الدرس في التعليق على التقسيم والتقعيد للقول المفيد 44، ألقاها الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة
يشرح ابن عثيمين الفرق بين النذر لغةً كعهد وإلزام عام، والنذر شرعاً كإلزام المكلف نفسه عملاً غير واجب. ويقسم النذر إلى خاص وعام، مبيناً أن النذر لغير الله شرك أكبر لا ينعقد ولا كفارة فيه.
قسم المؤلف النذر الخاص إلى ما قبل التلفظ وما بعده، فرجح أن النذر المطلق مكروه والنذر المقيد محرم قبل النطق. وبعد التلفظ يلزم الوفاء، فإن عجز الناذر انتقل إلى كفارة اليمين.
يستعرض المقطع ستة أقسام للنذر: طاعة، معصية، شرك، مباح ولجاج وغضب، مكروه، ومطلق، مع بيان حكم كل قسم من وجوب الوفاء أو الكفارة أو التوبة. ويؤكد أن النذر لله ينعقد فيه الوفاء أو الكفارة، بينما النذر لغير الله شرك أكبر لا ينعقد.
يختتم المقطع بتلخيص ما أورده الشيخ ابن عثيمين من تقعيد مختصر وماتع، مشيراً إلى صعوبة ضبط الطالب لهذا الباب. ويعلن الاكتفاء بهذا القدر مع تفويض العلم لله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، بعدما انتهينا من ذكر الأدلة في باب "لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله"، ننتقل إلى فوائد العلامة ابن عثيمين التي ذكرها تحت هذا الباب. يقول الشيخ ابن عثيمين: أولاً في تعريف النذر: قال: النذر لغةً: العهد والإلزام، وشرعًا: إلزام المكلف نفسه شيئًا غير واجب فيجبه على نفسه. فالمعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي؛ فالنذر لغةً يشمل النذر العام والنذر الخاص كما سيأتي معنا، وأما شرعًا فهو يشمل النذر الخاص، كأن يقول شخص: "علي نذر أن أتصدق بألف ريال" مثلًا، فهذا يسمى نذرًا خاصًا. وأما النذر العام الذي يدخل تحت معنى اللغة فهو عام لكل مسلم، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، فهذا يسمى نذرًا عامًّا؛ لأن المسلم ما ألزم به نفسه، وإنما الله عز وجل ألزمه بذلك، فهو بمعنى العهد والإلزام من الله عز وجل على هذا العبد. وسيأتي معنا إن شاء الله من كلام العثيمين هذا التقسيم. ثم قسم المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين النذر إلى قسمين: نذر لله، ونذر لغير الله وهو شرك أكبر. فالنذر لغير الله وهو الشرك الأكبر كالحلف بغير الله في اللفظ فقط، لا ينعقد، أي: لا وفاء ولا كفارة فيه، وفيه التوبة إلى الله. ما معنى هذا الكلام؟ تلاحظون أن هناك تشابهًا كبيرًا بين أحكام الأيمان وأحكام النذور، ولذلك كثير من الفقهاء يقرن بين كتاب النذور وكتاب الأيمان، فيقول مثلًا: "كتاب الأيمان والنذور"؛ لما بينهما من التشابه الكثير. فالنذر لغير الله مثل الحلف بغير الله في اللفظ، يعني: لو قال إنسان مثلًا: "والكعبة"، هذا لا يجوز؛ يحلف بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة، فهو حلف بمخلوق. فلو قال: "والكعبة لأفعلن كذا"، حلف بغير الله، هل ينعقد حلفه؟ لا ينعقد، بمعنى: لا يلزمه الوفاء بما حلف عليه، والوفاء بما حلف عليه فلا ينعقد هذا الحلف. لماذا؟ لأنه حلف بغير الله. فإذن ماذا عليه؟ من قال: "والكعبة لأتصدقن بألف"، أو قال: "والكعبة لأفعلن كذا"، فهذا قلنا لا يلزمه الوفاء، لا يجوز له الوفاء بذلك لأنه حلف بغير الله، لكن ماذا عليه؟ عليه الإثم، عليه الإثم، فالإثم يحتاج إلى توبة، يجب عليه التوبة من هذا الفعل لأنه أشرك بالله بقوله: "والكعبة"، أشرك بالله. فهذا اللفظ منه يحتاج فقط إلى توبة ورجوع وندم، ولا ينعقد هذا الحلف لأنه بغير الله. وكذلك نذر الشرك: من نذر لغير الله فلا يجوز له أن يمضي هذا النذر. لو قال قائل: "علي نذر أن أذبح كبشًا للمحضار أو للعيدروس"، هذا لا يجوز أن يوفي به لأنه شرك بالله عز وجل. طيب، قال: "أنا تبت إلى الله"، خلاص تبت إلى الله، وقعت في شرك أكبر، فيجب عليك أن تتوب إلى الله، ولا ينعقد هذا النذر، ولا ينعقد هذا النذر. فهذا معنى قوله: "نذر لغير الله شرك أكبر كالحلف بغير الله في اللفظ فقط"، يعني: لما يتلفظ بقوله "والكعبة" لا ينعقد، أي: لا وفاء ولا كفارة فيه، لا يوفي بذلك، وليست عليه كفارة؛ لأن هذا الحلف من أصله باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وكذلك النذر لغير الله من أصله باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فما على صاحبه إلا التوبة. ثم قسم النذر لله إلى قسمين. هنا قلنا: النذر ينقسم إلى قسمين: نذر لله، ونذر لغير الله وهو شرك أكبر. ثم قسم النذر لله إلى قسمين: نذر خاص، وهذا هو النذر في الشرع، النذر في الشرع: إلزام المكلف نفسه شيئًا غير واجب، هذا يسمى نذرًا خاصًا، كأن ينذر شيئًا بعينه، كأن ينذر شيئًا بعينه، يقول مثلًا: "علي نذر أن أذبح كبشًا"، هذا يسمى النذر المطلق. أيضًا هناك نذر مقيد: "لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا وكذا من المال"، هذا يسمى نذرًا مقيدًا، نذرًا مقيدًا. فالنذر الخاص الذي يلزم العبد نفسه بعمل صالح لم يلزمه الله عز وجل عليه، إنما هو الذي ألزم نفسه، هذا يسمى نذرًا خاصًا. وأما النذر العام فقال: يدخل فيه كل مسلم، {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، لأن المسلم نذر فعل الأوامر وترك المناهي، وهذا هو النذر لغةً؛ فالله عز وجل ألزم كل مسلم بفعل أوامر وترك نواهي، فالعبد المسلم ملزم مثلًا بأداء الصلاة، بأداء الصلاة، فهذا يسمى نذرًا لكن في اللغة، في اللغة؛ لأنه إلزام وعهد من الله عز وجل إلى العبد. نعم. ثم المؤلف كذلك قسم النذر الخاص إلى قسمين، قسم النذر الخاص إلى قسمين: الذي يلزم العبد فيه نفسه، هذا قسمه إلى قسمين: بعد التلفظ به، فهذا فيه الوفاء أو كفارة اليمين إذا لم يستطع الوفاء بالنذر. مثاله: قال: "علي نذر أن أذبح لله عز وجل كبشًا"، أو: "أن أصوم لله عز وجل أسبوعًا"، ألزم نفسه بذلك وقد تلفظ بهذا، فهذا يجب عليه الوفاء. طيب، إذا ما وجد قيمة هذا الكبش أو ما استطاع أن يصوم أسبوعًا، فهنا عليه كفارة اليمين، ينتقل إلى كفارة، ينتقل إلى كفارة اليمين؛ لأنه لم يستطع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. فإذا استطاع يجب عليه الوفاء بهذا النذر، فلا ينتقل إلى الكفارة إلا بعد العجز، مثل كفارة اليمين لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة، الإطعام أو الكسوة. والنذر كذلك قلنا: أن هناك تشابهًا كبيرًا جدًا بين أحكام الأيمان وبين أحكام النذور. نعم، فهذا هو القسم الأول من النذر الخاص: بعد التلفظ به، خلاص قد تلفظ به، هنا يلزمه الوفاء، ما استطاع ينتقل إلى كفارة اليمين. طيب، قبل التلفظ به: معنى قبل التلفظ به، نوى أن ينذر، طيب، أو أن ينذر، نوى لكن ما تلفظ، وما عزم على هذا الفعل، فاختلف العلماء في عقد النذر: هل هو جائز أو مكروه أو محرم؟ على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: إنه جائز؛ لأن الله أثنى على الموفين بالنذر، ولا يكون الوفاء بالنذر إلا بالتلفظ به، إلا بالتلفظ به. ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه، مكروه الشروع في النذر، وقالوا: لأنه يعني يستخرج به من البخيل، وأيضًا قد ما يستطيع الناذر أن يوفي بهذا النذر، وهذا هو حال كثير من من ينذر، يعجز عن النذر فيقع في حرج، يقع في حرج، فكرهوه من هذا الباب. ومنهم من ذهب إلى أنه محرم، يعني: محرم أن يبدأ في النذر إذا عرف الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يستخرج به من البخيل"، لي العلل التي ذكرها من ذهب إلى أنه مكروه. والصحيح والله أعلم في النذر قبل التلفظ به: فيه تفصيل. إذا كان النذر نذرًا مطلقًا دون تقييد فهذا مكروه، هذا مكروه؛ لأنه ربما يعجز عن أدائه والوفاء به، والمطلق كما قلنا: الذي لا يقيده صاحبه بشيء، "علي نذر أن أصوم كذا وكذا"، "علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا"، "علي نذر أن كذلك أذبح شاهًا أو بعيرًا أو نحو ذلك" من القربات، فهذا يسمى نذرًا مطلقًا، فهذا النذر المطلق مكروه لعدة أمور: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فعل النذر، ما نذر النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رغب فيه ولا حث عليه. نعم، والأمر الثاني: العلة التي ذكرت آنفًا، وقد يعجز الناذر عن الوفاء بهذا النذر، الوفاء بهذا النذر، فيكون مكروهًا المطلق؛ لأنه لا يستخرج به من البخيل؛ لأنه لم يشترط ولم يقيده بشيء. وأما النذر المقيد فالصحيح أنه محرم، يقول: قال: "لئن شفى الله مريضي لأذبحن"، يعني: كأنه يعامل الله عز وجل بالمقاضة، إذا شفي مريضي فأنا أتقرب إليك، وإذا ما شفي مريضي فأنا لا أتقرب إليك. ذكر بعض العلم أن هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريمه. النذر المقيد لا ينبغي للمسلم أن يشرع فيه وأن يتلفظ به. قد يقول قائل: ولماذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذور؟ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ}، فيقال: هذا في من وقع في النذر وتلفظ به، خلاص، فإذا وقع فيجب عليه الوفاء، فيجب عليه الوفاء. فقول الشيخ هنا: "قبل التلفظ به حكم محرم"، هذا يمكن يحمل المحرم على النذر المقيد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولو كان خيرًا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "إنما يستخرج به من البخيل"، وهذا يصدق على النذر المقيد، والله أعلم. ثم كذلك بعد التلفظ به، قسم المؤلف النذر إلى ستة أقسام، إلى ستة أقسام: القسم الأول: نذر طاعة، يعني: ينذر في طاعة، يعني: "علي نذر أن أصوم"، أو: "أن أتصدق"، أو: "أن أحج"، أو: "أعتمر"، أو نحو ذلك. فإذا نذر في طاعة فيجب الوفاء به، وإن حنث يعني: لم يستطع الوفاء بنذره فعليه كفارة. مثاله: نذر صلاة نافلة، يعني: "علي نذر أن أصلي صلاة نافلة" مثلًا، أو: "صلاة الضحى"، ألزم نفسه بهذا، نذر فيجب عليه الوفاء بهذا إن استطاع، وإلا فينتقل إلى الكفارة. هذا يسمى نذر طاعة. والقسم الثاني من أقسام النذر: نذر المعصية، فنذر المعصية يحرم الوفاء به، لا يجوز، ويجب الحنث، أو الحنث، الحنث بمعنى التراجع عنه، التراجع عن هذا النذر، وعليه الكفارة، يجب عليه الكفارة في نذر المعصية. فرق بين نذر المعصية ونذر الشرك، فرق بين الأمرين. مثال نذر الشرك: كأن تقول: "علي نذر أن أذبح للولي الفلاني"، أو: "علي نذر أن أتصدق بمئة ألف للقبر الفلاني"، هذا نذر شرك؛ لأنك تجعل هذا النذر لغير الله، فهذا كما تقدم لا يجوز الوفاء به، وليست فيه كفارة، وإنما يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه. هذا نذر الشرك. لكن نذر المعصية: مثل ماذا؟ مثل نذر فعل محرّم، كالغيبة، قال: "علي نذر أن أغتاب فلانًا"، أو: "علي نذر أن أقطع أرحامي"، هذا نذر يريده لله لكن فيه معصية، ما يجوز أن يقطع أرحامي، ما يجوز أن يغتاب، ما يجوز أن يفعل شيء من هذه المحرمات، فهذا يسمى نذر ماذا؟ يسمى نذر معصية، نذر معصية. فهذا لا يجوز له أن ينفذ هذا النذر وأن يعمل بهذا النذر، بل يجب عليه أن يأتي إلى هذا الخير الذي ألزم نفسه بالمنع منه كقطع الأرحام أو الغيبة ونحو ذلك، وعليه كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي صححها جمع من أهل العلم: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين". هذا يسمى نذر معصية، وفرق بينه وبين نذر الشرك. الثالث: نذر مباح، وهذا حكمه: أنه يخير بين فعله وهو أولى، أو الحنث مع الكفارة، يعني: يجوز له أن يفعله وليس بملزم بفعله، ويجوز له أن يتركه ويكفر. مثل ماذا؟ مثل نذر لبس هذا الثوب، قال: "اليوم علي نذر أن ألبس هذا الثوب"، معه ثوب مثلًا أبيض، أو معه ثوب غزالي، أو نحو ذلك، هذا شيء مباح، ليس طاعة، شيء مباح، فهذا له أن يفعل وأن لا يفعل، فإذا لم يفعل فعليه الكفارة، يسمى نذر مباح. وهناك نذر اللجاج والغضب، اللجاج يعني: المخاصمة وشدة كذلك الغضب ونحو ذلك، قد الإنسان يغضب فيلزم نفسه شيئًا حال غضب ثم يندم، ثم يندم على ذلك الفعل، فيقول: هنا حكمه كالمباح، كالمباح حكمًا، يعني: له أن يأتيه وله أن لا يأتيه، وعليه الكفارة. نعم، فقال: حكمه هنا كالمباح، ويقصد به معنى اليمين، يعني: كأنه يمين. مثل: نذر مغادرة البلد غضب، فقال: "خلاص أنا ما سأقيم، علي نذر أني ما أسكن هذه البلاد"، هذا شيء مباح، له أن يغادر ويوفي بنذره، وله أن يبقى في البلاد. أو مثلًا هو في مثلًا حارة معينة يسكن في حارة، نضيغ الحلقة، يقول: "عليّ لا أسكن فيها"، والخلاص: "علي نذر أن لا أسكن هذه الحارة"، وهو مخير إما أن يرحل منها وإما أن يكفر عن يمينه. نعم، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، ينذر الشخص في حال الغضب والمخاصمة. وهناك نذر مكروه، والمكروه: أن ينذر في شيء مكروه، مثل له الشيخ ابن عثيمين بالالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة مكروه، قال: "علي نذر أني ألتفت في الصلاة"، هذا شيء مكروه، فيكره الوفاء به، يكره الوفاء به، يعني: لا يجب، وإنما يكره الوفاء به، ويستحب الحنث ويكفر، يكفر عن يمينه. نعم، لأنه أمر مكروه. وهناك نذر مطلق، الذي لم يسمِ صاحبه شيئًا، قال: "علي نذر إيش"، هذا النذر صيام أو قيام أو صدقة أو عمرة، ما حدّد شيئًا، قال: "علي نذر إيش"، هذا النذر ما سماه ولا حدده، قال: هنا فيه الكفارة، يجب عليه أن يكفر؛ لأنه عقد نذرًا وإن لم يسمه، فقد عقد هذا النذر، مثل قول الشخص: "لله علي نذر" ويسكت، "لله علي نذر" ويسكت. هذه ستة أقسام من أقسام النذر بعد التلفظ به، بعد التلفظ به. ثم ذكر فائدة أخرى، شيخ ابن عثيمين قال: إذا كان النذر لله تعالى فإنه ينعقد، فإما أن يفي أو يحنث فتجب عليه الكفارة. فإذا كان النذر لله كما مر معنا، إذا كان لغير الله تعالى لا ينعقد، فلا وفاء ولا كفارة، وفيه التوبة؛ لأنه شرك أكبر. هذا هو خلاصة ما لخصه صاحب التقسيم والتقعيد في هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو تقعيد ماتع ومختصر، وكذلك لا يستطيع الطالب بأن يضبط هذا الباب بمثل هذا الترتيب والتقعيد والتقسيم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.