيارة مثلا 2006، وهو يريد 2007، فيقول المشتري البايع: أنا قلت لك أنه أريد 2007، والبايع ينكر هذا، ينكر هذا، فهنا الأصل أنه قول البايع، هذا الصحيح في المسألة. وأما ما ذكره هنا المؤلف: أنه قول المنفي، فهذا الأصل صحيح، أنه قول النافي الذي ينفي الشرط. لكن الحديث دل على أن القول قول البايع، إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البايع، هذا الأصل، أو يتتاركان. قال: وين أبا كل منهما تسليم ما بيده، حتى يقبض العوض، والثمن عين، نصب عدل، يقبض منهما، ويسلم المبيع، ثم الثمن. فإذا اختلف وتتارك، فالبايع يقول: أنا لا أسلم السلعة حتى يسلمني الثمن، والمشتري يقول: أنا لا أدفع الثمن حتى أستلم البضاعة، وهذا غالبا يحصل إذا خيف الخيانة أو المماطلة. فالآن هذه المسألة صارت صورا، صارت عدة صور. الصورة الأولى: إذا كان الثمن عينا، أي معينا، مثل عشرين ألف وكذا، وليس في الذمة، معنى نقد، ليس في الذمة، كان يقول مثلا: بعتك هذه السيارة بهذه العشر الألاف، وهنا الثمن عين، فالحكم أنه ينصب عدلا من قبل القاضي الشرعي، ينصب رجل عدل، يقبض منهما السلعتين، المبيع والثمن، يقبض السلعة ويقبض الثمن، ويسلم المبيع هذا البضاعة، مثلا السيارة، يسلمها لصاحبه، والثمن يسلمه للمشتري. وهل هذا الترتيب واجب، أنه يسلم أولا البضاعة، ثم يسلم الثمن؟ لا، ليس واجبا، إنما من باب الأولوية، فلو لقي مثلا صاحب الثمن، وعطاه ثمنه، يكفي هذا. قال: إذا كان دينا حالا، اجبر بايع، ثم مشتر. إن كان الثمن في المجلس، هذه الصورة الثانية، إذا كان الثمن دينا، أي في الذمة، كان يقول: أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف، فالثمن في الذمة، أنا ما يعطيه نقد، وإنما يقول له: سأعطيك إياه بعد شهر، ولا يريد أنه مؤجل، بل هو دين، أي في الذمة، فهو متعلق في ذمته، متعلق في ذمته. فهنا كيف يفعل؟ هذه المسألة فيها التفصيل، أولا أن يكون حالا، فإنه يجبر البايع على التسليم، ثم المشتري. فإن قيل: لما قدم البايع بالدفع قبل المشتري؟ فالجواب: لأن العقد قد تعلق بعين السلعة، وأما الثمن فقد تعلق بذمة المشتري، الثمن أصلا ماهو موجود، وإن الموجود السلعة، فلهذا أولا يبدأ يجبر البايع على التسليم. لكن الصحيح، وهو قول الشافعية: أنه لا فرق بين السلعة، هذا وهذا، بين التسليم هذا وهذا، ممكن أنه يسلم البضاعة، أو يسلم إذا كان مثلا في الذمة، خلاص يلزم عليه هذا الثمن. قالوا: إذا كان غائبا في البلد، حجر عليه في المبيع، وبقيت ماله حتى يحضره. هذه الصورة الثانية، إذا كان المال غائبا في البلد، بمعنى اتفق على البيع، والمال غائب في البلد، كان يقول: بايع بيتك، هذه سيارة بعشرة آلاف، فقال مشتري: قبلت، فهنا الثمن ليس حالا، ولكنه في الذمة، معنى سيأتي له بالثمن، فإذا قال المشتري: المال ليس معي الآن، فمعناه أن المال الآن غائب، وليس هو مؤجل، أنا غائب هذا المال، يقول: الآن المال ليس معي، يكون غائب هذا المال. يقول: الآن المال ليس معي، وليس أنه مؤجل بوقت معين، فالحكم هنا أن يعطى المبيع، أن تأخذ السلعة من البايع، وتعطى للمشتري، ثم يحجر عليه، يحجر عليه، أي في ماله، فيمنع من التصرف في هذا المبيع، ويمنع من التصرف ببقية ماله، حتى يؤدي حق صاحبه، أو يترك. قال: وإن كان غائبا بعيدا عنها، والمشتري معسر، فالبايع الفسخ. أن إذا كان هذا المال الذي هو في الذمة غائبا بعيدا عنها، أي عن البلد التي هو منها، أو كان المشتري معسرا، معنى معسر، معنى ليس عنده مال، الآن، معنى إما أن يكون المال بعيد، المال مثلا يقول له: عندي مال، لكن هذا المال في بلاد كذا، أو في قريتنا بعيدة. أو يكون مثلا المشتري معسرا، ما عنده مال، يقول: الآن أنا ما عندي مال، هذه الفترة، فهنا البائع له أن يفسخ العقد. وأيضا يقال: أن الخيار المجلس هنا غير صحيح، معنى لأن البايع الآن لما باع، باع لأجل أنه المال يكون حاضرا، هذا الأصل أنه يعطيه مال، لكن وجد المال غائبا، فله أن يفسخ. وأيضا حتى قال الشيخ الإسلام: أن للبايع الفسخ، انظهر من المشتري مماطلة، حتى لو ماطل، أنا قال له: خلاص الآن ما عندي مال، سأتي لك في وقت آخر، حتى مثلا ماطل، يقول له: بكرة، بكرة، بكرة، وهنا لا البايع يفسخ البيع، بمماطلة هذا المشتري. طيب إن شاء الله نأخذ هذه المسألة أيضا، آخر مسألة. قال: وثبت الخيار للخلف في الصفة، وللتغيير ما تقدمت رؤيته. هذا أيضا نوع آخر من الخيار، وهو خيار الخلف في الصفة، معنى المخالفة في الصفة، ليست الصفة التي ذكرها، أي أنه يصف له المبيع، ثم يتبين أنه على غير ذلك، لما يأتي البضاعة، تأتي على غير الوصف الذي وصفه له. وهنا له الفسخ، أي المشتري، للضرر، فالضرر، والقاعدة عند العلماء: أن الخيار يثبت مع الضرر، وهنا أيضا يثبت الخيار لتغيير ما تقدمت رؤيته، ما تقدمت رؤيته، مثلا على سبيل المثال: رأى سيارة عند البائع، رأى سيارة، فقال: بعد يومين، قال له: بيعني تلك السيارة التي كانت عندك، رأيتك تسوقها. فباعه، وكان قد رأى عليها تغيير، إما أنها صدمت، أو حصل لها شيء، لكن صلحها، فهنا يكون له الخيار، لأنه حصل ضرر له، فهو ما يريد هذه السلعة إلا برؤيته إياها، ويريدها مثل ما رأىها، مثل ما رأىها، فإذا اختلفت تلك الرؤية، يكون البيع غير صحيح، وله الخيار، ويدخل في قاعدة الخيار: يثبت مع الضرر.