الدرس في كتاب الزكاة 5، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يستعرض المحور شروط وجوب الزكاة في الغنم من بلوغ النصاب وحولان الحول والسوم، مع تفصيل الأنصباء من أربعين شاة فما فوق وبيان الواجب في كل نصاب. كما يوضح أحكام خلطة المواشي محذراً من التلاعب بالجمع والتفريق خشية الصدقة، مبيناً أن مال الخلطة يزكى كمال واحد وتقسم الزكاة بين الشركاء بالسوية.
يناقش المحور شروط زكاة الزروع والثمار من بلوغ النصاب المقدر بخمسة أوسق عند الجمهور دون اشتراط حول، مع رد قول من أوجب في القليل والكثير. ويبين مقدار الواجب بالعشر فيما سقي بلا كلفة ونصف العشر فيما سقي بكلفة، مستعرضاً الخلاف في إلحاق الذرة والزيتون بالأصناف الأربعة المتفق عليها.
يشرح المحور حديث أبي هريرة في نفي الزكاة عن العبد والفرس مع استثناء زكاة الفطر في الرقيق، مفصلاً أحكام الخيل في حالات الخدمة والتجارة والنماء مع خلاف أبي حنيفة في الأخيرة. ويختتم بخلافة العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة حيث ذهب الجمهور للوجوب وخالف عطاء وداود وابن حزم والألباني والوادعي، مع ترجيح المحاضر للوجوب.
The user wants me to proofread and format an Arabic text which appears to be a transcript of a lesson on Zakat from "Umdat al-Ahkam" by Imam al-Maqdisi. The text is raw, likely from speech-to-text, with errors, missing punctuation, run-on sentences, and formatting issues. My instructions are strict: 1. Correct spelling, grammar, and typographical errors. 2. Add proper Arabic punctuation (.,،:؟!). 3. Paragraph breaks for logical flow. 4. Quranic verses in ﴿ ﴾, Hadith/sayings in « ». 5. Preserve classical/scientific/legal style. No modernization or simplification. 6. NO deletion of words. NO addition of info/explanation. NO diacritics (tashkeel). NO titles/introductions/comments. 7. Output ONLY the corrected text. Let me process the text segment by segment. **Segment 1: Opening** "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث ومسائل تتعلق بكتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدس رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدين أجمعين" Correction: Add punctuation. "والدَين" usually written "الوالدين". "أجمعين" at end. "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث ومسائل تتعلق بكتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين." **Segment 2: Previous lesson context** "وكان آخر ما تكلمنا عنه هو مسائل تتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا الحديث كما مر فيه بيان مقدار النصاب في كل من الفضة وهكذا أيضا الإبل وهكذا أيضا الحبوب والثمار الحبوب والثمار ومر معنا الكلام حول زكاة النقدين الذهب والفضة وهكذا أيضا مر معنا بيان زكاة بهيمة الأنعام من الإبل ثم البقر ثم الغنم وبيان ما يتعلق بنصابها ومقدار ما يخرج منها للزكاة مقدار ما يخرج منها للزكاة وآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي الكلام حول زكاة الغنم حول زكاة الغنم والغنم بنوعيه المعز والضأن المعز والضأن ويجب الزكاة فيها والأصل في وجوب الزكاة فيها هو السنة وهكذا أيضا إجماع العلماء على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهكذا أيضا هناك شرط ثالث فما هو قلنا بشرط النصاب تبلغ النصاب كم نصابها يا عكاشة نصاب الغنم نعم نصابها أربعون طيب ويحول عليها الحول أي يمر على النصاب مكتملا عاما حولا أي عاما سنة طيب هناك شرط ثالث هناك شرط ثالث يا أبا هريرة فما هو هناك شرط ثالث يا أبا تميم فما هو هناك شرط ثالث يا أبا حذيفة فما هو أن تكون سائمة أحسنت السوم أن تكون سائمة واشتراط السوم في زكاة الإبل والبقر والغنم هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم وخالف في هذا بعضهم كمالك والليث وبعض أهل الظاهر فلم يشترطوا السوم لم يشترطوا السوم وإنما وإنما جعلوا الزكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أنه يشترط فيها السوم ففي كتاب أبي بكر الذي أرسله وفيه بيان لي وفيه بيان لي أنصبت الزكاة فيه ماذا قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين شاه قال في سائمتها أي إذا كانت سائمة والسوم ورد في الإبل والغنم وقاسوا عليه البقر قاسوا عليه البقر وإذا هذا هو الشرط الثالث طيب نصاب الغنم أربعون وفيه شات واحدة وفيه شات واحدة إلى كم يكون فيه الإخراج شات واحدة يا سالم من أربعين إلى كم أولا من واحد إلى تسعة وثلاثين ليس فيها شيء لعدم تمام النصاب طيب من أربعين إلى إلى إلى من أربعين إلى يكون فيها شاء واحدة نعم إلى من أربعين من أحسنت من أربعين إلى مئة وعشرين فيها شاه واحدة ثم من مئة وواحد وعشرين إلى مئتين فيها أنت صاحب غنم لا لا بس فيها شاتان أحسنت فيها شاتان ثم إذا زاد على المئتين أي من مئتي وواحد إلى في الحديث إلى ثلاثمائة في الحديث إلى ثلاثمائة فيها كم يا أبا الحباس أربع من مئتي وواحد إلى ثلاثمائة فيها نعم الآن من واحد إلى تسعة وثلاثين لا شيء لعدم اكتمال النصاب من أربعين إلى مئة وعشرين فيها شاه من مئة واحد وعشرين إلى مئتين فيها شاتان من مئتي وواحد إلى كما مر معنا على الصحيح إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيها كم من مئتي وواحد إلى ثلاثمائة وثلاث وتسعين على الترتيب أحسنت فيها ثلاث فيها ثلاث وبعض العلماء يجعل الثلاث من مئتي وواحد إلى ثلاثمائة قالوا فيها ثلاث إذا زادت على الثلاثمائة بواحدة يكون فيها أربع وهذا خلاف الصواب وخلاف ما عليه الجمهور من أهل العلم فبعد المئتي وواحد إلى الثلاثمائة وتسعين لا يزال فيها ثلاث شياه متى يكون فيها أربع شياه متى يكون فيها أربع شياه يا أبا جعفر نعم إذا اكتملت الأربع مئة إذا اكتملت الأربع مئة هنا فيها أربع ثم في كل مئة يكون ماذا شاه الواجب إخراجه شاه والأوقاص التي تكون بين العددين في الفريضة هذا لا شيئا فيها ونقل عدم الخلاف بين أهل العلم في ذلك إلا في رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى" Correction: Heavy punctuation needed. Names: عكاشة, أبو هريرة, أبو تميم, أبو حذيفة, سالم, أبو الحباس, أبو جعفر. "شاة" not "شاه" usually, but "شاه" is a variant/dialect. I'll keep "شاه" if it's consistent, but standard is "شاة". The text says "شاه" multiple times. I will keep as spoken "شاه" but maybe correct to "شاة" if it's a typo? Instruction: "لا تغيّر ترتيب الكلمات إلا عند الضرورة النحوية الواضحة جداً". "شاه" is a valid word (Persian origin used in Arabic). I'll keep it. "مئتي" -> "مئتين" usually in genitive/accusative. "ثلاثمائة وتسعين" -> "ثلاثمائة وتسعين". "ثلاثمائة وثلاث وتسعين" -> "ثلاثمائة وثلاث وتسعين". "الأوقاص" plural of "عُقْص". "لا شيئا فيها" -> "لا شيء فيها". **Segment 3: Khiltah (Mixing)** "طيب أيضا تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالخلطة بين الأغنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خشية الصدقة وهذا فيه أن ما كان من المال مجتمع مختلط سواء كان خلطة أعيان لا يتميز ما لكل واحد منهما عن الآخر أو كانت خلطة أوصاف كل واحد يعرف ما له لكن ماذا هما خليط وشركة في المسرح وفي المراح المبيت وكذلك أيضا ما يتعلق بالحلب وفحل الغنم إلى غيرها فهنا يكون المال ماذا مال الخلطة كمال واحد يخرج زكاته ولا يجوز أن يفرق يعني يجمع بين مفترق خشية الصدقة مثال ذلك قلنا يشترك اثنان أو ثلاثة في مال من الغنم كل واحد معه اربعين اثنان أو ثلاثة من اربعين المجموع مئة وعشرون فيها كم فيها ماذا فيها هنا قوله ولا يجمع بين مفترق اربعين واربع واربعين واربعين طيب على كل واحد منهم شاه فاذا حان وقت الصدقة قالوا ما رأيكم نجمع الثلاثة يكون المجموع مئة وعشرين فاذا جاء صاحب الصدقة كم سنعطيه واحدة المئة والعشرين فيها واحدة اذا تسلم لنا ماذا رأسين من الغنم هذا لا يجوز اذا كان خشية ماذا خشية الصدقة وهروبا من الصدقة وهروبا من الصدقة وهكذا لا يفرق بين مجتمع لا يفرق بين مجتمع مثال ذلك قلنا اثنان مع كل واحد منهما عشرين مع كل واحد منهما ماذا عشرين او اكثر من عشرين خمسا وعشرين ثلاثين المهم كل واحد منفردا دون النصاب وكان مجتمعين فلما حان وقت الصدقة وقت الزكاة قال نفترق لماذا نفترق لألا يخرج شيئا للصدقة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز ومر معنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أربعون وأربعون مع بعض ليس خشية الصدقة فعليهما شاه واحدة من الذي يخرجها أحدهما والذي يخرج يعود على صاحبه بالنصف يعود على صاحبه بالنصف أيضا مرة معنا أن الزكاة تأخذ من أوسطها ليس من الكريمة وليس من الرديئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم آماذا وإياك وكرائم أموالهم وهكذا في كتاب أبي بكر الصديق كما في حديث أنس في صحيح البخاري وهو يا إخوان أصل في بيان أنصبة الزكاة قال ولا ولا يخرج في الصدقة هرمة أي كبيرة في السن ولا ذات عوار ولا تيس أي فحل يحتاج إليه قال إلا أن يشاء المصدق يعني صاحب ومالك المال ومالك المال إلى غير ذلك مما ذكر معنا في الدرس الماضي" Correction: "المسرح" -> "المسرح" (grazing place) or "المشترك"? Context: "في المسرح وفي المراح المبيت". "المسرح" is place of grazing. "المراح" is pen. "المبيت" is overnight stay. "آماذا" -> "إياكم" (Hadith: "إياكم وكرائم أموالهم"). "هرمة" -> "هرمة". "ذات عوار" -> "ذات عيب". "المصدق" -> "المصدق" (collector) or "المالك"? Text says "يعني صاحب ومالك المال". Usually "المصدق" is the collector. But here speaker explains it as owner. I keep text. **Segment 4: Zakat on Crops (Zakah al-Zuruth)** "طيب قوله وليس فيما دون خمس أوسق صدقة أوسق صدقة والوسق يا إخوان الوسق كما مر معنا كم مقداره ستون صاعا نعم بالصاع النبوي الوسق عبارة عن ستين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخمسة أوسق كم تكون بالصاعات كم صاعا يا أبا مصطفى ثلاث مئة ثلاث مئة صاع هو ماذا النصاب لزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والزروع والثمار وزكاة الخارج من الأرض واجبة دل على وجوبها الكتاب أي القرآن والسنة والإجماع من الكتاب قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه فتجعلونه في الصدقة وفي الزكاة وهكذا أيضا قوله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده ابن عباس رضي الله عنه ومن قال بقوله قال حقه الزكاة المفروضة الزكاة المفروضة ومن السنة حاديث كثيرة منها حديث الباب حديث أبي سعيد وهكذا حديث ابن عمر قال عليها الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر أو كان عثريا عثريا يعني يشرب عن طريق عروقه المنتشرة ما يحتاج وما يتكلف صاحب الزراعة أن يسقيه يسقى من غير مؤنى هذا فيه العشر قال وما سقيا بالمسنى ففيه نصف العشر ما كان يتكلف صاحبه السقيا له كأن يسقى عن طريق المواطير عن طريق المواطير والماطور يشترى ويحتاج إلى ديزل إلى بترول إلى غير ذلك أو كان الماء يشترى بمبالغ مالية الساعة مثلا بعشر آلاف هذا يسقى بكلفة ففيه نصف العشر يخرج زكاة وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الخارج من الأرض ولا سيما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا قاله ابن المنذر وهكذا ابن عبد البر وغيرهما وغيرهما تجب الزكاة في الحبوب متى قالوا إذا اشتدت أي قويت أي قويت وصارت فريكا ما معنى فريكا قالوا أي أنها تصلح أن تفرك يعني تطحن فتأكل فتأكل وأما إذا كانت في بداية أمرها لا تزال رطبة لم تقوى بعد فهذه لم يبدو صلاحها بعد بالنسبة للثمار قالوا تجب الزكاة فيها عند بدوء صلاحها عند بدوء صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل ثمرا طيبا يؤكل وبالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار اشترط العلماء في وجوب الزكاة فيها شرطين اثنين أو ماذا نعم اشترطوا فيها اشترطوا فيها أن تكون قد بلغت النصاب اشترطوا فيها أن تكون قد بلغت النصاب وهو خمسة أوسق اما حولان الحول فلا يشترط فيها وآتوا حقه يوم حصاده اذن قالوا وقت اخراجها هو عند حصادها عند حصولها عند حصادها وعند حصولها مسألة مهمة تتعلق بالخارج من الأرض ألا وهي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض هذا من أهم المسائل المتعلقة بهذا الموضوع والعلماء والعلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة في هذه المسألة ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة التي تجب فيها الزكاة جاء في حديث معاذ وأبو وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسلهما إلى اليمن أمرهما أن يأخذ الزكاة من أربعة أصناف من أربعة أصناف من الحنطة والشعير والحنطة أي البر القمح قال له حنطة والشعير وهكذا أيضا التمر والزبيب التمر معروف والزبيب العنب إذا جفف يصبح إذا يبس يسمى زبيبا يسمى زبيبا وعلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا في هذه الأربعة الأصناف فقط وهذا القول يُعزى إلى ابن عمر وموسى ابن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن مبارك وهو قول للإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم ورجحه العلام الألبان رحمه الله تعالى وهكذا قال به إبراهيم النخعي لكن إبراهيم النخعي زاد صنفا خامسا وهو الذرة وهو الذرة وماذا استدل أو استدل بأحاديث لا يصح فيها شيء لا يصح فيها شيء أحاديث فيها أن الذرة كذلكم أيضا يخرج منها الزكاة هذه الأحاديث قلنا لا يصح منها شيء تكلم عليها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة تكلم على هذه الأحاديث وبينا ضعفها أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وافقهم في الأربعة وزاد الزيتون زاد الزيتون وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على على أن الزيتون أيضا مما يخرج منه الزكاة يخرج منه الزكاة وحديث معاذ وأبي موسى عند أن بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرهما أن يخرج الزكاة من هذه الأربع هذا الحديث هذا الحديث صححه العلام الألباني رحمه الله تعالى وهكذا غيره من أهل العلم كما في الإرواء وهكذا أيضا في تمام المنة وغيرها من كتبه قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع قال لكنه ضعيف الشيخ العثيمين يقول لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف انتهى كلامه رحمه الله تعالى وحديث ماذا حديث معاذ هذا أعلى بالانقطاع بين موسى ابن طلحة بين موسى ابن طلحة وبين معاذ ابن جبل لكن يا إخوان ماذا موسى ابن طلحة يروي من كتاب معاذ وهي كما يقول العلماء وجاده صحيحة وجاده صحيحة وذكر العلماء له طرقا وشواهدا ماذا يصحح بها هذا الحديث يصحح بها هذا الحديث فهو أقرب ما يكون في هذا الباب ويعتبر مرجحا في هذه المسألة في هذه المسألة وبالنسبة للنصاب فكما سبق أن نصاب زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار عبارة عن ماذا يا أبو الحسن كم النصاب كم النصاب وليس فيما دون خمس أوسخ صدقة إذن خمسة أوسخ هو النصاب أي ثلاثمائة صاع وهذا هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وهكذا أيضا من بعدهم وهكذا أيضا من بعدهم قال ابن قدامة لا نعلم أحدا خالفهم لا نعلم أحدا خالفهم قال إلا مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه إلا مجاهد أي ابن جبر التابعي المعروف وأبو حنيفة ومن تابعه طيب ماذا قالوا يا إخوان قالوا تجيب الزكاة في القليل والكثير تجيب الزكاة في القليل والكثير ولم يشتريطوا نصابا وما دليلهم سدلوا بحديث ابن عمر قال فيما سقت السماء العشر وما قال لابد أن يبلغ خمسة أوسق ولم يقل آه ماذا إذا بلغ خمسة أوسق وهذا الاستدلال يا إخوان لا يصح لأن حديث ابن عمر هذا يقيده حديث أبي سعيد الخدري في بيان نصاب الخارج من الأرض وأنه إذا كان دون أي أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيها لا زكاة فيها والسق والوسق كما سبق ستون صاعا هذا يا إخوان بالإجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى قال هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوسق عبارة عن ستين صاعا ستين صاعا طيب ما هو الواجب إخراجه كما سبق و نعم أيضا بالنسبة للستون صاعا قدرها بعضهم بالكيلوات بنحو ستة مئة كيلو تزيد قليلا ستة مئة واثني عشر كيلو أو نحوها قدروا ستين صاعا بنحو ماذا يعني ستة مئة كيلو جرام أو تزيد قليلا بعضهم يعينها بستة مئة واثني عشر كيلو والصاع ماذا الصاع عبارة عن أربعة أمدد بكفي الرجل المتوسط بكفي الرجل المتوسط وقدر الصاع من كيلو إلى ثلاث كيلو من كيلو إلى ثلاث كيلو لو قلنا كيلو سنضربها في ثلاث مئة يكون ماذا ستة مئة كيلو والشيخ العثيمين يقول ستة مئة أو ماذا كيلو واربعين جراما وبعضهم يجعلها كيلوين أي صاع ونصف الكيلو وبعضهم يحتاط يقول الصاع يعني ما يقارب ثلاثة كيلو إذا قلنا ثلاثة كيلو سيكون ماذا خمسة أوسق ستمائة صاع أي ما يعادل تسع مئة من الكيلو جرامات من الكيلو جرامات هذا يعتمد على الاختلاف في تحديد الصاع بالوزن تحديد الصاع بالوزن طيب مقدار ما يخرج في زكاة الثمار هو ما سبق في حديث ابن عمر وما هو الذي سبق في حديث ابن عمر يا أبا أسامة أنت عندك الآن خارج من الأرض تريد أن تخرج زكاته لا بد أن تعرف ماذا مقدار ما ستخرجه بعد أن يبلغ النصاب خمسة أوسق فما هو الذي نخرجه للزكاة ونعطيه مستحقه نعم لك أن تفصل إذا كان كذا فكذا وإذا كان كذا فيكون الحال آخر فبماذا ستفصل كما في حديث ابن عمر طيب أحسنت يا أبا ناظم إنما يأكل الذئب من الغنم لو جاء الذئب وأكلك ما سنشعر به لكن الحديث كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يضعفه إنما يأكل الذئب من الغنم إذا كانت مع القطيع البعيدة القاصية ها عندك إذا لم تجب فأنت عرض للذئب قلنا الواجب إخراجه في الزكاة كم ثنين ونصف طيب حديث ابن عمر نعم يا أبا إسحاق عندك ما هو حديث ابن عمر يا أبا معاوية نعم نعم يا أبا عبد الرحمن أحسنت فيما سقت السماء أو كان عثريا أن يشرب بعروقه يعني لا يتكلف صاحبه نفقت سقه ومؤنت سقه كم العشر وما سقه بالمسنى المسنى كانوا استخدمون السناية وهي البئر يؤتى بالبعير أو الناقة ويربط فيه حبل وطرف الحبل الآخر في ماذا دلو كبير فينزل الدلو إلى البئر إذا امتلأ يمشي البعير ويطلع الدلو فإذا وصل إلى أعلى البئر هناك أحواط صغيرة يسكب فيها الماء ويعاد مرة أخرى وهكذا كان أهل المدينة ماذا يسقون كان أهل المدينة يسقون هذا إذا كان بكلفة فيه نصف العشر كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طيب نعم وهنا أو بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق به حديث حديث ابن عمر أو حديث أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه" Correction: "أوسخ" -> "أوسق". "العلامة الألبان" -> "الألباني". "أعلى بالانقطاع" -> "علته الانقطاع". "وجاده" -> "وجادته" or "إسناده". "تجيب" -> "تجب". "اشتريطوا" -> "اشترطوا". "سدّلوا" -> "استدلوا". "ثنين ونصف" -> "عُشر" (10%) or "نصف العشر" (5%)? Text says "ثنين ونصف" likely meaning 2.5%? No, Zakat on crops is 10% or 5%. "ثنين ونصف" might be a confusion with money (2.5%). Speaker corrects later: "كم العشر". So "ثنين ونصف" is error in transcript. I must correct to what makes sense? Instruction: "صحّح الأخطاء الإملائية والنحوية والطباعية الواضحة". "ثنين ونصف" is clearly a transcription error for "العشر" or similar. But later he says "كم العشر". The student said "ثنين ونصف" (maybe thinking of money). Teacher says "طيب حديث ابن عمر... أحسنت... فيما سقت السماء... كم العشر". So I should correct the student's answer to "العشر" or leave as "ثنين ونصف" and let teacher correct? The text says: "قلنا الواجب إخراجه في الزكاة كم ثنين ونصف طيب حديث ابن عمر". This looks like the teacher asking "How much?" Student says "Two and a half". Teacher says "Good, Hadith of Ibn Umar...". But Zakat on crops is not 2.5%. It's 10% or 5%. The teacher then asks "كم العشر". This is contradictory. Likely the student said "العشر" and STT heard "ثنين ونصف". Or the teacher said "العشر" and STT heard "ثنين ونصف". Given "كم العشر" follows, I will correct "ثنين ونصف" to "العشر" as a clear typo. Wait, "ثنين ونصف" could be "العشر" misheard. I will write "العشر". "السناية" -> "السانية" (water wheel). "المواطير" -> "المواتير" (pumps). "أحواط" -> "أحواض". "الخذري" -> "الخدري". **Segment 5: Hadith of Abu Hurayrah (Slaves/Horses)** "قال رحمه الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه أكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي لفظ إلا زكاة الفطري في الرقيق ما هو الرقيق ما هو الرقيق نعم يا أبا زلفاء ما هو الرقيق قال إلا زكاة الفطري في الرقيق وفرق بين الرقيق وماذا والدقيق الدقيق يؤكل والرقيق يشتغل ويعمل ويباع ويشترى كما في الزمن الأول ما هو الرقيق لاحظ حديث أبي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ثم قال وفي لفظ إلا استثناء إلا زكاة الفطري في الرقيق ما هو الرقيق طيب لا بأسة نعم يا باثمين العبد الرقيق يعني المماليك يعني المماليك وهذا الحديث فيه بيان حكم زكاة الرقيق وهكذا أيضا زكاة الخيل وهكذا أيضا زكاة الخيل وقبل ذلك هنا تنبيه في الرواية الثانية قوله وفي لفظ إلا زكاة الفطري في الرقيق هذه الزيادة يا إخوان عند عند الإمام أبي داود بهذا اللفظ بهذا اللفظ ومدام أنها عند أبي داود فهذا خلاف شرط المصنف هذا خلاف شرط المصنف ما شرطه نعم أحسنت يعني يخرج في هذا الكتاب ما في الصحيحين وإذا كان في أحدهما يبين يقول وفي لفظ لمسلم أو عند البخاري كذا أما كونه يأتي بلفظ ليست في الصحيحين فهذا خلاف لشرطه ولهذا استدرك على المقدس رحمه الله تعالى في إيراده لهذه اللفظة شراح العمدة كاب الدقيق العيد وابن الملق والبسام وهكذا الزركش في كتابه النكت وغيرهم ذكروا أن هذه اللفظة من أفراد مسلم من أفراد مسلم أي في صحيح الإمام مسلم والذي في صحيح مسلم هو بلفظ ماذا هو بلفظ ليس في العبد صدقه إلا صدقت الفطر ليس في العبد صدقه إلا صدقت الفطر إلا صدقت الفطر وأما ما أورده ههنا قال إلا زكاة الفطر في الرقيق فهي بالمعنى وبمعنى ما في مسلم وأما لفظها فعند أبي داود رحمه الله تعالى والتي عند أبي داود في إسنادها رجل لم يسم قال عن رجل عن رجل وهكذا أيضا خالف فيها عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي خالف غيره وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة أيضا قالوا مكحول لم يسمع من عراق ابن مالك عن أبي هريرة عن أبي هريرة وإنما سمعه مكحول من سليمان عن عراق عن أبي هريرة والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيح هذه الرواية بشواهدها وطرقها كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة وهكذا في صحيح سنن أبي داود وصحيح الجامع وغيرها ولهذا قال في آخر بحثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قال في آخر بحثه قال فالزيادة محفوظة والله أعلم الزيادة محفوظة والله أعلم و من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه صدقه صدقه ومعنى هذا العبد هو يعتبر مال ممكن يخرج به إلى السوق ويأتي له بكذا وكذا من المبالغ المالية طيب إذا كان عنده مجموعة من العبيد كم نصابهم هل هناك لهم نصاب لكي يخرج زكاتهم الجواب لا ليس على المسلم في عبده أي ليس في العبيد زكاه إلا في حالة واحدة ما هي إلا في حالة واحدة يا أبا يحيى غير زكاة الفطر هذه زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد ماذا من المسلمين لكن في المال هذا الذي هو الرقيق متى يجب على صاحبه أن يخرج فيه زكاة في مسألة وعدنا أننا سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل فما هي نعم أحسنت إذا كان من قبيل عروض التجارة يبيع ويشتري في العبيد فيكون من قبيل عروض التجارة التي أكثر العلماء على وجوب الزكاة فيها بل بعضهم نقله اتفاقا كابن المنذر رحمه الله تعالى والصحيح أن فيها خلاف يسير عن بعض أهل العلم عن بعض أهل العلم والعبد يجب أن يخرج عنه زكاة فطر وزكاة الفطر عنه تجيب على سيده تجيب على سيده كما في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين من المسلمين أما بالنسبة لفرس الفرس أي ما يتعلق بي الخيول فلها ثلاث حالات يا إخوان الخيول التي يملكها الناس لها ثلاث حالات الحالة الأول أن تكون للخدمة والركوب والركوب فهذه لا زكاة فيها إجماعا استخدمها للركوب ويستخدمها كذلك أيضا للخدمة فهذه لا زكاة فيها بالإجماع الحالة الثانية إذا أعدت للتجارة للبيع والشراء للتجارة فهنا فيها زكاة عند الجماهير من أهل العلم كما سبق لأنها تكون من قبيل عروض التجارة طيب والحال الثالث إذا امتلكها صاحبها من أجل النماء والزيادة المكاثرة تلد وتكبر ويكثر عددها يكثر عددها إذا كانت للنماء والزيادة فأبو حنيفة يقول فيها زكاة يقول فيها زكاة وخالفه الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة فيها واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة الذي هو في الباب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا هو الأصل إلا إذا أعدت لي التجارة فعندها ماذا فعندها يكون من قبيل عروض التجارة التي على الصحيح فيها زكاة فيها زكاة أبو حنيفة استدل بحديث جابر عند الدار قطني قال عليه الصلاة والسلام في الخيل السائمة في كل فرس ذي نار في كل فرس ذي نار وهذا الحديث لا يصح ولهذا أبو حنيفة أو الدار قطني لما أخرج هذا الحديث قال عقب إخراجه ماذا ذكر أنه تفرد به من هو ضعيف جدا وهكذا أيضا ذكر فيه ضعيفين أبو يوسف القاضي والليث ابن حماد وأنهما ضعيفان ولهذا الحديث لا يصح ويغني عنه حديث أبي هريرة أنه ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة مسألة عروض التجارة سبق معنا الإشارة إليها وأن أكثر العلماء على وجوب الزكاة فيها على وجوب الزكاة فيها بل منهم من نقله إجماعا كابن المنذر وهكذا أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام يعتبر من المراجع المهمة التي يعتمد عليها أهل العلم ولسيما فيما يتعلق بالزكاة والأموال وذكر البيهق رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى قال وهو قول عامة أهل العلم عامة أهل العلم وهكذا نقل نحو ذلك الطحاوي وابن عبد البر وشيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية لكن كما سبق هناك خلاف يسير في المسألة نقله غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال ونقل خلافا عن بعض أهل العلم ولعله أراد بهذا المخالف عطى ابن أبي رباح كما أخرج ابن زنجويه أيضا في كتابه الأموال بسند حسن وهكذا نقل الخلاف عن داود وهو ابن علي الظاهري واختاره ابن حزم ابن حزم يختار أنه لا زكاة في عروض التجارة وهذا ما رجحه الصنعاني والشوكاني والألباني وشيخنا الوادعي ذهبوا إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة والصحيح والله تعالى أعلم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة وكما سمعت نقل الإجماع على ذلك ونقل أنه قول عامة أهل العلم وماذا استدلوا ببعض الأحاديث لكن في أسانيدها مقال أسانيدها مقال طيب نؤخر الكلام حول ما يتعلق بحديث أبي هريرة وهكذا أيضا حديثه الآخر إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل مع الكلام حول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في قصة غنائم حنين وإتبقى معنا بعد ذلك الكلام حول صدقة الفطر ويكون بإذن الله عز وجل الانتهاء من كتاب الزكاة نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر" Correction: "صدقه" -> "صدقة". "الفطري" -> "الفطر". "أبا زلفاء" -> "أبا زلفى"? Keep as name. "باثمين" -> "أبا ثابت"? "أبا ثابت" likely. "كاب الدقيق العيد" -> "كابن دقيق العيد" (Ibn Daqiq al-Id). "ابن الملق" -> "ابن الملق" (Ibn al-Mulaqqin). "الزركش" -> "الزركشي". "النكت" -> "النكت". "عراق بن مالك" -> "عرق بن مالك". "سليمان" -> "سليمان بن موسى"? Keep "سليمان". "سلسلة الأحاديث الصحيحة" -> "سلسلة الأحاديث الصحيحة". "صدقه صدقه صدقه" -> "صدقة". "زكاه" -> "زكاة". "لي التجارة" -> "للتجارة". "البيهق" -> "البيهقي". "لسيما" -> "لاسيما". "عطى" -> "عطاء". "ابن زنجويه" -> "ابن زنجويه". "الصنعاني" -> "الصنعاني". "الشوكاني" -> "الشوكاني". "الوادعي" -> "الوادعي". "إتبقى" -> "ويبقى". "ترجمة نانسي قنقر" -> This looks like a footer/artifact from translation service. Instruction: "لا تحذف أي كلمة من النص الأصلي." But "ترجمة نانسي قنقر" is clearly not part of the lecture. It's metadata. However, strict instruction: "لا تحذف أي كلمة من النص الأصلي." I will include it at the end as a separate line or paragraph, but it's clearly noise. Usually, in these tasks, such metadata should be removed. But the prompt says "Do not delete any word". I'll keep it but maybe separate it. Actually, looking at the prompt: "النص المراد تدقيقه وتنسيقه: ... ترجمة نانسي قنقر". It's part of the input. I will include it at the very end. **Formatting Strategy:** - Paragraph 1: Basmalah, Hamdalah, Salawat, Intro to book/author. - Paragraph 2: Recap of previous lesson (Abu Sa'id hadith, Nisab of gold/silver, livestock). - Paragraph 3: Zakat on Sheep/Goats (Nisab, conditions: Nisab, Hawl, Simah). Discussion on Simah (majority vs Malik/Layth/Zahiris). Evidence from Abu Bakr's letter. - Paragraph 4: Detailed Nisab brackets for sheep (40-120, 121-200, 201-399, 400+). Discussion on 201-399 (3 sheep). - Paragraph 5: Khiltah (Mixing partners). Hadith "La yajma'u...". Examples. "Khiltatayn". - Paragraph 6: Taking from average (Awsat). Abu Bakr's letter: no old, defective, male. - Paragraph 7: Zakat on Crops (Zakah al-Zuruth). Nisab: 5 Awsuq = 300 Sa'. Evidence: Quran (Baqarah 267, An'am 141), Sunnah (Ibn Umar, Abu Sa'id). Rates: 10% (rain/spring), 5% (irrigated). - Paragraph 8: Time of obligation (hardening for grains, ripening for fruits). Conditions: Nisab only (no Hawl). - Paragraph 9: Types of crops liable for Zakat. Hadith of Mu'adh/Abu Musa (4 types: wheat, barley, dates, raisins). Opinions: Limited to 4 (Ibn Umar, Ahmad, Albani) vs others (Ibn Abbas adds olives, Nakha'i adds corn). Discussion on authenticity of Hadith Mu'adh (Albani authenticates, Uthaymeen weakens). Mursal issue (Musa b. Talha). - Paragraph 10: Nisab confirmation (5 Awsuq = 300 Sa'). Agreement (Ibn Qudamah). Dissent: Mujahid, Abu Hanifah (no Nisab). Refutation using Abu Sa'id hadith. Weight estimates (Sa' = 4 Mudd, approx kg). - Paragraph 11: Amount due (10% or 5%). Student interaction (Ibn Umar hadith). Description of Saniyah (water wheel). - Paragraph 12: Hadith of Abu Hurayrah: No Zakat on slave/horse. Exception: Zakat al-Fitr on slaves. Discussion on wording in Umdat al-Ahkam vs Sahih Muslim vs Abu Dawud. Critique of Al-Maqdisi by commentators (Ibn Daqiq, Ibn Mulaqqin, Al-Bassam, Al-Zarkashi). Chain analysis (Mursal, Mudallis). Albani's authentication. - Paragraph 13: Rulings on Slaves: No Zakat unless trade goods (Urud al-Tijarah). Consensus/Ijma claims (Ibn Mundhir, Abu Ubayd). Dissent (Abu Ubayd narrates dissent, Ata, Dawud, Ibn Hazm, San'ani, Shawkani, Albani, Al-Wadi'i). Speaker's view: Obligatory. - Paragraph 14: Rulings on Horses: 3 cases (Riding/Service - exempt; Trade - liable; Breeding - Abu Hanifah liable, Majority exempt). Evidence: Abu Hurayrah vs Jabir (weak). - Paragraph 15: Closing: Postpone rest to next lesson. Salawat, Hamdalah. "ترجمة نانسي قنقر". **Punctuation & Spelling Checks:** - "أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدس" -> "أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي" - "أجمعين" -> "أجمعين" (usually for parents "الوالدين" but "أجمعين" covers all). - "خمس أواق" "خمس ذود" "خمسة أوسق". - "النقدين" gold/silver. - "بهيمة الأنعام". - "المعز والضأن". - "السوم" / "سائمة". - "مالك والليث وبعض أهل الظاهر". - "كتاب أبي بكر" (letter to Anas). - "في سائمتها". - "الأوقاص". - "الخلطة" / "خلطة أعيان" / "خلطة أوصاف". - "المسرح" / "المراح" / "المبيت". - "إياكم وكرائم أموالهم". - "هرمة" / "ذات عوار" / "تيس". - "المصدق" (collector). - "أوسق" / "وسق" / "صاع". - "العثري" / "المسنى" / "المواطير" (المواتير) / "السناية" (السانية). - "فريكا" / "بدوء صلاحها". -